القانون 67 لعام 2006 تحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية قانون رقم /67/ للعام 2006 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 67 لعام 2006
تحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية
رئيس الجمهورية وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8- 12- 1427 هـ الموافق 28- 12- 2006 م . يصدر مايلى: المادة 1 تحدد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية ضمن أراضى أملاك الدولة والحراج والاراضى الخاصة في الجمهورية العربية السورية / مواد البناء والإنشاءات والصناعة / من قبل جهات القطاعين الخاص والمشترك وفقا لما يلي : أ / خامات مواد البناء والإنشاءات ب / خامات أولية مستخرجة للصناعة المادة 2 تستثنى المواد المذكورة بالفقرة /أ/ من المادة السابقة المادة 3 تحدد آلية استيفاء حق الدولة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون وتؤول حصيلته إيرادا للخزينة العامة المادة 4 / أ / تسدد قيمة حق الدولة خلال /60/ ستين يوما اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الترخيص السنوى المادة 5 يعاد النظر بقيمة حق الدولة كل خمس سنوات بموجب قرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية في ضوء تغيرات أسعار المواد الأولية وتكاليف استخراجها ومجالات استخدامها المادة 6 مع الاحتفاظ بالأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات وأحكام قانوني أملاك الدولة والحراج تفرض على كل شخص يفتح أو يستثمر مقلعا دون الحصول على الترخيص اللازم غرامة نقدية تعادل عشرة أمثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة دون ترخيص المادة 7 يفرض على كل شخص يتجاوز في الاستثمار مساحة تزيد على /25/ بالمئة من مساحة مربع الترخيص الممنوح له غرامة مالية تعادل ثلاثة أمثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة المادة 8 الغرامة المفروضة بموجب أحكام المادتين /6/7/ السابقتين لا تعفى المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة كما لو كان مرخصا المادة 9 يتم إثبات المخالفات بموجب محضر ضبط رسمي ينظم من قبل اثنين على الأقل من العاملين المحلفين في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ومصدق أصولا المادة 10 يحلف عاملو المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية الذين يعهد إليهم تنظيم مخالفات الاستثمار المقلعى أمام محكمة بداية الجزاء في المنطقة اليمين الآتية : المادة 11 تحصل الغرامات من قبل الدوائر المالية وتؤول إيرادا للخزينة العامة المادة 12 /أ/ يمنح منظمو ضبوط المخالفات المقلعية والعاملون على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة باستثمار المقالع من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية مكافأة تشجيعية لا تتجاوز / 2000/ ألفى ليرة سورية شهريا للشخص الواحد في ضوء جهودهم المبذولة وحجم وطبيعة الأعمال المكلفين بها ولا تدخل هذه المكافأة ضمن السقوف المحددة في القوانين والأنظمة النافذة المادة 13 يصدر وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية قرارا يحدد فيه قيمة حق الدولة عن أية مواد أولية إضافية جديدة يتم وضعها في الاستثمار المادة 14 يصدر وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون المادة 15 ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /12/تاريخ 31-7-1996 المادة 16 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره
mz
التعليقات: |
|