مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 59 لعام 2007 منح الحوافز الإنتاجية للعاملين في الجهات العامة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /59/ للعام 2007
التاريخ-ميلادي: 2007-10-01      التاريخ-هجري: 1428-09-19
نشر بتاريخ: 2007-10-01
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 59 لعام 2007
منح الحوافز الإنتاجية للعاملين في الجهات العامة 

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

 

مادة  1:

تعتبر التعاريف الآتية أساساً في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي: ‏

الوزير: وزير المالية أو الوزير المختص في حال تشميل جهات عامة أخرى بأحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

الجهة: المؤسسة أو الشركة العامة أو أي جهة عامة تشمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

المصرف: مصرف سورية المركزي. ‏

المؤسسة: المصارف العامة. ‏

النظام: نظام الحوافز الإنتاجية. ‏

الأرباح الصافية: أرباح المؤسسة أو المصرف الصافية بعد اقتطاع الاحتياطي النظامي (بما لا يزيد على النسبة المحددة بقانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002) وضريبة دخل الأرباح. ‏

مادة 2: ‏

تمنح الحوافز الإنتاجية للعاملين في الجهات المحددة بالمادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكامه. ‏

مادة 3: ‏

يصدر النظام: ‏

آ ـ للمؤسسة: بقرار من وزير المالية. ‏

ب ـ للمصرف: بقرار من حاكم مصرف سورية المركزي بعد موافقة وزارة المالية. ‏

ج ـ للجهة التي تشمل بأحكامه: بقرار من الوزير المختص بعد موافقة وزارة المالية. ‏

ويتضمن بشكل خاص ما يلي: ‏

1 ـ أسس حساب ومنح نسبة لا تتجاوز 2% من الأرباح الصافية كحوافز إنتاجية توزع على العاملين في كل من المصرف والمؤسسة بشكل شهري أو ربعي أو نصف سنوي حسب طبيعة النشاط وإمكانية تحديد هذه الأرباح بعد تحديد حد أداء حافزي بنسبة من سنة الأساس. ‏

2 ـ جداول تحديد علامات الحوافز الإنتاجية لكل فئة وظيفية في كل من المصرف والمؤسسة. ‏

3 ـ القواعد والأسس الموجبة للحرمان من الحوافز جزئياً أو كلياً. ‏

مادة 4: ‏

تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من اعتمادات الموازنة التقديرية لكل من المصرف والمؤسسة بمبلغ لا يتجاوز كتلة الرواتب والأجور الفعلية السنوية المقطوعة. ‏

مادة 5: ‏

أ ـ يجوز لوزير المالية وبقرار منه تأجيل تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي على مؤسسة أو أكثر من المشمولة بأحكامه لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذه بناء على اقتراح مجلس إدارتها. ‏

ب ـ يبقى نظام الحوافز الإنتاجية للمؤسسة المعنية بالفقرة الأولى من هذه المادة والصادر بالاستناد إلى أحكام المرسوم رقم 1715 لعام 1977 ساري المفعول خلال هذه الفترة. ‏

مادة 6: ‏

يحق لوزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي كل فيما يخصه التعاقد مع خبراء واختصاصيين وبما لا يتجاوز 5% من عدد وظائف الملاك العددي لكل من المصرف والمؤسسة بأجور شهرية تتجاوز سقوف الرواتب الحالية لأمثالهم من العاملين في الدولة لمدد محددة، وذلك وفق ضوابط وأسس تصدر بقرار من الوزير على أن يتم دفع مستحقاتهم وتعويضاتهم ونفقاتهم من حصيلة الأرباح المقتطعة بموجب البند /1/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي. ‏

مادة 7: ‏

يجوز بناء على اقتراح الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبقرار من مجلس الوزراء تشميل جهات عامة أخرى بأحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

مادة 8: ‏

تعد الجهات المشمولة أو التي تشمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي مشاريع قرارات الأنظمة اللازمة وترسلها إلى وزارة المالية لدراستها وبعد الموافقة عليها تصدر وفق أحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي. ‏

مادة 9: ‏

في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي، يجوز للمصرف الزراعي التعاوني فصل نشاطي الأعمال التجارية عن الأعمال المصرفية وصولاً إلى أرباح أو خسائر كل نشاط وتتحدد الحوافز الإنتاجية للعاملين لديه تبعاً لذلك. ‏

مادة 10: ‏

يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره ويلغى كل نص مخالف مطبق على الجهات المشمولة بأحكامه. ‏

مادة 11: ‏

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. ‏

دمشق في 19-9-1428هـ الموافق لـ1-10-2007م. ‏

 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

 

mz












عدد المشاهدات: 23004

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى