مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 65‏ لعام 2006 تمديد خدمة قضاة مجلس الدولة سنوياً


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /65/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-12-27      التاريخ-هجري: 1427-12-07
نشر بتاريخ: 2006-12-27
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 65‏  لعام 2006
تمديد خدمة قضاة مجلس الدولة سنوياً

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 -12- 1427 هجرية الموافق في 26- 12- 2006ميلادية

يصدر مايلى :

المادة  1

خلافا لأحكام المادة 69 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وتعديلاته يجوز تمديد خدمة رئيس وأعضاء مجلس الدولة سنة بعد سنة حتى إكمالهم سن السبعين وذلك بمرسوم بناء على اقتراح المجلس الخاص للشؤون الإدارية وموافقتهم.‏

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.‏
دمشق في 7- 12 - 1427 هجرية ل 27- 12- 2006 ميلادية.‏
 


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

mz
  












عدد المشاهدات: 18274

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى