مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 42 لعام 2006 قانون حماية الانتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /42/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-10-29      التاريخ-هجري: 1427-10-06
نشر بتاريخ: 2006-10-29
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 42 لعام 2006
قانون حماية الانتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-9-1427 هـ  و  19-10-2006 م‏
 يصدر مايلي:‏
   

الفصل الأول‏
تعاريف‏

المادة  1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق احكام هذا القانون المعاني الواردة بجانب كل منها:‏
القانون: قانون حماية الانتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.‏
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.‏
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.‏
اللجنة: لجنة مكافحة الاغراق والدعم والتدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا القانون.‏
الممارسات الضارة في التجارة الدولية: الزيادة في حجم المستوردات من منتج ما نتيجة إغراق او دعم تسبب في حدوث ضرر بالمنتجات المحلية او التهديد بحدوثه أو إعاقة انشاء صناعة او حماية صناعة ناشئة, او الزيادة غير المبررة في المستوردات المتسببة في حدوث ضرر جسيم بالمنتجات المحلية او التهديد بحدوثه.‏
الضرر: ويقصد به احد النوعين الآتيين:‏
1- الضرر المادي الواقع او المحتمل وقوعه على المنتجين الوطنيين او الضرر المادي الذي يعوق اقامة صناعة محلية نتيجة حالتي الاغراق او الدعم.‏
2- الضرر المتمثل بالتأثير السلبي الكبير الواقع او المحتمل وقوعه على المنتجين الوطنيين في حال تزايد المستوردات بشكل غير مبرر.‏
الاغراق: بيع السلع المستوردة (المماثلة للسلع المنتجة محلياً او لها نفس مواصفاتها) في سورية بسعر يقل عن سعر بيعها في السوق الوطنية للدولة المصدرة, او بسعر يقل عن التكلفة الاجمالية بحيث يسبب ضرراً او يهدد بذلك او يعوق بشكل ملحوظ انتاج مثل هذه السلعة في سورية.‏
الدعم غير المشروع: هو أية مساهمة مالية, مباشرة او غير مباشرة, مقدمة من حكومة دولة المنشأ او من أية هيئة عامة فيها وينتج عنها تحقيق منفعة لمتلقي الدعم سواء كان منتجاً او موزعاً او ناقلاً او مصدراً او مجموعة من هؤلاء ويكون من نتيجته احداث ضرر مادي بالانتاج الوطني او التهديد بحدوث الضرر او اعاقة انشاء صناعة وطنية او تطوير صناعة وطنية ناشئة.‏
الزيادة غير المبررة في المستوردات: هي الزيادة غير المبررة لمستوردات منتج ما إلى سورية غير الناجمة عن عملية الاغراق او الدعم وبكميات متزايدة سواء كانت هذه الزيادة بشكل مطلق او منسوبة الى الانتاج الوطني وتسببت في احداث او التهديد بأضرار جسيمة بالمنتجات الوطنية المثيلة او المنافسة لها بشكل مباشر.‏
تدابير مكافحة الاغراق: الاجراءات الهادفة الى حماية منتج وطني معين ضد عمليات الاغراق.‏
تدابير مكافحة الدعم غير المشروع: الاجراءات الهادفة الى حماية منتج وطني معين ضد عمليات الدعم غير المشروع.‏
التدابير الوقائية: الاجراءات الهادفة الى حماية منتج وطني معين ضد الزيادة غير المبررة في المستوردات.‏
المنتجون الوطنيون: المنتجون المحليون للمنتج المشابه او الذين ينتجون مجتمعين ما يتجاوز 25% من الانتاج المحلي لهذا المنتج.‏
المنتج الوطني: هو المنتج الصناعي او الزراعي او أي منتج سلعي او خدمي آخر.‏
المنتج المشابه: المنتج الوطني المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد الى الجمهورية العربية السورية او الذي يشبهه الى حد كبير في خصائصه, او في استخداماته اذا انتفى التماثل.‏

الفصل الثاني‏
هدف القانون‏

مادة 2

يهدف هذا القانون الى معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع سورية للحالات الآتية:‏
1- حالات الاغراق التي تسبب ضرراً او تهدد بتسبب ضرر للمنتج الوطني.‏
2- حالات الدعم غير المشروع الممنوحة من الدول لصادراتها الى سورية.‏
3- الضرر الناتج عن الزيادة غير المبررة في المستوردات.‏

الفصل الثالث‏
شروط واجراءات مكافحة الاغراق‏

مادة 3

تحدد الشروط التي تستوجب مكافحة الاغراق وفق مايلي:‏
1- وجود اغراق من خلال الاطلاع على الاسعار التصديرية واسعار البيع في بلد المصدر وحجم المستوردات.‏
2- وقوع ضرر مادي او التهديد بحودثه على المنتج الوطني يتمثل بتراجع كميات الانتاج او انخفاض المبيعات او الارباح او زيادة المخزون او ارتفاع نسبة البطالة.‏
3- وجود علاقة سببية واضحة بين الاغراق والضرر الحاصل للانتاج الوطني.‏

مادة 4

تحدد اجراءات مكافحة الاغراق وفق مايلي:‏
1- يتم فرض رسوم الاغراق على المستوردات من بلد المصدر للمنتج بحالة الاغراق بما يتناسب مع الفرق بين سعر التصدير والقيمة العادية للسلعة.‏
2- يتم تحديد القيمة العادية للمنتج من خلال التعرف على سعر المنتج في السوق الداخلي لبلد المصدر اذا كانت بيئة التجارة لانتاج المنتج في البلد المصدر في مسارها الطبيعي بدون دعم او حماية, وفي حال تعذر ذلك يلجأ الى تحديد القيمة العادية للمنتج من خلال سعر مبيع السلعة في البلاد الاخرى او من خلال احتساب تكلفة المنتج المصدرة مضافاً اليها هامش الربح.‏
3- تبقى رسوم الاغراق مفروضة طالما بقيت حالة الاغراق المحددة مستمرة.‏

الفصل الرابع‏
شروط واجراءات التدابير التعويضية ضد الدعم‏

مادة 5

تحدد الشروط التي تستوجب اتخاذ التدابير التعويضية ضد الدعم وفق ما يلي:‏
1- ثبوت حالات الدعم المحظور.‏
2-وقوع ضرر مادي او التهديد بحدوثه على المنتج الوطني يتمثل بتراجع كميات الانتاج او انخفاض المبيعات او الارباح او زيادة المخزون او ارتفاع نسبة البطالة.‏
3- وجود علاقة سببية واضحة بين الدعم والضرر الحاصل للانتاج الوطني.‏

مادة 6

تحدد اجراءات اتخاذ التدابير التعويضية ضد الدعم وفق مايلي:‏
1- يتم فرض الرسوم التعويضية في حالات الدعم المحظورة وفقاً لحجم الدعم المقدم.‏
2- تنتهي مدة سريان الرسوم التعويضية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ فرضها او آخر مراجعة لها.‏
3- الغاء التعرفة الجمركية او تخفيضها على مستلزمات الانتاج المستوردة التي تدخل في المنتج المحلي.‏
4- أية اجراءات اخرى تساعد المنتجين المحليين على التكيف مع المستوردات المنافسة شريطة عدم تعارضها مع الاتفاقات الدولية ذات الصلة.‏
 

(الدعم المحظور)‏

المادة 7

1- يكون الدعم محظوراً في أي من الحالتين الآتيتين:‏
أ- اذا توقف منحه, وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها او بحسب الواقع, على القيام بالتصدير سواء وجدت شروط او اعتبارات اخرى للمنح او لم توجد.‏
ب - اذا توقف منحه على شرط استخدام السلع المحلية دون السلع المستوردة وان اقترن بهذا الشرط شروط اخرى.‏
2- يكون الدعم متوقفاً على التصدير بحسب الواقع, اذا تبين ومع انتفاء النص التشريعي أن منح الدعم مرتبط بالتصدير الفعلي او المتوقع او باقتضاء ايرادات التصدير.‏
3- لا يكفي كون المؤسسة او الشركة متلقية الدعم انها ذات انشطة تصديرية لاعتبار الدعم المقدم لها دعماً محظوراً.‏

(تخصيص الدعم)‏

المادة 8

1- يعتبر الدعم مخصصاً اذا قصرته الحكومة المانحة او التشريعات التي تعمل بمقتضاها على مؤسسات معنية او داخل منطقة جغرافية محددة, ويقصد بعبارة مؤسسة معنية مؤسسة واحدة او قطاع صناعي محدد او مجموعة من المؤسسات او الصناعات.‏
2- لا يعتبر الدعم مخصصاً اذا منح وفقاً لمعايير او شروط موضوعية تضعها السلطة المانحة او تنص عليها التشريعات التي تعمل بمقتضاها لقياس أحقية الحصول على الدعم ومقداره شريطة ان يكون منح الدعم تلقائياً بمجرد تحقيق تلك المعايير والشروط وأن يتم التقيد بها بشكل تام.‏
في معرض تطبيق احكام هذه المادة, تكون الشروط والمعايير موضوعية اذا اتسمت بطابع الحيادية بحيث لا تنحاز لصالح مؤسسات معينة دون الاخرى, وتكون قائمة على اسس اقتصادية وتتسم بالعدالة والعمومية من حيث التطبيق كحجم المؤسسة او عدد العاملين فيها او غير ذلك.‏

مادة 9

1- يقصد بالدعم المنفعة او المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة او اي شكل من اشكال دعم الدخل او دعم الاسعار والتي تؤدي الى تحقيق منفعة لجهات او افراد يقومون بانتاج السلع او توزيعها او نقلها او بيعها او تصديرها او غير ذلك.‏
2- يعتبر دعماً اي من اشكال المساهمة المالية الحكومية الآتية:‏
أ- اي تمويل تقدمه الحكومة سواء كان مباشراً (كالمنح والقروض) او غير مباشر (كتقديم ضمانات للقروض التي تمنحها جهات اخرى).‏
ب - تنازل الحكومة عن ايرادات مستحقة لها سواء كان ذلك بالاعفاء منها او عدم تحصيلها, ويستثنى من ذلك اعفاء منتج مصدر بصورة كلية او جزئية من الرسوم او الضرائب المفروضة على المنتج المشابه عندما يوجه للاستهلاك المحلي او اعادة تلك الرسوم او الضرائب بعد التصدير اذا تم استيفاؤها بشرط ألا يتجاوز المبلغ المعاد المقدار الذي تم استيفاؤه فعلياً.‏
ج- قيام الحكومة بشراء سلع او تقديم سلع وخدمات خارج اطار مهامها المتمثلة بتوفير البنية التحتية العامة.‏
د- قيام الحكومة بتنفيذ الاشكال المذكورة في البنود (أ- ب- ج) من هذه الفقرة عن طريق منح مبالغ مالية لمؤسسات التمويل المتخصصة, او أن تعهد إلى جهة خاصة بتنفيذ امو اكثر من الامور المنصوص عليها في هذه الفقرة.‏

شروط وإجراءات التدابير التعويضية ضد الدعم‏
(الدعم)‏

مادة 10

يجوز فرض رسوم تعويضية على اي منتج يستورد الى القطر اذا تبين نتيجة التحقيق الذي تجريه الجهة المختصة وفق احكام القانون تحقق اي من الحالتين الآتيتين:‏
1- أ- ان المنتج المستورد ينتفع من دعم كما هو معرف في المادة 9 من هذا القانون.‏
ب- ان الدعم المقدم مخصص وفق المفهوم الوارد في المادة 8 من هذا القانون.‏
ج- ان المستوردات من المنتج الذي تلقى الدعم تسبب ضرراً بمنتج مشابه وفق الاحكام الواردة في هذا القانون وهذه التعليمات.‏
2- او أن المنتج المستورد ينتفع من دعم محظور وفق المفهوم الوارد في المادة 7 من هذا القانون.‏

(الدعم المسموح)‏

مادة 11

لا يجوز اتخاذ اجراءات تعويضية ضد اشكال الدعم الآتية:‏
1- الدعم الممنوح لأنشطة البحوث التي تقوم بها الشركات نفسها او مؤسسات التعليم العالي او مؤسسات البحوث بناء على عقود تبرمها مع الشركات, على ألا يزيد مقدار الدعم على 75% خمس وسبعين بالمائة من اجمالي تكاليف البحث الصناعي, او 50% خمسين بالمائة من اجمالي تكاليف التطوير الذي يسبق مرحلة التنافس, ويتم تحديد انواع هذه التكاليف ومفهوم البحث الصناعي من الوزارة.‏
2- الدعم المقدم لمساعدة المناطق المحرومة داخل الدولة المصدرة, وذلك ضمن خطة عامة للتنمية الاقليمية شريطة ألا تقدم تلك المساعدات الى مؤسسات معينة في تلك المنطقة.‏
ويتم تحديد الشروط والمعايير اللازمة لاعتبار هذه المناطق محرومة من الوزارة.‏
3- الدعم المقدم لمساعدة المنشآت على التكيف مع المتطلبات البيئية الجديدة التي تفرضها التشريعات المتعلقة بذلك, والتي تؤدي الى زيادة القيود والاعباء المالية على الشركات والمؤسسات, ويشترط في ذلك ألا تزيد نسبة الدعم على 20% عشرين بالمائة من تكلفة التكيف مع المتطلبات البيئية وأن تكون المنشأة عاملة لمدة سنتين على الأقل من تاريخ فرض المتطلبات البيئية الجديدة.‏

(مقدار الدعم)‏

مادة 12

1- يحدد مقدار الدعم بناء على المنفعة المتحققة لمتلقي الدعم والتي يتم احتسابها في المدة الخاضعة للتحقيق.‏
2- تطبق القواعد المبنية أدناه لحساب المنفعة المتحققة لمتلقي الدعم:‏
أ- لا تعتبر مساهمة الحكومة في رأسمال شركة محققة منفعة لتلك الشركة إلا اذا كانت المساهمة لا تتفق مع الممارسات الاستثمارية العادية المألوفة التي يمارسها مستثمر من القطاع الخاص في اراضي الدولة المصدرة.‏
ب- لا يعتبر قيام الحكومة بتقديم قرض محققاً منفعة لمتلقي القرض إلا اذا كان هناك فرق بين الفائدة وأي تكاليف اخرى تدفعها الشركة المقترضة على القرض الحكومي وتلك التي كانت ستدفعها على قرض تجاري مشابه يمكن ان تحصل عليه وفق معايير السوق, وفي هذه الحالة تحسب المنفعة على اساس الفرق بين المبلغين.‏
ج- لا يعتبر قيام الحكومة بضمان قرض محققاً منفعة للشركة متلقية الضمان إلا اذا كان هناك فرق بين المبلغ الذي تدفعه الشركة متلقية الضمان على القرض المضمون من الحكومة والمبلغ الذي كانت ستدفعه على قرض تجاري مشابه دون ضمان حكومي, وفي هذه الحالة تحسب المنفعة على اساس الفرق بين المبلغين مع الاخذ بعين الاعتبار الفرق بين الرسوم التي تدفعها الشركة في كلتا الحالتين.‏
د- لا يعتبر قيام الحكومة بتزويد المنتجين بالسلع والخدمات او بشرائها منهم محققاً لمنفعة إلا اذا تم هذا التزويد بعرض يقل عن سعر السوق او تم الشراء بعرض يزيد على سعر السوق, مع الاخذ بعين الاعتبار اوضاع السوق والمعايير السائدة فيه كالنوعية والوفرة وامكانية التسويق والنقل وشروط البيع والشراء الاخرى.‏

الفصل الخامس‏
شروط واجراءات التدابير الوقائية‏

مادة 13

تحدد شروط التدابير الوقائية وفق ما يلي:‏
1- وجود براهين وأدلة موضوعية على زيادة غير مبررة في الواردات.‏
2- وقوع ضرر مادي او التهديد بحدوثه على المنتج الوطني يتمثل بتراجع كميات الانتاج او انخفاض المبيعات او الارباح او زيادة المخزون او ارتفاع نسبة البطالة ناجم عن الزيادة في الواردات.‏
3- وجود علاقة سببية بين زيادة الواردات والضرر الحاصل او المحتمل على الانتاج الوطني.‏

مادة 14

تحدد اجراءات التدابير الوقائية وفق ما يلي:‏
1- تطبق التدابير الوقائية من خلال فرض قيود على الواردات او فرض رسوم جمركية اضافية على السلع الواردة او كليهما.‏
تطبق هذه التدابير بالمقدار الذي تكون فيه كافية لمنع و علاج الضرر الناجم على الصناعة الوطنية ذات الارتباط.‏
3- تسري هذه التدابير الوقائية لمدة اربع سنوات يمكن تمديدها حتى عشر سنوات.‏
4- لا يجوز تطبيق تدبير وقائي على سلعة واردة سبق تطبيق تدبير وقائي عليها إلا بعد مضي سنتين على ذلك.‏

العلاقة السببية‏

مادة 15

على الجهة المختصة التحقق من ان المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم, وعن طريق الاثر الذي تحدثه, هي السبب في الضرر الذي يلحق او قد يلحق بالمنتجين المحليين, وتأخذ بعين الاعتبار وبصورة خاصة وجود زيادة ذات اهمية في تلك المستوردات المغرقة التي تتلقى الدعم سواء كانت هذه الزيادة بشكل مطلق او نسبي بالمقارنة مع الانتاج او الاستهلاك في القطر وتأثيرها على الاسعار وحجم هامش الاغراق.‏

مادة 16

تأخذ الجهة المختصة بعين الاعتبار عند تقييم العلاقة السببية اي عوامل اخرى غير المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم والتي سببت او قد تسبب هذا الضرر مثل حجم المستوردات التي لا تباع بأسعار الاغراق او الدعم واسعارها والعوامل الاخرى التي تؤثر في الاسعار المحلية وتقلل الطلب والتغييرات في انماط الاستهلاك والممارسات المقيدة للتجارة والمنافسة بين المنتجين الاجانب والمحليين وتطور التكنولوجيا واداء التصدير وانتاجية المنتجين المحليين.‏

مادة 17

يجوز للجهة المختصة لغايات تقييم الضرر, عندما يتعلق التحقيق بمستوردات من منتج ما من اكثر من دولة, ان تجمع آثار هذه المستوردات اذا ثبت لها ما يلي:‏
1- ان هامش الاغراق الخاص بالمستوردات من كل دولة يزيد على 2% اثنين بالمائة من سعر التصدير في حالة الاغراق, ومقدار الدعم لا يقل عن 1% واحد بالمائة في حالة الدعم.‏
2- وإن حجم المستوردات من كل دولة ليس بقليل.‏
3- وإن تقييم آثار المستوردات بشكل تراكمي يكون مناسباً لظروف المنافسة بين المنتجات المستوردة والمنتجات المحلية المشابهة.‏

الإعاقة المادية لإقامة الصناعة المحلية‏

مادة 18

1- تقيم الجهة المختصة عند تحديد وجود اعاقة مادية لإقامة صناعة محلية لإنتاج المنتج المحلي المشابه, ما يلي:‏
أ- امكانية لإقامة صناعة محلية خلال مدة زمنية معقولة.‏
ب- احتمالية نمو هذه الصناعة واستمرارها.‏
2- تراعي الجهة المختصة بصورة خاصة دراسات الجدوى الاقتصادية والقروض المبرمة او التي سيتم ابرامها وعقود شراء آلات بهدف اقامة مشاريع استثمارية جديدة او توسيع مصانع قائمة.‏

الفصل السادس‏
الهيكلية التنظيمية‏

مادة 19

يحدد الوزير الجهة الادارية او المديرية لدى الوزارة التي تقوم بالمهام الآتية:‏
1- تلقي الطلبات فيما يتعلق بتطبيق نصوص هذا القانون2.- دراسة هذه الطلبات ومدى تحقيقها للشروط المنصوص عليها.‏
3- رفع هذه الطلبات الى اللجنة.‏
4- اصدار صكوك قرارات اللجنة وتعميمها على الجهات ذات العلاقة.‏
5- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة مع الجهات ذات العلاقة.‏
6- العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة بمفاهيم الاغراق والدعم والحماية الوقائية.‏
7- المشاركة في انشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة.‏
8- تشكيل لجان خبرة فرعية.‏
9- اي مهمة اخرى تكلف بها من قبل الوزير او اللجنة فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون.‏

مادة 20

تشكل لجنة مكافحة الاغراق والدعم والوقاية بقرار من الوزير برئاسة معاون الوزير وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات: المالية- الصناعة- الزراعة والاصلاح الزراعي- الصحة- اتحاد غرف التجارة- اتحاد غرف الصناعة- اتحاد غرف الزراعة بمرتبة لا تقل عن مدير, وللوزير اضافة من يراه مناسباً لعضوية اللجنة بقرار يصدر عنه ويجوز للجنة ان تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ المهام الموكلة اليها.‏

مادة 21

تحدد مهام اللجنة وفق ما يلي:‏
1- دراسة الطلبات المعروضة عليها من قبل المديرية.‏
2- رفع التوصيات المتعلقة بالطلبات الواردة اليها الى الوزير.‏
3- المراجعة الدورية لنتائج القرارات الصادرة فيما يتعلق بأحكام هذا القانون.‏

الفصل السابع‏
تقييم الضرر‏

مادة 22

يتم تقييم أثر المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم او الزيادة غير المبررة في الواردات على المنتجين المحليين بالاستناد الى المعلومات الخاصة بانتاج المنتج المحلي المشابه, اما اذا لم تتوافر مثل هذه المعلومات فيتم التقييم استناداً الى المعلومات الخاصة بانتاج اقرب فئة من المنتجات تتوافر عنها المعلومات اللازمة وتنتمي اليها المنتجات المحلية المشابهة.‏

مادة 23

تقوم المديرية بتحديد الضرر المادي الواقع فعلاً على المنتجين المحليين نتيجة الاغراق او الدعم او الزيادة غير المبررة في الواردات لمنتجات مستوردة بناء على الدراسة او التحقيق الذي تجريه بهذا الشأن مع مراعاة ما يلي:‏
1- وجود زيادة, ذات اهمية في حجم المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم, سواء بشكل مطلق او بالنسبة للانتاج او الاستهلاك المحلي ومدى تأثير تلك المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم على اسعار المنتج المشابه في السوق المحلي, على ان يؤخذ بعين الاعتبار مايلي:‏
أ- ان المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم قد طرحت بأسعار اقل من سعر المنتج المشابه بفارق ذي اهمية.‏
ب- إن المستوردات قد ادت وبشكل اساسي, الى انخفاض في سعر المنتج المحلي المشابه او منع زيادة في سعره كان من الممكن حدوثها لولا وجود تلك المستوردات.‏
2- مدى تأثير المنتجات المغرقة او التي تتلقى الدعم او الزيادة غير المبررة في الواردات على المنتجين المحليين, ويتم التوصل لذلك بتقييم المؤشرات والعوامل الاقتصادية المتعلقة بوضع المنتجين المحليين بما في ذلك.‏
أ- الانخفاض الفعلي او المحتمل في المبيعات او الارباح او الانتاج او حصة السوق او الانتاجية او عائد الاستثمار او استغلال الطاقة الانتاجية.‏
ب- الآثار السلبية الفعلية او المحتملة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة والاجور والنمو والقدرة على استقطاب رؤوس الاموال او الاستثمار.‏
ج- العوامل المؤثرة على الاسعار المحلية.‏

مادة 24

يجب على المديرية التحقق من ان المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم او الزيادة غير المبررة في الواردات, وعن طريق الاثر الذي تحدثه, هي السبب في الضرر الذي يلحق او قد يلحق بالمنتجين المحليين.‏

مادة 25

يجب على المديرية ان تأخذ بعين الاعتبار عند تقييم العلاقة السببية اي عوامل اخرى غير المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم او الزيادة غير المبررة في الواردات والتي سببت او قد تسبب هذا الضرر مثل حجم المستوردات التي لا تباع بأسعار الاغراق او الدعم وأسعارها والعوامل الاخرى التي تؤثر في الاسعار المحلية وتقلل الطلب والتغيرات في انماط الاستهلاك.‏
والممارسات المقيدة للتجارة والمنافسة بين المنتجين الاجانب والمحليين وتطور التكنولوجيا واداء التصدير وانتاجية المتنجين المحليين.‏

مادة 26

يجوز للمديرية لغايات تقييم الضرر, عندما يتعلق التحقيق بمستوردات من منتج ما من اكثر من دولة ان تجمع آثار هذه المستوردات اذا ثبت لها ما يلي:‏
1- ان هامش الاغراق الخاص بالمستوردات من كل دولة يزيد على 2% اثنين بالمائة من سعر التصدير في حالة الاغراق, ومقدار الدعم لا يقل عن 1% واحد بالمائة في حالة الدعم.‏
2- ان حجم المستوردات من كل دولة لا يقل عن 3% ثلاثة بالمائة من حجم الانتاج المحلي.‏
3- ان تقييم آثار المستوردات بشكل تراكمي يكون مناسباً لظروف المنافسة بين المنتجات المستوردة والمنتجات المحلية المشابهة.‏

الفصل الثامن‏
الضرر المحتمل‏

مادة 27

لمقاصد التحقق من احتمال تعرض المنتجين المحليين لضرر, تستند المديرية على الحقائق التي تدل على أن الضرر وشيك الوقوع وليس على مجرد الادعاء او التكهن او الامكانية مستبعدة الحدوث وفي سبيل ذلك, تأخذ المديرية بالاعتبار وعلى وجه الخصوص ما يلي:‏
1- اي عوامل تدل على احتمال وجود زيادة كبيرة في المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم مثل:‏
أ- اي تزايد ملحوظ في معدل المستوردات.‏
ب- توافر طاقة انتاجية غير مستغلة في بلد التصدير او توافر زيادة في مخزون السلعة في ذلك البلد وعدم وجود اسواق تصديرية اخرى كافية لاستيعاب الصادرات الاخرى.‏
ج- وجود صفقات لتوريد سلع مغرقة للأسواق السورية او التي تتلقى الدعم مستقبلاً.‏
د- وجود المنتج المغرق او المدعوم بأسعار تقل عن المنتج المحلي المشابه بحيث تشير الى احتمالية تزايد الطلب على ذلك المنتج المغرق او المدعوم.‏
2- زيادة في مخزون المنتج المغرق او الذي تلقى الدعم في سورية.‏

مادة 28

لا يجوز للمديرية ان تقرر وجود ضرر محتمل إلا اذا كان مجموع العوامل المشار اليها في المادة السابقة من هذا القانون يؤدي الى الاستنتاج ان هناك زيادة وشيكة في المستوردات المغرقة او التي تتلقى الدعم وان ذلك من شأنه ان يلحق ضرراً ما لم يتم اتخاذ اجراءات منعه وفقاً لهذا القانون.‏

الفصل التاسع‏
التدابير العاجلة‏

مادة 29

1- للوزير ان يقرر بناء على توصية اللجنة سواء قدم طلب بذلك أم لم يقدم, اتخاذ تدابير عاجلة ضد المنتج المستورد قيد التحقيق, اذا توصلت اللجنة الى قرار اولي بوجود ممارسات ضارة وتبين ان عدم اتخاذ هذه التدابير قد يؤدي الى إلحاق ضرر بالمنتجين المحليين يتعذر تداركه.‏
2- يتم تحديد انواع التدابير العاجلة ومدة ونطاق تطبيقها في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.‏

مادة 30

1- اذا صدر قرار باتخاذ تدابير نهائية وفقاً لأحكام هذا القانون فيتم انهاء التدابير العاجلة وتطبق التدابير النهائية وتعاد الكفالات التي تم تقديمها ويتم بأثر رجعي تسوية الرسوم التي تم استيفاؤها.‏
2- أما اذا صدر قرار بعدم اتخاذ تدابير نهائية فتعاد الكفالات التي تم تقديمها وترد الرسوم التي تم استيفاؤها الناجمة عن التدابير العاجلة.‏
3- يتم تحديد الاحكام والشروط المتعلقة بتطبيق الفقرتين 1و2 من هذه المادة بمقتضى التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.‏

مادة 31

لمجلس الوزراء بناء على تعليل مبرر من الوزير ايقاف تطبيق التدابير العاجلة المتخذة اذا تبين للمجلس ان هذا التطبيق قد ترتبت عليه آثار سلبية على منتجين محليين آخرين او على المستهلكين او على المصلحة العامة.‏

الفصل العاشر‏
تعهدات الأسعار‏

مادة 32

يقوم الوزير بالرجوع عن قرار بدء التحقيق اذا تقدم الموردون بتعهدات بالالتزام بزيادة الاسعار الى الحد الذي ينفي اصل التحقيق وفق الترتيبات الآتية:‏
1- لا يجوز طلب تعهدات متعلقة بالأسعار من الموردين او قبولها منهم ما لم يكن الوزير قد اصدر قراراً أولياً بوجود الاغراق او الدعم والضرر والعلاقة السببية.‏
2- لا يجوز ان تقبل التعهدات المتعلقة بالأسعار اذا كانت تتضمن زيادة في الاسعار الى حد اعلى من الحد الضروري لازالة هامش الاغراق او أعلى من مقدار الدعم.‏
3- تقرر المديرية عدم قبول التعهدات المتعلقة بالأسعار المقدمة باعتبار قبولها غير عملي بسبب كثرة عدد الموردين, أو لأي اسباب اخرى, وفي هذه الحالة, تبلغ المديرية الموردين بقرارها وبأسبابه اذا أمكن ذلك.‏

مادة 33

للمديرية ان تطلب من اي مورد قبلت منه تعهداته المتعلقة بالأسعار تقديم معلومات عن تنفيذه لهذا التعهد بصورة دورية, وان يسمح للمديرية بالتحقق من البيانات ذات العلاقة, وتخضع هذه المعلومات الى احكام السرية المنصوص عليها في هذا القانون.‏

مادة 34

ينقضي التعهد المتعلق بالاسعار تلقائياً اذا صدر قرار نهائي بعدم وجود اغراق او دعم او الضرر الناجم عنه, الا في الحالات التي يكون فيها هذا القرار مرتبطاً بشكل كبير بوجود هذا التعهد وللوزير في هذه الحالات ان يشترط بقاء التعهد قائماً لمدة مناسبة.‏

مادة 35

في حال وجود اخلال بأي تعهد متعلق بالاسعار فللوزير انهاء التعهد او وقفه واتخاذ تدابير عاجلة فوراً مستنداً الى المعلومات المتوافرة لديه, ويجوز للوزير ان يقرر تطبيق الرسوم التعويضية بأثر رجعي لتغطية حجم الاخلال كله او بعضه.‏

مادة 36

يجوز ان يستمر التعهد لمدة قد تصل الى خمس سنوات, ويجوز مدها اذا انتهت عملية المراجعة الكاملة (وهي تعادل عملية جديدة) بأن التعهد لايزال مطلوباً لمنع استئناف الممارسات التجارية غير العادلة ومايترتب عليه من اضر.‏

الفصل الحادي عشر‏
الاثر الرجعي‏

مادة 37

يجوز فرض رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية بأثر رجعي على المدة التي طبقت فيها التدابير العاجلة في اي من الحالات الحصرية الاتية:‏
1-اذا وقع الضرر فعلاً ولم يكن احتمالياً او على شكل اعاقة مادية لاقامة صناعة محلية.‏
2-اذا كان الضرر احتمالياً ولكن ثبت ان عدم اتخاذ التدابير العاجلة كان سيؤدي بالضرورة الى وقوع ضرر فعلي.‏

مادة 38

يجوز فرض رسم مكافحة الاغراق بأثر رجعي على السلع المعنية المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي والتي تم ادخالها خلال تسعين يوما قبل تاريخ تطبيق التدابير العاجلة وبما لايتجاوز تاريخ بدء التحقيق وذلك بتحقق الشرطين الاتين:‏
1-اذا كان الاغراق الذي سبب الضرر والمتعلق بالسلعة المغرقة تمت ممارسته اكثر من مرة وكان المستورد يعلم او كان ينبغي عليه ان يعلم ان هناك اغراقاً يمارسه المصدر وان مثل هذا الاغراق يمكن ان يسبب ضرراً.‏
2-اذا كان الضرر قد نتج عن مستوردات بحجم كبير من السلعة المغرقة في مدة قصيرة نسبياً وقد يؤدي ذلك وغيره من الظروف كالتراكم السريع لمخزون السلعة المستوردة الى اضعاف الاثر العلاجي لرسم مكافحة الاغراق النهائي والمراد تطبيقه.‏

مادة 39

يجوز فرض رسم مكافحة الاغراق بأثر رجعي على السلع المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي التي تم ادخالها قبل مدة لاتزيد على تسعين يوما من تطبيق التدابير العاجلة وذلك اذا وقع اخلال بالتعهد المتعلق بالاسعار بشرط ان لاتنسحب هذه المدة الى ماقبل التاريخ الذي وقع فيه هذا الاخلال.‏

مادة 40

يجوز فرض رسم تعويضي بأثر رجعي على السلعة المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي التي تم ادخالها قبل مدة لاتزيد على تسعين يوما من تطبيق التدابير العاجلة اذا كانت هناك ظروف حرجة ثبت من خلالها وجود ضرر يتعذر اصلاحه بسبب دخول مستوردات من السلعة المعنية بكميات كبيرة خلال مدة قصيرة نسبيا ولمنع تكرار حدوث هذا الضرر.‏

مادة 41

لاتطبق التدابير العاجلة ورسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية الا على السلع المستوردة للوضع في الاستهلاك المحلي بعد بدء سريان القرارات المتخذة بفرض هذه الرسوم وذلك في غير الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في مواد هذا الفصل من هذا القانون.‏

مادة 42

اذا كان رسم مكافحة الاغراق او الرسم التعويضي اكبر من الرسم الذي تم دفعه او المستحق والمفروض خلال مدة تطبيق التدابير العاجلة او اكبر من المبلغ الذي تم تقديره لاغراض الكفالة او الوديعة التي يتم تقديمها ضمانة وفقا لاحكام هذا القانون فلا يتم تحصيل الفرق اما اذا كان الرسم اقل من ذلك فيرد الفرق او تتم اعادة حساب الرسم حسب مقتضى الحال.‏

مادة 43

باستثناء ماورد في المادة /37 / من هذا القانون اذا كان الضرر محتملاً او يشكل اعاقة مادية لاقامة صناعة محلية فلايجوز فرض رسوم مكافحة الاغراق او الرسم التعويضي الا من تاريخ صدور قرار بذلك وترد اي كفالة قدمت خلال مدة تطبيق التدابير العاجلة وتحرر اي تعهدات او كفالات خلال ثلاثين يوما من تاريخ ذلك القرار.‏

الفصل الثاني عشر‏
النشر والاعلان‏

مادة 44

الاجراءات المبينة ادناه بخصوص الاعلانات والاخطارات العامة:‏
1-يتم نشر الاعلانات في جريدتين محليتين يوميتين على نفقة مقدم الطلب.‏
2- ترسل نسخة من الاعلانات الى الاطراف المعنية بالتحقيق المعروفة لدى المديرية.‏
3- يشار في الاعلانات الى امكانية حصول الجهة المعنية عند الطلب على تقرير يحتوي على تفصيل كافٍ للاسباب الواقعية والقانونية الاساسية التي قام عليها القرار.‏

مادة 45

تقوم المديرية بتبليغ المديرية العامة للجمارك بأسماء جميع المصدرين للسلع المعنية الذين ثبت انهم يقومون بالاغراق او يتلقون دعما ليتم التحصيل منهم دون غيره.‏

الفصل الثالث عشر‏
احكام عامة‏

مادة 46

تلغى الاجراءات المتخذة بموجب احكام هذا القانون في حال زوال اسباب فرضها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير استنادا لتوصية اللجنة.‏

مادة 47

لايجوز افشاء اية معلومات سرية تحصل عليها المديرية او اللجنة او الوزارة الى اية جهة اخرى خلال تطبيق احكام هذا القانون.‏
السرية‏

مادة 48

1- اذا قدم اي من اطراف التحقيق معلومات او بيانات طالبا ولاسباب مبررة اعتبارها سرية يحظر على الجهة المختصة الكشف عنها دون موافقته وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.‏
2-اذا وجدت الجهة المختصة ان الاسباب التي يستند اليها اي طرف في التحقيق في وجود مراعاة سرية اي معلومات او بيانات قدمها في طلبه او اثناء التحقيق غير مبررة للسرية ومع ذلك تمسك ذلك الطرف بوجوب اعتبارها سرية فيجوز للجهة المختصة عدم اخذ هذه البيانات بعين الاعتبار في التحقيق مالم تؤكد صحتها من مصادر موثوق بها وذات علاقة.‏
3-وفي جميع الاحوال يجب على اي طرف من الاطراف المعنية قدم اي معلومات سرية وضع ملخص لايتسم بالسرية بقدر الامكان وكاف لايضاح تلك المعلومات,وللجهة المختصة اعفاء ذلك الطرف من تقديم هذا الملخص اذا تبين لها تعذر ذلك.‏

المادة 49

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة, يعاقب كل من يفشي المعلومات السرية المذكورة اعلاه بغرامة لاتقل عن مئة وخمسين الف ليرة سورية ولاتزيد على مليون ونصف المليون ليرة سورية.‏

مادة 50

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ وتطبيق احكام هذا القانون بمشاركة الجهات المعنية بما ينسجم مع الالتزامات المترتبة على الجمهورية العربية السورية بموجب اي اتفاقيات عربية او دولية.‏

مادة 51

تختص محكمة القضاء الاداري دون غيرها بالنظر بالمنازعات المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون ويكون الطعن في الاحكام الصادرة منها امام المحكمة الادارية العليا ولايجوز وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء باتخاذ تدابير بموجب هذا القانون ويتم الفصل في هذه المنازعات والطعون على وجه السرعة.‏

مادة 52

1- ينشأ بوزارة العدل جدول خاص لقيد الخبراء في التخصصات التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون, ويتم التقيد بهذا الجدول وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة.‏
2- في الاحوال التي تحيل فيها المحكمة القضايا الى الخبير المختص تحدد له اجلاً لانجاز المهمة.‏

مادة 53

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة قراراً بتحديد من لهم صفة الضابطة العدلية بالنسبة لتطبيق احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.‏

مادة 54

تستوفي الوزارة من مقدمي الطلبات رسماً وقدره/10000/ ل.س عشرة الاف ليرة سورية يدفع عند تقديم الطلب.‏

مادة 55

يلغى العمل بأي تشريع يخالف ا حكام هذا القانون.‏

مادة 56

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1-1-2007م.‏
 دمشق في 6-10-1427هـ  29-10-2006 م‏
    


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 19445

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى