مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 18 لعام 2007 تعديل القانون 1 لعام 1994 حول الوحدات الإدارية والبلديات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /18/ للعام 2007
التاريخ-ميلادي: 2007-10-23      التاريخ-هجري: 1428-10-11
نشر بتاريخ: 2007-10-23
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 18 لعام 2007
تعديل القانون 1 لعام 1994 حول الوحدات الإدارية والبلديات

 


رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/1428 هجري الموافق في 17/10/2007 ميلادي يصدر ما يلي:
 

المادة 1

تعدل المادة 1 من القانون رقم 1 لعام 1994 لتصبح كما يلي:
"يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها:
الوزارة:        وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
الوزير:        وزير الإدارة المحلية والبيئة.
الوحدة الإدارية:    المدينة أو البلدة أو القرية أو الوحدة الريفية المعرفة بقانون الإدارة المحلية أو البلدية.
المجلس المحلي:    مجلس الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي.
المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للمجلس المحلى للوحدة الإدارية.".

المادة 2

أ.    تحدد حصة الوحدات الإدارية والبلديات المذكورة في البند أولا من المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 53 تاريخ 1/10/2006 بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة عشرة بالمائة من ضريبة ريع العقارات والعرصات التي تتم جبايتها بموجبه.
‌ب.     تحدد حصة الوحدات الإدارية والبلديات بنسبة 10 بالمائة عشرة بالمائة من ضرائب الدخل المختلفة (أرباح حقيقية، تجارة عقارات، دخل مقطوع، رواتب وأجور.. الخ) المنصوص عليها في القانون 24 لعام 2003 وتعديلاته.

المادة 3

تعدل المادة 2 من القانون رقم 1 لعام 1994 لتصبح كما يلي:
"تحول حصة الوحدات الإدارية من ضرائب الدخل المختلفة وضريبة ريع العقارات والعرصات من جميع مديريات المال في المحافظات والمناطق والنواحي لحساب وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتوزع بقرار من الوزير على الوحدات الإدارية كافة وفق ما يلي:
1-     تخصص نسبة 35 بالمائة خمسة وثلاثين بالمائة من إجمالي الإيرادات وتوزع على:
‌أ.    15 بالمائة لمدينة دمشق العاصمة.
‌ب.    5 بالمائة للوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية وتحدد بقرار من مجلس الوزراء.
‌ج.    10 بالمائة للوحدات الإدارية في المناطق التنموية وتحدد بقرار من مجلس الوزراء.
‌د.    5 بالمائة لمدن الموانئ البحرية وتحدد بقرار من مجلس الوزراء. 
ويجوز تعديل هذه النسب بقرار من مجلس الوزراء.
2-     65 بالمائة خمسة وستون بالمائة على الوحدات الإدارية كافة وفق عدد السكان في قيود السجل المدني أو إحصائية المكتب المركزي للإحصاء أيهما أعلى بالتنسيق مع مجالس الوحدات الإدارية من حيث عدد السكان.".


المادة 4

يلغى نص المادتين 4 و5 من القانون رقم 1 لعام 1994 ويستعاض عنهما بالنص الآتي:
"توزع حصة الوحدات الإدارية المحددة بـ 15 بالمائة من رسوم وسائط النقل المذكورة في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 6/8/2002 وتعديلاته بقرارات تصدر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة وفق أحكام المادة 3 من هذا القانون.".

المادة 5

يخصص للوحدات الإدارية والبلديات نسبة 25 بالمائة من إيرادات المؤسسة العربية للإعلان عن الإعلان الطرقي.

المادة 6

تلغى أحكام المادة 17 من القانون رقم 1 لعام 1994 ويستعاض عنها بالنص الآتي:
"تطبق أحكام التوزيع بالبندين 1 و2 من المادة 3 السابقة على الرسوم المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 1 لعام 1994 المتعلقة برسم الاستهلاك على المواد المشتعلة ورسوم الإعلان بموجب المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1969 وتعديلاته والمادة 5 السابقة وعلى الرسوم المنصوص عليها بالقانون 1 لعام 1980 وتعديلاته المتضمن حصة الوحدات الإدارية من الضريبة على البضائع المستوردة وحصة مدينتي اللاذقية وطرطوس من رسوم المرفأ.".

المادة 7

تعدل الفقرة ب من المادة 9 من القانون 1 لعام 1994 لتصبح كما يلي:
"يتقاضى دلال الوحدة الإدارية من غير العاملين في الدولة عمولة بنسبة 3 بالمائة ثلاثة بالمائة من الرسم المحصل من قبله على ألا تتجاوز هذه العمولة عشرة آلاف ليرة سورية في الشهر الواحد.".

المادة 8

تعدل الفقرة ج من المادة 10 من القانون رقم 1 لعام 1994 ويستعاض عنها بالنص الآتي:
"كل من ذبح خارج المسلخ أو المحل المعين من قبل الوحدة الإدارية حيوانات معدة للاستهلاك العام أو عرض أو قدم للبيع أو باع لحما معدا للاستهلاك وغير مختوم بإشارة المراقبة للوحدة الإدارية يخضع لغرامة حدها الأقصى 5000 خمسة آلاف ليرة سورية عن كل رأس ويراعى بتحديد الغرامة نوع الذبيحة وتصادر الذبيحة إذا لم تكن صالحة للطعام وتعلم دوائر التجارة الداخلية بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.".

المادة 9

تعدل الفقرة د من المادة 14 من القانون رقم 1 لعام 1994 ويستعاض عنها بالنص الآتي:
"يعاقب كل من يقوم بإشغال الأملاك العامة من دون رخصة بغرامة تتراوح ما بين 1000 ألف و 5000 خمسة آلاف ليرة سورية إلى استيفاء الرسم وإزالة المخالفة.".

المادة 10

يلغى نص المادة 20 من القانون رقم 1 لعام 1994 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
"
1-    يستوفى لصالح الوحدات الإدارية رسم نظافة شهريا من شاغلي دور السكن وفقا لما يلي:
    الحد الأدنى    الحد الأعلى
مدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على خمسين ألف نسمة    25    50
المدن الأخرى والبلدات    15    25
القرى والوحدات الريفية والبلديات    10    15
        
2-    تقوم مجالس الوحدات الإدارية بتحديد الرسم الشهري لدور السكن ضمن الحدين الأدنى والأعلى المذكورين.
3-    يحصل هذا الرسم من قبل الشركات العامة للكهرباء في المحافظات بالتنسيق بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والكهرباء.

المادة 11

يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة القرارات والتعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة 12

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 11/10/1428 هجري الموافق 23/10/2007 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 24374

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى