مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 57 لعام 2007 صرف منحة لمرة واحدة بمعدل 50 بالمئة خمسين بالمئة من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /57/ للعام 2007
التاريخ-ميلادي: 2007-10-01      التاريخ-هجري: 1428-09-29
نشر بتاريخ: 2007-10-01
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 57 لعام 2007
صرف منحة لمرة واحدة بمعدل 50 بالمئة خمسين بالمئة من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة  1

/ أ / تصرف منحة لمرة واحدة بمعدل 50 بالمئة خمسين بالمئة من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشات القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشات المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأسمالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة.

/ ب / يدخل في شمول الفقرة أ من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بالفاتورة أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول .


المادة 2

/ أ / تصرف منحة لمرة واحدة بمعدل 50 بالمئة خمسين بالمئة من المعاشات الشهرية المقطوعة لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980 .

/ ب / يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة أ السابقة اسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها .


المادة 3

تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور .


المادة 4

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلى ..

/ أ / بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف .. من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة .

.. من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2007 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة اى من الجهات المذكورة .

..من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2007 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة .

/ ب/ أما بالنسبة للمنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية أو أسرهم .. تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2..7 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة

للدولة أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة عام 2007 للجهة العامة التأمينية المعنية .


المادة  5

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في 19 / 9 / 1428 هجري الموافق لـ / 1 / 10/ 2007 ميلادي.


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 17346

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى