مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 27 لعام 2007 إحداث المعهد العالي لإدارة المياه


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /27/ للعام 2007
التاريخ-ميلادي: 2007-04-12      التاريخ-هجري: 1428-03-24
نشر بتاريخ: 2007-04-12
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 27 لعام 2007
إحداث المعهد العالي لإدارة المياه

 


رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة 1
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين بجانب كل منها:
•    المعهد: المعهد العالي لإدارة المياه
•    الوزير: وزير التعليم العالي
•    الوزارة: وزارة التعليم العالي
•    مجلس المعهد: مجلس المعهد العالي لإدارة المياه
•    العميد: عميد المعهد العالي لإدارة المياه
•    قانون تنظيم الجامعات: قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 6 تاريخ 4/1/2006.
•    اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.
المادة 2
تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية باسم المعهد العالي لإدارة المياه تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها مدينة حمص وترتبط بوزير التعليم العالي.
المادة 3
يهدف المعهد إلى الإسهام في تنمية الموارد البشرية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مختلف المستويات والتخصصات وفى جميع القطاعات العامة والمشتركة والخاصة.
ولتحقيق ذلك يمارس المعهد المهام الآتية:
•    إجراء بحوث ودراسات علمية تطبيقية في المجالات المختلفة لقطاع المياه.
•    إجراء بحوث مشتركة مع الوزارات ذات العلاقة بقطاع المياه.
•    تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متعددة المستويات والتخصصات في مجال إدارة الموارد المائية للمستفيدين من الجهات المحلية والعربية وبناء على المقترحات المقدمة من الوزارات ذات الصلة.
•    تأهيل الأطر الفنية في الوزارات العاملة في قطاع المياه ضمن صيغة يتم الاتفاق عليها بين إدارة المعهد والوزارات ذات العلاقة.
•    تقديم استشارات علمية وفنية للقطاعات العامة والمشتركة والخاصة.
•    التعاون مع الجهات المحلية والعربية والأجنبية في مجالات بحوث ودراسات المياه والتدريب والدراسات العليا وتبادل المعلومات والخبرات.
المادة 4
‌أ-    يمنح المعهد وفقا للأحكام الواردة في لائحته الداخلية الدرجات العلمية الآتية:
    الماجستير في إدارة المياه
    الدكتوراه في إدارة المياه
‌ب-    يمنح المعهد الشهادات المتعلقة بإتباع الدورات التدريبية المتخصصة.
المادة 5
يكون للمعهد موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد بالاتفاق مع وزير المالية تدخل فيها كامل إيراداته ونفقاته ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وتشكل وحدة حسابية مستقلة.
المادة 6
تتكون إيرادات المعهد من المصادر الآتية:
•    الرسوم الدراسية التي يتقاضاها المعهد من الطلاب المنتسبين إليه والمتدربين.
•    الإيرادات التي تتحقق من أنشطة المعهد كالبحوث والدراسات والاستشارات والتدريب.. الخ .
•    المنح والإعانات والهبات والوصايا وخاصة الإعانات العلمية والفنية والتقانية لدعم البحوث والتعليم التي يقبلها مجلس المعهد وفق القوانين والأنظمة النافذة.
•    الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.
•    الإعانة المقررة في الموازنة العامة للدولة.
•     أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 7
يتولى إدارة المعهد:
•    مجلس المعهد
•    عميد المعهد
المادة 8
‌أ-    يؤلف مجلس المعهد كما يلي:
•    العميد رئيساً
•    نائب عميد المعهد عضواً
•    رؤساء الأقسام في المعهد أعضاء
•    أمين المعهد عضوا
•    ممثل عن كل من وزارات الري والزراعة والإصلاح الزراعي والإسكان والتعمير والإدارة المحلية والبيئة عضواً
‌ب-    لرئيس المجلس أن يستعين بمن يراه من أصحاب الخبرة دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة 9
يمارس مجلس المعهد جميع الاختصاصات التي تمارسها المجالس الجامعية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية كما يمارس جميع الأعمال التي تؤدى إلى تحقيق الهدف من إحداث المعهد وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة ويكون له على وجه خاص ما يلي:
‌أ-    اقتراح اللائحة الداخلية للمعهد
‌ب-    اقتراح مشروع موازنة المعهد
‌ج-    اقتراح النظام المالي للمعهد
‌د-    الموافقة على استخدام الخبراء السوريين والعرب والأجانب والتعاقد معهم.
‌ه-    إقامة الدعاوى باسم المعهد وتوكيل الغير وإقرار المصالحة والتحكيم والتنازل عن الدعاوى.
المادة 10
‌أ-    يعين عميد المعهد بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
‌ب-    في حال كون عميد المعهد المعين من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة فانه يحتفظ بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية.
‌ج-    يكون عميد المعهد عاقدا للنفقة وأمرا للصرف في المعهد ويمارس الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجامعة وعميد الكلية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
‌د-    يكون عميد المعهد عضوا في مجلس التعليم العالي.
‌ه-    يتقاضى عميد المعهد تعويض التمثيل المخصص لرئيس الجامعة.
المادة 11
‌أ-    يكون للعميد نائب يعاونه في إدارة شؤون المعهد
‌ب-    يجوز أن يكون نائب العميد احد رؤساء الأقسام العلمية في المعهد.
‌ج-    يعين نائب العميد ورؤساء الأقسام العلمية فيه من بين أعضاء هيئة التدريس في المعهد أو الجامعات أو الهيئات والمراكز العلمية العامة بقرار من الوزير لمدة سنتين بناء على اقتراح العميد ويحتفظ المعين منهم بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية.
‌د-     يتقاضى نائب عميد المعهد تعويض التمثيل المخصص لنائب رئيس الجامعة.
المادة 12
يعين أمين المعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح العميد ويمارس اختصاصات أمين الجامعة وأمينها المساعد المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ويمنح تعويض التمثيل الذي يمنح لامين الجامعة.
المادة 13
تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد وتنظم هذه اللائحة بوجه خاص الأمور الآتية:
‌أ-    أسس وشروط تعيين عميد المعهد ونائبه وأمين المعهد ورؤساء الأقسام.
‌ب-    تحديد الأقسام العلمية ومهامها وكيفية تأليفها.
‌ج-    توصيف الوظائف وتحديد مؤهلات العاملين العلميين في المعهد.
‌د-    الخطة الضرسية ونظام الدراسات العليا وبرامج البحوث وبرامج التأهيل والتدريب.
‌ه-    الأحكام العامة للامتحانات في المعهد.
‌و-    شروط وقواعد قبول الطلاب السوريين والعرب والأجانب.
‌ز-     شروط وقواعد المنح.
المادة 14
‌أ-    يجوز إشغال الوظائف العلمية والبحثية في المعهد عن طريق التعاقد وفق ما يحدده مجلس المعهد ولا يخضع هذا التعاقد للحدود القصوى للأجور والتعويضات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.
‌ب-    تصدق هذه العقود بقرار من الوزير.
المادة 15
يستوفي المعهد رسوما دراسية من جميع الطلاب المنتسبين إليه والمتدربين.
المادة 16
يصدر النظام المالي للمعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد وموافقة وزارة المالية ويبين هذا النظام بشكل خاص ما يلي:
1-    الرسوم الدراسية التي يتقاضاها المعهد من الطلاب المنتسبين.
2-    رسوم الدورات التدريبية المستوفاة من المتدربين المشاركين في هذه الدورات.
3-    أجور البحوث والخدمات الاستشارية التي يقدمها المعهد للغير.
4-    المبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة ما يقوم به المعهد من أنشطة أخرى.
5-    تحديد أسس الأجور والتعويضات والمكافآت للعاملين في المعهد والمحاضرين والمتعاقد معهم والأساتذة الزائرين.
المادة 17
يحدد الملاك العددي للمعهد وفقا للجدول المرافق ويتم تعديله بمرسوم.
المادة 18
يخضع جميع العاملين الإداريين في المعهد لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
المادة 19
في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي أو في لائحة المعهد الداخلية يطبق على المعهد قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
المادة 20
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

12/4/2007

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 18360

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى