مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 23 لعام 2007 المتضمن تعديل رسم الانفاق الاستهلاكي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /23/ للعام 2007
التاريخ-ميلادي: 2007-03-31      التاريخ-هجري: 1428-03-12
نشر بتاريخ: 2007-03-31
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ

المرسوم التشريعي 23 لعام 2007
تعديل رسم الانفاق الاستهلاكي

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة  1

أ- يضاف إلى أحكام البند /ب/ من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16-9-2004 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 6-5-2005 الفقرة التالية:
5- عند تخليص الأجزاء والمكونات المستوردة من قبل الشركات المرخصة بصناعة وتجميع السيارات السياحية محلياً، ويحسب الرسم وفق ما ورد في الفقرة /1/ من البند /ب/ من هذه المادة، كما يستوفى الرسم على الأجزاء والمكونات المصنعة محلياً عند إنتاج السيارة كاملة وتتخذ تكلفة هذه الأجزاء والمكونات أساساً لاستيفاء الرسم المذكور.

ب- يطبق حكم الفقرة /أ/ من هذه المادة على الأجزاء والمكونات المستوردة سابقاً بهدف الإنتاج المحلي للسيارات.

ج- لا تخضع السيارات السياحية المصنعة محلياً والمباعة لجهات حكومية أو المسجلة بالفئة العاملة لرسم الإنفاق الاستهلاكي.

مادة 2

تعدل أحكام الفقرة /4/ من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16-9-2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 6-5-2005 بحيث تصبح كما يلي:
4- عند تسجيل واقعات شراء السيارات السياحية الخاصة (عدا الحكومية) المستوردة لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة فقط.

مادة 3

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

مادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 12-3-1428هـ الموافق لـ 31-3-2007

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

 

mz












عدد المشاهدات: 19343

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى