مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 45 لعام 2007 إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /45/ للعام 2007
التاريخ-ميلادي: 2007-08-30      التاريخ-هجري: 1428-08-17
نشر بتاريخ: 2007-08-30
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 45 لعام 2007
إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة  1

يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا لتسديد ديونهم نقدا أو تقسيطا وفق الجدول التالي:

نسب الإعفاء من الفوائد

تاريخ البدء بتسديد الديون والأجور الأخرى نقدا أو تقسيطا

100 بالمائة

خلال الثلاثة أشهر الأولى من نفاذ المرسوم التشريعي

75 بالمائة

خلال الثلاثة أشهر التالية للفقرة 1

50 بالمائة

خلال الثلاثة أشهر التالية للفقرة 2

25 بالمائة

خلال الثلاثة أشهر التالية للفقرة 3

 

يشترط في الإعفاء المثابرة على تسديد جميع الأقساط وفق المهل المحددة بالمادة 3.

مادة 2 

لا ترد الفوائد والأجور المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

مادة 3 

يحدد عدد الأقساط لأصحاب الاشتراكات المدينة الراغبين منهم بالتقسيط وفق ما يلي:

المبالغ

قبل تاريخ الأتمتة

بعد تاريخ الأتمتة وحتى تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي

مادون ال 5000 ل.س 

10

6           

من 5000 حتى 10000

20

10

فوق 20000 حتى 50000

36

18

فوق 50000 حتى 100000

40

20

فوق ال 100000 ل.س

48

24

 

مادة 4  

يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية الثابتة الملغاة من تسديد أجر إعادة الاشتراك ويعاد اشتراكهم مجانا شريطة تسديدهم نصف ديونهم على الأقل نقدا أو تقسيطا وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

مادة 5 

يصدر وزير الاتصالات والتقانة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

مادة 6 

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 17-8-1428 هجري الموافق 30-8-2007 ميلادي.


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 17433

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى