مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 3 لعام 2007 إحداث بنك العيون


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /3/ للعام 2007
التاريخ-ميلادي: 2007-02-26      التاريخ-هجري: 1428-02-08
نشر بتاريخ: 2007-02-26
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 3 لعام 2007
إحداث بنك العيون

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1428 هجري الموافق 22/2/2007 ميلادي،

يصدر مايلى :

المادة  1

يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها.
الوزارة: وزارة الصحة
الوزير: وزير الصحة
بنك العيون: هيئة عامة صحية
الفرع: فرع بنك العيون في إحدى المحافظات
مجلس الإدارة: مجلس إدارة بنك العيون
المدير العام: المدير العام لبنك العيون

المادة 2

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة صحية باسم بنك العيون مقره مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالوزير ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إحداث فروع في المحافظات تتبع له ماليا وإداريا وفنيا ويعتبر الملاك العددي لهذه الفروع جزءا من ملاك بنك العيون.

المادة 3

يهدف بنك العيون إلى ما يلي:
القيام بقطف القرنيات أو العيون وفحصها وحفظها وتوزيعها وتنظيم عمليات زرع القرنيات ومراقبة وتنظيم استيرادها وفحصها والموافقة على زرعها وحفظ الأغشية الأمنيوسية والصلبة وذلك وفق أحكام القانون رقم 30 تاريخ 20 /11/2003 الناظم لزرع الأعضاء.

المادة 4

‌أ- يعد بنك العيون وحدة حسابية مستقلة وله موازنة خاصة به يراعى فيها السعي لتحقيق التوازن بين إيراداته ونفقاته السنوية وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.
‌ب- تتكون إيرادات بنك العيون من المصادر الآتية:
1. الإعانة التي تخصص في الموازنة العامة للدولة.
2. الموارد التي تتحقق من نشاطات بنك العيون.
3. الوفر المدور من موازنة السنة السابقة.
4. الهبات والوصايا والتبرعات وفق الأنظمة النافذة.

المادة 5

يتولى إدارة بنك العيون مجلس إدارة ومدير عام.

المادة 6

‌أ- يشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:
1. الوزير رئيساً
2. المدير العام نائباً للرئيس
3. معاون المدير العام للشؤون الفنية في بنك العيون عضواً
4. رئيس مستشفى العيون الجراحي بدمشق عضواً
5. مدير الشؤون القانونية في وزارة الصحة عضواً
6. رئيس قسم أمراض العين في جامعة دمشق عضواً
7. رئيس قسم أمراض العين في مستشفى تشرين العسكري عضواً
8. ممثل عن الجمعية السورية لأطباء العيون عضواً
9. ممثل عن التنظيم النقابي يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال بالتنسيق مع وزير الصحة عضواً
‌ب- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في كل شهر وكلما دعت الحاجة ويمكن له أن يدعو إلى اجتماعاته من يرى ضرورة لحضوره.
‌ج- يمارس مجلس الإدارة جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداث بنك العيون في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 7

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم الخطط التي يسير عليها بنك العيون ويعد مسؤولا عن إقرار الخطة الصحية والتدريبية وعن حسن تنفيذها وذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة وضمن الإطار العام لاستراتيجية الوزارة وخططها ويتولى ما يلي:
‌أ- اقتراح الأنظمة المتعلقة ببنك العيون وزراعة القرنية في الجمهورية العربية السورية واستيرادها وفق القوانين والأنظمة النافذة وتصدر بقرار من الوزير.
‌ب- اقتراح موازنة بنك العيون.
‌ج- قبول الهبات والتبرعات والوصايا لمصلحة بنك العيون وفق القوانين والأنظمة النافذة.
‌د- اقتراح إحداث فروع لبنك العيون في المحافظات والإشراف عليها.
‌هـ- الموافقة على إقامة الدعاوى باسم بنك العيون والتنازل عنها والإبراء والتحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
‌و- القيام بالنشاط اللازم لتوعية المواطنين وحثهم على التبرع.
‌ز- تفويض المدير العام أو معاونه أو رؤوساء الفروع ببعض صلاحيات المجلس.
‌ح- تشجيع القيام بأبحاث طبية في مجال أمراض القرنية وجراحتها.
‌ط- اقتراح بدل انتفاع القرنيات من المستفيدين وتحديد النسب المجانية منها المقدمة إلى مشافي الوزارة المختصة التي تصرف بحسب لوائح الانتظار لديها.

المادة 8

يسمى المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون طبيبا أخصائيا في طب العيون وجراحتها على ألا يقل تاريخ حصوله على شهادة الاختصاص ومزاولة المهنة عن عشر سنوات.

المادة 9

صلاحيات المدير العام ومهامه.
‌أ- يعد المدير العام لبنك العيون المرجع الرسمي لجميع الأجهزة العاملة فيه من طبية وفنية وإدارية ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمثل بنك العيون أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويقوم بتقديم الطلبات والدفوع وسلوك سبل الطعن القانونية جمعيها بوساطة من يوكله بذلك دون الإخلال بما أوجبه قانون إحداث إدارة قضايا الدولة على هذه الإدارة.
‌ب- يشرف على جميع أعمال بنك العيون الإدارية والمالية وهو المسؤول عن سير هذه الأعمال وسلامة إدارة الأمور المالية أمام مجلس الإدارة.
‌ج- يعقد النفقات ويمارس صلاحيات آمر الصرف والتصفية وفق القوانين والأنظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الإداري.
‌د- يعد مشروع موازنة بنك العيون ويعرضها على مجلس الإدارة أصولا.
‌هـ- يقدم إلى مجلس الإدارة في نهاية كل سنة تقريرا عاما عن الوضع الطبي والمالي والإداري لبنك العيون.
‌و- يقترح تسمية رؤساء الفروع ويتم تسميتهم بموجب قرار يصدر عن الوزير.
‌ز- يسمي أعضاء لجنة المناقصات ولجان الجرد والشراء واللجان الأخرى الضرورية لسير العمل وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
‌ح- يستدعي في الحالات الطارئة من يرى ضرورة لوجوده في بنك العيون من العاملين فيه سواء من الفنيين أو الإداريين أثناء الدوام الرسمي وخارجه.
‌ط- القيام بالاتصالات اللازمة مع بنوك العيون ومؤسسات العيون خارج القطر والتعاون معها.
‌ي- الإشراف على توزيع العيون أصولا.
‌ك- تقديم تقرير سنوي عن أعمال بنك العيون وفروعه إلى الوزارة.
‌ل- يرشح من يراه مناسبا لحضور المؤتمرات والندوات العالمية الخاصة ببنك العيون وبرامج مكافحة العمى.

المادة 10

يتقاضى بنك العيون بدل انتفاع من المستفيدين لقاء كل قرنية لتغطية نفقات قطفها وحفظها في محال قطفها محليا أو كلفة استيرادها ويحدد هذا البدل والنسب المجانية المنصوص عنها في الفقرة (ط) من المادة 7 من هذا القانون بقرار من الوزير.

المادة 11

يصدر نظام خاص للحوافز للعاملين في بنك العيون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة ورأى كل من وزيري الصحة والمالية وتستثنى هذه الحوافز من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

المادة 12

مع مراعاة أحكام المواد الواردة في هذا القانون تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون في بنك العيون في كل ما لم يرد عليه نص فيه إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.

المادة 13

يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

المادة 14

تلغى جميع الأحكام القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 15

يصدر الوزير النظام الداخلي والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 16

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8/2/1428 هجري الموافق 26/2/2007 ميلادي


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 16179

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى