مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

استثناء مستحقو دور السكن الستة من أسر الشهداء من أحكام الفقرة الثالثة من المدادة الخامسة من المرسوم التشريعي 9 لعام 1985 المتضمن تخصيص مساكن لذوي الشهداء


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 2007
التاريخ-ميلادي: 2007-07-18      التاريخ-هجري: 1428-07-03
نشر بتاريخ: 2007-07-18
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 20662

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى