مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 30 لعام 2007 قانون خدمة العلم


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 2007
التاريخ-ميلادي: 2007-05-03      التاريخ-هجري: 1428-04-15
نشر بتاريخ: 2007-05-12
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 30 لعام 2007
قانون خدمة العلم

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

الباب الأول

عام

المادة 1 – تتضمن أحكام هذا القانون القواعد والنظم الخاصة بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية

المادة 2 – يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها :

- القيادة العامة : القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة

- القائد العام – القائد العام للجيش والقوات المسلحة

خدمة العلم – هي الواجبات المترتبة على كل مواطن عربي سوري ومن في حكمه في الدفاع عن الوطن بموجب أحكام هذا القانون وتتألف من مرحلتين

1 – الخدمة الإلزامية

2 – الخدمة الاحتياطية

- الخدمة الإلزامية : هي المدة التي يقضيها المكلف في خدمة القوات المسلحة والمدة الأخرى التي يقضيها داخل وخارج القوات المسلحة التي لا تعتبر خدمات مفقودة

- الخدمة العاملة : هي المدة التي يقضيها العسكري المعين في خدمة القوات المسلحة

- الخدمة الاحتياطية : هي الواجبات المترتبة على المكلف الذي أتم الخدمة الإلزامية أو فاته القيام بها أو انتهت خدمته العاملة

- الخدمة الوطنية : هي المدة التي يقضيها المجند أثناء تأديته لخدمة العلم الإلزامية في القوات المسلحة لدى إحدى الجهات العامة أو في القطاع المشترك

- المكلف – هو كل سوري ومن في حكمه ترتبت عليه واجبات خدمة العلم

- المجند – هو المكلف الذي التحق بالقوات المسلحة لأداء الخدمة الإلزامية وتضاف هذه الصفة بعد الرتبة مباشرة كما تطلق على من لا يحمل أية رتبة

- الاحتياطي :هو المكلف الذي ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وتضاف هذه الصفة بعد الرتبة مباشرة ويسمى الاحتياطي الذي لا يحمل أية رتبة ( جندي احتياطي )

- العسكري العامل : هو العسكري الموجود في الخدمة العاملة

- المؤجل : هو المكلف الذي أجلت خدمته وفق أحكام هذا القانون

- المعفو : هو المكلف الذي اعفي من واجبات خدمة العلم او من جزء منها وفق أحكام هذا القانون

- المعيل : هو المكلف الذي ثبتت إعالته لبعض أصوله أو فروعه أو أقاربه وفق أحكام هذا القانون

- اللقيط : هو المولود ذكرا كان أم أنثى الذي يعثر عليه و لا يعرف والداه ومن في حكمه

- دفتر خدمة العلم : هو السجل الذي يسلم إلى كل من ترتبت عليه واجبات خدمة العلم الإلزامية

- إعدادات السوق : هي التحقيقات والإجراءات والفحوص المتعلقة بالأحوال المدنية والاجتماعية والصحية والنفسية والاختبارات التي تجريها لجان التجنيد واللجان الطبية لهذه الغاية وكيفية السوق ومهلة الالتحاق ويتم تحديدها في النظام

- الوجبة – هي مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة

- الدفعة هي مجموع المكلفين المساقين إلى الخدمة ضمن فترة محددة

- النظام – هو نظام أعمال التجنيد الذي يتضمن القواعد والأصول الواجب مراعاتها عند إعداد ودعوة المكلفين لخدمة العلم أو تأجيلهم أو إعفائهم منها كلا أو جزءا وتحديد حقوقهم أو واجباتهم فيها وفقا لأحكام هذا القانون ويصدر بقرار من القائد العام

الباب الثاني

الفصل الأول

الخدمة الإلزامية

المادة 3 – مدة الخدمة الإلزامية أربع وعشرون شهرا تبدأ من تاريخ سوق المكلفين من المناطق التجنيدية إلى معسكرات السوق وتنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة عن السنتين خدمة إلزامية

أسس التكليف

المادة 4 – آ – يعتبر كل سوري ومن في حكمه مكلفا عند دخوله سن التكليف

ب – يبدأ التكليف في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي يتم فيها المواطن الثامنة عشرة من عمره او بإعفائه منها أو بتجاوزه سن الثانية والأربعين

المادة 5 – آ – تُعتمد قيود دوائر الأحوال المدنية أساسا لتحديد أعمار المكلفين

ب – لا تقبل التصحيحات الواقعة على أعمار المسجلين ضمن المهل القانونية المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية

المادة 6 – يترتب على أمناء السجل المدني في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية موافاة شعب التجنيد بلوائح اسمية على نسختين بالمكلفين وذلك قبل ستة اشهر من بدء العام الذي سيبلغون فيه الثامنة عشرة من العمر

المادة 7 – على الوزارات والجهات العامة في الدولة موافاة مديرية التجنيد العامة بالبيانات والمعلومات اللازمة عن أوضاع المكلفين وتأهيلهم وفقا لطلب مديرية التجنيد العامة

الدعوة والفحوص والسوق

المادة 8 – يدعى المكلف لأداء الخدمة الإلزامية بعد دخوله سن التكليف

المادة 9- تحدد أصول دعوة المكلفين ومرحلة الإعداد للسوق ومهام وصلاحيات اللجان المكلفة بإجرائها والشروط الصحية وتاريخ بدء السوق وكيفية إجرائه ومهل الالتحاق بالخدمة والمدة التي يجب أن يتم خلالها أعمال اللجان في النظام

التأجيل

المادة 10 – تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين لمدة سنة قابلة للتجديد في الحالات التالية :

آ – طالب التحصيل الثانوي والعالي الذي يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها داخل أو خارج البلاد عند إتمامه الشروط الآتية :

1 – إن يكون مواظبا على الدراسة ولم ينقطع عنها منذ دخوله سن التكليف

يعتبر مؤجلا دراسيا حتى نهاية العام الميلادي الذي يدخل فيه سن التكليف ويرغب بمتابعة الدراسة

2 – ألا يتجاوز سنه الحدود الآتية :

- 21 سنة لطلاب الدراسة الثانوية

- 24 سنة لطالب المعاهد المتوسطة

- 26 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها اربع سنوات

- 27 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات

- 28 سنة لطالب الطب البشري والماجستير في سائر الاختصاصات

- 30 سنة لطالب الدراسات العليا ( شهادة الدكتوراه ) في سائر الاختصاصات

- تضاف إلى السن القصوى المحددة للتأجيل الدراسي بموجب الفقرة السابقة سنتان للمكلف الذي يتابع دراسته خارج القطر باستثناء الدراسة الثانوية

3 – يستمر تأجيل الطالب في السنة النهائية للمراحل الدراسية التي يتجاوز فيها السن القانونية القصوى المحددة للتأجيل خلال العام الدراسي حتى نهايته ويساق بعدها

4 – يلغى التأجيل الدراسي للمكلف إذا لم يجتز السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال سنتين ويضاف إ ليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية

5 – يجوز زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين بقرار من القائد العام

ب – احد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم اذا كان لهما أ و لأحد هما ولدان أو أكثر في سن التكليف على ألا يتجاوز عدد الموجودين في الخدمة الإلزامية الولدين وفي خدمة العلم الفعلية الثلاثة أولاد وللوالدين أو لأحدهما في حال وفاة الآخر اختيار الولد المطلوب تأجيله على ألا يؤدي ذلك إلى تجاوزه سن السابعة والثلاثين

ج – الذي تثبت عدم لياقته الصحية المؤقتة للخدمة الإلزامية

د – المحكوم عليه طوال مدة تنفيذ عقوبته أو الموقوف رهن التحقيق طوال مدة توقيفه

هـ – المعيل الذي يثبت إشرافه على أحد أ و بعض أفراد أ سرته ممن ليس لهم معيل سواه وفقا لما يحدده النظام

و – المغتربون : يقصد بالمغترب في معرض تطبيق هذه الفقرة هو كل مواطن عري سوري ومن في حكمه ولد في بلد أجنبي أو هاجر إليه وأقام فيه( قبل بلوغ سن التكليف) بصورة مستمرة وتحدد شروط ومدد تأجيلهم في النظام

المادة 11 – يجوز بأمر من القائد العام تأجيل سوق بعض المكلفين إداريا لا سباب قاهرة أو لضرورات الصالح العام

الإعفاء

المادة 12 – يعفى من الخدمة الالزامية في احدى الحالات التالية :

 آ – العسكري الذي اتم في الخدمة العاملة مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية ولا تخفض اية مدة من الخدمة الالزامية لمن لم يتم الخمس سنوات خدمة فعلية

- لا تحسب من أصل هذه الخدمة في تطبيق احكام هذه الفقرة مدة الدراسة على نفقة وزارة الدفاع قبل التعيين بالرتبة المقررة بعد تخرجه من احدى الجامعات او المعاهد المدنية

ب – من اتم عشر سنوات فعلية في قوى الامن الداخلي و لا تخفض اية مدة من الخدمة لمن لم يتم العشر سنوات خدمة فعلية

ج – غير اللائق صحيا للخدمة الالزامية

د – بقية الأولاد لوالدين أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حيا أو ميتا استشهد او توفي لهما او لأحدهما ولدان بسبب قيامهما بواجب العمل في الدولة او نتيجة للأعمال العسكرية

هـ – الاب الذي استشهد او توفي له ولد أو اكثر بسبب العمليات الحربية او بسبب القيام بواجب الوظيفة والمعرفة في النظام

و – الابن الوحيد لوالديه او لأحدهما سواء كان كلاهما ام احدهما حيا او ميتا او اللقيط ومن في حكمه الذي اتي به من دار الايتام او اية مؤسسة اجتماعية اخرى وعاش حتى بلوغه سن التكليف في كنف زوجين لا ينجبان وفقا لما يحدده النظام

- يعتبر بحكم الوحيد الاخ السليم لأخ او لأخوة مصابين بعاهات او امراض تمنعهم من اعالة انفسهم

ز – المكلفون الذين ادوا الخدمة العسكرية في جيش دولة عربية او اجنبية ويحملون جنسية تلك الدولة

ح – دافعو البدل النقدي

المادة 13 – أولا – يقبل البدل النقدي من المكلف بالخدمة الالزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة لقاء مبلغ نقدي يسدد للخزينة العامة يحدد بتاريخ الدفع وفقا لمايلي :

آ – الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة عشرين شهرا بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي التي تزيد الدراسة فيها على اربع سنوات

ب – الراتب المقطوع لرتبة رقيب اول متطوع درجة اولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها اربع سنوات

ج – الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة اولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة لحملة شهادة معهد متوسط او ثانوية عامة بكافة انواعها

د – الراتب المقطوع لرتبة جندي اول متطوع درجة اولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة لباقي المكلفين ويستفيد من احكام هذه المادة العسكريون الموجودون في الخدمة الالزامية

ثانيا – يقبل البدل النقدي من كافة المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية او اجنبية وفق مايلي

آ – 8000 ثمانية آلاف دولار امريكي اذا كانوا قد اقاموا اقامة عادية بعد اتمامهم سن الحادية عشرة من العمر في دولة عربية (عدا لبنان) او اجنبية لمدة لا تقل عن اثني عشر عاما

ب – 5000 خمسة آلاف دولار أمريكي لمن كانت اقامتهم دائمة ومستمرة في دول عربية (عدا لبنان ) لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد دخولهم سن التكليف

ج – 3000 ثلاثة آلاف دولارأمريكي اذا كانوا قد غادروا الجمهورية العربية السورية قبل اتمامهم سن الحادية عشرة من العمر الى دول عربية الى دول عربية (عدا لبنان ) او اجنبية واقاموا اقامة عادية لمدة لاتقل عن اثني عشر عاما

د – 500 خمسمائة دولار أمريكي اذا كانوا قد ولدوا في دولة عربية (عدا لبنان ) او اجنبية واقاموا فيها اقامة دائمة ومتواصلة حتى دخولهم سن التكليف

- تحدد آلية وشروط قبول البدل في النظام

الفصل الثاني

الخدمة الاحتياطية

المادة 14 – قوى الاحتياط هي من القوى الاضافية في القوات المسلحة وتتألف من : الضباط وصف الضباط والافراد الاحتياطيين

يجوز ان تشمل تشكيلات الاحتياط عسكريين عاملين كما يجوز ان تشمل تشكيلات القوات الرئيسية والفرعية عسكريين احتياطيين

اسس التكليف

المادة 15 – آ – يُعد مكلفا بالخدمة الاحتياطية من :

1 – اتم الخدمة الالزامية ولم يتجاوز السن المحددة للتكليف

2 – ادى الخدمة الالزامية في جيش دولة اخرى

3 – انتهت خدمته العاملة ولم يتجاوز السن المحددة للخدمة الاحتياطية

4 – يكون بدء التكليف اعتبارا من اليوم التالي لتحقق احدى الحالات المحددة اعلاه

ب – اذا بلغ الاحتياطي السن المحددة لرتبته في الخدمة العاملة مضافا اليها سنتين وجب شطب اسمه من كشوف الاحتياط

اقسام خدمة الاحتياط

المادة 16 – تقسم الخدمة الاحتياطية الى اربعة اقسام :

آ – احتياط الخط الاول

ب – احتياط الخط الثاني

ج – احتياط الخط الثالث

د – الاحتياط العام

المادة 17 – احتياط الخط الاول ومدته خمس سنوات ويدخل في عداده المكلفون الاحتياطيون بدءا من تاريخ تكليفهم بخدمة الاحتياط وحتى اتمامهم مدة هذا الخط او تجاوزهم السن القانونية

- يجوز دعوة احتياط الخط الاول :

آ – للتدريب لمدة اقصها شهر واحد في السنة

ب – للتأهيل خلال المدة المحددة لكل دورة

ج – للخدمة في الملاكات في حالتي الحرب والطوارئ

المادة 18 – احتياط الخط الثاني ومدته خمس سنوات ويدخل في عداده المكلفون الاحتياطيون الذين اتموا مدة احتياط الخط الاول بدءا من تاريخ انتهائها وحتى اتمامهم مدة هذا الخط او تجاوزهم السن القانونية

يجوز دعوة احتياط الخط الثاني :

آ - لمدة اقصاها شهر واحد في السنة

ب – للتأهيل خلال المدة المحددة لكل دورة

ج – للخدمة في الملاكات في حالتي الحرب والطوارئ لمدة يحددها القائد العام

المادة 19 – احتياط الخط الثالث ومدته خمس سنوات ويدخل في عداده المكلفون الاحتياطيون الذين اتموا مدة الخط الثاني بدءا من تاريخ انتهائها وحتى اتمامهم مدة الخط الثالث او تجاوزهم السن القانونية

آ – يجوز دعوة احتياط الخط الثالث للخدمة في الملاكات في حالتي الحرب والطوارئ لمدة اقصاها سنة واحدة

ب – للتأهيل خلال المدة المحددة لكل دورة

المادة 20 – الاحتياط العام :

- يعتبر المواطنون الذين اتموا واجبات خدمة لعلم وفقا لأحكام هذا القانون او فاتهم القيام  بالخدمة الالزامية ولم يتجاوزوا السن القانونية من الاحتياط العام للقوات المسلحة على ان تتم تعبئتهم ودعوتهم وتحدد واجباتهم وحقوقهم وخدمتهم وفقا لحاجة القوات المسلحة

المادة 21 – يجوز دعوة المكلفين الاحتياطيين للتدريب لمدة اقصاها ثلاثة اسابيع في المرة الواحدة

المادة 22 – يطبق على الاحتياطيين النصوص الخاصة بالملفات الواردة في قانون الخدمة العسكرية

المادة 23 -  يجوز بقرار من القائد العام بناءً على المصلحة العامة وحاجة القوات المسلحة استدعاء الضابط الاحتياطي لدورة تدريبية مدة سنة فأخرى لمدة اقصاها ثلاث سنوات على الا يتجاوز سن الشطب المحددة لرتبته

المادة 24 – توزع فئات الاحتياط على القوات المسلحة وتحدد كيفية الدعوة والفحوص والسوق للخدمة في النظام

الاستبعاد

المادة 25 – يستبعد من الخدمة الاحتياطية المكلفون الاتي ذكرهم :

آ – الطلاب الذين يتابعون دراستهم في غير زمن الحرب وفق الشروط المحددة في النظام

ب – احد الاولاد لوالدين او لاب او لام اذا كان لهما ولدان او اكثر في خدمة العلم الفعلية على الا يتجاوز عدد لموجودين فيها الثلاثة اولاد

ج – عدم اللياقة الصحية المؤقتة للخدمة العسكرية حتى زوال الاسباب

د – المحكوم عليهم طوال مدة تنفيذ عقوبتهم والموقوفون رهن التحقيق طوال مدة توقيفهم

هـ – المغتربون والمقيمون اقامة دائمة او مؤقتة للعمل خارج الجمهورية العربية السورية حتى عودتهم

و – المعارون خارج الجمهورية العربية السورية

ز – العاملون المدنيون في القوات المسلحة ووزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها والعاملون في الدولة من رجال الاطفاء والمسلحون الذين يرتدون الزي الخاص بهم من رجال الضابطة الجمركية والمكافحة لدى ادارة التبغ والتنباك ومراقبي الحراج وفق تعليمات القيادة العامة

ح – من ترى القيادة العامة استبعاده

المادة 26 -  يعفى المكلف من الخدمة الاحتياطية في إحدى الحالات التالية :

آ – عدم اللياقة الصحية الدائمة للخدمة العسكرية

ب – بقية الاولاد لوالدين أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم أحدهما حيا أو ميتا استشهد أو توفي لهما أو لأحدهما ولدان بسبب قيامهما بواجب العمل في الدولة أو نتيجة للأعمال العسكرية

ج – الابن الوحيد لوالديه أو لوالدته أحياء كانوا أم أمواتاً ويعتبر بحكم الوحيد الأخ السليم لأخ أو لإخوة مصابين بعاهات أو بأمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم

د – الأب الذ استشهد أو توفي له ولد أو أكثر بسبب العمليات الحربية بسبب القيام بواجب العمل في الدولة أو نتيجة للأعمال العسكرية والمعرفة في النظام

الباب الثالث

خدمة العلم الالزامية

الفصل الاول

أداء الخدمة

المادة 27 -  آ – يساق المكلفون الى أحد معسكرات السوق لأداء الخدمة الإلزامية المترتبة عليهم ويصبحون بذلك مجندين

ب – يساق العسكريون الذين انتهت خدمتهم العاملة دون ان يتموا المدة المحددة في الفقرة (آ- ب) من المادة 12 او اوقفت خدمتهم الالزامية الخدمة الالزامية بالرتب الاخيرة التي حصلوا عليها

المادة 28 – يجوز بقرار من القائد العام ندب المجندين المؤهلين عسكريا للخدمة المدنية لدى احدى الجهات العامة في الدولة او احدى جهات القطاع المشترك وفق احكام النظام ويتقاضى العسكريون المندوبون رواتبهم وتعويضاتهم وعلاواتهم المقررة لأمثالهم في وزارة الدفاع من ميزانية هذه الجهات ما لم يوجد نص تشريعي لدى الجهة المندب اليها يقضي بخلاف ذلك

الماد 29 – يجوز اعارة المجندين الى احدى الجهات الحكومية العربية والاجنبية بمرسوم وتدفع رواتبهم وتعويضاتهم من الجهة المعار اليها ما لم يقض مرسوم الاعارة على خلاف ذلك

المادة 30 – لا يدعى المكلف بخدمة العلم اذا كان من العسكريين العاملين في القوات المسلحة الا بعد انتهاء خدمته العاملة ويعامل وفقا لأحكام الفقرة ب من المادة 27

المادة 31 – يجوز ايقاف الخدمة الالزامية للمجند لدواعي الخدمة او الصالح العام بامر من القيادة العامة

المادة 32 – يسرح المجند من الخدمة في ادى الحالات التالية :

آ – عند اتمامه الخدمة الالزامية ويتم التسريح في اليوم الاول من الشهر التالي لتاريخ انقضائها وتعد الايام الزائدة عن الخدمة خدمة الزامية

ب – عند ايقاف خدمته الالزامية

ج – عند اعفاءه من الخدمة الالزامية لاحد الاسباب الواردة في هذا القانون

المادة 33- يعتبر المجند الذي انتهت خدمته الالزامية وهو في الاسر بحكم الاحتياطي المدعو حتى انتهاء مدة اسره وتقرير وضعه

المادة 34 – يسرح الاحتياطي في احدى الحالات التالية :

آ – عند انتهاء دعوته

ب – عند اعفائه من خدمة الاحتياط لاحد الاسباب الواردة في هذا القانون

ج – عند بلوغه السن القانونية المحددة لرتبته

الفصل الثاني

حساب الخدمة

المادة 35 – تطبق على المجندين والاحتياطيين الاحكام المطبقة على العسكريين العاملين في حساب الخدمة العسكرية

المادة 36 – تعد خدمة مفقودة :

آ – العقوبة الانضباطية التي تتجاوز الخمسة عشر يوما في كل مرة للمجندين

ب – مدة التخلف عن الالتحاق خلال المهلة المحددة لذلك

ج – الخدمة المفقودة المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية

المادة 37 – تحسب للمجندين والاحتياطيين المدة الاضافية ( الضمائم ) المقررة للعسكريين العاملين عن مدة خدمة العلم الفعلية زمن الحرب في تسوية حقوقهم التقاعدية

المادة 38 – تُعلِم الجهات المختصة في لقوات المسلحة الجهات ذات العلاقة بناءً على طلبها عن مدد الخدمات المنوه عنها في هذا الفصل

الباب الرابع

الواجبات

الفصل الاول

احكام عامة

المادة 39 – تترتب على المجندين والاحتياطيين اثناء تاديتهم خدمة العلم الواجبات المترتبة على العسكريين العاملين من الترب ذاتها في القوانين والانظمة النافذة

المادة 40 – يمنع على المجندين والاحتياطيين اثناء تاديتهم خدمة العلم الفعلية ممارسة جميع الاعمال المحظورة على العسكريين المنصوص عليها في القوانين الاتظمة النافذة ويعاقبون بالعقوبات المقررة قانونا

المادة 41 -  يحظر على المجندين الاحتياطيين أثناء تأديتهم خدمة العلم الفعلية ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي داخل القوات المسلحة في الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنتديات السياسية أو الدينية أو الاجتماعية  غير حزب البعث العربي الاشتراكي

المادة 42 – آ – يجب على المكلفين بخدمة العلم إعلام شعب التجنيد التابعين لها عن مكان إقامتهم وإعلامها عن كل تغيير، أو تبديل يطرأ عليها قبل وبعد انتهاء دعوتهم لخدمة العلم

ب – يبقى مكان الإقامة المسجل لدى شعبة التجنيد صالحاً للتبليغ إلى خدمة العلم إلى أن يتم إعلامها بالتبديل اللاحق من قبل المكلف

المادة 44 – يحظر على الاحتياطيين المسرحين من الخدمة العمل في قوات مسلحة أجنبية إلا بإذن من القيادة العامة

الفصل الثاني

الزواج

المادة 43 -  لا يسمح بزواج المكلف إلا في الحالات التالية :

آ – إذا اعفي من خدمة العلم الإلزامية

ب – إذا أتم مدة الخدمة الإلزامية

ج – إذا دفع البدل النقدي

د – إذا كان من طلاب التحصيل الجامعي والدراسات العليا

هـ – إذا كان من المؤجل سوقهم أو الموقوفة خدمتهم في حالات خاصة يحددها النظام

و- إذا تعرض لظروف أخلاقية استثنائية مثبتة تضطره للزواج

ز – إذا كان مغتربا ويقصد بالمغترب في معرض تطبيق هذه الفقرة هو كل مواطن عربي سوري أو من في حكمه يقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بقصد العمل ولا يتقاضى أجرا من إحدى الجهات العامة في القطر العربي السوري طيلة إقامته في الخارج دون أن يكون ملزما بالحصول على رخصة الزواج من مناطق وشعب التجنيد المختصة

المادة 45 – لا يجوز الادعاء بالإعالة بسبب الزواج قبل أو بعد دخول المكلف سن التكليف

المادة 46 – تمنح رخص زواج المكلفين بخدمة العلم من قبل مديرية التجنيد العامة ومن تفوضه بذلك ولا يسمح للمحاكم الشرعية أن تقوم بإجراء عقود زواج من تشملهم أحكام المادة 44 من هذا القانون إلا بالاستناد إلى للرخص المذكورة ما عدا المغتربين

المادة 47 – يسمح بزواج المجندين والاحتياطيين أثناء خدمة العلم الفعلية وفق شروط تحددها القيادة العامة

الفصل الثالث

السفر

المادة 48 – لا يسمح للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشر ولم يتجاوزوا الثانية والأربعين عاما مغادرة الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها ضمن الشروط التالية :

آ – تقديم كفالة مالية أو عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو كفالة ضابط أو موظف أو عامل دائم من الدرجة الأولى

ب – تحدد قيمة الكفالة حسب فئات المكلفين وسبب السفر وفقا للنظام

ج – يجوز لأعضاء البعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص لها رسمياً مغادرة البلاد بدون كفالة شريطة تقديم ضمانات كافية يعود تقديرها إلى مديرية التجنيد العامة

د – لا يحول تحصيل الكفالة دون ملاحقة المكلف المكفول المتخلف عن السوق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 49 – يعفى من تقديم أية كفالة الأشخاص الآتي ذكرهم شريطة حصولهم على موافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من تفوضه لذلك قبل مغادرتهم الجمهورية العربية السورية

آ – العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة

ب – الموفدون من قبل الحكومة للدراسة أو التخصص أو بمهمة رسمية

ج – المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون

د – الذين أدوا الخدمة الإلزامية

هـ – المتقاعدون

و – المغتربون القادمون إلى الجمهورية العربية السورية بقصد الزيارة

- أما العسكريون فيتم منحهم موافقة السفر من القيادة العامة ، تمنح وزارة الداخلية الموافقة لعسكريي قوى الأمن الداخلي

المادة 50 – يسمح للذين تجاوزت أعمارهم سن الثانية والأربعين من غير المكلفين بخدمة الاحتياط مغادرة البلاد دون كفالة أو موافقة من مديرية التجنيد العامة

المادة 51 – تودع الكفالات في حساب مصرفي لدى مصرف عام لصالح وزارة الدفاع ويتم التصرف بريعها بقرار من وزير الدفاع لتطوير مرافق التجنيد

الباب الخامس

الحقوق والضمانات

الفصل الأول

الترقية

1 – المجندون

المادة 52 – يتم تأهيل المجندين من حملة شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها وما فوق في المنشآت التعليمية العسكرية أو في غيرها من الجهات التعليمية التي تحددها القيادة العامة

المادة 53 – تتم ترقية المجندين المقبولين للتأهيل العسكري بعد استيفائهم الشروط المقررة للترقية كمايلي :

آ – شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها إلى رتبة العريف عند تخرجهم بنجاح إذا كانوا من اللائقين صحيا للخدمة الميدانية

ب – حملة شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها:

1 – الخدمة الميدانية : إلى رتبة الرقيب عند تخرجهم بنجاح

2 – الخدمة الثابتة :إلى رتبة العريف عند تخرجهم بنجاح

ج – حملة شهادة المعهد التوسط أو ما يعادلها :

1 – الخدمة الميدانية : إلى رتبة رقيب أول عند تخرجهم بنجاح

2 – الخدمة الثابتة : إلى رتبة رقيب عند تخرجهم بنجاح

د - حملة شهادة الإجازة الجامعية التي مدة دراستها أربع سنوات أو ما يعادلها:

1 – الخدمة الميدانية : إلى رتبة المساعد عند تخرجهم بنجاح

- يجوز قبول عدد من حملة الإجازات الجامعية من هذه الفئة في المنشآت التعليمية العسكرية لتخريجهم ضباطاً مجندين حسب حاجة القوات المسلحة

2 – الخدة الثابتة – إلى رتبة الرقيب أول عند تخرجهم بنجاح

هـ – الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والأطباء البيطريون والصيادلة والمهندسون وحملة شهادة الدبلوم والماجستير والدكتوراه من مختلف الاختصاصات :

1 – إلى رتبة المساعد عند تخرجهم بنجاح ويسمج لهم بحمل رتبة ملازم حتى ترقيتهم

2 – إلى رتبة الملازم بعد إتمام مدة سنة على وجودهم بالخدمة

المادة 54 – يجوز استثناءً بأمر من القائد العام ترقية المجندين من صف الضباط والأفراد المستشهدين أو المصابين بسبب العمليات الحربية بعجز كلي إلى رتبة الملازم إذا قاموا بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو كما يجوز ترقية الضباط المجندين في الحالات المذكورة رتبتين على الأكثر دون التقيد بقواعد الترقية

المادة 55 – يجوز استثناء بقرار من القائد العام ترقية المجندين من مختلف الرتب إلى الرتبة التالية إذا قاموا بأعمال مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو أو في خدمة القوات المسلحة دون التقيد بقواعد الترقية

المادة 56 – تتم الترقية إلى مختلف الرتب بأمر من القائد العام وتعلن الترقية في النشرة العسكرية

المادة 57 – تتم ترقية المجندين إلى الرتب العسكرية خلال دورات التأهيل وفقا لأنظمة المنشآت التعليمية العسكرية

المادة 58 – يؤدي المجندون الراسبون في الدورة خدمتهم في الرتب الأخيرة التي حصلوا عليها أثناء الدورات العسكرية

المادة 59 – يقسم المجندون يمين الولاء والإخلاص للعلم والوطن في احتفال خاص وفق الصيغة المحددة في قانون الخدمة العسكرية كمايلي :

آ – المجندون عند انتهاء دورة التأهيل الاولى (الأغرار ) برعاية قادتهم)0

ب – خريجو دورات التأهيل من رتبة العريف حتى رتبة المساعد برعاية مديري المنشآت التعليمية

ج – الضباط المجندون خريجو المنشآت التعليمية العسكرية برعاية قادة المناطق العسكرية

2 – الاحتياطيون:

المادة 60 – يتدرج الضباط الاحتياطيون في الترقية إلى الرتب الأصلية حتى رتبة العقيد وتتم ترقيتهم وفق القواعد المقررة لترقية الضباط العاملين في كل رتبة

- يجوز استثناءً بقرار من القائد العام ترقية ضابط الاحتياط إلى الرتبة التالية دون التقيد بالقواعد العامة للترقية إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة

المادة 61 – يتدرج صف الضباط والأفراد الاحتياطيون في الترقية حتى رتبة المساعد أول وتتم ترقيتهم وفق القواعد المقررة لصف الضباط والأفراد العاملين لكل رتبة

المادة 62 – تسري أحكام المادتين 54 – 55 من هذا القانون على صف الضباط والأفراد الاحتياطيين ويجوز ترقيتهم إلى رتبة المساعد أول استثنائياً

المادة 63 – تحسب مدة الخدمة الإلزامية للاحتياطي في الرتبة من أصل المدة الصغرى المقررة للترقية إلى الرتبة التالية

الفصل الثاني

أسبقية القيادة

المادة 64 – تكون أسبقية القيادة بين الاحتياطيين ذوي الرتبة الواحدة ولو كانوا من كشوف أقدمية مختلفة حسب تاريخ الحصول على تلك الرتبة وإذا تساوى قدمهم فيها فالأقدم منهم في الرتبة السابقة

- تحدد الأسبقية عند تساوي القدم في الرتبة الدنيا وفق ترتيب التخرج أو معدل النجاح في المنشآت التعليمية

المادة 65 – تكون أسبقية القيادة بين الاحتياطيين المستدعين للخدمة بعد انتهاء الخدمة العاملة دون انقطاع من ذوي الرتبة الواحدة للاحتياطيين ذوي الخدمة الفعلية الأطول في تلك الرتبة

الفصل الثالث

الإجازات

المادة 66 – يمنح العسكريون المجندون والاحتياطيون أثناء وجودهم في خدمة العلم الفعلية الإجازات المقررة لأمثالهم من العاملين في الفئات ذاتها من قانون الخدمة العسكرية

المادة 67 – يستفيد العسكريون الاحتياطيون من تراكم الإجازات العادية بتعليمات تصدر عن القائد العام

المادة 68 – يمنح المجندون والاحتياطيون أثناء وجودهم في خدمة العلم الفعلية الإجازات الصحية المقررة لأمثالهم من العاملين في الفئات ذاتها بموجب قانون الخدمة العسكرية

- لا تحسب مدة الإقامة في المستشفى قيد العلاج من أصل مدة الإجازة الصحية

المادة 69 – يحال المجند والاحتياطي الذي منح إجازة صحية أكثر من 120 يوماً لمرض أو إصابة في السنة الواحدة ( اعتباراً من أول إجازة صحية ) إلى الجهة الطبية المختصة لتقرير وضعه الصحي في الخدمة فإذا ثبتت لياقته الصحية للخدمة العسكرية يجوز منحه إجازة صحية لا تتجاوز ثلاثين يوماً

المادة 70 – تمدد خدمة الاحتياطي الموجود تحت العلاج بسبب مرض أو جرح ناجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها إذا ما تقرر تسريحه ما لم يرغب بالتسريح

المادة 71 – تعلم الجهات المدنية التابعة لها الاحتياطيون عن مدد الإجازات العادية التي حصلوا عليها أثناء خدمتهم وإذا زادت مدد الإجازات الممنوحة لهم عن استحقاقهم في الجهات المدنية اعتبرت الزيادة حقا مكتسبا لهم

الفصل الرابع

المزايا والضمانات

المادة 72 – يستفيد المجندون والاحتياطيون أثناء وجودهم بالخدمة من المزايا والضمانات المقررة للعسكريين العاملين بموجب القوانين والأنظمة النافذة بشأن :

آ – العلاج والتداوي

ب – الاختراعات والمؤلفات

ج – تعويض المتضررين منهم

د – الاعفاءات الواردة في المادة 181 من قانون الخدمة العسكرية

هـ – تعويضات الانتقال

و – الإكراميات والإسعافات

المادة 73 – تؤمن الدولة على نفقتها: إطعام وإكساء و إيواء وتجهيز وتسليح المجندين والاحتياطيين باستثناء المعارين و المندبين

المادة 74 – تحفظ الجهات العامة وجهات القطاع المشترك للمجندين والاحتياطين بوظائفهم وأعمالهم وترقياتهم خلال مدة دعوتهم إلى خدمة العلم ويعودون إلى وظائفهم وأعمالهم عند تسريحهم من خدمة العلم شريطة مراجعتهم للجهة التي كانوا يعملون فيها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم بما لا يتعارض مع القوانين النافذة في تلك الجهات باستثناء المتعاقدين

المادة 75 – مع مراعاة أحكام منح رتبة ضابط المحددة في قانون الخدمة العسكرية يجوز تعيين الضابط الاحتياط أو الضابط المجند ضابطاً في الخدمة العاملة برتبته وقدمه بمرسوم دون أن يخضع لفترة الاختبار وذلك إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو أو في خدمة القوات المسلحة

المادة 76 – إذا رُقي المجند أو الاحتياطي من العاملين في الدولة ترقية استثنائية أثناء خدمة العلم يمنح في وظيفته قدما يعادل القدم الذي استفاد منه من حيث النتيجة ويعدل وضعه المدني بما يعادل القدم المذكور

الباب السادس

الأحكام المالية

الفصل الأول

الرواتب والتعويضات

المادة 77 – تحدد رواتب المجندين على مختلف فئاتهم ورتبهم بمرسوم وتحدد تعويضاتهم وعلاواتهم بقرار من القائد العام

- تصرف الرواتب والتعويضات والعلاوات للمجندين من مختلف الرتب من موازنة وزارة الدفاع باستثناء المجندين الذي ينقلون إلى المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي

المادة 78 – يمنح من تثبت إعالته من المكلفين بالخدمة الإلزامية عند سوقه للخدمة تعويض إعالة يحدد بقرار من القائد العام

المادة 79 – يستحق الاحتياطيون من مختلف الرتب الرواتب والتعويضات والعلاوات والزيادات والمنح المقررة للعسكريين العاملين من الرتب ذاتها

المادة 80 – تتحمل الوزارات والإدارات والمديريات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع جهات القطاع العام كامل رواتب وتعويضات وأجور المستدعين منها للخدمة الاحتياطية ضباطا وصف ضباط وأفراداً المستحقة لهم في هذه الجهات طوال مدة استدعائهم للخدمة الاحتياطية فإذا كانت تقل عن الرواتب والتعويضات المحددة لرتبهم ودرجاتهم العسكرية فيستحقون بالإضافة إلى ذلك مكافأة شهرية تعادل الفرق بينهما وتؤدى لهم من وزارة الدفاع

- يتم تبديل الدرجة عند إتمام الاحتياطي في الخدمة الفعلية المدة الزمنية المحددة لتبديل الدرجة في الرتبة العسكرية العاملين باستثناء العسكريين الاحتياطيين من أصل مجند حيث يبقون بالدرجة الدنيا

المادة 81 – يستحق المجندون الرواتب والتعويضات اعتبارا من تاريخ أمر ترحيلهم من المناطق التجنيدية إلى مراكز أو معسكرات السوق

المادة 82 – تؤدي وزارة الدفاع للعسكريين المتقاعدين المدعوين للخدمة الاحتياطية مكافأة شهرية تعادل الفرق بين الراتب المقطوع وتعويض العبء العسكري والتعويضات والعلاوات الملازمة للرتبة والدرجة التي يحملونها وبين ما يصرف لهم من معاش تقاعدي

المادة 83 – تؤدي وزارة الدفاع للعسكريين المدعوين للخدمة الاحتياطية من غير العاملين والموظفين في الدولة ومؤسساتها العامة وغير المشمولين بالمادة 80 و82 من هذا القانون كافة الرواتب والتعويضات المقررة لزملائهم من العسكريين العاملين من الرتبة والدرجة نفسها أما الاحتياطيون المجندون فيتم ربحهم بالرتبة وبالدرجة الدنيا نفسها

المادة 84– تحدد قواعد وأصول دفع الرواتب والتعويضات والعلاوات للمجندين والاحتياطيين في مختلف الاوضاع بقرار من وزير الدفاع

المادة 85 – تحدد معاملة الأسرى والمفقودين والموقوفين من المجندين والاحتياطيين مالياً وفق القواعد المطبقة على العسكريين العاملين

المادة 86 – تقع على عاتق الدولة نفقات سفر ونقل المكلفين المدعوين للخدمة من مناطق وشعب التجنيد ومن معسكرات السوق إلى الوحدات المنقولين إليها

المادة 87 – يستحق المجندون والاحتياطيون بعد التحاقهم في الخدمة تعويضات الانتقال للعسكريين العاملين وبالتعرفة المقررة لكل رتبة منهم كما يمنحون اكرامية نقدية عند انتهاء خدمتهم لتامين عودتهم الى مقر اقامتهم وتحدد بقرار من القائد العام

المادة 88 – يجوز منح المجندين والاحتياطيين الاكراميات والاسعافات المالية المقررة للعسكريين العاملين.

الفصل الثاني

الحقوق التقاعدية

المادة 89 – يستفيد المجندون والاحتياطيون والمستحقون عنهم من المعاشات التقاعدية والتعويضات المقررة لهم في قانون المعاشات العسكرية

المادة 90 – يستفيد الاحتياطيون الذين يصابون بسبب الخدمة العسكرية والمستحقون عمن يتوفى منهم للسبب ذاته من المعاشات التقاعدية وتعويضات الاصابة الوفاة للعسكريين العاملين من الرتب والدرجات ذاتها في قانون المعاشات العسكرية

المادة 91 – يستحق احتياطي الذي يتم في الخدمة العسكرية مدة خمسة عشر عاما المعاش التقاعدي المقرر لمثيله من العسكريين العاملين وفق احكام قانون المعاشات العسكرية ويسوي معاشه على اساس مجموع خدماته العسكرية والاضافية

المادة 92 – يحق للاحتياطي المحال على المعاش الذي امضى سنة كاملة في الخدمة الاحتياطية اعادة تسوية معاشه وفقا لأحكام قانون المعاشات العسكرية

المادة 93 – آ – يستحق الاحتياطي من غير العاملين في الدولة الذي يتم في خدمة الاحتياط العسكري الفعلية مدة سنة واحدة متصلة على الاقل عند انتهاء دعوته تعويض تسريح عن مدة الخدمة الاحتياطية والضمائم يحسب وفقا للأحكام المقررة للعسكري العامل

ب – لا يستحق تعويض التسريح المنصوص عليه في هذه المادة الاحتياطي الذي استحق معاشا وفقا لأحكام هذا القانون

الباب السابع

العقوبات

المادة 94 – تطبق على الاحتياطيين اثناء وجودهم في الخدمة العسكرية احكام القوانين والانظمة الاوامر المطبقة على العسكريين العاملين

المادة 95 – يعتبر متخلفا المكلف الذي يتاخر عن اجراء فحوص الاعداد للسوق بدون عذر مشروع ويعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة اولى

المادة 96 – من يتخلف بدون عذر مشروع يقبض عليه اينما وجد اعتبارا من تاريخ تخلفه وحتى اتمامه سن الثانية والاربعين ويعامل وفق التالي :

آ – من يتخلف لمدة لا تتجاوز الشهر من انتهاء مهلة تدقيق اعدادات السوق يعاقب بغرامة تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة اولى واضافة مدة شهرين الى خدمته الالزامية

ب – من يتخلف لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ مهلة تدقيق اعدادات السوق يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة اشهر لجندي درجة اولى واضافة مدة ثلاثة اشهر الى خدمته الالزامية

ج – من يتخلف لمدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ مهلة تدقيق اعدادات السوق يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة اشهر لجندي درجة اولى واضافة مدة اربعة اشهر الى خدمته الالزامية

د – في حال تكرار التخلف عن السوق بدون عذر مشروع يلاحق المكلف امام القضاء العسكري ويعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية واضافة مدة ستة اشهر الى خدمته الالزامية

المادة 97 – من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الالزامية ولم يؤدها لغير اسبب الاعفاء المنصوص عليها في هذا القانون يعوِض مدنيا بدفع بدل فوات الخدمة وفقا لمايلي :

آ – الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة خمس وثلاثين شهرا بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها على اربع سنوات

ب – 1 – الراتب المقطوع لرتبة رقيب اول متطوع درجة اولىلمدة خمس وثلاثين شهرا بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها اربع سنوات

2 -  الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة اولى لمدة خمس وثلاثين شهرا بالنسبة لحملة شهادة معهد متوسط او ثانوية بكافة انواعها

ج - الراتب المقطوع لرتبة جندي اول متطوع درجة اولىلمدة خمس وثلاثين شهرا بالنسبة بالنسبة لباقي المكلفين

هـ – يرقن قيده بعد الدفع

- يحصل هذا التعويض وفقا لقانون جباية الاموال العامة

المادة 98 – لا تشمل احكام المواد 95 و96 من هذا القانون المكلف بالخدمة الالزامية المتخلف الذي يتبين بنتيجة الفحص الطبي انه معفو من الخدمة

المادة 99 – كل مكلف بالخدمة الالزامية بدل محل اقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد ان اتم فحوصه ولم يخبر هذه الشعبة بالتبديل المذكور خلال شهرين من تاريخ وقوعه يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي لجندي درجة اولى

لمادة 100 – يغرم المكلف بالخدمة الالزامية الذي يتخلف بدون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة اليه للتأكد من استمرار اسباب التأجيل او لأجراء الفحوص المقررة بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة اولى

المادة 101 – ان فرض احدى العقوبات الواردة في هذا الباب على المكلفين بالخدمة الالزامية والاحتياطية لا يمنع من اعفائهم او تأجيلهم منها اذا كانت اسباب الاعفاء والتأجيل قائمة

المادة 102- آ – من تخلف بدون عذر مشروع من مكلفي الاحتياط عن الالتحاق بالخدمة عند دعوته او لبى الدعوى وفر قبل الالتحاق بوحدته يقبض عليه اينما وجد ويعاقب بإحدى العقوبات التالية :

1 – بالحبس من شهر الى ستة اشهر اذا التحق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مهلة سوقه وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لنصف شهر الى شهرين لجندي درجة اولى

2 – بالحبس من شهرين الى سنة اذا التحق من تلقاء نفسه خلال شهر من تاريخ انتهاء المهلة الاولى وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين الى اربعة اشهر لجندي درجة اولى

3 – بالحبس من ستة أشهر الى سنتين اذا التحق او قبض عليه بعد تجاوز مهلة سوقه بخمسة واربعين يوما وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة اشهر الى ستة اشهر لجندي درجة اولى

ب – اذا كانت الدعوة الاحتياطية للتعبئة الجزئية وتخلف الاحتياطي عن الالتحاق بدون عذر مشروع او فر قبل الالتحاق بوحدته يقبض عليه اينما وجد ويعاقب بإحدى العقوبات التالية :

1 – بالحبس من شهرين الى سنة اذا التحق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مهلة سوقه وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين الى اربعة اشهر لجندي درجة اولى

2 - بالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا التحق خلال شهر من تاريخ انتهاء المهلة الاولى  وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة اشهر الى ستة اشهر لجندي درجة اولى

 3 – بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا التحق او قبض عليه بعد تجاوزه مهلة سوقه بخمسة واربعين يوماً وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لاربعة اشهر الى ثمانية اشهر لجندي درجة اولى

ج – اذا كانت الدعوة في زمن الحرب او عند التعبئة العامة يلاحق المتخلف بدون عذر ويعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري ويؤجل تنفيذ عقوبته الى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية

المادة 103 – لا تشمل احكام المادة 102 السابقة الاحتياطي المتخلف بدون عذر مشروع الذي يتبين بنتيجة الفحص الطبي انه معفو من الخدمة

المادة 104 – كل احتياطي بدل مكان اقامته المسجل في شعبة تجنيد ه ولم يعلمها بالتبديل خلال شهر من تاريخ وقوعه يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة اولى كما يعاقب بالعقوبة ذاتها الاحتياطي الراغب بالسفر او الموجود خارج البلاد عند عدم قيامه بالواجبات المترتبة عليه بموجب النظام

المادة 105 – كل احتياطي تخلف بدون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة اليه للتأكد من استمرار اسباب الاستبعاد او لأجراء الفحوص المقررة يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة اولى

- لا تمنع هذه العقوبة من استمرار الاستبعاد اذا كانت اسباب المنع لاتزال قائمة

المادة 106 – يعاقب الاحتياطي الذي يخالف احكام المادة 43 من هذا القانون بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة النقدية التي تعادل الراتب المقطوع من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة النقدية التي تعادل الراتب المقطوع من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر لجندي درجة اولى

المادة 107 – من يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلال شهر دون عذر مشروع من تاريخ تسريحه لتسجيله في سجلات الشعبة يعاقب بغرامة نقدية مقدارها الراتب المقطوع لشهر لجندي من الدرجة الاولى

المادة 108 – يعتبر المكلفون مجهولوا الاقامة متخلفين سواء اكانوا داخل الجمهورية العربية السورية او خارجها حتى يثبتوا اعذارهم المشروعة

المادة 109 – يحق لشعب التجنيد ان تطلب من مساعدي الضابطة العدلية ايداع المتخلفين عن خدمة العلم المقبوض عليهم ولمدة اقصاها 48 ساعة ريثما تتم معاملة تجنيدهم وسوقهم

المادة 110 – آ – كل من تلاعب بأي وجه كان لتخليص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية  كلها أو بعضها يُحال أمام القضاء العسكري ويعاقب وفقا لأحكام المادة 109 من قانون العقوبات العسكري

ب – كل مكلف بالخدمة الإلزامية لم يصرح قبل سوقه بمؤهله العلمي الأخير يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة أشهر لجندي درجة أولى

المادة 111 – كل شخص مكلف قانونا بالإخبار قدم معلومات كاذبة عن أعذار المكلف بخدمة العلم مع علمه بخلاف ذلك يعاقب وفقا لأحكام قانون العقوبات العام كما يعاقب المكلف موضوع المعلومات الكاذبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا لم يعلم شعبة تجنيده حقيقة وضعه قبل سوقه

 

المادة 112 – كل مكلف عطل عضواً من أعضائه بنفسه أو بواسطة شخص آخر بقصد التخلص من خدمة العلم يعاقب وفق أحكام قانون العقوبات العسكري هو وشركاءه والمتدخلون والمحرضون في هذا الجرم

- إن تطبيق هذه العقوبة لا يُعفي المكلف من أداء خدمة العلم المترتبة عليه إذا ظل لائقا ً لها

المادة 113 – آ -  كل مكلف يساق للخدمة ولا يحمل بطاقته الشخصية ولم يعلم عن فقدانها السلطات المختصة في حينه يعاقب بإضافة شهر واحد على خدمته

ب – لا يحول تقديمه للبطاقة الشخصية بعد ذلك من تنفيذ العقوبة المقررة ما لم يدل بأسباب حالت دون حمله البطاقة الشخصية تقبلها مديرية التجنيد العامة

المادة 114 – يعوِض من يفقد دفتر خدمة العلم بغرامة نقدية مقدارها ألف ليرة سورية وفقاً لقانون جباية الأموال العامة ويعطى دفتراً جديدا بدلاً عن ضائع

المادة 115 – القضاء العسكري هو المرجع المختص ذو الصلاحية لمحاكمة العاملين في الدولة وكذلك المخاتير ولجان التجنيد الذين يرتكبون أي جرم يتعلق بوظائفهم أو أعمالهم التي لها علاقة مباشرة بأمور خدمة العلم سواء أكانوا فاعلين أم محرضين أو شركاء أو متدخلين

المادة 116 – تصدر عن المحاكم العسكرية العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون

- تحدد كيفية وفرض وتنفيذ العقوبات والغرامات غير الصادرة عن المحاكم العسكرية في النظام

المادة 117 – تنفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية بهذا الشأن وفقاً لقواعد إنفاذ الأحكام الجزائية

- لا يجوز تخفيض العقوبات الجزائية المحكوم بها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلى أقل من النصف في حال استعمال الأسباب المخففة التقديرية

الباب الثامن

أحكام عامة

المادة 118 – لمدير التجنيد العام تسمية صف ضباط مبلغين للدعوة إلى الخدمة العلم يتمتعون بصفة مساعدي الضابطة العدلية وتحدد مهامهم و واجباتهم وصلاحياتهم بالنظام

المادة 119 – لمدير التجنيد العام مخاطبة أية جهة في الدولة في كل ما يتعلق بأعمال التجنيد

المادة 120 – لمدير التجنيد العام طلب إعادة إجراء الفحوص أو التحقيقات المتعلقة بها على أي مكلف أو على ذويه عند الشك بنتائج فحوصهم السابقة

المادة 121– يستحق صف الضباط والأفراد الاحتياطيين كأمثالهم من العسكريين والأفراد لعاملين مبالغ الإعانات المالية والتأمين لكل منهم وفق قانون المعاشات العسكرية الذين انتهت خدمتهم بموجبه

- تطبق أحكام هذه المادة على الموجودين في الخدمة الاحتياطية قبل نفاذ قانون المعاشات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 13-4-2003

المادة 122 – تطبق الأحكام المالية الواردة في الباب السادس من هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نفاذه

المادة 123 – يعامل العرب الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية وأولادهم بتاريخ صدور القانون رقم /260 / تاريخ 10-7-1956 كالسوريين فيما يتعلق بالأحكام الواردة في هذا القانون مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية ويتم سوقهم إلى الخدمة الإلزامية في كل وجبة بناءاً على تعليمات القيادة العامة

المادة 124 – يوقف العمل من تاريخ نفاذ هذا القانون بكل من :

آ المرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5-10 -1953 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم

ب – المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 2-1-1955 وتعديلاته المتضمن نظام أعمال التجنيد

ج – قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 234 تاريخ 6-10 -1959 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة

د – المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 10-1-1978 المتضمن قبول البدل النقدي من المقيمين في دول الخليج

هـالمرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 29 -7-2000 المتضمن قبول البدل النقدي من المقيمين في الدول العربية والأجنبية

و – المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 6 -1-2005 المتضمن قبول البدل النقدي من المولودين والمقيمين في الدول العربية والأجنبية

ز المرسوم التشريعي رقم 63 تاريخ 1-8 -2005 المتضمن قبول البدل النقدي من المكلفين الموضوعين في الخدمة الثابتة

المادة 125 – آ – تبقى الأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بخدمة العلم والحقوق التقاعدية النافذة بتاريخ صدور هذا القانون سارية المفعول ما دامت لا تتعارض وأحكامه حتى صدور الأنظمة والقرارات والتعليمات التي ينص عليها هذا القانون

ب – يجوز للمكلف الذي تجاوز السن القصوى للتكليف المحددة في هذا القانون ولم يتجاوز سن الـ 25 عاماً أداء الخدمة الإلزامية المترتبة عليه شريطة التحاقه خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون

المادة 126 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

دمشق في 3-5-2007 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

نشر في ج ر العدد رقم 20 تاريخ 16 أيار لعام 2007 ص1032

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري

mz












عدد المشاهدات: 264815

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى