مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 59 لعام 2006 المتضمن اعفاء شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع التركية المصدرة إلى الجمهورية العربية السورية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /59/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-12-29      التاريخ-هجري: 1427-12-09
نشر بتاريخ: 2006-12-29
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 59 لعام 2006
المتضمن اعفاء شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع التركية المصدرة إلى الجمهورية العربية السورية 

 

رئيس الجمهورية 

بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :

 
مادة 1

تعفى شهادات المنشأ و الفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ في الجمهورية التركية المصدرة إلى الجمهورية العربية السورية في إطار اتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين البلدين من رسوم التصديق القنصلي و كذلك التصديق القنصلي المنصوص عليهما بالمرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 9-8-1977 و تعديلاته شريطة تطبيق مبدأ تطبيق المعاملة بالمثل .

 مادة 2

تقوم مديرية الجمارك العامة بتدقيق شهادات المنشأ و الوثائق المصاحبة لها للبضائع الواردة إلى الجمهورية العربية السورية من الجمهورية التركية بما يتوافق مع أحكام المقاطعة العربية .

 مادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي  في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً من 1-1-2007
 
دمشق في 9-2-1427 هـ   الموافق لـ 29-12-2006 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 17577

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى