مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 1 لعام 2007 لعام المتعلق بالرسوم السنوية على السيارات السياحية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 2007
التاريخ-ميلادي: 2007-01-08      التاريخ-هجري: 1427-12-19
نشر بتاريخ: 2007-01-08
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 1 لعام 2007
تحديد الرسوم السنوية على السيارات السياحية فئة خاصة عند تسجيلها وتجديد ترخيصها

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة 1

تترتب الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها شاملة رسوم صيانة الطرق والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة كافة بدون رسم البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2005 وفق سبع شرائح حسب سعة المحرك مقدرة بال سم3  كما يلي:

2500 ل . س             للسيارات التي تزيد سعة محركها على 1600 سم3

3500 ل .س              للسيارات التي سعة محركها من 1601 حتى 2000 سم3

5000 ل .س              للسيارات التي سعة محركها من 2001 حتى 2500 سم3

10000 ل .س            للسيارات التي سعة محركها من 2501 حتى 3500 سم3

35000 ل . س          للسيارات التي سعة محركها من 3501 حتى 4500 سم3

75000 ل .س           للسيارات التي سعة محركها من 4501 حتى 6000 سم3

100000 ل . س         للسيارات التي سعة محركها تزيد على 6000 سم3

مادة 2

تستثنى من أحكام المادة /1/ أعلاه السيارات السياحية الخاصة المسجلة قبل بداية عام 2001 وتستوفى من رسومها السنوية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي /48/ لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 2005 حتى نهاية عام 2010.

مادة 3

ينهى العمل بالأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أينما وردت.

مادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

 دمشق في 19-12-1427 هـ الموافق لـ 8-1-2007 م

 

رئيس الجمهورية

  بشار الأسد 

 

mz












عدد المشاهدات: 21360

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى