مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 26 لعام 2007 تنظيم تصدير النباتات والمنتجات النباتية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /26/ للعام 2007
التاريخ-ميلادي: 2007-11-19      التاريخ-هجري: 1428-11-09
نشر بتاريخ: 2007-11-19
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 26 لعام 2007
تنظيم تصدير النباتات والمنتجات النباتية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/ 11/ 1428 هجرية‏ الموافق في 12/ 11/ 2007 ميلادية.‏

 ‏ يصدر ما يلي:

الفصل الأول‏
تعاريف‏
 

مادة ..1

يقصد بالتعابير آلاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها.‏
الجمهورية العربية السورية.. أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي وباطن هذه الاراضي والفضاء الجوي الذي يعلوها والتي لسورية حقوق سيادية عليها والمناطق البحرية التي يحق لسورية أن تمارس حقوقا سياسية لأغراض استكشاف واستغلال وحفظ الموارد الطبيعية.‏
الوزارة.. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.‏
الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.‏
المديرية.. مديرية وقاية النبات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التي تمارس مهامها كمنظمة وطنية لوقاية النبات كما هو محدد في المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.‏
المدير.. مدير المديرية.‏
نقطة الدخول.. الموانىء الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة رسميا كنقطة دخول للمسافرين أو العبور أو الاستيراد أو التصدير للشحنات.‏
فني وقاية النبات.. أي عامل فني من الفئة الأولى مكلف بعمل وقاية النبات في المديرية ووحداتها التنظيمية في المحافظات.‏
فني وقاية النبات المفوض.. أي عامل فني من الفئة الأولى مفوض بقرار من الوزير ليقوم بتنفيذ المهام المنوطة به بموجب أحكام المادة 4 من هذا القانون.‏
المستورد.. اي شخص مالك أو مستلم أو وكيل أو وسيط أو أي شخص آخر يملك أدلة أو له ولاية على أي نبات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو بنود أخرى خاضعة للوائح.‏
الشخص.. هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري بما في ذلك الوكلاء والممثلون.‏
لوائح الصحة النباتية.. قواعد رسمية لمنع دخول أو انتشار الآفات الحجرية أو للحد من الآثار الاقتصادية للآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح بما في ذلك تحديد إجراءات اصدار شهادات الصحة النباتية.‏
البند الخاضع للوائح.. أي نبات أو منتجات نباتية أو مكان تخزين أو مواد تعبئة أو واسطة نقل أو حاوية أو تربة أو أي كائن حي آخر أو أي شيء أو أي مادة أخرى يمكن أن تؤوي الآفات أو تؤدي إلى انتشارها ويمكن أن تحتاج إلى تدابير الصحة النباتية وخاصة في وسائط النقل الدولية.‏
الشيء.. أي كائن حي جديد أو كائن مجهري أو تركيبات وراثية لها القدرة على التكاثر وأي شيء آخر غير النباتات أو المنتجات النباتية القادرة على حمل أو إيواء آفة حجرية بما فيها التربة ومواد التعبئة.‏
الشحنة.. كمية من النباتات أو المنتجات النباتية أو أي بنود أخرى تنقل من بلد إلى آخر وتشملها شهادة صحية نباتية واحدة أو شهادات عدة.‏
الشحنة العابرة.. شحنة ليست مستوردة للجمهورية العربية السورية ولكن تعبرها وتكون خاضعة لإجراءات رسمية تضمن بقاءها مغلقة وتضمن عدم تجزئتها أو ضمها إلى شحنات أخرى أو تغيير تعبئتها.‏
الحجر.. احتجاز رسمي لبنود تخضع للوائح الصحية النباتية من أجل وضعها تحت المراقبة أو إجراء بحوث عليها أو لمواصلة التفتيش عليها واختبارها أو معالجتها.‏
النباتات.. النباتات الحية أو أجزاء منها بما في ذلك البذور والمادة الوراثية النباتية.‏
الاتفاقية الدولية.. أي اتفاقية دولية أو معاهدة تكون الجمهورية العربية السورية طرفا فيها.‏
الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.. الاتفاقية الدولية لوقاية النبات بصيغتها المودعة لدى منظمة الأغذية والزراعة في روما في عام 1951 والتعديلات اللاحقة التي أدخلت عليها.‏
الشهادة الصحية النباتية.. شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية في الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.‏
المنتجات النباتية.. مواد غير مصنعة ذات أصل نباتي بما في ذلك الحبوب ومواد مصنعة ذات أصل نباتي يمكن أن تشكل بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها خطرا في دخول وانتشار الآفات.‏
تدابير الصحة الوقائية.. أي تشريع أو تنظيم أو إجراء رسمي يهدف إلى منع إدخال وانتشار الآفات الخاضعة للوائح أو للحد من التأثير الاقتصادي للآفات المنتشرة الخاضعة للمكافحة جزئيا.‏
الآفة.. أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي يتبع للمملكة النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو للمنتجات النباتية ولا تعد الكائنات الميتة التي لا تسبب أي عدوى افات حجرية.‏
الآفة الحجرية.. آفة لها منعكسات سلبية محتملة على اقتصاد الجمهورية العربية السورية أو على منطقة فيها وهي غير موجودة في هذه المنطقة أو موجودة فيها ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمية.‏
الآفة غير الحجرية الخاضعة للوائح.. آفة لا تخضع للحجر الصحي النباتي ويؤثر وجودها في النباتات المخصصة للزراعة على الاستخدام المستهدف للنباتات ويكون لها تأثير اقتصادي غير مقبول وبالتالي تخضع للوائح داخل أراضي الطرف المتعاقد المستورد.‏
الآفة الخاضعة للوائح.. آفة حجرية أو غير حجرية خاضعة للوائح.‏
المكافحة الرسمية.. الإنقاذ الفعلي للوائح الصحة النباتية الملزمة وتطبيق تدابير الصحة النباتية الملزمة بغرض استئصال أو احتواء الآفات الحجرية.‏
الكائنات النافعة.. أي كائن حي بما في ذلك الفطريات والبكتريا أو الوحدات الحيوية كالفيروسات وأشباهها واللافقريات التي يتم إعلانها من قبل الوزارة ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي في الجمهورية العربية السورية.‏
الكائنات الحية المحورة وراثيا.. أي كائن حي يحتوي على تركيب جديد لمادته الوراثية التي حصل عليها من خلال استعمال التقنيات الحيوية‏
الحديثة.‏
البذور المعدلة وراثيا.. مستنبتات النسج والأجزاء النباتية الحية ونتيجة لذلك تصبح كائنات حية معدلة وراثيا ال .ام. او .اس .‏
الحاوية.. الصندوق أو الحقيبة أو أي شيء يمكن وضع المنتجات النباتية فيه والتي يمكن أن تحمل أفات نباتية أثناء أو بعد النقل.‏
واسطة النقل.. أي باخرة أو طائرة أو قطار أو مركبة أو عربة أو حيوان أو أي شيء ينقل النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء من مكان إلى آخر.‏
التربة.. أي وسط بما في ذلك الكومبوست والطين قادر على دعم حياة النبات وإيواء أو نقل الآفات.‏
الاحتواء.. تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها لمنع انتشار آفة.‏
المعالجة.. إجراء مرخص به رسميا لقتل الآفات أو إزالتها أو جعلها عقيمة.‏
الاستئصال.. تطبيق تدابير الصحة النباتية للتخلص من آفة في منقطة ما.‏
الأرض الزراعية.. المزارع والحدائق والغابات والمراعي وأي أرض تزرع فيها النباتات.‏
منطقة الحجر.. منطقة توجد فيها آفة حجرية يجري داخلها مكافحة هذه الآفة رسميا.‏
محطة الحجر النباتي.. المكان الذي يتم تحديده من قبل الوزير بموجب أحكام المادة 3 من هذا القانون.‏
تحليل مخاطر الآفات.. عملية تقييم الأدلة الحيوية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأخرى لتحديد فيما إذا كانت آفة معينة يجب أن تخضع للحجر الصحي النباتي ولتحديد شدة تدابير الصحة النباتية التي ينبغي اتخاذها ضدها.‏
أذن استيراد.. وثيقة رسمية يرخص بموجبها استيراد النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الأخرى الخاضعة للوائح.‏
الانتشار.. امتداد التوزع الجغرافي لآفة داخل منطقة ما.‏
حجر ما بعد الدخول.. الحجر المطبق على شحنة بعد دخولها.‏

الفصل الثاني‏
الأهداف‏

المادة ..2‏

أ - منع دخول الآفات الخاضعة للوائح إلى الجمهورية العربية السورية وذلك بتنظيم استيراد النباتات والمنتجات النباتية وغيرها من الأشياء وفقا للمعايير الدولية.‏
ب- تنظيم تصدير النباتات والمنتجات النباتية وغيرها من الأشياء وفقا لمتطلبات الصحة النباتية للدول المستوردة استنادا إلى المعايير الدولية.‏
ج- تنظيم إدخال الكائنات النافعة إلى الجمهورية العربية السورية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية العربية السورية طرفا فيها وخاصة الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.‏
د- منع انتشار الآفات الحجرية من محافظة لأخرى (الحجر الداخلي) .‏

الفصل الثالث‏
صلاحيات الوزير‏

المادة ..3‏

يشرف الوزير على تطبيق أحكام هذا القانون واصدار التعليمات التنفيذية له بما يتوافق مع المعايير والخطوط التوجيهية والتوصيات المعلنة في الاتفاقية الدولية لوقاية النبات واتفاقية التجارة العالمية بشأن الصحة والصحة النباتية وله من أجل ذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تساعد على وضع هذا القانون موضع التنفيذ وعلى وجه الخصوص الآتي..‏
أ - إصدار التعليمات المتعلقة بوضع ونشر الملاحق التابعة لهذا القانون وقوائم الآفات الخاضعة للوائح والنباتات والمنتجات النباتية والآفات والكائنات النافعة والكائنات الحية المحورة وراثيا لأغراض البحث والتجارب العلمية والتربة أو اي مادة أخرى يكون إدخالها إلى الجمهورية العربية السورية مقيدا أو ممنوعا.‏
ب- منع أو تقييد استيراد أو تصدير أو بيع أو زراعة أو إكثار أو نقل اي نباتات أو منتجات نباتية أو آفة أو كائن نافع أو كائنات حية محورة وراثيا أو تربة أو اي مادة أخرى قادرة على إيواء أو نشر آفة.‏
ج- السماح باستيراد اي نبات مقيد أو ممنوع أو منتجات نباتية أو آفة أو كائن نافع أو أي مادة أخرى لأغراض البحث العلمي والتجارب بما يتناسب مع الهدف الأساسي لطلبها والشروط المطلوبة لحماية الصحة العامة والزراعة والبيئة في الجمهورية العربية السورية.‏
د- تحديد أماكن محطات الحجر الصحي النباتي.‏
ه- طلب وضع النباتات (إذا كان ذلك ضروريا) المستوردة أو المنتجات النباتية أو الآفات أو الكائنات النافعة أو الكائنات المحورة وراثيا لأغراض البحث والتجارب العلمية أو التربة أو أي شيء آخر يمكن أن يؤوي أو يحمل أفات في محطة حجر نباتي محددة او في أي موقع معد من قبل المديرية تحت إشراف الفنيين العاملين في المديرية وذلك لمدة زمنية محددة.‏

الفصل الرابع‏
العاملون المفوضون في وقاية النبات‏

المادة ..4‏

أ- يكون للعاملين المفوضين في وقاية النبات الذين يسميهم الوزير بقرار منه صفة الضابطة العدلية ويخولون صلاحية تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بعد تأديتهم اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم حسب الآتي..‏
أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص كما يخولون بتطبيق المكافحة الرسمية وممارسة الصلاحيات الآتية..‏
1- تفتيش الأرض الزراعية والنباتات والمنتجات النباتية في الحقل إضافة إلى النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح في المخازن أو العابرة وذلك بغرض الإبلاغ عن وجود وتفشي وانتشار الآفات الخاضعة للوائح.‏
2- تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح سواء أكانت مستوردة أم معدة للتصدير.‏
3- طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والبنود الخاضعة للوائح سواء أكانت مستوردة أم معدة للتصدير بما في ذلك الحاويات ومواد التعبئة وأماكن التخزين ووسائط النقل.‏
4- التأكد من التخلص الآمن من مخلفات وسائط النقل القادمة إلى الجمهورية العربية السورية ومن مخلفات منشآت تحضير أو غسل المنتجات النباتية المستوردة.‏
5- إصدار شهادات الصحة النباتية.‏
6 توزيع المعلومات عن الآفات الخاضعة للوائح ومنع انتشارها ومكافحتها.‏
7- أي عمل أخر تكلفهم به المديرية.‏
ب- على رجال القوى العامة ورجال الضابطة الجمركية المؤازرة والمساعدة حين طلبها من قبل العاملين المفوضين.‏

الفصل الخامس‏
المراقبة الصحية النباتية في المنافذ الحدودية‏

المادة ..5‏

تخضع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الأخرى الخاضعة للوائح المستوردة للتفتيش من قبل فني وقاية النبات المفوض في نقطة الدخول أو في الوجهة النهائية للحاوية أو أي جهة تحددها المديرية شريطة أن تكون الحاوية محكمة الإغلاق ومعنونة بالشكل الذي توضحه التعليمات التنفيذية.‏

المادة ..6‏

أ- فيما عدا الحالات التي تنص عليها تشريعات أخرى يتم التفتيش المنصوص عليه في هذا القانون أثناء ساعات الدوام الرسمي لمختلف الإرساليات النباتية.. أما الإرساليات النباتية التي تتطلب فحصا خارج أوقات الدوام الرسمي فتستوفى الأجور الخاصة بها من المستورد وفقا للتعليمات التنفيذية لهذا القانون.‏
ب- توزع أجور الكشوف التي تجري خارج أوقات الدوام الرسمي وفق الآتي..‏
1- 25 بالمئة إيرادات لخزينة الدولة.‏
2- 20 بالمئة لنقابة المهندسين الزراعيين.‏
3- 5 بالمئة للصندوق التعاوني لموظفي ومستخدمي وعمال الوزارة.‏
4- 50 بالمئة للعاملين والمساهمين في الحجر الصحي النباتي توزع بقرار من الوزير وفقا للتعليمات التنفيذية لهذا القانون بعد اقتطاع أجور الحوالات التي تؤدى لمن دفعها في الإرسال والتوزيع.‏

المادة ..7‏

أ- يكون لأي فني وقاية نبات يشتبه بأي حاوية أو واسطة نقل تدخل أو تنتقل داخل و خارج الجمهورية العربية السورية يمكن أن تؤوي آفة خاضعة للوائح الحق برفع تقرير بذلك إلى المديرية.‏
ب- يكون لأي فني وقاية نبات مفوض يشتبه بأن أي حاوية أو واسطة نقل تدخل أو تنتقل داخل أو خارج الجمهورية العربية السورية يمكن أن تؤوي آفة خاضعة للوائح أو إذا كلف بذلك من قبل المديرية الحق بإيقاف هذه الحاوية أو واسطة النقل وفحصها دون الحاجة لذكر مبررات ذلك وله الحق أيضا بحجز او الاحتفاظ بأي نبات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو أي شيء آخر يكون مصابا أو يشتبه بإصابته بآفة خاضعة للوائح.‏

المادة ..8‏

يجب تطهير وسائط النقل التي يكون مصدرها أو مكان عبورها منطقة يعتقد أنها مصابة بآفة خاضعة للوائح إذا كانت هذه الوسائط قادرة على أن تكون وسيلة لدخول أو انتشار هذه الآفات.‏

المادة ..9‏

أ- إذا اتضح بعد التفتيش وفق أحكام هذا القانون إن المواد المستوردة تشكل اي خطر بإدخال أو انتشار آفة خاضعة للوائح أو لم تستوف متطلبات الصحة النباتية للجمهورية العربية السورية فان لفني وقاية النبات المفوض أن يطلب من المستورد بموجب أخطار كتابي إخضاع هذه المواد المستوردة خلال مدة أسبوع إلى إحدى الحالات الآتية..‏
1- المعالجة المناسبة لإزالة المخاطر.‏
2- إعادة التصدير إلى بلد المنشأ أو دولة أخرى.‏
3- الإتلاف بالطريقة المحددة في الأخطار.‏
ب- يتم الكشف واختبار الشحنة الواردة إلى الجمهورية العربية السورية للتأكد من سلامتها من قبل المخابر المعتمدة من الوزارة بقرار من الوزير.‏
ج- يمكن إعادة الاختبار لمرة واحدة فقط بناء على طلب المستورد بقرار من الوزير في أحد المخابر المعتمدة من قبل الوزارة غير المخبر الذي تم فيه الاختبار الأول مقابل دفع كفالة يتم تحديدها بالتعليمات التنفيذية وتصادر الكفالة في حال ثبوت صحة الاختبار الأول وتكون نتيجة الاختبار قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.‏

المادة ..10‏

يجب تحرير أخطار رسمي لصاحب العلاقة لأي مادة يجري التحفظ عليها أو مصادرتها وفقا لأحكام هذا القانون ورفع تقرير بذلك إلى المديرية خلال المدة الزمنية المحددة بالتعليمات التنفيذية الخاصة بهذا القانون.‏

المادة ..11‏

يحق لفني وقاية النبات المفوض أن يطلب المعالجة المناسبة أو الإتلاف أو التخلص من أي مادة محجوزة وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية عندما يكون هناك ما يبرر هذه الحالات.‏

المادة ..12‏

في حال عدم قيام المستورد أو عدم موافقته على القيام بما طلب منه بموجب أحكام هذا القانون يكون للمديرية الحق في طلب المعالجة أو الإتلاف أو التخلص من هذه المواد.‏

المادة ..13‏

يجوز لفني وقاية النبات المفوض أن يتجاوز الأخطار المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون إذا كان من الضروري إتلاف المواد المستوردة على وجه السرعة أو كان تقديم الأخطار غير مجد.‏

المادة ..14

إذا كانت إعادة تصدير المواد استنادا لأحكام المادة 9 من هذا القانون غير ممكنة أو إذا لم يوافق المستورد على إعادة التصدير أو على المعالجة المطلوبة يحق للمدير بناء على اقتراح فني وقاية النبات المفوض أن يقرر إتلاف هذه المواد.‏

المادة ..15

يتحمل المستورد المسؤولية والتكاليف جميعها الناتجة عن الإجراءات المتخذة تنفيذا لأحكام الفصل السادس من هذا القانون بما في ذلك تكاليف التحميل والتفريغ والنقل وإعادة التصدير والمعالجة وإعادة الفحص والإتلاف.‏

الفصل السادس‏
المراقبة الصحية النباتية داخل الجمهورية العربية السورية (الحجر الداخلي)‏

المادة ..16‏

يجب على اي مالك للنباتات او المنتجات النباتية او البنود الخاضعة للوائح او العبوات المحملة فيها هذه المواد او اي شاغل لأرض او مكان توجد فيه تلك النباتات او المنتجات النباتية او المواد الخاضعة للوائح او عبواتها وهي موبوءة بآفة تخضع للوائح ان يخبر اي فني من وقاية النبات بذلك.‏

المادة ..17‏

في حال اشتباه اي فني وقاية نبات مفوض بوجود آفة خاضعة للوائح في ارض او اي مكان اخر يكون له الحق باتخاذ الآتي..‏
أ- الدخول إلى هذه المواقع في اي وقت يراه مناسبا عدا الحدائق المنزلية او المزارع المأهولة الا بعد إعلام أصحابها.‏
ب تفتيش اي نبات او منتجات نباتية او كائنات نافعة او مواد خاضعة للوائح او وسائط النقل او أماكن التخزين والحاويات.‏
ج- اخذ العينات اللازمة اذا كان يرى ذلك ضروريا.‏
د- إعلان اي مكان مشتبه به منطقة حجر وفي حال الضرورة إخطار مالك او شاغل هذا المكان كتابة واذا لزم الامر إخطار ملاك وسكان الأراضي والعقارات المجاورة خلال مدة زمنية تحدد في الاخطار لاتخاذ الإجراءات المناسبة في أراضيهم لاستئصال او احتواء او منع انتشار الآفة الخاضعة للوائح وفقا لما تنص عليه التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا القانون.‏
ه- منع او الحد من حركة الأشخاص والحيوانات ووسائط النقل وغيرها من والى منطقة الحجر.‏

المادة ..18‏

إذا اخفق الشخص المذكور بالمادة 17 من هذا القانون او لم يكن لديه القدرة على الاستجابة للشروط المطلوبة منه بموجب هذه المادة يحق للمديرية أن تطلب من فني وقاية النبات المفوض في المنطقة او اي شخص آخر تكلفه بذلك الدخول إلى الأرض او الموقع لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون.‏

المادة ..19‏

إن التكاليف والمسؤولية الناجمة عن أي اجراء يتخذ بموجب أحكام المواد 17- 18 من هذا القانون تقع على عاتق المالك او الشاغل مالم تقرر المديرية خلاف ذلك.‏

المادة ..20‏

أ-على المديرية إجراء مراجعة دورية فيما يخص حالة كل منطقة حجر وذلك في الحالتين الآتيتين..‏
1- إذا تبين أن الآفة الخاضعة للوائح لم تعد موجودة.‏
2- إذا أتضح للمديرية انه لم يعد ضروريا الاستمرار في وضع المنطقة المصابة كليا او جزئيا تحت الحجر ويتم إخطار ملاك وشاغلي المناطق المتأثرة برفع الحجر.‏
ب- على كل شخص يشتبه بوجود آفة غريبة إعلام اقرب مركز زراعي رسمي.‏

الفصل السابع‏
حالات الطوارئ‏

المادة ..21‏

أ -عند وقوع إصابات وبائية استثنائية لآفات زراعية وغير متوقعة تهدد صحة النبات بشكل كبير تقوم المديرية باتخاذ كآفة الإجراءات الفورية لاستئصالها او احتوائها.‏
ب- تقع النفقات التي تترتب من جراء الأعمال التي تقوم بها المديرية تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة وتعويض المتضررين على عاتق الوزارة.‏

الفصل الثامن‏
التصريح عند الدخول‏

المادة ..22‏

يجب على كل شخص يدخل الجمهورية العربية السورية ومعه نباتات او منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو مواد خاضعة للوائح أن يصرح عن هذه الأشياء في مركز الجمارك لدى نقطة الدخول وإذا كان لدى المركز المذكور معلومات عن هذه الأشياء تفيد انه يمكن أن تؤوي آفات خاضعة للوائح إضافة إلى الحاوية الموجودة فيها فعلى المركز المذكور تبعا لذلك حجر هذه الأشياء وإعلام فني وقاية النبات المفوض فورا.‏

المادة ..23‏

يجب على أي من العاملين المسؤولين في الجمارك اخذ العلم بوصول اي مادة من المواد التي ذكرت في المادة 22 من هذا القانون إلى الجمهورية العربية السورية إعلام فني وقاية النبات المفوض فورا.‏

المادة ..24‏

يجب على العاملين في الجمارك الذين يحتجزون أي مادة مما هو مبين في المادة 22 من هذا القانون عدم الإفراج عنها حتى يتم الأذن بذلك من قبل فني وقاية النبات المفوض.‏

الفصل التاسع‏
إجراءات الاستيراد‏

المادة ..25‏

لا يسمح بإدخال اي شحنة من النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او البنود الخاضعة للوائح إلى الجمهورية العربية السورية إلا بموجب أذن استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة عن منظمة وقاية النبات المحلية في البلد المصدر المسماة وفقا للاتفاقية الدولية لوقاية النبات.‏

المادة ..26‏

يحظر دخول التربة والرمل والأسمدة العضوية ذات المنشأ الحيواني والكومبوست من منشأ نباتي او حيواني إلى الجمهورية العربية السورية خلافا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.‏

المادة ..27‏

تقوم المديرية وفق قواعد تحليل مخاطر الآفات ذات الصلة بالإجراءات الآتية..‏
أ- تحديد شروط الصحة النباتية التي ينبغي توافرها قبل استيراد شحنة النباتات او المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو البنود الخاضعة للوائح.‏
ب- إلغاء بعض الشروط الصحية النباتية التي تحدد وفق أحكام الفقرة أ من هذه المادة بناء على مستوى الخطورة المصاحب لاستيراد هذه النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح.‏

المادة ..28‏

يجب على المستوردين بعد وصول الشحنة إلى نقطة الدخول التصريح فورا عن النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح.‏

المادة ..29‏

مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يمنع على المسافرين اصطحاب النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح.‏

الفصل العاشر‏
الإرساليات العابرة‏

المادة ..30‏

يجب أن تكون الإرساليات العابرة مصحوبة بالشهادة النباتية المطلوبة.‏

المادة ..31‏

تطبق الشروط المحددة بهذا القانون على الإرساليات العابرة إذا تبين أنها تحتوي على أي آفة تعرض المحاصيل الزراعية في الجمهورية العربية السورية للخطر.‏

المادة ..32‏

إذا تبين أن شحنة عابرة تهدد بإدخال أو نشر آفة يمكن لفني وقاية النبات المفوض أن يطلب من المستورد- وعلى نفقته الخاصة- تغليف الشحنة بمواد تغليف بحيث تمنع تسرب ودخول وانتشار الآفات أثناء عبورها.‏

المادة ..33‏

على كل مصدر يرغب بإعادة تصدير شحنة مستوفية لمتطلبات البلد المستورد تقديم طلب بذلك إلى فني وقاية النبات المفوض للحصول على شهادة صحية نباتية لإعادة التصدير.‏

الفصل الحادي عشر‏
إجراءات التصدير‏

المادة ..34‏

يجب أن يتم توضيب الشحنة المصدرة بشكل محكم بمواد التغليف ولا يجوز لأي مصدر فتح أي جزء من الشحنة بعد فحصها بهدف التصدير.‏

المادة ..35‏

يتحمل المصدر تكاليف الفحص الخاص بالتصدير بموجب أحكام هذا الفصل.‏

المادة ..36‏

يجب تصدير الشحنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار الشهادة الصحية النباتية.‏

المادة ..37‏

يحق لفني وقاية النبات المفوض تمديد الفترة المشار إليها في المادة 36 من هذه القانون حسب نوع الشحنة وظروف التخزين ومتطلبات النقل بما لا يتجاوز العشرين يوما.‏

الفصل الثاني عشر‏
العقوبات‏

المادة ..38‏

أ- يعاقب بالغرامة من 25000 ل. س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى100000 ل. س مائة ألف ليرة سورية كل من زرع أو امتلك أو باع أو عرض للبيع أو نقل أو وزع أي نبات أو منتجات نباتية أو آفة أو كائنات نافعة أو أي مادة أخرى مع علمه بأن استيرادها أو الاحتفاظ بها قد تم خلافا لأحكام هذا القانون.‏
ب- يعاقب بالغرامة5000 ل س خمسة ألاف ليرة سورية كل من عرقل عمل فني وقاية النبات أو هدده خلال ممارسته مهامه بموجب أحكام هذا القانون.‏
ج- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ستة اشهر وبالغرامة00 50 ل. س خمسة ألاف ليرة سورية كل من اعتدى على أي فني وقاية نبات خلال ممارسته مهامه بموجب أحكام هذا القانون.‏
د- يعاقب بالغرامة من0000 5 ل س خمسين ألف ليرة سورية إلى0000 10 ل س مئة الف ليرة سورية كل من لم يفصح عن النباتات والمنتجات النباتية والبنود الخاضعة للوائح والكائنات النافعة المستوردة وذلك في نقاط دخول الجمهورية العربية السورية.‏
ه- يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنة وبالغرامة من10000 ل. س عشرة آلاف ليرة سورية إلى25000 ل س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من أعطى معلومات مضللة للحصول على وثائق بموجب أحكام هذا القانون. و يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من25000 ل س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى 50000 ل. س خمسين ألف ليرة سورية كل من عدل أو زور أو شوه أو اتلف أي وثيقة صادرة بوجب أحكام هذا القانون.‏
ز- يعاقب بالغرامة من0000 1 ل س عشرة ألاف ليرة سورية إلى15000 ل. س خمسة عشر ألف ليرة سورية كل من لم يتبع أي بحث أو فحص أو أي إجراء آخر نص عليه هذا القانون او خالف الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون.‏

المادة ..39‏

إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه اشد من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.‏

المادة ..40‏

أ- يجوز للوزارة أن تصالح على المخالفات المبينة بالفقرات أ- ب- د- ز من المادة 38 من هذا القانون إذا قام المخالف بدفع 80 بالمئة من الحد الأعلى لغرامة المخالفة المنصوص عليها بالمادة 38 من هذا القانون قبل رفع الدعوى إلى القضاء.‏
ب- تسدد الغرامة المستحقة بموجب أحكام الفقرة أ السابقة إلى صندوق خزينة الدولة استنادا لكتاب صادر عن الوزارة بناء على طلب المخالف.‏
ج- توقف الإجراءات القانونية بحق المخالف في حال المصالحة على المخالفة.‏
د -تعد الغرامات المحددة بموجب أحكام هذا القانون من التعويضات المدنية.‏

المادة ..41‏

يمنح العاملون في الوزارة ممن يتصل عملهم بوقاية النبات 10 بالمئة من الغرامات المحددة في هذا القانون توزع بقرار من الوزير.‏

الفصل الثالث عشر‏
أحكام عامة وختامية‏

المادة ..42‏

لا يستحق المستورد اي تعويضات جراء إتلاف المادة المرفوضة بأي طريقة من طرق الإتلاف تنفيذا لأحكام هذا القانون.‏

المادة ..43‏

يلغى القرار الجمهوري بقانون رقم 237 لعام 1960 وتعديلاته الناظم للحجر الصحي الزراعي.‏

المادة ..44‏

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ صدوره.‏
دمشق في 9/11/ 1428 هجرية الموافق 19/ 11/ 2007 ميلادية.‏
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 20186

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى