مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 12 لعام 2007 إلغاء التحفظ على المادتين 20 و 21 من اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة المصدق على الانضمام إليها بالقانون 8 لعام 1993


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /12/ للعام 2007
التاريخ-ميلادي: 2007-02-06      التاريخ-هجري: 1428-01-18
نشر بتاريخ: 2007-02-06
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 22248

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى