مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 33 لعام 2007 قانون التجارة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /33/ للعام 2007
التاريخ-ميلادي: 2007-12-09      التاريخ-هجري: 1428-11-29
نشر بتاريخ: 2007-12-09
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 33 لعام 2007 
قانون التجارة

رئس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  17/11/1428هجري، الموافق 27/11/2007‏ ميلادي، يصدر ما يلي:

 

المادة 1

تطبق أحكام قانون التجارة المرفق اعتبارا من تاريخ سريانه .‏

المادة 2

يلغى اعتبارا من التاريخ المذكور المرسوم التشريعي رقم 149 الصادر في 22/6/1949 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لقانون التجارة المرفق.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/4/2008م.

دمشق في 29/11/1428 هجري الموافق 9/12/2007 ميلادي.‏

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد‏

==================
قانون التجارة‏

الكتاب الأول

التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية (المتجر)

الباب الأول

أحكام عامة‏

المادة 1

يتضمن هذا القانون القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة.

المادة 2

1.   إذا انتفى النص من هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني.

2.   على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري والعرف التجاري.

المادة 3

إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، فللقاضي أن يسترشد بما استقر عليه الاجتهاد القضائي وبمبادئ العدالة والإنصاف والاستقامة التجارية.

المادة 4

1.   على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري أن يطبق العرف المتوطد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة العرف أو كان العرف متعارضا مع النصوص التشريعية الإلزامية.

2.   ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.

المادة 5

إن البورصات التجارية والمعارض والأسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وأنظمة خاصة.

الباب الثاني

الأعمال التجارية‏

المادة 6

تعد بحكم ماهيتها الذاتية أعمالا تجارية:

‌أ.       شراء المنقولات المادية وغير المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها.

‌ب. شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية.

‌ج.  البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.

‌د.     أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة.

‌ه.   مشروع التوريد.

‌و.     مشروع المصانع وإن يكن مقترنا باستثمار زراعي، إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.

‌ز.     مشروع النقل برا أو جوا أو على سطح الماء.

‌ح.  مشروع الوكالة والسمسرة.

‌ط.  مشروع التأمين بأنواعه.

‌ي.  مشروع المشاهد العامة.

‌ك.   مشروع النشر.‏

‌ل.   مشروع المخازن العامة.

‌م.     مشروع المناجم والبترول.

‌ن.    مشروع الأشغال العقارية.

‌س. مشروع شراء العقارات لبيعها بربح.

‌ع.   مشروع وكالة أشغال.

‌ف.          كل مشروع لإنشاء وشراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية، بقصد استثمارها تجاريا أو بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه.

‌ص.         جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كالشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن.

‌ق.   إجارة السفن أو التزام النقل عليها والإقراض أو الاستقراض البحري.

‌ر.     وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحار وبدل خدمتهم واستخدامهم للعمل على بواخر تجارية.

المادة 7

وتعد كذلك من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية، الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.

المادة 8

1.   جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجارية أيضا في نظر القانون.‏

2.   وعند قيام الشك، تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس.

الباب الثالث

التجار‏
الفصل الأول‏

التجار على وجه عام والأهلية المطلوبة للاتجار‏

المادة 9

1.   التجار هم:

‌أ.       الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية.

‌ب. الشركات التي يكون موضوعها تجاريا.

2.   الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة أو الشركات المحدودة المسؤولية، فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث الآتيين، ولأحكام الصلح الواقي والإفلاس المقررة في هذا القانون.

المادة 10

إن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي، كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء، لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 11

كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أي واسطة أخرى عن نفسه كتاجر أو عن المحل الذي أسسه أو يستثمره للاشتغال بالمعاملات التجارية يعد تاجرا وإن لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له.

المادة 12

لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا، إلا أن المعاملة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.

المادة 13

1.   لا تعد الدولة  دوائرها ولا الوحدات الإدارية واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وإن قامت بمعاملات تجارية، إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.

2.   تعتبر المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمشترك تاجرا، إذا كان موضوعها تجاريا أو منحها القانون هذه الصفة.

المادة 14

إذا اشتغل العاملون في الدولة الممنوعون من الإتجار قانونا بالمعاملات التجارية، فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والإفلاس.

المادة 15

تخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني وللأحكام الخاصة بالتجار.

الفصل الثاني

دفاتر التجارة

المادة 16

1.   على التاجر أن ينظم على الأقل الدفترين الإجباريين التاليين:‏

‌أ.       دفتر اليومية يقيد فيه يوما فيوما جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مؤسسته التجارية وأن يقيد بالجملة شهرا فشهرا النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته وإذا كان التاجر يتبع الأسلوب الآلي في محاسبته أو مسك الدفاتر يومية مساعدة منظمة وفق أحكام المادتين (17 و18) من هذا القانون، فله أن يقيد أعماله في دفتر اليومية شهرا فشهرا، على أن يحتفظ بجميع الوثائق التي تتيح التدقيق في الأعمال المذكورة.

‌ب. دفتر جرد يتضمن جردا سنويا للموجودات والمطاليب العائدة لمؤسسته وأن يوقف حساباته سنويا ليضع على أساسها الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وينسخها في دفتر الجرد.

2.   وعليه أن يحفظ ويرتب المراسلات التي يتلقاها وصور المراسلات التي يرسلها.

3.   يجب تنظيم دفتري اليومية والجرد باللغة العربية. ولوزير الاقتصاد والتجارة أن يعفي من هذا الشرط المؤسسات الأجنبية التي يحددها بقرار منه.

المادة 17

يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور.

المادة 18

يجب ترقيم الدفاتر المذكورة و التأشير عليها وتوقيعها من رئيس محكمة البداية المدنية أو من قاضي الصلح في المدن التي لا توجد فيها محكمة بداية.

المادة 19

1.   يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات.‏

2.   للمؤسسات التجارية التي يعينها وزير الاقتصاد والتجارة أن تحتفظ للمدة المذكورة في الفقرة السابقة بالصورة ( بأية وسيلة الكترونية تعتمدها وزارة الاقتصاد والتجارة ) بدلا من الأصل وتكون للصورة حجية الأصل في الإثبات.

المادة 20

لا تسلم الدفاتر بكاملها إلى القضاء إلا في أحوال الإرث وقسمة الأموال المشتركة والشركة والصلح الواقي والإفلاس.

المادة 21

1.   فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.‏

2.   وللقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها.‏

المادة 22

يمكن للتجار مسك حساباتهم الكترونيا وفقا للتعليمات التنفيذية التي تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة.

الفصل الثالث

سجل التجارة‏

المادة 23

1.   سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تعمل في سورية‏.

2.   وهو أيضا أداة للشهر يقصد بها جعل من درجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى.‏

المادة 24

1.   ينظم لدى وزارة الاقتصاد والتجارة سجل خاص بفروع المؤسسات التجارية والشركات التي يوجد مركزها خارج سورية.

2.   ينظم لدى وزارة الاقتصاد والتجارة في كل محافظة سجل لتسجيل أسماء التجار والشركات التجارية والشركات المدنية وباقي المؤسسات التجارية يطلق عليها سجل التجارة.

3.   يتولى مسك السجل موظف يطلق عليه أمين سجل التجارة وعليه أن لايباشر وظيفته قبل أن يحلف اليمين أمام محكمة البداية المدنية، على أن يقوم بوظيفته بشرف وأمانة.

4.   تسجيل أسماء التجار الذي تكون متاجرهم الرئيسية في سورية، مهما كانت جنسيتهم.

المادة 25

1.   يجب على كل تاجر أن يطلب من أمين سجل التجارة في المحافظة التي يوجد فيها مركزه الرئيسي أن يسجل اسمه في سجل التجارة في خلال شهر واحد من تاريخ فتح المحل أو شرائه.

2.   على التاجر أن يقدم تصريحا في نسختين موقعتين منه يذكر فيه ما يلي:‏

‌أ.        اسمه ونسبته.

‌ب. اسمه التجاري إذا اختلف عن اسمه وعنوانه التجاري.

‌ج.  تاريخ ولادته ومحلها وموطنه.

‌د.     جنسيته الأصلية. وإذا كان قد حصل على جنسية أخرى، فيبين طريقة حصوله عليها مع ذكر التاريخ.

‌ه.   وإذا كان الأمر يختص بامرأة متزوجة تابعة لجنسية أجنبية يقضي قانون الأحوال الشخصية الذي تخضع له بألا تتعاطى التجارة إلا بترخيص صريح من زوجها، فيذكر الترخيص المعطى لها وفاقا للقانون المشار إليه.

‌و.     النظام المالي للزوجين إذا اختلف عن أحكام القانون السوري والاتفاقية المعقودة بينهما وذلك في حال وجودها.

‌ز.     موضوع التجارة.

‌ح.  المتاجر التي يستثمرها التاجر أو التي سبق له استثمارها في سورية ومكانها.‏

‌ط.  شعار المتجر إن وجد.‏

‌ي.  أسماء المفوضين بالنيابة عنهم ونسبتهم وتاريخ ولادتهم ومحلها وجنسيتهم.

3.   ينقل أمين السجل محتوى التصريح إلى سجل التجارة ويسلم التاجر إحدى نسختي التصريح بعد أن يصادق في اخرها على أنها مطابقة للأصل.

المادة 26

1.   يجب أن يذكر في سجل التجارة:‏

‌أ.       كل تعديل يتعلق بالأمور التي تقضي المادة السابقة بقيدها في السجل.

‌ب. شهادات الاختراع التي يستثمرها التاجر والعلامات التي يستعملها للمصنع أو التجارة.

‌ج.  الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي عليه أو قيم أو مساعد قضائي للتاجر المسجل أو بالحجر عليه أو برفع هذه التدابير عنه.

‌د.     الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمعذرة المفلس أو القاضية بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات أو بالعدول عن إغلاقها أو بإعادة الاعتبار.

‌ه.   التفرغ عن المحل التجاري.

2.   ويجري القيد بناء على طلب التاجر في الأحوال المشار إليها في الفقرات (آ، ب، ه) ويجري في الأحوال المشار إليها في الفقرتين (ج، د) بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها.

تسجيل الشركات التجارية التي يكون مركزها الرئيسي في سورية

المادة 27

1.   إن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في سورية مهما كانت جنسيتها، يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها الرئيسي، ويجب على مديريها وأعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها.

2.   ويقدم طالبوا التسجيل إلى أمين سجل التجارة صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي وخلاصة لهذا الصك أو النظام معدة للشهر ومنظمة على نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى تواقيع طالبي التسجيل ومتضمنة بوجه خاص البيانات الآتية:

‌أ.       اسم ونسبة كل من الشركاء ماعدا المساهمين وجنسية كل منهم موضحة وفقا لما ورد في الفقرة (د) من المادة 25 وتاريخ ولادته ومحلها.

‌ب. اسم الشركة التجاري أو عنوانها.

‌ج.  موضوع الشركة.

‌د.     الأماكن التي فيها مركز الشركة أو فروعها ومتاجرها في سورية أو خارجها.

‌ه.   أسماء الشركاء أو غير المرخص لهم بإدارة الشركة وتدبير أمورها أو التوقيع عنها.

‌و.     رأس مال الشركة وكيفية تسديده‏.

‌ز.     ميعاد ابتداء الشركة وميعاد انتهائها.

‌ح.  ماهية الشركة.

المادة 28

يجب أن يذكر أيضا في سجل التجارة:

1.   كل تعديل يختص بالأمور واجب تسجيلها أو الوثائق الواجب إيداعها بمقتضى المادة السابقة.

2.   الاسم والنسبة وتاريخ الولادة ومحلها والجنسية لكل من مديري الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومديريها المعينين لمدة وجودها. أما طلب التسجيل فيقدمه المديرون وأعضاء مجلس الإدارة القائمون بوظائفهم في وقت وجوب التسجيل.

3.   شهادات الاختراع المستثمرة والعلامات التجارية الصناعية التي تستعملها الشركة.

4.   الأحكام أو القرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها.

5.   الأحكام أو القرارات المعلنة إفلاس الشركة أو تصديق الصلح الواقي والمقررات المختصة بهما.

الشركات التجارية المؤسسة خارج الأراضي السورية ولها فروع أو وكالات في سورية وكذلك التجار الذين لهم مركز رئيسي في الخارج وفروع أو وكالات في سورية مهما كانت جنسيتهم

المادة 29

يخضع تسجيل مثل تلك الفروع أو الوكالات لأحكام القانون الخاص بتسجيلها في سورية.‏

الشركات المدنية‏

المادة 30

1.   يحدث في أمانة سجل التجارة سجل خاص بالشركات المدنية التي يقع مركزها الرئيس في المحافظة تسجل فيه الشركات وفق أحكام المادتين 27 و28 من هذا القانون باستثناء ما يتوقف العمل به على الصفة التجارية للشركة.

2.   تسجل الشركات المدنية التي يقع مركزها خارج سورية أو لها فرع أو وكالة في سجل خاص تابع لسجل الفروع والوكالات العائدة للمؤسسات أو الشركات القائمة خارج سورية وذلك وفق القانون الخاص بها.

3.   على الشركات المذكورة في الفقرتين السابقتين تسجيل نفسها في السجل المذكور وإيداع صك تأسيسها ونظامها الأساسي ديوان محكمة البداية في مركزها إذا أرادت الاحتجاج بشخصيتها الاعتبارية حيال الغير.

المادة 31

1.   إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته أو إذا انحلت إحدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة.

2.   ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره أمين سجل التجارة.

المادة 32

1.   كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده.

2.   أما الأحكام والقرارات فيبتدئ ميعادها من يوم صدورها.

المادة 33

إن جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقا للصيغ التي نص عليها.

المادة 34

على أمين سجل التجارة أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إذا تبين له أن التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها أو كانت تتعارض مع الوثائق الثبوتية المرفقة بها أو مع أحكام القانون.

المادة 35

1.   يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد من الوزير المختص.

2.   ولأمين السجل عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود.

3.   ويصدق أمين السجل مطابقة النسخ للأصل.

المادة 36

لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها أمين السجل:‏

1.   الاحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره.

2.   الأحكام القاضية بالحجر أو تعيين مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة القضائية.

المادة 37

كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات التسليم والتعريفات والمنشورات وسائر الأوراق الصادرة عنهما.

المادة 38

1.   كل تاجر وكل شخص يكلف بإدارة شركة لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية أو لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير وغيرها من الأوراق الصادرة عن محله يعاقب بغرامة تتراوح بين 10000 عشرة آلاف و 50000 وخمسين ألف ليرة سورية.

2.   تحكم بهذه الغرامة محكمة البداية المدنية بناء على طلب أمين سجل التجارة أو النيابة العامة بعد سماع أقوال صاحب الشأن أو دعوته بحسب الأصول.

3.   وإذا لم يجر المحكوم عليه أثناء القيد في أثناء هذا الميعاد يحكم بغرامة جديدة.

4.   أما أمناء السجل الذين لا يعملون بمقتضى هذه الأحكام فيخضعون للعقوبات المسلكية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

المادة 39

1.   كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه بغرامة تتراوح بين 1000 ألف و5000 خمسة آلاف ليرة سورية وبالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين .‏

2.   ولا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقا للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من أجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح.‏

3.   وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان المشار إليه على الوجه الذي تعينه.‏

المادة 40

1.   البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية أم إجبارية، تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها.‏

2.   ولا يحول تطبيق العقوبات المقدمة دون نفاذ القاعدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.‏

المادة 41

كل شخص طبيعي أو اعتباري يدعي بصفته التجارية أمام المحاكم أو يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة، لا يسمح ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلاً في سجل التجارة.‏

المادة 42

1.   تفصل محكمة البداية المدنية في المحافظة التي يوجد فيها سجل التجارة، في كل خلاف يقع بين أمين سجل التجارة وأصحاب العلاقة، بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة، وعليها إصدار قرارها خلال شهر من تاريخ الإدعاء.

2.   يخضع قرار محكمة البداية المدنية للطعن بطريق الاستئناف وعلى محكمة الاستئناف أن تفصل فيه بصورة نهائية وبقرار غير قابل للطعن يصدر خلال ثلاثة أاشهر من تاريخ تقديم الطعن.‏

الباب الرابع

المتجر

الفصل الأول

مفهوم المتجر

المادة 43

1.   المتجر مجموعة عناصر مادية وغير مادية تهدف إلى ممارسة مهنة تجارية.

2.   يشتمل المتجر مبدئياً على الاسم التجاري والعنوان التجاري والشعار وحق الاتصال بالزبائن وحق الاستئجار المنصوص عليه في قوانين الإيجار الخاصة وتعديلاتها، والتجهيزات والعدد الصناعية والأثاث والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج، ما لم يستثن بعض هذه العناصر من محتويات المتجر بالنص على ذلك في سجل المتجر أو في العقود الواردة عليه.‏

المادة 44

1.   إن حقوق صاحب المتجر على مختلف عناصره تنظمها القوانين الخاصة بهذه العناصر والمبادئ الحقوقية العامة.‏

2.   أما المتجر كمجموعة فيخضع لأحكام هذا القانون.‏

الفصل الثاني

العنوان التجاري‏

المادة 45

1.   على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري.‏

2.   وعليه أن يكتب عنوانه على مدخل متجره.‏

المادة 46

1.   يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ونسبته واسمه التجاري إن وجد.‏

2.   يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلاً.‏

3.   للتاجر أن يضيف ما يشاء إلى عنوانه التجاري، بشرط ألاّ تحمل هذه الإضافة الغير على فهم خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارته وسمعتها أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعها.

المادة 47

1.   إذا أراد تاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري، وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان التجاري نفسه، فعلى ذلك التاجر إضافة ما يميّز عنوانه عن عنوان التاجر الآخر المسجل في ذلك المركز.

المادة 48

1.   لايجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلاً عن المتجر.‏

2.   التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا.‏

المادة 49

1.   يكون الشخص الذي تملّك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر مسؤولاً عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور، ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة عن تجارته.‏

2.   وإذا تضمنت العقود ما يخالف ذلك، فلا يسري على الغير إلا إذا سجل في سجل التجارة أو أخبر ذوو العلاقة به رسمياً.‏

3.   وتسقط المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التفرغ.‏

المادة 50

لا يكون الشخص المتفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولاً عن التزامات المتفرغ ما لم يوجد اتفاق مخالف، مسجل في سجل التجارة.‏

المادة 51

1.   على الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً أن يضيف إليه ما يدل على استخلافه.‏

2.   من وافق خطياً على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافاً لما ذكر، يكون مسؤولاً عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور. ويشترط في ذلك ألا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

المادة 52

1.    كل من وضع عنوان غيره التجاري قصداً على منشورات أو غلافات أو رسائل وأوراق تجارية أو على رزم وربطات أو على بضائع أو أشياء أخرى بدون حق,وكل من باع أو عرض للبيع أموالاً موضوعاً عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره، تطبق بحقه أحكام المواد (701 و702 و703) من قانون العقوبات.‏

2.   تتوقف إقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، على إقامة دعوى الحق الشخصي.‏

3.   ويجوز أن يتنازل المدعي الشخصي عن دعواه بعد إقامتها، وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة تبعاً لها.‏

المادة 53

كل من خالف أحكام المادتين 45 و46 من هذا القانون، يعاقب بغرامة مقدارها 10000 عشرة آلاف ليرة سورية.

المادة 54

1.   إذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة كانت خلافاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل، يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري أو شطبه إن كان مسجلاً.‏

2.   وللأشخاص المتضررين أن يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء كان استعمال العنوان عن قصد أو عن تقصير أو عن إهمال.‏

3.   لاتخلو الأحكام المتقدمة بما تنص عليه القوانين الأخرى من عقوبات فيما يخص المزاحمة الاحتيالية والمزاحمة غير المشروعة.‏

المادة 55

يكون عنوان الشركات أو اسمها التجاري وفق الأحكام القانونية الخاصة بكل نوعٍ منها وتطبق بشأنه أحكام هذا الفصل.

الفصل الثالث

سجل المتجر والتصرفات التي تقع عليه‏

المادة 56

1.   يحدث في كل محافظة سجل تابع لسجل التجارة تسجل فيه إلزامياً المتاجر والعقود الواردة عليها أو على بعض عناصرها وبصورة عامة كل ما يهم الغير الاطلاع عليه من أمور تتعلق بالمتجر.‏

2.   يذكر في هذا السجل:‏

‌أ.       اسم صاحب المتجر ومستثمره ونسبته ورقم تسجيله في سجل التجارة.‏

‌ب. العنوان المفصل للمتجر وفروعه.‏

‌ج.  عناصر المتجر.‏

‌د.     تاريخ دخوله في ملكية صاحبه أو استثماره منه.‏

‌ه.   اسم مديري المتجر أو وكلاء مستثمره المفوضين بالتوقيع عنه ونسبتهم وموطنهم.‏

‌و.     حقوق التأمين والانتفاع والحجز المترتبة على المتجر,وغيرها من الحقوق والعقود الواردة عليه.‏

‌ز.     كل تعديل أو تبديل أو انتقال أو إلغاء يتناول الحقوق المذكورة.‏

‌ح.  إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أوالحقوق المتفرعة عن الملكية أو أحد عناصرالمتجر غير المسجلة في سجل خاص. أما الدعاوى التي ترد على عناصر المتجر المسجلة في سجل خاص فتوضع إشارتها في السجل المذكور.‏

المادة 57

1.   إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر يجب أن تكون مكتوبة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإقرار واليمين وحق الغير بإثباتها بجميع وسائل الإثبات.‏

2.   إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر لاتعتبر نافذة في حق الغير ما لم تسجل في سجل المتجر.‏

3.   إذا وضعت في سجل المتجر إشارة الدعوى المتعلقة بملكية المتجر أو بأحد عناصره غير المسجلة في سجل خاص انسحب أثر الحكم الذي سوف يصدر في الدعوى إلى تاريخ وضع إشارتها على صحيفة المتجر.‏

4.   يسري الحجز والتأمين وجميع الحقوق التي تترتب على المتجر من تاريخ تسجيلها في سجل المتجر.‏

المادة 58

1.   يخضع بيع المتجر أو التنازل عنه للأحكام العامة العائدة للبيع أو غيره من التصرفات ولأحكام هذا الفصل.‏

2.   يرد البيع أو التنازل على جميع عناصر المتجر أو بعضها تبعاً لإرادة الطرفين، وإذا لم تحدد هذه العناصر، اقتصر البيع أو التنازل على الشعار وحق الاستئجار وحق التعامل مع الزبائن والتجهيزات الصناعية والأثاث.‏

3.   إذا تناول البيع أو التنازل مجموع العناصر غير المادية للمتجر أو بعضها، خضع ذلك لأحكام هذا القانون.‏

المادة 59

لايشمل البيع أو التنازل الحقوق الشخصية الناجمة عن استثمار المتجر والدفاتر التجارية.ما لم ينص العقد على ذلك صراحة.‏

المادة 60

1.   إذا تناول البيع أو التنازل براءات اختراع أو نماذج أو رسوماً أو علامات تجارية أو غيرها من العناصر التي يخضع التنازل عنها إلى إجراءات خاصة، وجب القيام بتلك الإجراءات بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا الفصل بصدد المتجر بمجمله.‏

المادة 61

1.   يحدد المتعاقدان المدى الذي يمتنع فيه على البائع إنشاء متجر أو المساهمة بمتجر يكون من شأنه أن يزاحم المشتري، على أنه لابد من تحديد التزام البائع بهذا الصدد في المكان والزمان، وكل شرط يخلو من هذا التحديد يعتبر كأن لم يكن.

2.   وإذا لم يحتو العقد على مثل هذا الشرط، فلا يحظر على البائع إنشاء متجر أو المساهمة فيه إلا بالقدر الذي يؤدي إلى تحويل زبائن المتجر المبيع.‏

المادة 62

إن حق استئجار العقار المتخذ مقراً لمتجر والمنصوص عليه في المادة 43 أعلاه ينتقل حكماً إلى من انتقل إليه المتجر المذكور وإن احتوى عقد الإيجار على نص مخالف، شريطة أن يفي بجميع الالتزامات الناجمة عن عقد الإيجار.‏

المادة 63

1.   إن بيع المتجر أو التنازل عنه بأي صورة كانت يوجب تسجيله في سجل المتجر باسم كل من البائع أو المتنازل والمشتري أو المتنازل له. ويجب نشر خلاصة عن العقد أو التصرف الجاري على المتجر في صحيفة يومية تصدر في مكان التسجيل أو في العاصمة.

2.   وتحتوي هذه الخلاصة على تاريخ العقد وبيان عن المتجر والثمن الإجمالي والثمن الإفرادي لعناصر المتجر في حال تعيينه واسم كل من المتعاقدين ونسبته وموطنه واتخاذه موطناً مختاراً في مكان سجل التجارة الذي سجل فيه المتجر.‏

3.   ويتولى النشر أمين سجل التجارة على نفقة المشتري أو المتنازل له وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف.‏

المادة 64

1.   على المشتري أو المتنازل له أن يمتنع عن وفاء الثمن وإن اتفق على دفعه نقداً حتى انقضاء اليوم العاشر الذي يلي نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا كان وفاؤه الثمن غير نافذ حيال دائني البائع أو المتنازل.‏

2.   وإذا تبلغ المشتري خلال المهلة المذكورة الحجز على الثمن لديه,حظر عليه وفاؤه حتى الفصل في مصير الحجز.‏

المادة 65

1.   لكل من دائني البائع أو المتنازل وإن لم يكن حقه مستحق الأداء أن يطلب إلقاء الحجز الاحتياطي على الثمن لدى المشتري وتكون محاكم البداية في مكان سجل التجارة الذي يعود له المتجر مختصة لإلقاء الحجز بالإضافة إلى المحاكم المختصة وفقاً للقواعد العامة. وعلى الدائن في جميع الأحوال اختيار موطن له في مكان سجل التجارة المذكور.‏

2.   وعلى المشتري في هذه الحالة إيداع الثمن دائرة التنفيذ في مكان تسجيل المتجر أو الحساب المصرفي الذي يحدده أمين سجل التجارة لذلك الغرض.‏

المادة 66

لكل دائن سجّل تأميناً أو حجزاً على المتجر أن يطّلع في سجل المتجر على عقد البيع والحجوز الواردة على الثمن. فإذا لم يكفِ الثمن لوفاء الدائنين المذكورين فلكل منهم أن يطلب بيع المتجر سواء لنفسه أو لحساب غيره لقاء ثمن يفوق الثمن المتعاقد عليه بما لايقل عن خمسه.

المادة 67

1.   يقدم عرض الشراء المنوه عنه في المادة السابقة إلى أمين سجل المتجر الذي يقوم خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه العرض بنشر خلاصة عن عقد البيع والزيادة المعروضة في صحيفة منتشرة في جميع المحافظات وذلك على نفقة العارض.‏

2.   ولكل دائن وللمشتري خلال أربعة عشر يوماً تلي نشر الخلاصة المذكورة أن يتقدم بدوره بعرض مماثل مع زيادة لاتقل عن خمس العرض السابق.‏

3.   ولاتقبل العروض المذكورة من أصحابها ما لم تقترن بإيداع شيك مصدق مسحوب على أحد المصارف العاملة داخل القطر لاتقل قيمته عن كامل الثمن المعروض,لدى دائرة التنفيذ المختصة.‏

4.   عند انقضاء أربعة عشر يوماً على العرض الأخير يقوم أمين سجل المتجر بإحالة ملكية المتجر إلى صاحب أعلى العروض.‏

المادة 68

إذا لم يتفق الدائنون على توزيع الثمن بما يفي ديونهم قام رئيس التنفيذ بتوزيعه عليهم وفقاً لأحكام القوانين النافذة.‏

الفصل الرابع

الضمان على المتجر‏

المادة 69

يمكن تخصيص المتجر لوفاء دين بإنشاء حق تأمين عليه وفق الأحكام التالية:‏

1.   إن تأمين المتجر يتناول العنوان التجاري والاتصال بالزبائن والشعار وحق الاستئجار والتجهيزات الصناعية والأثاث وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية (التجارية والصناعية والأدبية والفنية) المرتبطة بالمتجر أما البضائع فلا تكون محلاً إلا للرهن التجاري.‏

2.   ولصاحب المتجر إنشاء حق رهن أو تأمين على أحد هذه العناصر بصورة إفرادية,وفق القوانين الخاصة المتعلقة بذلك.‏

3.   أما إذا كان لإحدى تجهيزات المتجر أو أثاثه صفة العقار بالتخصيص وتم وضع إشارة التأمين على ذلك العقار أو رهنه فإن هذه الإشارة لاتتناول تجهيزات المتجر وأثاثه ما لم يشر لذلك في سجل المتجر.‏

4.   وإذا لم يحدد المتعاقدان العناصر التي يتناولها التأمين فلا ينصب إلا على الشعار وحق الاستئجار والاتصال بالزبائن والتجهيزات الصناعية والأثاث.‏

5.   وإذا اشتمل المتجر على فرعٍ أو أكثر فلا يشمله التأمين ما لم ينص على ذلك صراحة في عقد التأمين.‏

المادة 70

1.   لايعتبر عقد التأمين نافذاً حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ تسجيله في سجل المتجر في مكان تسجيل المتجر.‏

2.   وإذا تناول التأمين عناصر من المتجر يخضع تأمينها بصورة إفرادية إلى التسجيل في سجل خاص وجب تسجيل التأمين في السجل المذكور.‏

3.   وعلى الدائن الذي يسجل تأميناً على متجر أن يختار محل إقامة في مكان تسجيله يبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتأمين وإلا جاز تبليغه عن طريق الإعلان في صحيفة تصدر في مكان التسجيل أو في العاصمة.‏

المادة 71

1.   يتمتع الدائن صاحب التأمين بحق أفضلية وحق تتبع على المتجر أياً كان الخلف الذي انتقل إليه.‏

2.   وإذا سجلت عدة إشارات تأمين على متجر واحد فإن الأفضلية تكون تبعاً لإشارة التأمين الأسبق في التسجيل.‏

المادة 72

1.   إذا نقل مقر المتجر فعلى مالكه إبلاغ الدائنين أصحاب التأمين بمقره الجديد بموجب كتاب مضمون مع إشعار باستلام يوجه إليهم خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الانتقال وإلا جاز للقاضي إسقاط أجل الديون المضمونة بالتأمين.‏

2.   وللدائنين أن يطلبوا إلى المحكمة المختصة إسقاط حق مدينيهم في الأجل عملاً بأحكام المادة 273 من القانون المدني إذا كان نقل مقر المتجر يضعف من ضمانتهم.‏

3.   وعلى مالك المتجر تعديل عنوان مقر المتجر في سجل المتجر تحت طائلة المؤيدات الموضوعة لذلك في قانون التجارة.‏

المادة 73

إن تسجيل التأمين على المتجر يُسقط حق صاحبه في أجل الديون المترتبة عليه في ذلك التاريخ ما لم يوافق الدائنون على خلاف ذلك.‏

المادة 74

1.   إذا تقدم مؤجر العقار المتخذ مقراً للمتجر بطلب إخلاء مستأجره من المأجور وجب على المؤجر إبلاغ طلبه إلى الدائنين أصحاب التأمين وإعلامه برقم الدعوى المقامة بهذا الشأن في حال وجودها مع تعيين المحكمة التي أقيمت لديها وموعد النظر فيها. ويتم هذا بكتاب مضمون مع إشعار باستلام يوجه إلى الدائنين المذكورين وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 70 من هذا القانون ولكل من هؤلاء اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقه سواء بأداء الالتزامات المترتبة على المستأجر خلال المهلة المحددة لذلك في قانون الإيجارات أو بالتدخل في الدعوى القائمة من المؤجر بهذا الصدد ولايحكم بإخلاء المأجور إلا بعد تثبيت المحكمة من وقوع التبليغ المذكور.‏

2.   وإذا اتفق المؤجر مع المستأجر على إخلاء المأجور فلا يعتبر اتفاقهما نافذاً حيال الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة إلا بعد تبليغهم إياه بالأسلوب نفسه لكي يحفظوا حقوقهم عملاً بالمواد من المادة 235 إلى المادة 245 من القانون المدني.‏

المادة 75

1.   إذا لم يسدد صاحب المتجر الدين المؤمن عليه بتاريخ استحقاقه كان للدائن صاحب التأمين مراجعة دائرة التنفيذ لاقتضاء حقه بطرح المتجر وبيعه بالمزاد العلني.‏

2.   تراعى في إجراءات التنفيذ على المتجر أصول التنفيذ المنصوص عليها في المواد من 379 إلى 459 من قانون أصول المحاكمات وبما يتفق مع طبيعة المتجر كمنقول غير مادي.‏

3.   يقع باطلاً كل شرط في عقد التأمين يجيز للدائن تملك المتجر أو التصرف به في حال عدم وفاء الدين الموثق بالتأمين إلا أن ذلك لايحول دون حق الدائن من شراء هذا المتجر وفق أحكام الفقرتين السابقتين.‏

الفصل الخامس

التأمين على التجهيزات الصناعية‏

المادة 76

1.   يمكن وضع إشارة التأمين على التجهيزات الصناعية والآلات المهنية ضماناً لوفاء دين إذا كانت قابلة للتمييز عن غيرها سواء بأوصافها الخاصة أو الأرقام أو العلامات المحفورة أوالمثبتة عليها.‏

2.   لا يتناول التأمين المركبات الآلية والسفن والطائرات الخاضعة لأحكام قانونها الخاص.‏

المادة 77

إذا كانت التجهيزات من عناصر متجر أمكن وضع إشارة التأمين عليها بصورة إفرادية ما لم يسبق شمولها بتأمين المتجر برمته. وإذا وضعت إشارة تأمين بعد ذلك على المتجر فلا تشمل التجهيزات التي سبق التأمين عليها بصورة إفرادية.‏

المادة 78

يتم التأمين بسند خطي ثابت التاريخ ويبين فيه تحت طائلة البطلان ما يلي:‏

1.     

‌أ.       رقم تسجيل التأمين وتاريخه باليوم والساعة.‏

‌ب. بيان الوثائق المرفقة بالعقد.‏

‌ج.  اسم المتعاقدين ونسبتهما وموطنهما المختار في مكان التسجيل.‏

‌د.     وصف دقيق للأعيان المؤمن عليها بصورة تسمح بتمييزها واللوحة الموضوعة عليها عند الاقتضاء وبيان مكان الأعيان المذكورة وما إذا كانت مثبتة في مكانها أم لا.‏

‌ه.   مقدارالدين الموثق بالتأمين وأجل استحقاقه ومعدل الفائدة المترتبة عليه ووصف السند المثبت له.‏

‌و.     جميع المعلومات الأخرى المنتجة في هذا المضمار.‏

ويسلم أمين السجل كلا المتعاقدين شهادة بتسجيل التأمين بناءً على طلبهما، كما يعطى أي شخص بناءً على طلبه بياناً بالتأمين المذكور أوبانتفائه.‏

2.   لا يعتبر التأمين نافذاً حتى بين المتعاقدين إذا لم يتم تسجيله:‏

‌أ.       في سجل المتجر إذا كانت العين المؤمن عليها من عناصره.‏

‌ب. في فهرس أبجدي خاص ينظم حسب أسماء مالكي الأعيان المؤمن عليها لدى أمانة سجل التجارة التي تقع تلك الأعيان في دائرتها إذا لم تكن من عناصر أحد المتاجر.‏ وتسري القاعدة نفسها على أي تعديل أو انتقال يتناول حق التأمين.‏

‌ج.  أما إذا حررت أسناد تجارية بالدين الموثق بالتأمين، فلا يستفيد حملتها من التأمين ما لم تذكر هذه الأسناد تفصيلاً في سند تسجيل التأمين. وفي هذه الحالة ينتقل التأمين حكماً إلى حملة الأسناد المذكورة. وإذا تعددت تلك الأسناد اعتبر التنفيذ على العين بموجب إحداها واقعاً لصالح جميع حملة الأسناد كل بنسبة قيمة دينه من القيمة الإجمالية للأسناد المذكورة.‏

المادة 79

1.   تسري على تأمين العين المتعلقة بمتجر أحكام التأمين على المتجر وحجزه باستثناء ما ورد في المادة 73 من هذا القانون. أما إذا لم تكن العين جزءاً من متجر فلا يسري عليها من أحكام المتجر إلا ما تعلق منها بتسجيل التأمين وأفضلية الدائنين.‏

2.   على أن الدائن لا يتمتع بحق التتبع حيال الغير إلا إذا ثبتت على إحدى القطع الأساسية للعين المؤمن عليها وفي مكان بارز منها لوحة تبين بوضوح مكان تسجيل التأمين ورقمه وتاريخه.‏

وتوضع اللوحة المذكورة بمعرفة أمين السجل في مكان وجود العين ويشار إلى ذلك في صحيفة تسجيل التأمين. وليس لمالك العين الذي عقد التأمين أن يعارض في ذلك أو يرفع اللوحة بعد وضعها أو يتلفها أو يغطيها أو يزيل معالمها بأي شكل كان قبل انقضاء التأمين أو ترقينه. ولكل من الدائن وأمين السجل في أي وقت شاء أن يتأكد من استمرار وجود العين في حيازة المالك الذي عقد التأمين أو خلفه واستمرار وجود اللوحة المثبتة عليها.

3.   أما حق الأفضلية فلا يتمتع به الدائن إلا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبانقضاء الفترة المذكورة ينقضي التأمين حكماً ويلتزم أمين السجل بترقينه ما لم يتبلغ حجز العين أو وضع إشارة دعوى الدائن عليها أو يطلب المالك تجديد التأمين ويضمن التأمين علاوة عن الدين  وفاء فوائد سنتين.‏

المادة 80

إذا أراد مالك العين بيعها فعليه الحصول على موافقة الدائن أو إجازة قاضي الأمور المستعجلة بعد دعوة الدائن أصولاً. وفي هذه الحالة ينتقل التأمين إلى الخلف شريطة تسجيل هذا الاتفاق وفق أحكام المادة 78 أعلاه ووضع اللوحة المنوه عنها في المادة 79 الفقرة /2/.

المادة 81

يتم ترقين التأمين بناءً على طلب الدائن صاحب حق التأمين بموجب طلب يقدم إلى أمين سجل التجارة أو بموجب سند رسمي كما يتم بمقتضى حكم قضائي قابل للتنفيذ.‏

المادة 82

1.   يعاقب بعقوبة إساءة الائتمان مالك العين المؤمن عليها أو حائزها الذي يقدم على إتلافها أو اختلاسها أو إخفائها أو تشويهها أو تغيير معالمها أو رفع اللوحة المثبتة عليها عملاً بالمادة 79 الفقرة /2/ أعلاه. وتتناول العقوبة الشروع في الأعمال المذكورة.‏

2.   يعاقب بالعقوبة نفسها من يقوم بأعمال التدليس التي تهدف إلى حرمان الدائن من حقوقه المستمدة من التأمين على العين المذكورة.‏

المادة 83

إذا تلفت العين وكان مؤمناً عليها من الخطر الذي أدى لتلفها، حل التعويض المستحق لمالكها على شركة التأمين محل العين المذكورة.‏

المادة 84

للدائن أن يتنازل عن حقه وعن التأمين الموثق له وفق أحكام حوالة الحق. ولاينفذ هذا التنازل حتى بين الطرفين إلا بتسجيله على الوجه المبين في المادة 78 الفقرة /2/ أعلاه.‏

المادة 85

1.   إن حق الأفضلية المقرر للدائن يكون مقدماً في الرتبة على أي دين آخر سوى الديون الموثقة بالامتيازات التالية:‏

‌أ.       امتياز المصروفات القضائية.‏

‌ب. امتياز المبالغ المستحقة للخزانة أياً كان مصدرها أو نوعها.‏

‌ج.  امتياز حفظ العين.‏

2.   أما الدائنون الذين يتمتعون بامتياز آخر، فلهم قيد امتيازهم لحفظ مرتبتهم. وفي هذه الحالة تحدد رتبتهم بالنسبة للدائن صاحب التأمين تبعاً لأسبقية التسجيل.‏

الفصل السادس

الحجز على المتجر‏

المادة 86

يخضع الحجز الاحتياطي على المتجر إلى أحكام المواد من 312 إلى 322 من قانون أصول المحاكمات. أما الحجز التنفيذي فيخضع إلى أحكام التنفيذ على العقار المحددة في المواد 379 إلى 459 من القانون المذكور.‏

المادة 87

ينفذ الحجز على المتجر بتسجيله في سجل المتجر ويبلغ المدين إخطاراً يتضمن:‏

1.   بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.‏

2.   وصف المتجر وموقعه ورقم تسجيله.‏

3.   تعيين موطن مختار للدائن الذي يباشر الإجراءات في المكان الذي فيه مقر دائرة التنفيذ.‏

4.   إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال خمسة أيام يباع المتجر جبراً.‏

المادة 88

1.   يشتمل محضر وضع اليد المنوه عنه في المادة 381/2 من قانون أصول المحاكمات على وصف المتجر وعناصره وموضوع فعاليته وموقعه ورقم تسجيله وقيمته المقدرة وبيان ما إذا كان المدين يستثمره بنفسه أو أن فيه شاغلاً آخر وفي هذه الحالة بيان اسم شاغله ومستنده في ذلك.‏

2.   يخول الحارس القضائي المنوه عنه في المادة 383 من قانون الأصول إدارة المتجر وإيداع غلته في صندوق دائرة التنفيذ.‏

المادة 89

1.   إذا تناول الحجز متجراً مع فروعه أوعدة متاجر بآن واحد، جاز للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على واحد أو أكثر من المتاجر أو الفروع المذكورة في الإخطار إذا أثبت أن قيمة المتجر أو الفرع الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة له تكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين كانوا طرفاً فيها. ويعين القرار الصادر بهذا الصدد المتاجر أو الفروع أو العناصرالتي أوقفت الإجراءات مؤقتاً بالنسبة لها.‏

2.   وللمدين أن يطلب قصر الإجراءات على عناصر المتجر المادية أو بعضها إذا أثبتت أن قيمتها تفي بحقوق الدائنين المذكورين.‏

المادة 90

يلصق الإعلان المنوه عنه في الفقرة (أ) من المادة 400 من قانون أصول المحاكمات على الباب الرئيسي للمتجر وفروعه عند الاقتضاء.‏

المادة 91

إذا تم التنفيذ بصورة إفرادية على أحد عناصر المتجر غير البضائع، وجب إبلاغ الحجز إلى الدائنين أصحاب التأمين، ولكل من المدين والدائنين المذكورين أن يطلبوا التنفيذ على المتجر بمجمله، إذا كان من شأن التنفيذ على العنصر المذكور إنقاص قيمة المتجر نقصاً كبيراً أو تهديد كيانه. ويقدم الطلب المذكور إذا كان صادراً عن المدين خلال عشرة أيام من إخطاره وإذا كان صادراً عن الدائنين أصحاب التأمين خلال عشرة أيام من تبليغهم الحجز.

وإذا وجد رئيس التنفيذ أن الطلب جدير بالقبول قرر وقف التنفيذ عن العنصر المحجوز منفرداً والتنفيذ على المتجر بمجمله.‏

الفصل السابع

تقديم المتجر حصة في شركة‏

المادة 92

1.   إن تقديم المتجر حصة في شركة قائمة أو قيد التأسيس يجب تسجيله ونشره على الوجه المبين في المادة 63 أعلاه. ويستعاض عن الموطن المنوه به في الفقرة /2/ من تلك المادة ببيان مكان تسجيل المتجر في سجل المتجر ورقمه.‏

2.   ولكل من دائني صاحب المتجر غير الحائزين على حق التأمين أن يقيد دينه لدى أمين السجل المذكور مع بيان قيمة الدين وسببه واتخاذ موطن مختار له في مكان التسجيل وذلك خلال عشرة أيام من إجراء النشر المنصوص عليه في المادة 63 أعلاه.‏

3.   ولشركاء صاحب المتجر خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء المهلة المحددة لقيد الديون أن يطلبوا إبطال الشركة أو فسخها. فإذا لم يقض بالبطلان أو الفسخ كانت الشركة مسؤولة بالتضامن مع صاحب المتجر عن وفاء الديون المقيدة على الوجه المذكور.‏

الفصل الثامن

إيجار المتجر

المادة 93

إيجار المتجر عقد يتولى المستأجر بموجبه استثمار المتجر لحسابه الشخصي لقاء بدل متفق عليه يسدده لصاحب المتجر دون أن يلزم المؤجر بالتزامات المستأجر أو يكتسب حقوقه على الغير.‏

المادة 94

1.   يجب على المستثمر المستأجر تسجيل عقد إيجار المتجر في سجل المتجر ونشر خلاصة عنه في صحيفة يومية تصدر في مقر المتجر وفروعه, وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العقد.‏

2.   وتحتوي هذه الخلاصة على تاريخ العقد وبيان المتجر واسم كل من المتعاقدين ونسبته وموطنه واتخاذه موطناً مختاراً في مكان سجل المتجر الذي سجل فيه المتجر.‏

3.   ولكل من دائني المؤج وإن لم يكن حقه مستحق الأداء أن يطلب خلال خمسة عشر يوماً من إتمام الإجراءات المذكورة الحكم بسقوط أجل الدين إذا أثبتت أن إيجار المتجر يهدد وفاء دينه.‏

المادة 95

1.   يجب على المستثمر أيضاً تسجيل انتهاء الإيجار ونشر خلاصة عنه على الوجه المبين في الفقرة 1 من المادة 94 أعلاه.‏

2.   ولكل من دائني المستأجر أن يطلب الحكم بسقوط أجل دينه وذلك في المهلة المحددة في الفقرة 3 من المادة 94 وبالشروط المبينة فيها.

المادة 96

يبقى المؤجر والمستأجر حتى انقضاء المهلة المذكورة في الفقرة 3 من المادة 94 والفقرة 1 من المادة 95 مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن استثمار المتجر سواء قام بهذا الاستثمار المؤجر أو المستأجر بحسب الحال.‏

المادة 97

يكتسب مستأجر المتجر صفة التاجر ويخضع إلى جميع ما يترتب على ذلك من أحكام والتزامات.‏

أما المؤجر فتزول عنه هذه الصفة فيما يتعلق باستثمار المتجر المؤجر ولكن يبقى المتجر مسجلاً على اسمه في سجل المتجر.‏

المادة 98

على المستأجر المستثمر أن يذكر صفته هذه في كل الوثائق المبينة في هذا القانون والتي تصدر عنه بصدد استثمار المتجر المؤجر مع بيان مكان تسجيله ورقمه وذلك تحت طائلة المؤيدات المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون.‏

الفصل التاسع

الإيجار مع الوعد بالبيع‏

المادة 99

الإيجار مع الوعد بالبيع عقد يقوم فيه شخص بإيجار تجهيزات صناعية أو آلات مهنية مع وعد المستأجر بيعه إياها عند انتهاء الإيجار مقابل ثمن محدد بتاريخ الإيجار يؤخذ فيه بعين الاعتبار ولو بصورة جزئية الأجور المدفوعة.‏

ويعتبر احتراف العمل المذكور عملاً تجارياً ويخضع لأحكام هذا الفصل.‏

المادة 100

للمؤجر أن يشهر ملكيته للتجهيزات والآلات المؤجرة على الوجه المبين في هذا القانون وذلك في سجل المتجر إذا كانت الأشياء المأجورة من عناصره أو في السجل المنوه عنه في الفقرة /2/ من المادة 78 أعلاه في الحالات الأخرى. ويشكل هذا الشهر قرينة على ملكية المؤجر للأعيان المذكورة يحتج بها حيال كل من المستأجر والغير أسوة بالقرينة المستمدة لصاحب المتجر من تسجيل المتجر وعناصره.‏

ويقوم أمين سجل التجارة بتسليم المؤجر شهادة بملكية المأجور كما يقوم بتسليم الغير بياناً بها.‏

المادة 101

إذا نص العقد على احتفاظ المؤجر على سبيل التعويض بأجور المدة المتبقية من الإيجار في حال عدم وفاء المستأجر بالتزاماته روعي هذا الشرط دون إعمال أحكام الفقرة الثانية من المادة 225 من القانون المدني.‏

المادة 102

يتم ترقين ملكية المؤجر للتجهيزات والآلات المشهرة على الوجه المذكور وفق أحكام المادة 81 أعلاه.‏

المادة 103

إذا تلفت التجهيزات والآلات المؤجرة وكان مؤمناً عليها من الخطر الذي أدى لتلفها استحق المستأجر جزءاً من التعويض المترتب لمالكها بنسبة ما سدده من الأجور من أصل الثمن الإجمالي ما لم ينص عقد القرض التأجيري على خلاف ذلك.‏

الكتاب الثاني

العقود التجارية بوجه عام وبعض العقود التجارية بوجه خاص‏

الباب الأول

أحكام عامة‏

المادة 104

لا يخضع اثبات العقود التجارية مبدئياً للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية، فيجوز إثبات العقود المشار اليها بجميع طرق الإثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها بحسب العرف أو الظروف، مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الاحكام القانونية الخاصة.

المادة 105

1.   في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى الغير بجميع طرق الإثبات.

2.   إن تاريخ الأسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين إلى أن يثبت العكس.

المادة 106

في المواد التجارية يجوز أن يتم الإعذار بإنذار رسمي أو بإرسال برقية أو تلكس أو فاكس أو رسالة عادية أو مضمونة أو بطاقة بريدية، ويجوز أن يتم شفوياً أو بالهاتف أو بأي وسيلة اتصال أخرى مع إثبات توجيهه وفق أحكام الإثبات في المواد التجارية.

المادة 107

في المواد التجارية لا يجوز للقاضي أن يخفض التعويض الإنفاقي ولو أثبت المدين أن تقديره كان مبالغاً فيه أو ان الالتزام الاصلي قد نفد في جزء منه, وللقاضي ان يعفي المدين من اداء التعويض إذا ثبت عدم اصابة الدائن بأي ضرر.‏

المادة 108: في المواد التجارية وفي حال عدم النص على معدل الفائدة, يحدد هذا المعدل في ضوء العرف أو تعرفة المهنة, وتسري الفائدة من تاريخ استحقاقها ما لم يحدد العرف موعداً اخر.‏

المادة 109: 1- تعتبر كفالة الدين التجاري عملاً تجارياً.‏

2- لا تثبت الكفالة التجارية الا بالكتابة.‏

المادة 110: 1- ان المدينين معاً في التزام تجاري يعدون متضامنين في هذا الالتزام.‏

2- وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.‏

المادة 111: يعتمد في اثبات الثمن العادل والثمن الدارج على اسعار البورصة والتسعيرات ما لم يوجد اتفاق مخالف.‏

المادة 112: يعد مأجوراً كل التزام تجاري يقصد به القيام بعمل أو خدمة ما لم يتفق الفريقان على خلافه, ويعين هذا الأجر باتفاق الفريقين والا فبحسب تعرفة المهنة أو العرف, فإذا انتفيا قدره القاضي تبعاً للجهد المبذول والمصلحة المتحققة للفريق الاخر.‏

المادة 113: 1- لا يجوز للمحكمة في المواد التجارية ان تمنح مهلاً للوفاء الا في ظروف استثنائىة للغاية.‏

2- في العقود التي ترتب التزامات متقابلة إذا لم يف احد الطرفين بالتزامه وطلب الاخر التنفيذ العيني جاز له العدول عنه الى طلب فسخ العقد, اما إذا طلب فسخ العقد فله العدول عنه الى طلب التنفيذ ما دام ذلك ممكناً ولا يقبل من المدين تنفيذ الالتزام بعد مطالبة الدائن بالفسخ ما دام متمسكاً بذلك.‏

المادة 114: ان عدم تنفيذ الالتزامات في العقود ذات التنفيذ المتتابع أو المستمر يخول الطرف الذي وفي التزامه, طلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الالتزامات التي لم تنفذ, ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة بالتعويض.‏

المادة 115: 1- في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر.‏

2- ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الاحكام المكتسبة قوة القضية بمرور عشر سنوات.‏

المادة 116: 1- ان عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني بما يتوافق واحكام العرف.‏

2- ان عمليات البورصة سواء أكانت على أوراق مالية ام على بضائع, تخضع للقواعد المختصة بأنواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها أو تتصف بها, وللانظمة الخاصة بالبورصات التجارية.‏

3- ان العقود المختصة بالتجارة البحرية التي لم تحدد قواعدها في قانونها الخاص أو الاعراف البحرية تخضع لاحكام هذا القانون.‏

الباب الثاني : الرهن التجاري‏

المادة 117: الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري.‏

المادة 118: جميع القيم المنقولة المبينة في المادة 407 يمكن تخصيصها لوفاء دين.‏

المادة 119: 1- فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق الاثبات التي ترى المحكمة وجوب قبولها.‏

2- يجري رهن السند الاسمي بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند نفسه.‏

3- اما السند المحرر بصيغة الامر فيتم رهنه بتظهيره على سبيل التأمين كأن يذكر فيه عبارة (القيمة ضماناً, أو القيمة تأميناً أو اي عبارة تؤدي ذلك المعنى).‏

4- اما غير ذلك من الديون التجارية المترتبة لشخص معين, فيتم رهنها بتبليغ ذلك الى المدين أو بقبوله به بسند ثابت التاريخ ما لم ينص القانون على خلافه.‏

المادة 120: 1- ان رهن العين المادية لا ينتج اثره إذا بقيت العين في حيازة المدين بحيث تظهر للغير وكأنها لم تزل جزءاً من ذمة المدين المالية انما لابد من تسليمها الى الدائن أو الى شخص يحوزها لحسابه.‏

2- يقوم مقام تسليم العين المرهونة تسليم مفاتيح مكان مقفل يحتوي عليها ولا يحمل لوحة باسم المدين أو تسليم سند يفيد حيازة العين وفق العرف التجاري.‏

3- إذا كانت العين في حيازة الدائن قبل رهنها لسبب اخر اعتبر حائزاً لها كدائن مرتهن بمجرد ابرام عقد الرهن.‏

4- اما إذا كانت في حيازة الغير فيعتبر حائزا ًلها لحساب الدائن المرتهن فور ابلاغه رهنها.‏

المادة 121: يجب على الدائن المرتهن ان يسلم الى المدين عند الطلب سند ايصال يبين فيه ماهية الاشياء المسلمة رهناً ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة.‏

المادة 122: إن الرهن الصادر عن مالك رقبة المرهون المثقل بحق انتفاع يشمل الملكية بكاملها إذا استمر الرهن حتى انقضاء حق الانتفاع.‏

المادة 123: إذا كان المرهون في حيازة الغير الذي وافق على حيازته لحساب الدائن دون تحفظ, فيعتبر ذلك الغير متنازلاً حيال الدائن عن التمسك بحبس المرهون لسبب سابق لتاريخ موافقته.‏

المادة 124: يشمل الرهن التعويض المترتب لقاء تأمين المرهون من الاخطار أو الاسناد المستحقة للمدين عوضاً عن المرهون وكل مبلغ اخر يحل حلولاً عينياً محل المرهون أو جزء منه.‏

المادة 125: 1- إذا كان الرهن قائماً على اشياء أو اسناد مثلية فعقد الرهن يظل قائماً وان ابدلت هذه الاشياء أو الاسناد بأشياء أو اسناد من النوع نفسه.‏

2- وإذا كانت هذه الاشياء أو الاسناد غير مثلية أو غير معينة بذاتها فللمدين ان يبدلها بغيرها إذا لحظ عقد الرهن ذلك أو إذا وافق الدائن على تبديلها.‏

المادة 126: 1- يجب على الدائن ان يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للأشياء أو الاسناد المسلمة اليه على سبيل الرهن.‏

2- وإذا كان ما تسلمه اسناد اعتماد مالي تخول حاملها حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في الخيار ان يؤدي الى الدائن حق الخيار وجب على المدين الذي يريد استعمال حقه في الخيار ان يؤدي الى الدائن الاموال اللازمة قبل حلول الاجل المعين للخيار بيومين على الاقل.‏

المادة 127: إذا كان الشيء المرهون اسناداً, لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المدين إذا دعي لوفاء الرصيد المستحق عليه, ان يؤديه الى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يعمد الى بيع الاسناد وفقاً لاحكام المادة اللاحقة.‏

المادة 128: 1- عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن ان يراجع دائرة التنفيذ ويطلب اخطار مدينه أو الغير مقدم المال المرهون ان وجد, وبعد مرور ثمانية ايام على وقوع التبليغ يقوم رئيس التنفيذ ببيع الاشياء المرهونة بالمزاد العلني ويستوفي الدائن دينه من الثمن بطريق الامتياز.‏

2- ويعد باطلاً كل نص في عقد الرهن يجيز للدائن ان يتملك المرهون أو ان يتصرف به بدون الاجراءات المبينة آنفاً.‏

الباب الثالث : عقد النقل‏

ˆ الفصل الأول : أحكام عامة‏

المادة 129: عقد النقل: يلتزم بموجبه الناقل بأن يؤمن انتقال شخص أو شيء من مكان الى مكان اخر مقابل اجر.‏

المادة 130: إذا تولى الناقل كامل عملية النقل بنفسه يخضع لالتزامات المقاول, اما إذا التزم بايصال الشخص أو الشيء الى المكان المقصود على ان يعهد الى الغير بتنفيذ عملية النقل كلياً أو جزئياً اضحى وكيلاً بالعمولة للنقل.‏

المادة 131: لا يعلق انعقاد العقد على تسليم الناقل الشيء المعد للنقل ما لم يتفق الفريقان على ذلك صراحة أو ضمناً.‏

المادة 132: تسري احكام الفصلين التاليين على كل من الناقل ووكيل العمولة للنقل ما لم ينص على خلافه.‏

المادة 133: يعتبر باطلاً كل شرط في عقد النقل يستهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة مخالفة احكام المواد 143 و144 الفقرة ا و146 الفقرة 2 و151 من هذا القانون.‏

المادة 134: لا يلتزم المرسل اليه أو الشخص المنقول بالالتزامات الناجمة عن عقد النقل إذا لم يكن طرفاً فيه ما لم يقبل بذلك صراحة أو ضمناً.‏

المادة 135: للمرسل اليه أو الشخص المنقول حق مباشر حيال الناقل لمطالبته بجميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد النقل.‏

ˆ الفصل الثاني : نقل الأشياء‏

المادة 136: يجوز تثبيت عقد النقل بسند قابل للتظهير يخضع لأحكام المادة 405 من هذا القانون ويكتسب فيه الحامل جميع حقوق المرسل اليه ويلتزم بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون.‏

المادة 137: 1- على المرسل ان يبين للناقل بوضوح اسم المرسل اليه وعنوانه ومكان التسليم ونوع البضاعة الواجب نقلها ومقدارها معيناً بالعدد أو الوزن أو الحجم.‏

2- يكون المرسل مسؤولاً حيال الناقل والغير عن الاضرار الناجمة عن انتفاء هذه البيانات أو نقصها أو عدم صحتها.‏

3- إذا احتوت الطرود على اشياء ثمينة فلا يسأل الناقل عنها بموجب هذا القانون ما لم يعلمه المرسل بوجودها وقيمتها أو يتم اثبات سوء نية الناقل.‏

المادة 138: 1- على المرسل دفع اجرة النقل والنفقات المترتبة عن البضاعة المنقولة.‏

2- إذا اشترط دفع الاجرة عند الوصول فيكون المرسل اليه الذي قبل البضاعة أو اقر عقد النقل مسؤولاً عن وفاء الاجرة بالتضامن مع المرسل.‏

المادة 139: 1- للمرسل تغيير اسم المرسل اليه وله استرداد البضاعة من الناقل ما دامت في حيازته على ان يدفع له اجرة النقل عن المسافة المقطوعة ويعوضه ما انفقه على البضاعة وما لحق به من ضرر نتيجة استردادها.‏

2- ينتقل هذا الحق الى المرسل اليه إذا تسلم سند النقل.‏

3- ليس للمرسل مباشرة هذا الحق إذا تسلم سند النقل وتعذر عليه ابرازه أو إذا وصلت البضاعة الى المكان المقصود وطلب المرسل اليه تسلمها, او اخطر بالحضور لتسلمها.‏

المادة 140: 1- إذا اقتضت طبيعة البضاعة تغليفها او حزمها, وجب على المرسل القيام بذلك بما يحفظها من الضياع او التعيب ويحول دون الحاق الضرر بالاشخاص او المعدات او البضائع الاخرى المنقولة.‏

2- ويكون المرسل مسؤولاً عن الاضرار الناجمة عن سوء التغليف او الحزم او انتفائهما, على ان هذه المسؤولية تقع على عاتق الناقل إذا قبل بنقل البضاعة وهو عالم بسوء تغليفها او حزمها او انتفائهما.‏

المادة 141 - 1- على الناقل فور وصول البضاعة اعلام المرسل اليه بوصولها وبمكان وجودها.‏

2- إذا أوجب سند النقل اشعار شخص آخر, فعلى الناقل إعلامه بالموعد نفسه.‏

المادة 142- 1- إذا وفى الناقل التزامه المبين في المادة السابقة ولم يحضر من يستلم البضاعة أو رفض المرسل اليه تسلمها, وجب على الناقل اعلام المرسل وانتظار تعليماته مالم يكن مزوداً بتعليمات مسبقة.‏

2- إذا كانت البضاعة قابلة للتلف أو تعذر الاستحصال على تعليمات المرسل خلال مدة معقولة, جاز للناقل مراجعة قاضي الأمور المستعجلة لايداع البضاعة لدى الغير أو تعيين حارس قضائي عليها أو بيعها بالمزاد العلني لاستيفاء أجرة النقل والنفقات المصروفة على البضاعة.‏

3- إذا نشب خلاف حول حالة البضاعة أو كيفية تنفيذ عقد النقل, جرت معاينتها والخبرة عليها عند الاقتضاء امام المرجع نفسه, وللقاضي أن يدعو لحضور المعاينة والخبرة بالاضافة الى الخصوم, كل من يثبت له علاقة بعقد النقل وذلك بالبرق أو الهاتف أو البريد أو أي وسيلة اتصال معتمدة أصولاً, على نفقة المدعي ودون أن تخضع هذه الدعوة لأصول التبليغ المحددة في قانون أصول المحاكمات فإذا لبى هؤلاء الدعوة جاز لهم التدخل في الدعوى حفاظاً لحقوقهم.‏

المادة 143 - 1 - يكون الناقل مسؤولاً منذ تسلمه البضاعة عن هلاكها أو تعيبها أو فقدها أو التأخير في تسليمها مالم يثبت القوة القاهرة أو العيب الخاص في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه.‏

2- أما إذا أبدى الناقل عند تسلم البضاعة تحفظاً خطياً دقيقاً ومعللاً حول تعيب البضاعة أو سوء تغليفها أو حزمها أو نقصها فعلى صاحب البضاعة عندئذ اثبات تسبب الناقل بالضرر.‏

المادة 144- 1- إذا تولى عدة ناقلين تباعاً تنفيذ عقد النقل الواحد كان الناقل الأول والناقل الأخير مسؤولين بالتضامن حيال المرسل والمرسل اليه عن تنفيذ عقد النقل برمته, كما لو تولاه كل منهما على انفراد.‏

2- أما غيرهما من الناقلين, فلا يسأل كل منهم حيال المرسل والمرسل اليه إلا عن مرحلة التي تولى تنفيذها.‏

3- إذا تعذر تحديد المرحلة التي وقع الضرر خلالها, كان للناقل الذي قام بتعويض الضرر حق الرجوع على كل واحد من الناقلين الاخرين بنسبة طول مرحلة من كامل مسافة النقل فإذا كان أحمد الناقلين المذكورين معسراً وزعت حصته على الناقلين الآخرين بالنسبة ذاتها.‏

المادة 145 - 1- إذا كانت البضاعة تفقد بطبيعتها جزءاً من قدرها لمجرد نقلها, فلا يسأل الناقل إلا عن النقص الذي يفوق النسبة التي يقضي بها العرف مالم يثبت أن النقص نجم بالفعل عن سبب آخر.‏

2- إذا كانت البضاعة المنقولة بمقتضى سند نقل واحد مجزأة لعدة أجزاء أو طرود حسبت نسبة التسامح في النقص لكل جزء أو طرد على انفراد إذا حدد قدره عند الارسال بصورة مستقلة في سند النقل أو إذا أمكن تحديده بطريقة اخرى.‏

المادة 146- 1- يعتبر باطلاً كل شرط يتضمن إبراء الناقل كلياً من المسؤولية عن هلاك البضاعة أو فقدها أو تعيبها أو تأخير تسليمها أو تحويل عبء الاثبات عنه أو مخالفة قواعد الاختصاص.‏

2- يعتبر باطلاً كل شرط يحيل الى الناقل تعويض التأمين عن البضاعة.‏

3- يجوز للناقل تحديد مسؤوليته بموجب شرط خطي صريح في اتفاقه مع المرسل عن الأضرار المذكورة مالم تكن ناجمة عن غش أو خطأ جسيم صادر عنه أو عن تابعيه ومالم يؤد التحديد الى انقاص التعويض بنسبة كبيرة, وإذا صدر الشرط المذكور عن وكيل بالعمولة للنقل, فلا يشمل هذا الشرط الغش أو الخطأ الجسيم الصادر عنه أو عن الناقل أو تابعيهما.‏

المادة- 147- 1- إذا هلكت البضاعة جزئياً أو تعيبت, وجب على المرسل أو المرسل اليه أو أي شخص يتصرف لحسابهما أن يوجه للناقل خلال أيام العمل الثلاثة التي تلي تسلمها, تحفظات خطية بهذا الصدد, فإذا لم يفعل اعتبر انه تسلم البضاعة سليمة مالم يثبت هلاكها أو تعيبها بجميع وسائل الاثبات.‏

2- تقوم مراجعة القضاء لمعاينة البضاعة أو اجراء الخبرة عليها مقام توجيه التحفظات المذكورة.‏

المادة 148- للناقل امتياز على الاشياء المنقولة لاستيفاء أجرة النقل وتفرعاتها وما أنفقه على البضاعة وله ايضا الحق في حبسها.‏

المادة 149- 1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناجمة عن عقد النقل بانقضاء سنة على الموعد الذي كان يجب فيه تسليم البضاعة في حال عدم تسليمها, أو على موعد تسليمها أو عرض تسليمها أصولاً في الحالات الاخرى.‏

2- ويسقط حق رجوع الضامن أو الوكيل بالعمولة على الناقل أو رجوع أحد الناقلين على ناقل آخر بانقضاء شهر على دفعه التعويض إذا تم رضائياً, أو على الادعاء عليه رسمياً مالم تكن مدة التقادم المنصوص عليها في الفقرة السابقة لم تكتمل بعد.‏

ˆ الفصل الثالث : نقل الاشخاص‏

المادة - 150- يكون الناقل مسؤولا منذ نقله المسافر على عهدته عما يلحق به من أضرار جسدية أو مادية بما فيها تلك الناجمة عن سوء تنفيذ النقل أو تأخير ايصال المسافر الى المكان المقصود مالم يثبت الناقل القوة القاهرة أو خطأ المسافر.‏

المادة 151- يعتبر باطلاً كل شرط يتضمن إبراء الناقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عن الأضرار الجسدية التي تلحق بالمسافر أو تحويل عبء الاثبات عنه أو مخالفة قواعد الاختصاص ويجوز للناقل بموجب شرط خطي صريح في اتفاقه مع المسافر تحديد مسؤوليته عن الأضرار المادية أو التأخير مالم تكن ناجمة عن غش أو خطأ جسيم صادر عنه أو عن تابعيه, ومالم يؤد التحديد الى انقاص التعويض بنسبة كبيرة وإذا صدر الشرط المذكور عن وكيل بالعمولة للنقل, فإنه لايشمل الغش أو الخطأ الجسيم الصادر عنه أو عن الناقل أو عن تابعيهما.‏

المادة 152- 1- يخضع نقل الأمتعة المسلمة للناقل الى احكام الفصل السابق.‏

2- أما الامتعة التي يحملها المسافر بيده, فلا يسأل الناقل عنها مالم يثبت المسافر تسبب الناقل في هلاكها أو تعيبها.‏

المادة 153- 1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناجمة عن عقد النقل بانقضاء سنتين على الحادث الذي أسست عليه الدعوى.‏

2- ويسقط حق رجوع الضامن أو الوكيل بالعمولة على الناقل أو أحد الناقلين على ناقل آخر بانقضاء شهر على دفعه التعويض إذا تم رضائياً, أو على الادعاء عليه رسمياً مالم تكن مدة التقادم المنصوص عليها في الفترة السابقة لم تكتمل بعد.‏

الباب الرابع : الوكالة التجارية والسمسرة‏

ˆ الفصل الأول : أحكام عامة‏

المادة 154- 1- الوكالة التجارية عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بتصرف ذي صفة تجارية لحساب الموكل.‏

2- تسمى الوكالة التجارية وكالة تجارية عادية إذا كان على الوكيل ان يتصرف باسم موكله ولحسابه.‏

3- وتسمى وكالة بالعمولة إذا قضت بأن يتصرف الوكيل باسمه الخاص لحساب موكله.‏

المادة 155 -1- في التصرفات التجارية يستحق الوكيل الاجر في جميع الاحوال مالم يكن هناك نص مخالف.‏

2- وإذا لم يحدد هذا الاجر في الاتفاق, فيعين بحسب تعرفة المهنة أو بحسب العرف أو الظرف.‏

المادة 156- الوكالة التجارية وان احتوت على توكيل مطلق لاتجيز الاعمال غير التجارية إلا بنص صريح.‏

المادة 157- الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباقي.‏

المادة 158- على الوكيل أن يدفع الفائدة عن الأموال العائدة للموكل اعتباراً من اليوم الذي كان يجب عليه تسليمها او ايداعها وفقاً لأمر الموكل.‏

المادة 159- 1- يجب على الوكيل ان يقوم بذاته بتنفيذ الاوامر الصادرة اليه إلا إذا كان جائزاً له بحسب الاتفاق أو بحسب العرف أن ينيب عنه شخصاً آخر أو كانت هناك ظروف تضطره لهذه الانابة.‏

2- وفي هذه الأحوال يحق للموكل ان يخاصم مباشرة الشخص الذي أنابه الوكيل عن نفسه.‏

المادة 160- لايحق للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم موكله إلا باجازة خطية من الموكل.‏

المادة 161- إذا أقرض الوكيل أو أسلف الغير بدون رضى الموكل فيتحمل هو مخاطر عمله.‏

المادة 162- 1- فيما عدا الحالة المذكورة في المادة السابقة لايكون الوكيل مسؤولا عن عدم الوفاء وعن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم إلا إذا كفلهم أو كان العدف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك.‏

2- يحق للوكيل الذي يكفل من يتعاقد معه أن يتناول عمولة خاصة باسم عمولة الضمان.‏

3- وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه التعاقد.‏

المادة 163- 1- مع مراعاة احكام المادة السابقة يستحق الوكيل الأجر أو العمولة بمجرد انعقاد العملية وان لم يف المتعاقد الاخر بالالتزامات المترتبة عليه إلا إذا كان عدم القيام بها ناتجا عن خطأ ارتكبه الوكيل.‏

2- ويستحق الأجر أو العمولة ايضا إذا حال دون اتمام العملية سبب يعود الى الموكل.‏

3- اما في العمليات التي حالت دون اتمامها اسباب اخرى وفي العقود التي فسخت أو أبطلت لسبب غير خطأ الموكل, فلا يحق للوكيل مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه العرف المحلي.‏

المادة- 164- يحسب الأجر أو العمولة بالاستناد الى العملية غير الصافية بما في ذلك النفقات الإضافية مالم يكن ثمة اتفاق مخالف.‏

المادة- 165- 1- يحق للوكيل أن يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها.‏

2- ويحق له ايضا ان يدخل في الحساب تعويضات مقابل نفقات الخزن والنقل ولكنه لايستطيع ان يطلب أجراً لمستخدميه.‏

المادة 166- ان الموكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل الذي ينكل عن وكالته يلزم بالتعويض إذا وقع الالغاء أو النكول بدون سبب مشروع.‏

المادة 167- تخضع الوكالة التجارية في كل مالم ينص عنه في هذا القانون لاحكام القانون المدني وذلك بنسبة اتفاقها مع احكام هذا القانون والعرف التجاري.‏

ˆ الفصل الثاني : الوكالة التجارية العادية‏

المادة 168- 1- إذا كان الوكيل التجاري العادي مرتبطاً بعقد عمل مع موكله كما هي على الغالب حال المندوب المحلي والمندوب المتجول ومدير الفرع أو الوكالة طبقت أحكام عقد العمل على علاقته بصاحب عمله ,طبقت قواعد الوكالة على علاقته بالغير الذين يتعامل معهم بصفته هذه.‏

2- إذا لم يكن الوكيل التجاري مرتبطاً بعقد عمل مع موكله, وكان مستقلاً في عمله وصاحب مشروع لتعاطي الوكالات التجارية بما يقتضيه ذلك من رأس مال ومكتب ثابت وعمال مرتبطين به وإدارة واسم تجاري اكتسب صفة التاجر.‏

3- إذا لم يكن الوكيل التجاري صاحب مشروع وكالات تجارية وكانت الوكالة التجارية مهنته الوحيدة والمعتادة وكانت علاقته بموكله مقيدة بقيود تحد من استقلاله في العمل (كتقييد حريته في اختيار موكليه ونوع الوكالات التي يتعاطاها وفرض حد أدنى من الأعمال عليه, ومنعه من تعاطي عمل تجاري خاص به وتحديد صفة الزبائن الذين عليه التعامل معهم وعدد الزيارات التي يجب عليه القيام بها لزبائن معينين أو لمناطق معينة) دون أن تبلغ حد الارتباط بعقد عمل مع موكله, سمي ممثلاً تجارياً وخضع الى أحكام المادتين 169-170 من هذا القانون.‏

المادة 169-1- إذا كان عقد الممثل التجاري غير محدد المدة, فليس للموكل إنهاؤه بعد انقضاء ستة أشهر على العمل به, مالم ينذر الممثل بذلك قبل حلول المواعيد التالية:‏

- نصف شهر إذا لم ينقض على التعاقد أكثر من عام واحد.‏

- شهر واحد إذا انقضى على التعاقد مدة تفوق عاماً واحداً ولاتزيد على عامين.‏

- ثلاثة أشهر إذا انقضى على التعاقد أكثر من عامين.‏

2- ولايخضع للإنذار المسبق العقد الذي يتم إنهاؤه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ سريانة.‏

3- فإذا لم يراع الموكل مهل الانذار المذكوة, وجب عليه ان يسدد للممثل أجره عن تلك المهلة المحددة.‏

4- يعد باطلاً كل اتفاق يخالف الاحكام المتقدمة.‏

المادة 170- إذا كان عقد الممثل التجاري محددة المدة وفسخه الموكل دون مبرر قبل حلول أجله, وجب عليه أن يسدد للممثل الأجر المترتب له عن المدة المتبقية ولايعمل بأي اتفاق يخالف الاحكام المتقدمة.‏
الفصل الثالث : الوكالة بالعمولة‏

المادة 171- 1- الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة.‏

2- تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الاحكام المبينة في هذا الفصل.‏

المادة 172- 1- يكتسب الوكيل بالعمولة الحقوق الناتجة عن العقد الذي يبرمه لحساب موكله ويكون ملتزماً مباشرة نحو الاشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياً ويحق لهؤلاء الاشخاص أن يحتجوا في مواجهته بجميع أسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم المباشرة به ولا يحق لهم أن يخاصموا المو كل مباشرة.‏

2- اما علاقات الموكل بالوكيل بالعمولة أو بدائنيه فتسري عليها قواعد الوكالة.‏

المادة 173- 1- للوكيل بالعمولة امتياز على قيمة البضائع المرسلة اليه أو المخزنة أو المودعة لحسابه لاستيفاء جميع القروض والسلف والمدفوعات التي قام بها سواء أكان ذلك قبل تسلمه البضائع أم في مدة وجودها في حيازاته.‏

2- وينشأ هذا الامتياز بمجرد إرسال البضائع أو خزنها أو ايداعها.‏

3- لاينشأ هذا الامتياز إلا إذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون.‏

4- ويدخل في الامتياز مبلغ الدين الأصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات.‏

5- إذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل, فيحق للوكيل بالعمولة ان يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني الموكل.‏

الفصل الرابع: السمسرة‏

المادة 174- 1- السمسرة هي عقد يلتزم به شخص يدعى السمسار أن يرشد شخصاً آخر الى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون هو وسيطاً له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر.‏

2- تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.‏

المادة 175- 1- إذا لم يكن أجر السمسار معيناً بالاتفاق أو بموجب تعرفة رسمية فيحدد وفقاً للعرف أو يقدر القاضي قيمته بحسب الظروف.‏

2- وإذا ظهر أن الأجر المتفق عليه لايتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للقاضي أن يخفضه الى مقادر الاجر العادل للخدمة المؤداة.‏

3- لايستحق السمسار الاجر إلا ممن فوضه من طرفي العقد في السعي لابرامه, وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولاً تجاه السمسار بغير تضامن فيما بينهما عن دفع الاجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما على ان يتحمل احدهما الاجر بكامله.‏

المادة 176- 1- يستحق السمسار الاجر بمجرد ان تؤدي المعلومات التي اعطاها او المفاوضة التي أجراها الى عقد الاتفاق.‏

2- وإذا انعقد الاتفاق معلقاً على شرط واقف فلا يستحق الأجر إلا بعد تحقق الشرط.‏

3- وإذا اشترط ارجاع النفقات التي صرفها السمسار فتجب له وان لم يتم ابرام الاتفاق.‏

المادة 177- يفقد السمسار كل حق في الأجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد الاخر بما يخالف التزاماته أو إذا حمل هذا المتعاقد الاخر على وعده بأجر مافي ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من أخذ هذا الوعد.‏

المادة 178- 1- لايجوز للسمسار أن يتوسط لاشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم بعدم أهليتهم.‏

2- لايضمن السمسار يسر طرفي العقد الذي يتوسط في إبرامه ولا يسأل عن تنفيذ العقد إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ من جانبه.‏

3- يعاقب السمسار الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات العام.‏

المادة 179- 1- يجب على السمسار أن يسجل جميع المعاملات التي عقدت بوساطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وأن يحفظ جميع الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الأصل لكل من يطلبها من المتعاقدين.‏

2- وفي البيوع بالعينة يجب عليه أن يحتفظ بالعينة الى ان تتم عملية البيع.‏

المادة 180- ان عمليات التوسط والسمسرة في أسواق الأوراق المالية أو في بورصات البضائع تخضع لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بذلك.‏

الباب الخامس : الحساب الجاري‏

المادة 181 - 1- يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على ان مايسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة متبادلة ومتداخلة من نقود وأموال واسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال الحساب ديناً مستحقاً ومهيئاً للأداء.‏

2- ولايعتبر الحساب الجاري قائماً إذا اتفق الفريقان على عدم تداخل دفعاتهما بحيث لا تبدأ دفعات احدهما مالم تنته دفعات الاخر.‏

المادة 182- 1- يكون الحساب الجاري ذا صفة تجارية إذا تناول العلاقات التجارية القائمة بين تاجرين أو إذا كانت دفعات الفريقين تجارية بذاتها أياً كانت صفتهما.‏

2- فإذا لم تكن دفعات كلا الفريقين ذات صفة تجارية كان الحساب تجارياً بالنسبة لأي من الفريقين إذا كان تاجراً أو كان الحساب متعلقاً بتجارته ومدنياً بالنسبة له إذا لم يتوفر فيه الشرطان المذكوران.‏

3- تكتسب الدفعة صفة الحساب الذي قيدت فيه أياً كانت صفتها الأصلية.‏

المادة 183- 1- يتوقف شمول الحساب الجاري على ارادة المتعاقدين, فلهما أن يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما أو لنوع معين منها فقط. كما يجوزأن تتعدد الحسابات الجارية بين الطرفين إذا كان كل حساب يقتصر على نوع معين من العمليات أو العملات.‏

2- يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الفريقين أو لجهة فريق واحد, وفي الحالة الأخيرة لايلزم أحد الفريقين باسلاف المال للآخر إلا إذا كان لدى الأول مقابل وفاء كاف, متمثل برصيد مؤقت لصالح الآخر.‏

المادة 184- إذا قيد حق في الحساب الجاري ثم انقضى أو انخفضت قيمته, تم الغاء قيده أو تخفيضه بقيد معاكس وتعديل الحساب تبعاً لذلك.‏

المادة- 185- 1- ان الحقوق الموثقة بتأمينات اتفاقية لاتدخل في الحساب الجاري مالم يتفق الفريقان على ذلك صراحة ويحصلا على موافقة الشخص الذي قدم التأمين إذا كان من غير الفريقين.‏

2- تنتقل تأمينات الحق المقيدة في الحساب الجاري الى الرصيد النهائي الذي سوف يظهر عند اقفال الحساب مما لايجاوز قيمة الدين الأصلي المضمون دون الالتفات الى التغييرات التي تطرأ على الرصيد المؤقت حتى ذلك التاريخ, مالم يتفق الفريقان على خلاف ذلك, ولايجوز الاحتجاج حيال الغير بانتقال التأمينات الى الرصيد النهائي مالم تراع اجراءات الشهر المقررة لحفظ هذه التأمينات كل منها بحسب طبيعته.‏

3- إذا شهر إفاس أحد الفريقين سرت أحكام المادة 463 من هذا القانون على التأمين أو الرهن الذي أنشأه ذلك الفريق على أمواله خلال المدة المبينة في المادة المذكورة ضماناً لإحدى الدفعات أو للرصيد النهائي للحساب إذا كان رصيده المؤقت بتاريخ انشاء التأمين مديناً بالنسبة للفريق المذكور. ومع ذلك يبقى التأمين أو الرهن نافذاً حيال كتلة الدائنين بنسبة فائض الرصيد النهائي المدين عن الرصيد المؤقت المدين بتاريخ انشاء التأمين إلا إذا ثبت علم الدائن وقت تقرير الرهن وتسجيله بتوقف المدين عن الدفع.‏

المادة 186- ان وجود الحساب الجاري لايمنع أحد المتعاقدين من مطالبة الاخر بالعمولة التي استحقها عن عمل قام به بالعمولة,باسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب الجاري, وهي تفيد في الحساب مالم يكن هناك اتفاق مخالف.‏

المادة 187- تنتج الدفعات حتماً لمصلحة المسلم على المستلم فائدة تحسب على المعدل القانوني إذا لم تكن معينة بمقتضى العقد أو العرف.‏

المادة 188- ان الديون المترتبة لأحد الفريقين إذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلاتكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لإحدى طرق التنفيذ ولا للسقوط منفردة بالتقادم.‏

المادة- 189- 1- مع مراعاة احكام قانون السرية المصرفية يجوز الحجز على الرصيد المؤقت للحساب الجاري إذا كان دائناً بالنسبة للمحجوز عليه.‏

2- على ان هذا الحجز لاينال مما للفريق الاخر من حقوق على ذلك الرصيد المؤقت بموجب شرط في عقد الحساب الجاري يحرم الفريق المحجوز عليه من حرية التصرف في أي وقت شاء بالرصيد المؤقت المذكور.‏

المادة 190: 1- ان قيد دفعة تمثل قيمة سند تجاري لا يعد حاصلاً الا بشرط قبض قيمة السند ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف.‏

2- وإذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه, فيحقق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ,مع استعمال الحقوق المنوطة به ان يقيد قيمته قيداً عكسياً على حساب مسلمه.‏
3- وفي حالة افلاس مسلم السند لا يحق للمستلم رغم اي اتفاق مخالف ان يعكس قيد قيمته في الحساب الا بعد ان يحل اجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء.‏

4- وإذا عكس قيد اسناد على هذه الصورة فيجب على متسلمها ان يخفض مبلغ طلباته في التفليسة بنسبة الدفعات التي اداها موقعو تلك الاسناد.‏

المادة 191: 1- لا يعد احد الفريقين دائناً او مديناً للفريق الاخر قبل اقفال الحساب الجاري.‏

2- ان اقفال الحساب وحده يحدد وضع العلاقة بين الفريقين وتنشأ عنه حتماً المقاصة الاجمالية لجميع بنود الحساب الدائنة والمدينة ويعين اي الفريقين الدائن او المدين.‏

المادة 192: يوقف الحساب في المواعيد المحددة في العقد او حسب العرف المحلي والا ففي نهاية كل ستة اشهر, وتصفى الفوائد في الاجال المذكورة وتسجل في الحساب كدفعة تسري عليها الفائدة.‏

المادة 193: 1- ينتهي العقد ويقفل الحساب في الاجل المحدد في العقد او باتفاق الفريقين والا جاز لكل منهما اقفاله بعد ابلاغ الفريق الاخر مع مراعاة المهل المتفق عليها او التي يقضي بها العرف.‏

2- ويقف الحساب كذلك في حال وفاة احد الفريقين او فقده الاهلية او اعساره او افلاسه.‏

3- يتحول الرصيد المؤقت بتاريخ اقفال الحساب الى رصيد نهائى مستحق الاداء فوراً ما لم يتفق الفريقان على خلافه كنقل رصيد الحساب الى حساب آخر.‏

4- تسري على الرصيد النهائي الفائدة المتفق عليها والا فالفائدة المتعارف عليها عرفاً او المنصوص عليها قانوناً.‏

5- ان الدعاوى التي تتناول تصحيح الحساب نتيجة خطأ او اغفال او تكرار او غير ذلك من التصحيحات يجب ان تقام في مهلة ستة اشهر ويبدأ سريان هذه المهلة بالنسبة لكل فريق من تاريخ ابلاغه الرصيد النهائي او علمه به, ويترتب على الغاء احدى الدفعات او انقضائها بعد اقفال الحساب تعديل الرصيد المذكور.‏

الباب السادس : الفصل الاول‏

(الاعمال المصرفية- الودائع المصرفية)‏

1- ايداع النقود‏
المادة 194: 1- ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً اياه ويلتزم برد مثله دفعة واحدة او على دفعات بمجرد طلب المودع او وفق المواعيد وشرط الاخبار المسبق المعينة في عقد الوديعة.‏

2- يجب ان يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة او بارجاعها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.‏

المادة 195: تتناول الوديعة جميع المبالغ التي يقبضها المصرف من الغير لحساب المودع بأي صورة كانت سواء تم ذلك عفواً او بناء على طلب المودع مع اجازة المصرف لاستعمالها لعمله المهني على ان يدفع المصرف لحساب المودع, ضمن حدود الوديعة المبالغ التي يطلب اليه المودع دفعها سواء لنفسه او لغيره بموجب شيكات او حوالات او غير ذلك وعلى ان يقبض المصرف لحساب المودع المبالغ التي يحددها المودع او التي يقضي العرف بقبضها لحسابه ويضمها الى الوديعة وللمودع عند تبليغه الايداع الجاري من الغير لحسابه ان يرفضه ويطلب اعادة الوديعة الى دافعها.‏

المادة 196: 1- يمسك المصرف بالمبالغ المودعة لديه حساباً يسجل فيه لصالح المودع او عليه جميع العمليات التي تتم بين المصرف والمودع او بين المصرف والغير لحساب المودع.‏

2- لا يدرج في الحساب العمليات التي يتفق الفريقان على اخراجها منه, ويمكن تخصيص احدى الدفعات لغاية معينة.‏

المادة 197: 1- لا يتيح عقد الوديعة كشف الحساب بالنسبة للمودع اي تمخضه عن رصيد مدين بالنسبة له ما لم يتفق الطرفان على خلافه مع ما يؤدي اليه ذلك الى اختلاف في وصف الحساب.‏

2- وإذا تسامح المصرف ونفذ العمليات التي ادت الى كشف الحساب فعليه ابلاغ المودع دون ابطاء ليقوم بتسوية الوضع.‏

المادة 198: إذا توفي المودع تستمر الوديعة قائمة وفقاً لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول اجلها.‏

المادة 199: على المصرف موافاة المودع كشفاً بحسابه مرة واحدة كل ستة اشهر ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك, ويجب تحديد الرصيد بتاريخ الكشف.‏

المادة 200: إذا تعددت الحسابات المفتوحة للشخص الواحد في مصرف واحد او في فروع مختلفة من المصرف نفسه, كانت هذه الحسابات مستقلة عن بعضها ما لم يتم الاتفاق على توحيدها.‏

المادة 201: يجوز فتح حساب بموجب دفتر توفير تدون فيه المدفوعات والمسحوبات, وتكون البيانات الواردة في الدفتر الموقع عليها من موظف المصرف حجة في اثبات هذه البيانات بين المصرف وصاحب الدفتر ما لم يتفق على خلاف ذلك.‏

المادة 202: تترتب الفائدة على المبالغ المودعة ابتداء من اليوم الذي يلي كل ايداع ان لم يكن يوم عطلة ولغاية اليوم الذي يسبق اعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق او عرف مخالف.‏

2- الحوالة المصرفية‏

المادة 203: الحوالة المصرفية عملية محاسبية يقيد بموجبها, بناء على طلب من طالب التحويل, مبلغ من النقود في حسابين مختلفين مفتوحين لشخص واحد او لشخصين مختلفين لدى مصرف واحد او مصرفين مختلفين وذلك على حساب طالب التحويل ولحساب المستفيد.‏

المادة 204: يتناول طلب التحويل مبلغ مقيدة في حساب طالب التحويل او مبالغ يتوقع قيدها فيه خلال مهلة محددة.‏

المادة 205: 1- ينتقل المبلغ المحول الى المستفيد عند قيده على حساب طالب التحويل, ولطالب التحويل حتى ذلك التاريخ الرجوع عن طلبه.‏

2- على ان تسليم المستفيد طلب التحويل يحول دون الرجوع عن الطلب ما لم يشهر افلاس المستفيد قبل قيد المبلغ في حسابه.‏

المادة 206: 1- يمكن الاتفاق على تسليم المستفيد طلبات التحويل ليقدمها الى المصرف.‏

2- ويمكن الاتفاق على قيد المبالغ المحولة او بعضها دفعة واحدة مع الطلبات المماثلة في نهاية اليوم الذي وصلت فيه الى المصرف.‏

المادة 207: 1- إذا لم يكن في الحساب رصيد كاف لتنفيذ طلبات التحويل الواردة مباشرة من طالب التحويل, امكن للمصرف الامتناع عن تنفيذها على ان يبلغ طالب التحويل بذلك فوراً.‏

2- اما إذا كان طلب التحويل مسلماً الى المستفيد, فعلى المصرف تنفيذه ضمن حدود الرصيد المتوفد لديه ما لم يعارض المستفيد في ذلك, وعلى المصرف في كلتا الحالتين ان يسلم المستفيد بياناً بالواقع او يشرح ذلك على طلب التحويل, وإذا رفض المستفيد الحوالة الجزئية بالرصيد المتوفر فلا يحبس الرصيد لصالحه.‏

المادة 208: 1- إذا سلمت طلبات التحويل الى المستفيدين وكانت قيمتها الاجمالية تفوق الرصيد المتوفر في حساب طالب التحويل دعي طالب التحويل الى تكملة رصيده في يوم تقديم الطلبات والا قسم الرصيد بين المستفيدين قسمة غرماء في يوم العمل التالي لتقديم الطلبات, واعطاهم المصرف بياناً بالواقع وفق ما نصت عليه المادة السابقة.‏

2- ولا يستفيد من هذا التقسيم المستفيدون من طلبات التحويل التي ترد الى المصرف في اليوم نفسه من صاحب الحساب مباشرة.‏

3- وإذا لم يكن طلب التحويل قد نفذ عند ورود طلب آخر تفوق قيمته قيمة الطلب السابق والرصيد المتوفر في الحساب, فعلى المصرف التريث في قيد اي من الطلبين حتى نهاية اليوم المذكور وقيد جميع الطلبات المقدمة اليه في ذلك اليوم في يوم العمل التالي.‏

المادة 209: على المصرف قيد قيمة الحوالات على حساب طالب التحويل في يوم ورودها اليه ما لم يحدد طلب التحويل مهلة اطول.‏

المادة 210: ان الدين الذي طلب التحويل لوفائه يبقى قائماً مع تأميناته وملحقاته حتى قيد قيمته لحساب المستفيد.‏

المادة 211: لطالب التحويل الاعتراض على تنفيذ طلبه حتى لو تم تسليمه الى المستفيد إذا ما صدر حكم بشهر افلاس الاخير, قبل قيد المبلغ على حساب طالب التحويل.‏

المادة 212: على المصرف تنفيذ طلبات التحويل الواردة اليه قبل اليوم الذي يصدر فيه حكم بشهر افلاس طالب التحويل.‏

3- إيداع الاسناد‏

المادة 213: يتناول ايداع الاسناد القيم المنقولة المبينة في المادة 407 من هذا القانون.‏

المادة 214:1- تبقى القيم المنقولة التي تودع المصرف ملكاً للمودع وليس للمصرف التصرف بها او ممارسة الصلاحيات المتعلقة بها الا لحساب المودع ووفق تعليماته.‏

2- على ان ملكية هذه القيم تنتقل الى المصرف الذي يلتزم برد مثلها للمودع إذا ما اتفقا على ذلك صراحة او ضمناً, ويستنتج هذا الاتفاق من قيام المودع بمنح المصرف خطياً حق التصرف في القيم المذكورة دون قيد او إذا اقر المودع للمصرف بحق اعادة قيم تماثل القيم المودعة.‏

3- وإذا التزم المصرف بادارة القيم المودعة لحساب المودع خضع التزامه لأحكام الوكالة.‏
المادة 215: 1- على المصرف ان يتولى المحافظة على الاسناد وان يوليها عناية الوديع المأجور.‏

2- وليس له التخلي عنها الا في معرض القيام بعمل يوجب ذلك.‏

المادة 216: 1- على المصرف ان يقبض جميع المبالغ المترتبة لصاحب الاسناد حال استحقاقها ولاسيما الفوائد وارباح الاسهم والدفعات على حساب رأس المال وقيمة ما استهلك من هذه الاسناد وكل مبلغ اخر يستحق بسببها ما لم يتفق على غير ذلك.‏

2- توضع المبالغ المذكورة تحت تصرف المودع حال قبضها ولاسيما بقيدها له في حساب مفتوح باسمه.‏

3- على المصرف ان يحصل على الاسناد المقرر توزيعها دون مقابل وان يضيفها الى الاسناد المودعة وان يقوم بجميع الاعمال اللازمة لحفظ الحقوق الملازمة للاسناد كدمجها وتبديلها وتبديل قسائمها والتأشير عليها.‏

المادة 217: 1- إذا وجب القيام بعمل متروك للمودع, فعلى المصرف ابلاغه ذلك بالطريقة الملائمة دون ابطاء, وإذا كان حق المودع مهدداً بالسقوط, وجب سؤاله عن توجيهاته بطريقة مضمونة, كتوجيه كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام, وتأييد ذلك الكتاب, في حال العجلة الزائدة, بهاتف او برقية او تلكس او فاكس او اي وسيلة معتمدة اخرى, وذلك على نفقة المودع.‏

2- وإذا لم يتلق المصرف توجيهات المودع في الوقت الملائم بعد ابلاغه الامر على الوجه المذكور, وجب عليه حفظ حقوق المودع بالوجه الذي يراه مناسباً, ويتحمل المودع في هذه الحالة المصاريف فضلاً عن العمولة العادية.‏

المادة 218: 1- على المصرف ان يعيد للمودع فورطلبه, الاسناد المودعة لديه.‏

2- وتتم اعادتها مبدئياً في مكان ايداعها.‏

3- ويجوز اعادة مثلها إذا ما اتفق الفريقان او نص القانون على ذلك.‏

المادة 219: 1- لا تعاد الاسناد الا للمودع او خلفائه او من ينوب عنهم او من يفوضونه بذلك خطياً وان دلت الاسناد على انها ملك للغير.‏

2- وإذا كانت الاسناد الاسمية محلاً لحق انتفاع فيجوز اعادتها لصاحب الرقبة إذا ثبتت وفاة المنتفع.‏

المادة 220: إذا ادعى شخص استحقاق الاسناد المودعة وجب على المصرف ابلاغ المودع بالامر ولا يحول ذلك دون اعادة الاسناد الى المودع ما لم يستحصل المدعي على قرار بحجزها.‏

المادة 221: لا تعتبر هذه الاحكام من الاحكام الخاصة بالقيم المنقولة الاجنبية إذا اختلفت عنها.‏

4- الحساب المشترك‏

المادة 222: 1- يجوز ان يفتح المصرف حساباً بين شخصين او اكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق على غير ذلك.‏

2- يفتح الحساب بناء على طلب اصحابه جميعاً, ويراعى في كيفية السحب من الحساب اتفاق اصحابه.‏

3- إذا اخطر احد اصحاب الحساب المشترك المصرف كتابة بوجود خلاف فيما يتعلق بهذا الحساب وجب على المصرف تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بينهم رضاء او قضاء.‏

4- إذا وقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك سرى الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم ابلاغ المصرف بالحجز, وعلى المصرف وقف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوز عليها, واخطار اصحابه او من يمثلهم بالحجز خلال مدة خمسة ايام.‏

5- إذا توفي احد اصحاب الحساب المشترك او فقد الاهلية القانونية وجب على الباقين اخطار المصرف بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب وذلك خلال مدة عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقد الاهلية وعلى المصرف تجميد حصة المتوفى او فاقد الاهلية في حساب مستقل.‏

6- لا يكون الاذن المنصوص عليه في قانون سرية ا لمصارف صالحاً الا إذا صدر عن جميع اصحاب الحساب المشترك.‏

المادة 223: يوزع الرصيد النهائي للحساب عند اغلاقه بالتساوي بين اصحابه ما لم ينص الاتفاق المعقود بينهم وبين المصرف على نسب اخرى, وتراعى النسبة نفسها فيما يتعلق بالرصيد الموقت, في حال الحجز على حصة احد اصحاب الحساب او شهر افلاسه.‏

المادة 224: ليس للمصرف اجراء المقاصة بين حصة احد اصحاب الحساب من الرصيد النهائي ورصيد الحسابات الاخرى التي له في المصرف نفسه, دون موافقة اصحاب الحساب الاخرين ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.‏

الفصل الثاني : ايجار الصناديق‏

المادة 225: تأجير الصناديق عقد يلتزم بمقتضاه مصرف بوضع صندوق معين تحت تصرف المستأجر للانتفاع به مدة محددة مقابل اجر.‏

المادة 226: يخضع ايجار الصندوق الى احكام ايجار الاشياء.‏

المادة 227: 1- يكون لكل صندوق مفتاحان مختلفان, يسلم المصرف احدهما للمستأجر ويحتفظ لديه بالنسخة الاخرى, ويبقى المفتاح المسلم الى المستأجر ملكاً للمصرف ويجب اعادته اليه عند انتهاء الايجار.‏

2- ليس للمصرف ان يسمح بفتح الصندوق الا للمستأجر او نائبه او وكيله.‏

المادة 228: 1- على المصرف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الصندوق والمحافظة على محتوياته ومراقبته.‏

2- ولا يجوز للمستأجر ان يضع في الصندوق اشياء تهدد سلامته او سلامة المكان الذي يوجد فيه.‏

3- وإذا صار الصندوق مهدداً بخطر او تبين انه يحوي على اشياء خطرة وجب على المصرف ان يخطر المستأجر فوراً بالحضور لافراغه وسحب الاشياء الخطرة منه, فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المعين, جاز للمصرف ان يستحصل من قاضي الامور المستعجلة على قرار في غرفة المذاكرة بتفريغ الصندوق على الفور وسحب وافراغ الاشياء الخطرة منه وذلك بحضور من يعينه القاضي لذلك, ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الصندوق, وإذا كان الخطر حالاً, جاز للمصرف وعلى مسؤوليته فتح الصندوق وافراغه وسحب الاشياء الخطرة منه دون اخطار المستأجر او اذن القاضي.‏

المادة 229: 1- إذا لم يدفع المستأجر الاجرة في مواعيد استحقاقها, جاز للمصرف بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اعذاره بالدفع ان يعتبر العقد منتهياً من تلقاء نفسه ويسترد المصرف الصندوق بعد اخطار المستأجر بالحضور لفتحه وافراغ محتوياته.‏

2- وإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد, جاز للمصرف ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة اصدار قرار بفتح الصندوق وجرد موجوداته بحضور من يعينه لذلك, ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الصندوق, وللقاضي ان يأمر بايداع المحتويات لدى دائرة التنفيذ او احد المصارف كشخص ثالث.‏

3- ويعتبر قرار قاضي الامور المستعجلة لاغياً حكماً إذا لم يقم المصرف دعوى بفسخ عقد الايجار امام المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره.‏

4- للمصرف حق حبس محتويات الصندوق, وله الامتياز على الثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الاجرة والمصاريف المستحقة له.‏

المادة 230: 1- يجوز ان يوقع الحجز التنفيذي على الصندوق.‏

2- وعلى المصرف بمجرد تبلغه قرار الحجز ان يخطر المستأجر فوراً بوقوع الحجز وان يمنعه من استعمال الصندوق.‏

3- يلتزم المصرف بفتح الصندوق وافراغ محتوياته بحضور الحاجز ومن يندبه رئيس التنفيذ لذلك على ان يخطر المستأجر بالميعاد الذي حدد لفتح الصندوق, تجرد محتويات الصندوق ويحرر محضر بالواقعة, وتسلم هذه المحتويات بقرار من رئيس التنفيذ الى المصرف كشخص ثالث أو تودع لدى دائرة التنفيذ حتى يتم بيعها و فقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات.‏

4- وإذا احتوى الصندوق على اوراق او وثائق لا يشملها البيع, وجب تسليمها الى المستأجر, فإذا لم يكن حاضراً وجب تسليمها الى المصرف لحفظها حتى يطلبها المستأجر او ورثته, وإذا لم يتقدم اي منهم لاستلام الاوراق او الوثائق المذكورة خلال خمس سنوات يكون للمصرف الحق بعرض الامر على قاضي الامور المستعجلة ليقرر ما يراه بشأنها.‏

المادة 231: فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون, لا يجوز للمصرف فتح الصندوق او افراغه من محتوياته الا بإذن المستأجر او بحضوره او تنفيذاً لحكم قضائي مبرم صادر بهذا الخصوص.‏

ˆ الفصل الثالث : الاعتمادات المصرفية‏

1- فتح الاعتماد‏

المادة 232: 1- فتح الاعتماد عقد يلتزم فاتح الاعتماد بموجبه بأن يضع تحت تصرف المستفيد بصور ة مباشرة مبلغاً معيناً يجوز للمستفيد قبضه دفعة واحدة او على دفعات, خلال فترة معينة.‏

2- ان الدفعات التي يسددها المستفيد اثناء مدة الاعتماد لا تنزل من قيمة الاعتماد الاجمالي انما تزيد في الرصيد الذي يجوز له قبضه خلال المدة المذكورة, ما لم يتفق على غير ذلك.‏

المادة 233: 1- إذا فتح الاعتماد لتنفيذ مشروع معين, فلا يجوز فسخه قبل انتهاء تنفيذ المشروع او في الحالات التي تجيز الفسخ وفق القواعد العامة او إذا كان هناك اتفاق مخالف.‏

2- اما إذا كان فتح الاعتماد غير محدد المدة وغير مرتبط بتنفيذ مشروع معين فيجوز لكلا الفريقين انهاء العمل بعد شهر على الاقل من اخطار الفريق الاخر, ما لم يحدد الاتفاق او العرف مهلة اخرى.‏

3- وللمصرف ان ينهي العمل بالاعتماد قبل حلول اجله في الحالات التالية:‏

أ- وقوع حادثة تنال من اهلية المستفيد كالوفاة او الحجرعليه.‏

ب- فقده الملاءة بعد التعاقد او حتى عند التعاقد إذا كان المصرف لم يعلم بذلك آنذاك.‏

ج- توقفه عن الدفع.‏

د- نقص التأمينات العينية او الشخصية التي قدمها المستفيد وامتناعه عن تكملتها, ما لم يؤثر المصرف تخفيض قيمة الاعتماد بنسبة هذا النقص.‏

المادة 234: ان التأمينات التي يقدمها المستفيد تضمن و فاء جميع المبالغ التي يستلفها في حدود قيمة الاعتماد منذ بدء مفعوله وحتى حلول اجله.‏

المادة 235: إذا خصص الاعتماد المصرفي لوفاء الغير وقام المصرف بتثبيته الى الغير الذي يستحقه فليس للمصرف فسخه او تعديله دون رضا مستحقه, ويصبح المصرف ملتزماً مباشرة ونهائىاً حيال مستحقيه بدفع المبالغ وبقبول الاسناد التي يتناولها الاعتماد.‏

المادة 236: يحق للمصرف, علاوة عن استرداد المبالغ المسلفة للمستفيد عند حلول اجل الاعتماد ان يطالبه بالفائدة المتفق او المتعارف عليها وإلا فبالفائدة المصرفية عن المبالغ المذكورة من تاريخ استلافها مع النفقات المصروفة لحساب المستفيد والعمولة المتفق او المتعارف عليها.‏

المادة 237: إذا كانت الضمانة المقدمة رهناً او تأميناً عقارياً, فإن قيد الرهن او التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء من تاريخه جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد.‏

2- التسليف على الاسناد:‏

المادة 238: 1- التسليف على الاسناد عقد يمنح بموجبه المصرف المستفيد قرضاً مؤقتاً باسناد عائدة للمستفيد او الغير الذي يخصصها لوفاء قيمة القرض.‏

2- يقصد بالاسناد في العقد المذكور القيم المنقولة المبنية في المادة 407 من هذا القانون.‏

3- يجب ابرام العقد خطياً تحت طائلة البطلان.‏

4- يجب ان يتضمن العقد البيانات التالية:‏

أ- وصف الاسناد المقدمة تأميناً.‏

ب- اسم صاحبها وموطنه.‏

ج- قيمة القرض ومعدل الفائدة المترتبة عليه وشروطه الاخرى.‏

د- القيمة المقدرة للاسناد والهامش المقدر لتأمين قيمة القرض.‏

5- إذا لم يبرم العقد خطياً او خلا من احد البيانات المذكورة فللمستفيد وحده ان يطلب بطلانه للسبب المذكور.‏

المادة 239: إذا لم يقم المقترض بوفاء قيمة القرض عند حلول اجله, كان للمصرف طلب بيع الاسناد وفق احكام المادة 128 من هذا القانون.‏

المادة 240: يخضع عقد التسليف على الاسناد لأحكام الرهن التجاري المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من هذا القانون.‏

3- الاعتمادات المستندية:‏

المادة 241: تخضع الاعتمادات المستندية الى القواعد والاعراف الموحدة الصادرة بهذا الصدد عن غرفة التجارة الدولية.‏

ˆ الفصل الرابع : الأعمال المصرفية الاخرى‏

المادة 242: ان الاعمال المصرفية التي لم ترد في هذا الباب تخضع للقواعد العامة المطبقة على العقود التي تتصف بها ولاسيما تلك الواردة في القانون المدني وذلك على قدر اتفاقها مع مبادئ الحقوق التجارية والعرف المصرفي ومقتضيات العمل المصرفي والتجاري.‏

الفصل الخامس : أحكام ختامية‏

المادة 243: يجوز التوكيل بالأعمال المصرفية بسند عادي يوقع امام المصرف.‏

المادة 244: تكون لقيود المصرف القوة الثبوتية تجاه المصرف والعميل ما لم يعترض عليها هذا العميل خطياً خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه اياها.‏

المادة 245: خلافاً لأي نص آخر تحدد الفائدة باتفاق الفريقين ووفق مؤشرات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.‏

 

 

 

 

 

 

الكتاب الثالث

الاسناد التجارية وغيرها من الأسناد القابلة للتداول‏

الباب الأول : سند السحب (السفتجة)‏

ˆ الفصل الأول : إنشاء سند السحب وصيغته‏

المادة 246: يشتمل سند السحب على البيانات الآتية:‏

1- كلمة (سند سحب) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.‏

2- امر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.‏

3- اسم من يلزمه الاداء ((المسحوب عليه).‏

4- تاريخ الاستحقاق.‏

5- مكان الأداء.‏

6- اسم من يجب الاداء او لأمره (الحامل).‏

7- تاريخ انشاء سند السحب ومكان انشائه.‏

8- توقيع من أنشأ سند السحب (الساحب).‏

المادة 247: السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب الا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:‏

1- سند السحب الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه.‏

2- إذا لم يذكر في سند السحب مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع وموطناً للمسحوب عليه في الوقت نفسه, ويعتبر مكان وفاء السند موطناً مختاراً يجعل كلاً من محكمة ذلك المكان ودائرة التنفيذ فيه مختصة للبت بما ينشأ عن السند من منازعات.‏

3- سند السحب الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأ في المكان المعين بجانب اسم ساحبه.‏

المادة 248: 1- يجوز سحب السند لأمر الساحب نفسه.‏

2- كما يجوز سحبه عليه.‏

3- وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر.‏

المادة 249: يجوز ان يشترط اداء سند السحب في موطن شخص اخر سواء اكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه او في موطن آخر.‏

المادة 250: 1- يجوز لساحب السند المستحق الاداء لدى الاطلاع عليه او بعد مدة من الاطلاع ان يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه.‏

2- ويعتبر هذا الشرط باطلاً في السندات الاخرى.‏

3- ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فإن خلا منه اعتبر الشرط كله كأن لم يكن.‏

4- وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب إذا لم يعين فيه تاريخ آخر.‏

المادة 251: 1- إذا كتب مبلغ سند السحب بالاحرف وبالارقام معاً فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالاحرف.‏

2- وإذا كتب مرات بالأحرف او بالارقام فالعبرة لأقلها مبلغاً.‏

المادة 252: 1- إذا حمل سند السحب تواقيع اشخاص لا تتوافر فيهم اهلية الالتزام به او تواقيع مزورة او تواقيع اشخاص وهميين او تواقيع لا تلزم لأي سبب اخر الاشخاص الذين وقعوا سند السحب او الذين وقع باسمهم, فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي سند السحب الاخرين.‏

2- يرجع في تحديد اهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب الى قانون بلده, ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه اهلية الالتزام به وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام, كان التزامه صحيحاً ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الاهلية وفقاً لقانون بلده.‏
3- يخضع شكل سند السحب لقانون الدولة التي تم انشاؤه فيها.‏

4- ومع ذلك إذا كان سند السحب غير صحيح شكلاً بموجب القانون المشار اليه في الفقرة السابقة, فإن ذلك لا يحول دون صحة الالتزامات التي تنشأ لاحقاً على هذا السند في سورية.‏

المادة 253: 1- من وقع سند سحب نيابة عن آخر دون ان تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً.‏

2- فإذا اوفى بالتزامه آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من زعم النيابة عنه.‏

3- ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته.‏

المادة 254: 1- الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه.‏

2- ويجوز له ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول, اما ضمان الوفاء فكل شرط للاعفاء منه يعتبر كأن لم يكن.‏

ˆ الفصل الثاني : مقابل الوفاء (المؤونة)‏

المادة 255: 1- على الساحب او الشخص الذي يسحب سند السحب لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل و فائه.‏

2- ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسؤوليته شخصياً قبل مظهر سند السحب وحامله.‏

المادة 256: يكون مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب او للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق سند السحب بمبلغ معين من النقود مستحق الاداء ومساو على الاقل لمبلغ سند السحب.‏

المادة 257: 1- ينتقل الحق في مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة سند السحب المتعاقبين.‏

2- وإذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة سند السحب كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة على المقابل الكامل, ويسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه او غير حال عند استحقاق السند.‏

المادة 258: 1- على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد ان يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فإذا افلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته.‏

2- وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الاحوال.‏

المادة 259: إذا افلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب, فلحامله دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.‏

المادة 260: 1- إذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.‏

2- اما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه المفلس بضائع او اسناد تجارية او قيم منقولة او غير ذلك من الاموال التي يجوز استردادها طبقاً لاحكام الافلاس, وكانت هذه الاموال مخصصة صراحة او ضمناً او لوفاء سند السحب, فللحامل الاولوية في استيفاء حقه من قيمتها.‏

المادة 261: إذا سحبت اسناد على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها فتتبع القواعد التالية:‏

1- يراعى ترتيب تواريخ سحب الاسناد فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء قيمتها, فيكون حامل السند السابق تاريخه على تواريخ الاسناد الاخرى مقدماً على غيره.‏

2- وإذا كانت الاسناد قد سحبت في تاريخ واحد قدم السند الذي يحمل قبول المسحوب عليه.‏

3- وإذا لم يحمل اي سند قبول المسحوب عليه قدم السند الذي خصص له مقابل الوفاء.‏

4- اما الاسناد الاخرى المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الاخيرة.‏

المادة 262: 1- قبول المسحوب عليه سند السحب, قرينة على وجود المقابل لديه ما لم يثبت الساحب العكس.‏

2- لا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.‏

3- اما في علاقة الساحب بالحامل فإن على الساحب اثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه بتاريخ الاستحقاق سواء اكان سند السحب مقبولاً ام لم يكن.‏

ˆ الفصل الثالث : تداول سند السحب وقبوله‏

التظهير‏

المادة 263: 1- سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لأمر).‏

2- والسند الذي يدون فيه ساحبه عبار ة (ليس لأمر) او أي عبارة ا خرى مماثلة يخضع تداوله لاحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها.‏

3- ويصح التظهير ولو للمسحوب عليه سواء اكان قابلاً للسند ام لا, كما يصح تظهيره للساحب ولأي شخص آخر يكون ملزماً به, ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيره.‏

المادة 264: 1- مع عدم الاخلال بحكم المادة 267 من هذا القانون يجب ان يكون التظهير خالياً من اي شرط, وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.‏

2- والتظهير الجزئي باطل.‏

3- وتظهير سند السحب لحامله يعد تظهيراً على بياض.‏

المادة 265: 1- يكتب التظهير على سند السحب ذاته او على ورقة اخرى متصلة به.‏

2- ويجب ان يوقع عليه المظهر.‏

3- ويجوز ان لا يعين في التظهير الشخص المظهر له ,ان يقتصد على توقيع المظهر (على بياض) وفي الحالة الاخيرة لا يكون التظهير صحيحاً إلا إذا كتب على ظهر سند السحب او على الورقة المتصلة به.‏

المادة 266: 1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن سند السحب.‏

2- وإذا كان التظهير على بياض جاز لحامله:‏

أ- ان يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر.‏

ب- ان يظهر السند من جديد على بياض او الى شخص اخر.‏

ج- ان يسلمه كما هو لأي شخص اخر دون ان يملأ البياض ودون ان يظهره.‏

المادة 267: 1- المظهر ضامن قبول سند السحب ووفاءه, ما لم يشترط خلاف ذلك.‏
2- وله ان يمنع تظهيره, وحينئذ لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من يؤول إليه السند بتظهير لاحق.‏

المادة 268: 1- يعتبر من بيده سند السحب انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها تظهيراً على بياض.‏

2- والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن.‏

3- وإذا اعقب التظهير على بياض آخر, اعتبر الموقع على التظهير الاخير انه هو الذي آل اليه الحق في السند بذلك التظهير على بياض.‏

4- وإذا زالت يد شخص عن السند بحادث ما فحامله متى اثبت انه هو صاحب الحق فيه وفقاً للفقرة السابقة لا يلزم برده الا إذا كان قد حصل عليه عن نية سيئة او خطأ جسيم.‏

المادة 269: ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند السحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع ا لمبنية على علاقتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين.‏

المادة 270: 1- إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) او (القيمة للقبض) او (للتوكيل) او اي بيان آخر يفيد التوكيل, فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على السند, انما لا يجوز له تظهيره الا على سبيل التوكيل.‏

2- وليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.‏

3- ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل او بحدوث ما يخل بأهليته.‏

المادة 271: 1- إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة ضمان) او (القيمة رهن) او اي بيان اخر يفيد التأمين جاز لحامل السند مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه.‏

2- فإن ظهره اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.‏

وليس للمسؤولين عن السند ان يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر, ما لم يكن الحامل قد حصل على السند بقصد الاضرار بالمدين.‏

المادة 272: 1- للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق احكام التظهير السابق له.‏

2- اما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الاجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالقانون المدني.‏

3- ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه قد تم قبول انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج الا إذا ثبت العكس.‏

المادة 273: لا يجوز تقديم تواريخ التظهير, وان حصل يعد تزويراً.‏

القبول‏

المادة 274: يجوز لحامل سند السحب او لأي حائز له حتى ميعاد استحقاقه, ان يقدمه الى المسحوب عليه في موطنه لقبوله.‏

المادة 275: 1- لساحب سند السحب ان يشترط فيه وجوب تقديمه للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد.‏

2- وله ان ينص على منع تقديمه للقبول ما لم يكن مستحق الاداء عند غير المسحوب عليه او في جهة اخرى غير موطن المسحوب عليه او مستحق الاداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليه.‏

3- وله ايضاً ان يشترط منع تقديم السند للقبول قبل اجل معين.‏

4- وللمظهر ان يشترط وجوب تقديم السند للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمه للقبول.‏

4- وللمظهر ان يشترط وجوب تقديم السند للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمه للقبول.‏

المادة 276: 1- سندات السحب المستحقة الاداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها.‏

2- وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها.‏

3- وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة.‏

المادة /277/‏
1-يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم سند السحب للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.‏

2- ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا كان هذا الطلب قد أثبت في ورقة الاحتجاج.‏

3- ولا يلزم حامل السند المقدم للقبول بتسليمه للمسحوب عليه.‏

المادة /278/ - 1- يكتب القبول على سند السحب ذاته ويعبر عنه بكلمة مقبول أو بأي عبارة أخرى مماثلة ويذيل بتوقع المسحوب عليه.‏

2- ويعد قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند.‏

3- وإذا كان السند مستحق الاداء بعد مضي مدة من الاطلاع أو كان واجب التقديم للقبول في مدة معلومة بناء على شرط خاص,وجب تأريخ القبول في اليوم الذي وقع الا إذا أوجب الحامل تاريخه في يوم تقديم السند.‏

4- فإن خلا سند السحب من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب,اثبات هذا الخلو بوساطة احتجاج يقدم في وقت يكون تقديمه فيه مجدياً.‏

المادة /279/ 1- لا يجوز أن يعلق القبول على شرط‏

2- ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ السند.‏

3- وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السند عد هذا التعديل رفضاً له.‏

4- ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.‏

المادة/280/ -1 إذا عين الساحب في سند السحب مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه,جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فان لم يعينه عد ملزماً بالدفع في مكان الوفاء.‏

2- وإذا كان السند مستحق الأداء في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها.‏

المادة/281/ ا- يصبح المسحوب عليه بقبوله سند السحب ملزماً بوفائه عند استحقاقه.‏
2- فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل,ولو كان هو الساحب نفسه,مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السند وفقاً للمادتين /309 و310/ من هذا القانون.‏

المادة /282/- 1- إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على سند السحب قبل رده عد ذلك رفضاً للقبول.‏

2- ويعتبر الشطب واقعاً قبل اعادة السند مالم يقم الدليل على العكس.‏

3- على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابة,أصبح ملتزماً قبلهم بما تضمنته صيغة قبوله.‏

ˆ الفصل الرابع : الضمان‏

المادة/283/ 1- وفاء مبلغ سند السحب يجوز ضمانه كله أو بعضه من ضامن واحد أو أكثر.‏

2- ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على سند السحب.‏

المادة /284/ 1- يكتب الضمان اما على سند السحب ذاته واما على الورقة المتصلة به‏

2- ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان أو بأي عبارة أخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه.‏

3- ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون والا عد حاصلاً للساحب.‏

4- ويعتبر الضمان قائماً إذا وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السند,الا أن يكون ساحباً أو مسحوباً عليه.‏

5-ويجوز اعطاء الضمان على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه.‏

6- والضامن بصك مستقل لا يلزم إلا قبل من ضمنه.‏

المادة /285/ 1- يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون.‏

2- ويكون التزام الضامن صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب كان ما لم يكن مردّه الى عيب في الشكل.‏

3- وإذا أوفى الضامن قيمة سند السحب آلت اليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند.‏

ˆ الفصل الخامس : الاستحقاق‏

المادة /286/ 1- يجوز أن يسحب سند السحب مستحق الأداء على الوجه الآتي:‏

أ-لدى الاطلاع‏

ب- بعد مضي مدة معينة على الاطلاع‏

ج- بعد مضي مدة معينة على تاريخ السند‏

د-بيوم معين.‏

2- وسند السحب المشتمل على ميعاد استحقاق آخر أو على مواعيد متعاقبة يكون باطلاً.‏

المادة /287/ 1- سند السحب المستحق الأداء لدى الاطلاع يكون واجب الدفع عند تقديمه‏

2- ويجب أن يقدم للوفاء في خلال سنة من تاريخه‏

3- وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها.‏

4- وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة .‏

5- وللساحب أن يشترط عدم تقديم سند السحب المستحق الأداء لدى الاطلاع قبل مضي أجل معين وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداء من هذا الأجل.‏

المادة /288/ 1- تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في سند السحب المسحوب بعد مضي مدة على الاطلاع من تاريخ قبوله أو تاريخ ورقة الاحتجاج.‏

2-فإذا لم يقدم الاحتجاج عد القبول الخالي من التاريخ حاصلاً بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من المدة المعينة لتقديم للقبول.‏

3- كل ذلك مع مراعاة حكم المادة /276/من هذا القانون.‏

المادة /289/ 1- سند السحب المسحوب لشهر أو أكثر من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه يقع استحقاقه في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الوفاء.‏

2- وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر.‏

3- وإذا سحب السند لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة.‏

4- وإذا جعل الاستحقاق في أوائل الشهر أو في منتصفه أو في نهاية الشهر,كان المقصود اليوم الأول من الشهر,أو الخامس عشر أو الأخير منه.‏

5- والعبارات: ثمانية أىام أو خمسة عشر يوماً لا تعني اسبوعاً أو اسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً كاملاً.‏

6- وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماً كاملة.‏

المادة 290 1-إذا كان سند السحب مستحق الأداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصداره,اعتبر أن تاريخ الاستحقاق قد حدد وفقاً لتقويم بلد الوفاء.‏

2- وإذا سحب السند بين بلدين مختلفي التقويم وكان مستحق الأداء بعد مدة من تاريخه.‏

أرجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك.‏

3- ويحسب ميعاد تقديم السند وفقاً للأحكام المقررة في الفقرة السابقة.‏

4- ولا تسري هذه الأحكام إذا نص في السند أو استخلص من البيانات الواردة فيه أن النية قد انصرفت الى اتباع أحكام أخرى.‏

المادة /291/ 1- على حامل سند السحب المستحق الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه أن يقدمه للدفع في يوم استحقاقه.‏
2- ويعتبر تقديم السند الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء.‏

المادة /292/ 1- للمسحوب عليه عند ايفائه قيمة سند السحب أن يطلب إلى الحامل تسليمه إليه موقعاً عليه بما يفيد الوفاء.‏

2- وليس للحامل أن يرفض وفاء جزئىاً‏

3- وإذا كان الوفاء جزئىاً جاز للمسحوب عليه أن يطلب اثبات هذا الوفاء في السند وأن يطلب مخالصة بذلك.‏

4- وكل ما يدفع من أصل قيمة سند السحب تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه وعلى الحامل أن يقدم الاحتجاج عما بقي منه.‏

المادة /293/ 1- لا يجبر حامل سند السحب على استلام قيمته قبل الاستحقاق‏

2- فإذا أوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك‏

3- ومن أوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش أو خطأ جسيم.‏

4- وعليه أن يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات.‏

5- ولكنه غير ملزم بالتثبيت من صحة تواقيع المظهرين.‏

المادة /294/ 1- إذا اشترط وفاء سند السحب بعملة غير متداولة في سورية جاز وفاء قيمته بعملة سورية حسب سعر الصرف في يوم الاستحقاق.‏

2- وإذا تراخى المدين في الوفاء فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة السند محسوبة بسعر العملة السورية في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.‏

3-والعرف الجاري في محل الوفاء هو المعتبر في تعيين سعر العملة الأجنبية وانما للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المبين في السند.‏

4- ولا تسري الأحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة أجنبية معينة.‏

5- وإذا تعين مبلغ السند بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلد اصداره عن قيمتها في بلد وفائه فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء.‏

المادة /295/ 1- إذا لم يقدم سند السحب للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين به ايداع قيمته دائرة التنفيذ أو المحكمة التابع لها بلد الوفاء.‏

2- وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل,وعلى كاتب الدائرة أو المحكمة المختصة أن يحرر بياناً مشتملاً على تاريخ السن وتاريخ استحقاقه واسم من حرر في الأصل لمصلحته زيادة على الوقائع الأخرى الواجب اثباتها في محاضر الايداع ويسلم هذا البيان للمودع.‏

3- فإذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الأخير الا تسليم الايداع مقابل تسلم سند السحب.‏

4- وللحامل أن يقبض المبلغ المودع بموجب ذلك البيان.‏

5- فإذا لم يسلم المدين المودع بيان الايداع الى حامل السند وجب عليه وفاؤه قيمته.‏

المادة /296/ - لا تقبل المعارضة في وفاء سند السحب الا إذا فقد أو أفلس حامله.‏

المادة /297/ إذا فقد سند سحب غير مقبول جاز لمستحق قيمته أن يطالب بوفائه بموجب احدى نسخه الأخرى.‏

المادة /298/ - إذا كان سند السحب الضائع مقترناً بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائه بموجب احدى نسخه الأخرى إلا بأمر من المحكمة وبشرط اداء كفيل.‏

المادة /299/- من ضاع منه سند السحب سواء أكان مقترناً بالقبول أم لا,ولم يمكنه تقديم احدى نسخه الأخرى,جاز له أن يستصدر من المحكمة أمراً بوفائه بعد أن يثبت ملكيته له وبشرط تقديم كفيل.‏

المادة /300/ - في حالة الامتناع عن وفاء سند السحب الضائع بعد المطالبة به وفقاً لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكه,محافظة على جميع حقوقه,أن يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحقاق ذلك السند,ويبلغ للساحب والمظهرين في المواعيد وبالأوضاع المبينة في المادة /306/ من هذا القانون.‏

المادة /301/ 1- يجب على صاحب سند السحب الضائع لكي يحصل على نسخة منه أن يرجع الى من ظهر له السند.‏

2- ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق وهكذا يرجع على باقي المظهرين واحداً تلو الآخر حتى يصل الى ساحب السند.‏

3- وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالك السند الضائع.‏

4- ويلتزم كل مظهر بعد تسليم النسخة الثانية من الساحب أن يثبت تظهيره كتابة عليها.‏

5- ولاتصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانية إلا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل.‏

وذلك وفقاً لأحكام المادة /299/ من هذا القانون.‏

المادة /302/ ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد/298 و299 و301/ من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل في أثنائها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.‏

الفصل السادس : المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء‏

1- رجوع الحامل:‏

المادة /303/ 1- لحامل سند السحب عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملزمين به.‏

2- وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الأحوال الآتية:‏

أ- في حالة الامتناع عن القبول كلياً أو جزئىاً‏

ب-في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل سند السحب أو لم يكن قد قبله, وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه,ولو لم يثبت توقفه بحكم وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجد.‏

ج- في حالة افلاس ساحب سند السحب المشروط عدم تقديمه للقبول.‏

3- انما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب,ج) أن يطلبوا الى رئيس محكمة البداية المدنية في موطنهم وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعاداً للوفاء,فإذا وجد الرئيس مبرراً للطلب عين في حكمه الوقت الذي يجب أن يحصل فيه وفاء سندات السحب بشرط ألايتجاوز الميعاد الممنوح التاريخ المعين للاستحقاق.‏

4- ولا يقبل الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن.‏

2- الاحتجاج: شروطه ومواعيده‏

المادة/304/ 1- يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثيقة رسمية (الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء)‏

2- ويجب أن يقدم الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض سند السحب للقبول فإذا وقع عرضه الأول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من المادة‏

/277/ من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد لهذا العرض جاز أىضاً تقديم الاحتجاج في اليوم التالي, ويجب تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء عن سند السحب المستحق الاداء في يوم معين او بعد مضي مدة معينة من تاريخه او من تاريخ الاطلاع عليه, في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقه, وإذا كان سند السحب مستحق الاداء لدى الاطلاع وجب تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء في الموعد المعين لعرض السند للوفاء.‏

3- ويغني الاحتجاج لعدم القبول عن تقديم سند السحب للوفاء وعن الاحتجاج لعدم الوفاء. وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء أكان قد قبل السند ام لم يكن قد قبله, وفي حالة حجز امواله حجزاً غير مجد لا يجوز لحامل السند الرجوع على ضامنيه الا بعد تقديمه للمسحوب عليه لوفائه وبعد تقديم الاحتجاج لعدم الوفاء.‏

4- وفي حالة افلاس المسحوب عليه سواء اكان قد قبل السند ام لم يكن قد قبله وكذلك في حالة افلاس ساحب السند المشروط عدم تقديمه للقبول, يكون تقديم حكم شهر الافلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.‏

المادة 305: إذا وفى سند السحب بشيك او حوالة مصرفية او بريدية حدد فيها عدد الاسناد الموفاة وتواريخ استحقاقها, فإن تقديم الاحتجاج لعدم وفاء الشيك ضمن المهلة القانونية او انذار طالب التحويل عن طريق الكاتب بالعدل خلال يومي العمل اللذين يليان تبليغ المستفيد عدم دفع الحوالة, يقوم مقام تقديم الاحتجاج لعدم وفاء السند ولو وقع بعد انقضاء المهلة المحددة لذلك, وعلى المسحوب عليه في هذه الحالة رد السند للحال والا خضع لعقوبة اساءة الائتمان.‏

المادة 306: 1- يجب على حامل سند السحب ان يرسل للمظهر له وللساحب اشعاراً بعدم القبول او بعدم الوفاء في خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم الاحتجاج او ليوم تقديمه للقبول او للوفاء فيما لو اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف.‏

2- ويجب على كل مظهر في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاشعار ان يحيط مظهره علماً بالاشعار الذي تلقاه مبيناً له اسماء وعناوين من قاموا بالاشعارات السابقة وهكذا من مظهر الى آخر حتى تبلغ ساحب سند السحب.‏

3- ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلقى فيه الاشعار من مظهره السابق.‏

4- ومتى اشعر احد موقعي سند السحب وفقاً لاحكام الفقرات السابقة وجب كذلك اشعار ضامنه في الميعاد نفسه.‏

5- وإذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او بينه بصورة لا تتيسر قراءته اكتفى باشعار المظهر السابق له.‏

6- ويجوز لمن وجب عليه الاشعار ان يقوم به على اي صورة ولو برد السند ذاته.‏

7- وعليه ان يثبت ارساله للاشعار في الميعاد المحدد له.‏

8- ويعتبر الميعاد مرعياً إذا ارسل الاشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد.‏

9- ولا يترتب على عدم ارسال الاشعار في ميعاده سقوط اي حق من حقوق من وجب عليه القيام به, ولكنه يكون عند الاقتضاء مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي ترتب على اهماله, على ألا يجاوز هذا التعويض قيمة سند السحب.‏

المادة 307: 1- يجوز للساحب ولأي مظهر او ضامن ان يعفي حامل سند السحب عند المطالبة على وجه الرجوع من تقديم احتجاج بعدم القبول او بعدم الوفاء متى كتب على السند (المطالبة بلا مصاريف) او (بدون احتجاج) او اي عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك.‏

2- ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السند في المواعيد المقررة ولا من ارسال الاشعارات اللازمة.‏

3- وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك.‏

4- وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين.‏

5- اما إذا كتبه احد المظهرين او احد الضامنين فلا يسري الا عليه وحده.‏

6- وإذا قدم حامل سند السحب الاحتجاج على الرغم من الشرط تحمل هو وحده مصاريفه إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط.‏

7- اما إذا كان الشرط صادراً من مظهر او ضامن جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج ان عمل.‏

المادة 308: 1- ساحب سند السحب وقابله ومظهره وضامنه مسؤولون جميعاً قبل حامله على وجه التضامن.‏

2- ولحامله مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم.‏

3- ويثبت هذا الحق لكل موقع على سند السحب أوفى بقيمته.‏

4- والدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاً لمن اقيمت عليه الدعوى اولاً.‏

المادة 309: 1- لحامل سند السحب مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:‏

أ- قيمة السند غير المقبول او غير المدفوع مع الفوائد ان كانت مشروطة.‏

ب- الفوائد المحسوبة بسعرها القانوني اعتباراً من تاريخ الاستحقاق فيما يتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع في سورية وبمعدل 10% بالنسبة للاسناد الاخرى.‏

ج- مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف.‏

2- وإذا استعمل حق الرجوع قبل استحقاق السند استنزل من قيمته ما يوازي سعر الخصم الرسمي في سورية في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل.‏

المادة 310: يجوز لمن اوفى سند السحب مطالبة ضامنيه بما يأتي:‏

1- جميع ما أوفاه.‏

2- فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للاسناد المسحوبة والمستحقة الاداء في سورية ومحسوبة بسعر 10% بالنسبة للاسناد الاخرى.‏

3- المصاريف التي تحملها.‏

المادة 311: 1- لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع او كان مستهدفاً لذلك ان يطلب في حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة الاحتجاج مخالصة بما اداه.‏

2- ولكل مظهر اوفى السند ان يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين اللاحقين له.‏

المادة 312: 1- في حالة الرجوع على احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة سند السحب يجوز لمن اوفى هذا القدر ان يطلب من حامله اثبات هذا الوفاء بالسند واعطاءه مخالصة به.‏

2- ويجب على الحامل فوق ذلك ان يسلمه صورة من سند السحب مصدقاً عليه منه بما يفيد انه طبق الاصل وان يسلمه ورقة الاحتجاج تمكيناً له من الرجوع على غيره بما اداه.‏

المادة 313: 1- يسقط ما لحامل سند السحب من حقوق تجاه مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابله بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يأتي:‏

أ- تقديم السندات المستحقة الدفع لدى الاطلاع او بعد مضي ميعاد معين منه.‏

ب- تقديم الاحتجاج بعدم القبول او بعدم الوفاء.‏

ج- تقديم سند السحب للوفاء في حال اشتماله على شرط الرجوع بلا مصاريف.‏

2- ولا يقع السقوط تجاه الساحب الا إذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق وحينئذ لا يكون للحامل الا الدعوى تجاه المسحوب عليه.‏

3- وإذا لم يعرض سند السحب للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء الا إذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول.‏

4- وإذا كان المظهر هو الذي اشترط في تظهيره ميعاداً لتقديم سند السحب للقبول فله وحده الاستفادة مما اشترط.‏

المادة 314: 1- إذا حال دون عرض سند السحب او دون تقديم الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لا يمكن التغلب عليه فتمدد هذه المواعيد.‏

2- وعلى حامل السند ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري وان يثبت هذا الاشعار مؤرخاً وموقعاً عليه منه في السند او في الورقة المتصلة به.‏

3- وعلى من ارسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له السند وبتسلسل ذلك وفقاً للمادة 306 من هذا القانون.‏

4- وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض السند للقبول او للوفاء دون ابطاء وعليه تقديم الاحتجاج عند الاقتضاء.‏

5- وإذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة الى عرض السند او تقديم الاحتجاج.‏

6- فإذا كان السند مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه او بعد مضي مدة معينة من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي اشعر فيه الحامل من ظهر له السند بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء الميعاد المعين للعرض.‏

7- وإذا كان السند مستحق الوفاء بعد مضي مدة من الاطلاع فيضاف الى ميعاد الثلاثين يوماً المدة المعينة للدفع بعد الاطلاع.‏

8- ولا يعتبر من قبيل الحواث القاهرة الامور المتعلقة بشخص الحامل او بمن كلفه بتقديمه او تقديم الاحتجاج بشأنه.‏

المادة 315: 1- يكون تقديم الاحتجاج بعدم القبول والاحتجاج بعدم الوفاء وفقاً للاوضاع المقررة في قانون اصول المحاكمات بوساطة الكاتب بالعدل.‏

2- ويجب ان يوجه الاحتجاج الى موطن الملتزم بوفاء السند او الى آخر موطن معروف له والى موطن الاشخاص المعينين في السند لوفائه عند الاقتضاء والى موطن من قبله بطريق التدخل.‏

3- ويكون ذلك كله في ورقة واحدة.‏

المادة 316: تشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للسند ولما اثبت فيه من عبارات القبول والتظهير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله السند او وفائه عند الاقتضاء, كما يجب ان تشتمل على الانذار بوفاء قيمته, ويذكر فيها حضور او غياب الملتزم بالقبول او الوفاء واسباب الامتناع عن القبول او الوفاء, والعجز عن وضع الامضاء او الامتناع عنه وتنبيه الكاتب بالعدل بالوفاء.‏

المادة 317: لا يقوم اي اجراء مقام الاحتجاج في حالة ضياع السند وعندئذ تسري احكام المواد من 297 الى 302 من هذا القانون.‏

المادة 318: 1- يجب على الكاتب بالعدل المكلف باجراء الاحتجاج ان يترك صورة صحيحة لمن وجه اليه هذا الاحتجاج, وان يقيد اوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الاصول.‏

2- ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرست, فإذا قصر في ذلك, كان ملزماً بالتعويض قبل ذوي الشأن.‏

المادة /319/-1-لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سند السحب ان يستوفي قيمته بسحبه سنداً جديداً مستحق الاداء لدى الاطلاع في موطن الضامن مالم يشترط غير ذلك.‏

2- وتشتمل قيمة سند سحب الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين /309و310/ من هذا القانون, مضافاً اليها مادفع من عمولة ورسم طوابع.‏

3-فإذا كان ساحب سند الرجوع هو الحامل, فتحدد قيمته على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي كان السند الاصلي مستحق الدفع فيها على الجهة التي فيها موطن الضامن.‏

4- فإذا كان ساحبه هو أحد المظهرين, حددت قيمته على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة التي بها موطن ساحب سند الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن.‏

المادة /320/-إذا تعددت سندات الرجوع, فلا تجوز مطالبة ساحب السند الاصلي وكل مظهر له, الا بنفقات سند رجوع واحد.‏

المادة /321/- لحامل السند المقدم عنه احتجاج بعدم الوفاء الى جانب ماله من حق الرجوع بعد اتباع الاجراءات المقررة لذلك, أن يوقع بإذن من القاضي المختص حجزاً احتياطياً على أموال كل من التزم بموجب السند تتبع فيه الاجراءات المقررة لذلك في قانون اصول المحاكمات.‏

ˆ الفصل السابع : التدخل‏

1-أحكام عامة‏

المادة/322/-1-لساحب سند السحب ومظهره وضامنه أن يعين من يقبله او يدفعه عند الاقتضاء ويسمى هذا الشخص المفوض.‏

2-ويجوز وفقاً للشروط الاتي بيانها قبول السند أو وفاؤه من اي شخص متدخل لمصلحة اي مدين يكون مستهدفاً للرجوع عليه.‏

3-ويجوز ان يكون المتدخل من الغير كما يجوز ان يكون هو المسحوب عليه او شخص ملتزم بمقتضى السند, وإنما لايجوز تدخل القابل.‏

4-ويجب على المتدخل ان يشعر بتدخله من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين وإلا كان ملزماً عند الاقتضاء بتعويض الضرر الذي نشأ عن إهماله بشرط ألا يجاوز هذا التعويض مبلغ السند.‏

2-القبول بطريقة التدخل‏

المادة/323/-1-يقع القبول بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل سند جائز العرض القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقه.‏

2-وإذا عين في سند السحب من يقبله او يؤدي قيمته عند الاقتضاء في مكان وفائه فليس للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقه على من صدر عنه هذا التعيين, ولا على الموقعين اللاحقين له الا إذا عر ض السند على من عين لقبوله او لوفائه عند الاقتضاء فامتنع عن قبوله واثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج.‏

3-وللحامل في الاحوال الاخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل.‏

4-اما إذا اقره فإنه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين.‏

المادة /324/-1-يدون قبول سند السحب بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل.‏

2-ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته والا عد التدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.‏

المادة /325/-1-يلتزم القابل بطريق التدخل قبل الحامل والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الاخير.‏

2-ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بطريق التدخل ان يتسلموا من الحامل سند السحب وورقة الاحتجاج والمخالصة إن كان ثمة مخالصة, وذلك إذا قاموا بوفاء المبلغ المبين بالمادة/309/ من هذا القانون.‏

المادة/326/-1-يجوز وفاء سند السحب بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامله عند الاستحقاق او قبله حق الرجوع على الملتزمين.‏

2-ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه ابراء لذمته.‏

3- ويجب ان يقع الوفاء على الاكثر في اليوم التالي لليوم الاخير من الميعاد الذي يصح فيه تقديم الاحتجاج بعد الوفاء.‏

المادة/327/-1-إذا كان للقابلين لسند السحب بطريق التدخل او للمعنيين لوفائه عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب على حامله عرضه عليهم جميعاً وتقديم مايشعر بعدم الو فاء إذا كان له مقتضى وذلك على الاكثر في اليوم التالي لليوم الاخير من الميعاد المحدد لتقديم هذا الاحتجاج.‏

2-فإن لم يقدم الاحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الموفي, او الشخص الذي وقع القبول لمصلحته, والمظهرون اللاحقون جميعاً في حل من التزاماتهم.‏

المادة /328/-إذ رفض حامل سند السحب الوفاء من المتدخل, سقط حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.‏

المادة/329/-1-يجب اثبات الوفاء بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على سند السحب ويذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته والا عد الوفاء حاصلاً لمصلحة الساحب.‏

2-ويجب ان يسلم سند السحب الى الموفي كما يجب ان تسلم له ورقة الاحتجاج ان كان ثمة احتجاج.‏

المادة/330/-1-يكتسب الموفي بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عن سند السحب تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه من التزموا نحو هذا الاخير بمقتضى السند إنما لايجوز لهذا الموفي تظهيره.‏

2-وتبرأ ذمم المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحتهم.‏

3-وإذا تقدم عدة اشخاص للوفاء بطريق التدخل كانت الافضلية لمن يترتب على ايفائه براءة ذمم اكثر عدد من الملتزمين.‏

4-ومن تدخل للوفاء وهو عالم بأن في تدخله مخالفة للحكم المتقدم سقط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل.‏

ˆ الفصل الثامن : تعدد النسخ والصور‏

1-تعدد النسخ‏

المادة/331/-1-يجوز تحرير سند السحب على نسخ متعددة متطابقة.‏

2-ويجب ان يوضع على متن كل نسخة منها رقمها, والا اعتبرت كل نسخة منها سنداً مستقلاً.‏

3-ولكل حامل سند لم يذكر فيه انه وحيد, ان يطلب نسخاً منه على نفقته.‏

4-ويجب عليه تحقيقاً لذلك ان يرجع الى الشخص الذي ظهره له وعلى هذا ان يعاونه في الرجوع على المظهر السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي الى الساحب.‏

5-وعلى كل مظهر ان يدون تظهيره على النسخ الجديدة.‏

المادة/332/-1-وفاء سند السحب بمقتضى احدى نسخه مبرىء للذمة, ولو لم يكن مشروطاً فيه ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى.‏

2-غير ان المسحوب عليه يبقى ملتزماً بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.‏

3-والمظهر الذي ظهر نسخ سند السحب لاشخاص مختلفين. ومظهروها اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم يحصل استردادها.‏

المادة/333/-1-على من يرسل احدى نسخ سند السحب للقبول ان يبين في النسخ الاخرى اسم من تكون تلك النسخة في يده.‏

2- وعلى هذا الاخير ان يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة اخرى فإن رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع الا إذا اثبت بورقة احتجاج.‏

أ-ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه اياها.‏

ب-ان القبول او الوفاء لم يحصل بمقتضى نسخة اخرى.‏

2-الصور‏

المادة/334/-1- لحامل سند السحب ان يحرر منه صوراً.‏

2- ويجب ان تكون الصور مطابقة لاصل السند تماماً بما تحمل من تظهيرات وبيانات اخرى تكون مدونة فيها, وان يكتب عليها ان النسخ عن الاصل قد انتهى عند هذا الحد.‏

3-ويجوز تظهير الصورة وضمانها على الوجه الذي يجري عليه الاصل.‏

4-ويكون لهذه الصورة ما للاصل من احكام.‏

المادة/335/-1-يجب ان يبين في صورة سند السحب اسم من يكون بيده اصله.‏

2-وعلى هذا الاخير ان يسلم هذا الاصل لحامل الصورة الشرعي فإن امتنع عن ذلك فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها مالم يثبت باحتجاج ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه.‏

3-وإذا كتب على الاصل بعد اخر تظهير حصل قبل عمل الصورة عبارة(منذ الان لايصح التظهير الا على الصورة) او اية عبارة اخرى مماثلة, فكل تظهير يكتب على الاصل بعد ذلك يكون باطلاً.‏

ˆ الفصل التاسع : التحريف‏

المادة/336/-إذا وقع تحريف في متن سند السحب التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى متنه المحرف, اما الموقعون السابقون فملزمون بمقتضى متنه الاصلي.‏

ˆ الفصل العاشر : التقادم‏

المادة/337/-1- تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابله بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.‏

2-اما دعاوى الحامل تجاه الساحب او المظهرين فتسقط بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المقدم في الوقت المجدي او من تاريخ الاستحقاق ان اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف.‏

3- وتسقط بالتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه البعض او تجاه الساحب بمضي ستة اشهر من اليوم الذي يكون فيه المظهر قد اوفى السند او من اليوم الذي اقيمت عليه الدعوى فيه.‏

المادة/338/-1- لاتسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم اخر اجراء فيها.‏

2-ولايسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين او حصل اعتراف به بموجب صك مستقل.‏

المادة/339/-لايكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة لمن اتخذ تجاهه الاجراء القاطع لسريانه.‏

المادة/340/-1-يجب على المدعي عليهم بالدين على الرغم من انقضاء ميعاد التقادم ان يؤيدوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب اليهم حلفها.‏

2-وعلى ورثتهم او خلفائهم الاخرين ان يحلفوا اليمين على انهم لايعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.‏

ˆ الفصل الحادي عشر : أحكام عامة‏

المادة/341/-1-إذا وافق استحقاق سند السحب يوم عطلة رسمية فلا يجوز المطالبة بوفائه الا في يوم العمل التالي.‏

2-وكذلك لايجوز اتخاذ اي اجراء اخر متعلق بالسند وعلى وجه خاص بعرضه للقبول او تقديم احتجاج الا في يوم عمل.‏

3-وإذا وجب اتخاذ اي اجراء من هذه الاجراءات في ميعاد معين يوافق اخر يوم منه يوم عطلة رسمية فيمتد هذا الميعاد الى يوم العمل التالي.‏

4-اما ايام العطلة الرسمية التي تتخلل الميعاد فتحسب منه.‏

المادة/342/-لايدخل في حساب الميعاد القانوني او الاتفاقي اليوم الاول منه.‏

المادة/343/-لايجوز منح اي ميعاد قضائي او قانوني الا في الحالات المنصوص عليها في المادتين /303و314/من هذا القانون.‏

المادة/344/-1-يطلق لفظ (التوقيع) في هذا الكتاب على الامضاء والختم وبصمة الاصبع.‏
2-ويجب ان يشهد شاهدان على صاحب الختم او البصمة بأنه وقع امامهما عالماً بما وقع عليه.‏

الباب الثاني : السند لأمر‏

المادة/345/-يشتمل السند لأمر على البيانات الاتية:‏

1-شرط الامر او عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.‏

2-تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.‏

3-تاريخ الاستحقاق.‏

4-مكان الاداء.‏

5-اسم من يجب الاداء له او لأمره.‏

6-تاريخ انشاء السند ومكان إنشائه.‏

7-توقيع من أنشأ السند(المحرر).‏

المادة/346/-السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لايعتبر سنداً لأمر الا في الحالات المبينة في الفقرات الاتية:‏

1-السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه.‏

2-إذا لم يذكر مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكاناً للاداء وموطناً للمحرر في الوقت نفسه.‏

3-السند الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم محرره.‏

المادة/347/-الاحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء والاحتجاج والوفاء بالتدخل والصور والتحريف والتقادم وايام العطل الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المواعيد القضائية والقانونية والحجز الاحتياطي تتبع جميعاً في السند لأمر ذلك كله بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته.‏
المادة/348/-تسري على (السند لأمر) الاحكام المتعلقة بسند السحب المستحق الاداء في موطن احد الاغيار او في جهة اخرى غير الجهة التي بها موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع وعلى توقيع شخص لاصفة له او شخص جاوز حدود نيابته.‏

المادة/349/-تسري ايضا على السند لأمر احكام سند السحب المتعلقة بالضمان فإذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون فإنه يعد حاصلاً محرر السند لأمر.‏

المادة/350/-1-يلتزم محرر سند لامر بمثل مايلتزم به قابل سند السحب.‏

2-اما اسناد الامر الواجبة الاداء بعد ميعاد الاطلاع فيجب ان تعرض على محررها في الميعاد المبين في المادة /276/ من هذا القانون ليضع عليها تأشيراً بالاطلاع مؤرخاً وموقعاً منه.‏

3-ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور.‏

4-فإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب اثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه مبدأ لسريان مدة الاطلاع.‏

الباب الثالث : الشيك‏

ˆ الفصل الأول : إنشاؤه وصيغته‏

المادة/351/-يشتمل الشيك على البيانات الاتية:‏

1-كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.‏

2-امر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.‏

3-اسم من يلزمه الاداء(المسحوب عليه).‏

4-مكان الاداء.‏

5-تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه.‏

6-توقيع من انشأ الشيك (الساحب).‏

المادة/352/-السند الخالي من احد البيانات المذكورة لايعتبر شيكاً الا في الحالات المبينة في الفقرات الاتية:‏

1-إذا لم يذكر مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع فإن ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه يكون الشيك مستحق الاداء في اول محل مبين فيه.‏

2-إذا خلا الشيك من هذه البيانات او اي بيان اخر كان و اجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.‏

3-إذا خلا من بيان محل الانشاء عُدّ منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.‏

المادة/353/-1-لايجوز سحب الشيكات الا على مصرف.‏

2-والصكوك الصادرة في سورية المستحقة الوفاء فيها المسحوبة على غير مصرف في صورة شيك لاتعد شيكات صحيحة.‏

المادة/354/-1- لايجوز اصدار شيك مالم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح او ضمني بينهما.‏

2- وعلى ساحب الشيك او الآمر غيره بسحبه لذمته اداء مقابل وفائه.‏

3-ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسؤولاً بصفته الشخصية قبل المظهرين او الحامل دون غيرهم.‏

4-وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه في وقت انشائه والا يكون ضامناً وفاءه ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.‏

المادة/355/-1- لاقبول في الشيك, وإذا كتبت على الشيك عبارة (القبول) عدت كأن لم تكن.‏

2- على انه يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك وهذه الاشارة تفيد وجود مقابل وفاء (مؤونة) في تاريخ التأشير.‏

3-ويجوز للمسحوب عليه ان يصدق على الشيك وهذه العبارة تفيد اقراره بوجود مقابل الوفاء في تاريخ المصادقة وتعهده بوفائه للحامل.‏

المادة/356/-1- يجوز اشتراط اداء الشيك:‏

أ- الى شخص مسمى مع النص فيه صراحة على (شرط الامر) او بدونه.‏

ب- الى شخص مسمى مع ذكر شرط (ليس لامر) او اي عبارة اخرى تفيد هذا الشرط.‏

ج-الى حامل الشيك.‏

2-والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (او لحامله) او اي عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله.‏

3-والشيكات المشتملة (على شرط عدم القابلية للتداول) لاتدفع الا لحملتها الذين استلموها مقترنة بهذا الشرط.‏

المادة/357/-1- يجوز سحب الشيك لامر الساحب نفسه.‏

2-ويجوز سحبه لحساب شخص اخر.‏

3-ولايجوز سحبه على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوباً من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط الا يكون مستحق الوفاء لحامله.‏

المادة/358/-كل اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.‏

المادة /359/-يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن احد الاغيار سواء أكان في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه ام في اي جهة اخرى بشرط ان يكون هذا الغير مصرفاً.‏

المادة /360/-تسري على الشيك احكام المواد /251و252/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.‏

المادة/361/-يضمن الساحب الوفاء وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.‏

ˆ الفصل الثاني : تداول الشيك‏

المادة/362/-1- الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لأمر).‏

2-والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى والمدونة فيه عبارة (ليس لأمر) او اي عبارة اخرى مماثلة يخضع تداوله لاحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها.‏

3-ويصح التظهير ولو للساحب نفسه او لأي ملتزم اخر ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تظهيره.‏

المادة/363/-1- يجب ان يكون التظهير خالياً من كل شرط, وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.‏

2-والتظهير الجزئي باطل وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه.‏

3-والتظهير(لحامله) يعد تظهيراً على بياض.‏

4-والتظهير (الى المسحوب عليه) لايعتبر الا مخالصة( ايصال) ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك.‏

المادة/364/-تسري على الشيك احكام المواد /265و266و267و268و269و270/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.‏

المادة/365/- التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولاً وفقاً للاحكام المختصة بالرجوع غير ان التظهير لايجعل من الصك شيكاً لأمر.‏

المادة/366/-1- التظهير اللاحق للاحتجاج او الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك لاينتج سوى اثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني.‏

2-ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل تقديم الاحتجاج او انه تم قبل انقضاء الميعاد المنوه عنه في الفقرة السابقة الا إذا اثبت العكس.‏

3-ولايجوز تقديم تواريخ التظهير وان حصل يعد تزويراً.‏

ˆ الفصل الثالث : الضمان‏

المادة/367/-تسري على الشيك احكام المواد /283و284و285/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب فيما عدا ماهو منصوص عليه في المادة /384/ منه بالنسبة الى جواز الضمان من المسحوب عليه.‏

ˆ الفصل الرابع : تقديم الشيك ووفاؤه‏

المادة/368/-1- يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.‏

2-والشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه.‏

المادة/369/-1- الشيك المسحوب في سورية وواجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثمانية ايام.‏

2-فإن كان مسحوباً في خارج سورية وواجب الوفاء في داخلها وجب تقديمه في خلال عشرين يوماً إذا كانت جهة اصداره واقعة في اوروبا او في اي بلد اخر واقع على شاطىء البحر الابيض المتوسط وفي خلال سبعين يوماً إذا كانت جهة اصداره واقعة في غير البلاد السالفه الذكر.‏

3-ويبدأ الميعاد السالف الذكر في اليوم المبين في الشيك انه تاريخ اصداره.‏

المادة/370/-إذا سحب شيك بين بلدين مختلفي التقويم ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.‏

المادة/371/- يعتبر تقديم الشيك الى احد غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء.‏

المادة/372/-1- على المسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه.‏

2-ولاتقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله.‏

3-فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على قاضي الامور المستعجلة بناء على طلب الحامل ان يأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية.‏

المادة/373/- إذا توفي الساحب او فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيك, فليس لذلك اثر على الاحكام المترتبة على الشيك.‏

المادة/374/-1- إذا اوفى المسحوب عليه قيمة الشيك جاز له ان يطلب تسلمه من الحامل موقعاً عليه منه بالتخالص.‏

2-ولايجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي, وإذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك جاز للحامل ان يطلب الاداء بقدر ماهنالك من مقابل الوفاء.‏

3-وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء في الشيك وان يطلب مخالصة بذلك.‏

4-وكل مايدفع من اصل قيمة الشيك تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهريه وضامنيه وعلى حامل الشيك ان يقدم الاحتجاج عما بقي من قيمته.‏

المادة/375/-1-إذا قدمت عدة شيكات في ان واحد وكان مالدى المسحوب عليه من نقود غير كافٍ لوفائها جميعاً وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها.‏

2-فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد فالافضلية للشيك الاسبق رقماً.‏

المادة/376/-1- من اوفى قيمة شيك من غير معارضة من احد عد وفاؤه صحيحاً وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة /393/ من هذا القانون.‏

2- وإذا اوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير لزمه التحقق من انتظام تسلسل التظهيرات وليس ملزماً ان يتحقق من صحة تواقيع المظهرين.‏

المادة/377/-1- إذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة في سورية جاز وفاء قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة السورية حسب سعرها في يوم الوفاء.‏

2-فإذا لم يقع الوفاء في يوم التقديم فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك محسوبة بسعر العملة السورية في يوم التقديم او في يوم الوفاء.‏

3-وإذا قدم الشيك للمرة الاولى بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمه كانت العبرة لسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.‏

4-والعرف الجاري في سورية لتقويم النقد الاجنبي هو المعتبر انما يجوز للساحب ان يعين في الشيك السعر الذي تحسب على اساسه القيمة واجبة الوفاء.‏

5-ولاتسري الاحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب ان يكون الوفاء بعملة اجنبية معينة .‏

6-وإذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلد اصداره عن قيمتها في بلد وفائه فيفترض ان الاداء يكون يعملة بلد الوفاء.‏

المادة/378/-تسري على الشيك احكام المواد /297و298و300و301و302/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.‏

ˆ الفصل الخامس : الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب‏

المادة/379/-1-لساحب الشيك او لحامله ان يسطره.‏

2-ويكون لهذا التسطير الاثار المبينة في المادة /380/ من هذا القانون.‏

3-ويجري التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.‏

4-ويكون التسطير عاماً او خاصاً.‏

5-فإذا خلا مابين الخطين من اي بيان او كتب بين الخطين لفظ المصرف او اي لفظ اخر بهذا المعنى كان التسطير عاماً.‏

6-اما إذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصاً.‏

7-ويجوز ان يتحول التسطير العام الى تسطير خاص, اما التسطير الخاص فلا يتحول الى تسطير عام.‏

8-ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير او لاسم المصرف المعين.‏

المادة/380/-1-لايجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً الا الى احد عملائه او الى مصرف.‏

2- ولايجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً الا الى المصرف المعين او الى عميله ان كان هذا المصرف هو المسحوب عليه.‏

3-ومع ذلك يجوز للمصرف المعين ان يلجأ الى مصرف اخر لقبض قيمة الشيك.‏

4-ولايجوز لأي مصرف ان يحصل على شيك مسطر الا من احد عملائه او من مصرف اخر ولا ان يقبض قيمته لحساب اشخاص اخرين غير من ذكروا.‏
5-وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا إذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمة بوساطة غرفة المقاصة.‏

6-وإذا لم يراع المسحوب عليه او المصرف الاحكام السابقة فإنه يكون ملتزماً بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك.‏

المادة/381/-1- يجوز لساحب الشيك ولحامله ان يمنعا وفاءه نقداً بوضع العبارة الاتية (لقيده في الحساب ) على ظهر الشيك او اي عبارة اخرى مماثلة وفي هذه الحالة لايمكن ان يجري تسديد الشيك من قبل المسحوب عليه الا بطريق القيد في السجلات (اعتماد في الحساب او نقل او مقاصة) والقيد في التسجيلات يقوم مقام الوفاء.‏

2-ويعتبر باطلاً كل شطب لعبارة (قيد في الحساب).‏

3-ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه للاحكام المتقدمة ان يصبح مسؤولاً عن تعويض الضرر بما لايجاوز قيمة الشيك.‏

المادة/382/-تسري احكام المادة السابقة على الشيكات المشتملة على شرط القيد في الحساب الصادرة من خارج سورية.‏

ˆ الفصل السادس : الرجوع بسبب عدم الوفاء‏

المادة/383/-1- لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء بإحدى الطرق الاتية:‏

أ-بورقة احتجاج رسمية.‏

ب-ببيان صادر من المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على الشيك ذاته مع ذكر يوم تقديمه.‏

ج-ببيان مؤرخ صادر عن غرفة المقاصة يذكر فيه ان الشيك قدم في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته.‏

2-ويطلق لفظ احتجاج ايضاً في هذا القانون على البيانين المذكورين في الحالتين الواردتين في الفقرتين/ب,ج/ من هذه المادة الا إذا نص على خلاف ذلك.‏


 

الفصل السابع : الاحتجاج‏

المادة/384/-1- يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم.‏

2-فإذا وقع التقديم في اخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع في يوم العمل التالي له.‏

المادة/385/-تسري على الشيك احكام المواد:/306و307و308/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.‏

المادة/386/-لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:‏

1-مبلغ الشيك غير المدفوع.‏

2- الفوائد ابتداء من يوم التقديم محسوبة بمعدلها القانوني بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في سورية وبمعدل /10%/ بالنسبة للشيكات الاخرى.‏

3- مصاريف الاحتجاج والاشعارات وغيرها من المصاريف.‏

المادة/387/-لمن اوفى شيكاً ان يطالب ضامنيه بما يأتي:‏

1-جميع ما أوفاه.‏

2-فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في سورية ومحسوبة بسعر /10%/ بالنسبة للشيكات الاخرى.‏

3-المصاريف التي تحملها.‏

المادة/388/-تسري على الشيك احكام المواد/311و315و316/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.‏

المادة/389/-1-إذا حال دون عرض الشيك او دون تقديم الاحتجاج او مايقوم مقام الاحتجاج في المواعيد المعينة حائل لايمكن التغلب عليه فتمتد هذه المواعيد وفقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات.‏

2-وعلى حامل الشيك ان يشعر دون ابطاء من ظهره له بالحادث القهري, وان يثبت هذا الاشعار مؤرخاً وموقعاً عليه في الشيك او الورقة المتصلة به.‏
3-وعلى من ارسل له الاشعار ابلاغ من ظهر له الشيك, ويتسلسل ذلك وفقاً للمادة /306/ من هذا القانون.‏

4-وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض الشيك للوفاء دون ابطاء وعليه عند الاقتضاء تقديم الاحتجاج او اتخاذ مايقوم مقامه.‏

5-وإذا استمرت القوة القاهرة اكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإشعار مظهره بوقوع الحادث القهري ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك, جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة الى تقديم الشيك او تقديم الاحتجاج او مايقوم مقام الاحتجاج.‏

6-ولاتعتبر من قبيل الحوادث القهرية الامور الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك او بمن كلفه تقديمه او تقديم الاحتجاج او مايقوم مقام الاحتجاج.‏

ˆ الفصل الثامن : تعدد النسخ‏

المادة/390/-1- فيما عدا الشيك الذي لحامله يجوز سحب الشيك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً ان كان مسحوباً من دولة ومستحق الوفاء في دولة اخرى, او في جزء من دولة ماواقعة عبر البحار او العكس, او كان مسحوباً ومستحق الوفاء في جزء أو أجزا مختلفة من دولة تقع عبر البحار.‏

2-وإذا سحب شيك بأكثر من نسخة وجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها شيكاً مستقلاً.‏

المادة/391/- تسري على الشيك احكام المادة /332/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.‏

ˆ الفصل التاسع : التحريف‏

المادة/392/-تسري على الشيك احكام المادة /336/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.‏

المادة /393/-1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور او محرف إذا لم يمكن نسبة اي خطأ الى الساحب المبين اسمه في الصك.‏

2-وبوجه خاص يعتبر الساحب مخطئاً إذا لم يحافظ على دفتر الشيكات المسلم اليه بما ينبغي من عناية.‏

ˆ الفصل العاشر : التقادم‏
المادة/394/-1- تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء.‏

2- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الاخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.‏

3-وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي اوفى فيه الملتزم او من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع.‏

4-ولاتسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم سحبه كلاً او بعضاً والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل.‏

المادة/395/-تسري على الشيك احكام المواد:/338و339و340و342و343/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.‏

ˆ الفصل الحادي عشر : أحكام عامة‏

المادة/396/-لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه, فيبقى الدين الاصلي قائماً بكل ماله من ضمانات الى ان توفى قيمة هذا الشيك.‏

المادة/397/- يسري على الشيك حكم المادة/321/ من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.‏

المادة/398/-1-يعاقب بغرامة لاتتجاوز خمسة وعشرين الف ليرة سورية كل من اصدر شيكاً لم يدون فيه مكان اصداره, وكل من اصدر شيكاً بدون تاريخ او اثبت فيه تاريخاً غير صحيح, وكل من سحب شيكاً على غير المصرف.‏

2-ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله إذا خلا الشيك من بيان مكان اصداره او تاريخه او كتب فيه تاريخ لاحق لتاريخ تظهيره او تقديمه.‏

3-وليس لاحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره.‏

4-ويحكم ايضاً بهذه الغرامة على كل من اوفى شيكاً يكون خالياً من مكان اصداره او تاريخه وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.‏

5-ويحكم بهذه الغرامة ايضاً على كل من اصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لاصداره.‏

6-كل ذلك مع عدم الاخلال بتطبيق احكام قانون العقوبات عند الاقتضاء.‏

7-ولايعتبر الشيك خالياً من ذكر مكان الاصدار إذا توافر فيه ماهو مبين بالفقرة الاخيرة من المادة /352/ من هذا القانون.‏

المادة/399/-1- على كل مصرف سلم عميله دفتر شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته ان يكتب على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي تسلم اليه ورقم حسابه.‏

2-وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب فاعلها بغرامة لاتتجاوز خمسة وعشرين الف ليرة سورية.‏

المادة/400/-يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة الاف ليرة سورية ولاتتجاوز خمسة وعشرين الف ليرة سورية كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء اقل مما لديه.‏

المادة/401/-1-إذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادتين /652و653/ من قانون العقوبات جاز للمدعي الشخصي ان يطلب من المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشيك دون ان يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة.‏

2-ولصاحب الحق المطالبة بحقوقه امام المحاكم العادية إذا اختار ذلك.‏

المادة/402/-كل مصرف رفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء مسحوب عليه سحباً صحيحاً ولم يقدم اي اعتراض على صرفه يكون مسؤولاً تجاه الساحب عما اصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق اعتباره المالي من اذى.‏

المادة/403/-يطلق لفظ (مصرف) في هذا القانون على كل الاشخاص والمؤسسات التي تحترف الاعمال المصرفية.‏

المادة/404/- لاتنطبق النصوص الواردة في باب الشيك و التي تحيل الى احكام اخرى في باب سند السحب الا بالقدر الذي لاتتعارض فيه مع ماهية الشيك.‏

الباب الرابع : سائر الاسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير‏

المادة /405/ - 1 - كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل ووقت معينين, يجوز انتقاله بطريقة التظهير إذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الامر.‏

2 - ويكون التظهير خاضعا لأحكام المادة /263/ من هذا القانون وما يليها الخاصة بتظهير سند السحب ما لم يكن في القانون أو السند نفسه احكام مخالفة.‏

3 - وليس لمدين ان يحتج بأسباب للدفع غير الاسباب الناشئة عن السند نفسه والاسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي, الا إذا كان المدعي سيئ النية.‏

4 - ولا يجبر على الوفاء الا مقابل تسليم سند الامر مشتملا على ذكر الايصال.‏

المادة /406/ إذا سلم على سبيل ايفاء الدين سند سحب او سندا لامر أو غيرهما من الاسناد القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديدا للتعاقد ما لم تكن ارادة الطرفين تفيد العكس.‏

الباب الخامس : القيم المنقولة‏

الأوراق المالية‏

المادة /407/ - ان الاسهم واسناد القرض واسناد الدخل وغير ذلك من السناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في احدى الاسواق المالية,يجوز ان تكون اسمية أو لحاملها أو للامر مع مراعاة الاحكام الواردة في باب الشركات المساهمة المؤسسة في سورية.‏

المادة /408/ - 1 - إذا كان السند ونشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم.‏

2 - ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق المختصة به. وما دام المدين لم يتلق اعتراضا قانونيا يكون دفعه لحامل السند مبرئا لذمته.‏

3 - وليس للمدين ان يحتج تجاه حامل السند الا بأسباب الدفع المستندة الى بطلان السند أو الناشئة عن نص السند نفسه.‏

المادة /409/ - 1 - إذا كان السند اسميا فحق مالكه يثبت بإجراد تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي اصدرت السند.‏

2 - وتنشأ ملكية هذا السند من هذا التسجيل.‏
المادة /410/ - 1 - يتم التفرغ عن السند الاسمي بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوققع عليه المتفرغ أو وكيله.‏

2 - ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل التفرغ آن تطلب من صاحب التصريح اثبات هويته واهليته.‏

3 - ويخول هذا التفرغ المالك الجديد الذي يسجل لاسمه حقا شخصيا ومباشرا وليس للمؤسسة المدينة ان تحتج تجاهه بأي سبب من اسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين.‏

المادة /411/ - يجوز ان تكون الاسناد الاسمية مشتملة على قسائم قابلة للاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد (وتسمى اسنادا مختلطة).‏

المادة /412/ - 1 - ان اسناد القيم المنقولة المنشأة لامر تنتقل بطريقة التظهير.‏

2 - ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخضع لها تظهير سند السحب ما لم يكن هناك احكام مخالفة ناشئة عن القوانين والانظمة أو عن ماهية السند نفسه.‏

 

 

 

الكتاب الرابع


الصلح الواقي والإفلاس‏

ˆ الباب الأول : الصلح الواقي‏

المادة /413/ - يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء أو في خلال الايام العشرة التي تلي هذا التوقف ان يطلب من محكة البداية المدنية في المنطقة التي فيها مركزه الرئيسي ان تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحا واقيا من الافلاس.‏

المادة /414/ - 1 - على التاجر ان يقدم تأييدا لهذا الطلب دفاتره التجارية الاجبارية المنظمة وفقا للاصول منذ ثلاث سنوات على الاقل أو من بدء مدة احترافه التجارة إذا كانت تقل عن ثلاث سنوات, وان يقدم ايضا وثيقة تثبت قيده في سجل التجارة وبيانا مفصلا وتقديريا لاعماله وبيانا باسماء جميع دائنيه مع الاشارة الى مبلغ دين كل منهم ومحل اقامته.‏

2 - وإذا كان الامر يختص بشركة فتبرز المستندات المثبتة لانشائها وفقا للاصول.‏

3 - وعلى التاجر ان يوضح الاسباب التي حملته على طلب الصلح, وان يبين معدل التوزيع الذي ينوي عرضه على دائنيه أو الاسباب التي تحول دون الافصاح في الحال عن مقترحاته, وان يعين ايضا الضمانات العينية أو الشخصية التي يقدمها لدائنيه.‏

4 - وعلى كل حال لا يجوز ان يكون المعدل المقترح اقل من ثلاثين بالمائة من اصل ديونه العادية إذا كانت مهلة الوفاء سنة واحدة ولا يكون اقل من خمسين بالمائة إذا كانت المهلة ثمانية عشر شهرا ولا اقل من خمس وسبعين في المائة إذا كانت المهلة ثلاث سنوات.‏

المادة /415/ - 1 - على المحكمة بعد استماع النيابة العامة ان تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب في الحالات الآتية:‏

أ - إذا لم يودع التاجر الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة.‏

ب - إذا كان قد سبق ان حكم عليه بالافلاس الاحتيالي أو بالتزوير أو بالسرقة أو بإساءة الائتمان أو الاحتيال أو اختلاس الاموال العامة أو كان لم يقم بما التزم به في صلح واق سابق أو كان قد شهر افلاسه سابقا ولم يف ديون جميع دائنيه تماما أو لم يقم بالتزامات الصلح بتمامها.‏
ج - إذا لم يقدم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح.‏

د - إذا فر بعد اغلاق متاجره أو اختلس أو اخفى أو بدد بطريقة الغش أو الاحتيال قسما هاما من امواله.‏

2 - وفي جميع هذه الاحوال إذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية, تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر افلاسه.‏

المادة /416/ - 1 - إذا اعتبرت المحكمة ان الطلب قانوني وحري بالقبول فتأمر بمقتضى قرار لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة دعوة الدائنين للحضور امام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الواقي.‏

2 - وتقوم المحكمة بوظائف القاضي المنتدب.‏

3 - وللمحكمة ان تعهد بالوظائف المذكورة أو ببعضها الى احدى محاكم الصلح في منطقتها.‏

4 - يعين القاضي المنتدب محل الاجتماع وتاريخه وساعته في خلال ثلاثين يوما على الاكثر ابتداء من تاريخ قرار المحكمة كما يعين الميعاد الذي يجب فيه شهر هذا القرار وابلاغه الى الدائنين.‏

5 - ويعين ايضا مفوضا من غير الدائنين تكون مهمته في هذه الاثناء مراقبة ادارة المشروع التجاري والتثبت مما له, ما عليه من الديون واجراء التحقيق عن طريقة تصرف المدين ثم يقدم تقريرا لكتلة الدائنين في هذا الشأن.‏

6 - وعليه ان يعين للتاجر المفلس ميعادا لا يجاوز خمسة ايام لاكمال البيان المشتمل على اسماء دائنيه عندما يثبت التاجر في طلبه عدم تمكنه من تقديم هذا البيان كاملا في الحال.‏

7 - وبناء على طلب القاضي المنتدب يشار الى قرار المحكمة بشرح يوقعه القاضي أو الكاتب ويسطر في آخر القيود المدونة في دفاتر التاجر ثم تعاد اليه دفاتره, كما يشار اليه في قيد المدين في سجل التجارة.‏

المادة /417/ - 1 - يقوم كاتب المحكمة بشهر القرار بوساطة اعلانات تلصق على لوحة اعلانات المحكمة ونشر خلاصته في احدى الصحف وبطلب تسجيله في سجل التجارة, كل ذلك في ميعاد يعين في القرار نفسه.‏

2 - وإذا كان بيان اسماء الدائنين غير كامل أو وجد من الضرورة التوسع في الشهر, فيحق للمحكمة ان تقرر النشر في صحف اضافية.‏

3 - ويجوز للمحكمة ان تقرر نشر الخلاصة في الصحف الاجنبية ايضا إذا اقتضى الامر ذلك.‏
4 - وعلى الكاتب ان يعلم الدائنين باسم المدين واسم القاضي المنتدب واسم المفوض وتاريخ القرار المختص بدعوة الدائنين ومحل الاجتماع وتاريخه مع بيان موجز لاقتراحات المدين. ويجري التبليغ بوساطة المحضر أو بالبريد المضمون أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريع.‏

5 - ويجب ان تضم الى الملف الاوراق المثبتة لحصول الشهر والتبليغ الى الدائنين.‏

المادة /418/ - 1 - منذ تاريخ ايداع الطلب الى ان يكتسب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية لا يحق لأي دائن بيده سند سابق لتاريخ الحكم ان يباشر أو يتابع معاملة تنفيذية أو ان يكتسب أي حق امتياز على اموال المدين أو ان يسجل رهنا أو تأمينا عقاريا, وكل ذلك تحت طائلة البطلان.‏

2 - تبقى موقوفة المواعيد المختصة بالتقادم وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد انقطعت بسبب الاجراءات المبينة فيما تقدم.‏

3 - ان الديون العادية التي ليس لها أي امتياز تعد مستحقة الاداء ويتوقف سريان فائدتها تجاه الدائنين فقط.‏

4 - اما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وان كانت ممتازة فلا تخضع للآثار القانونية المنصوص عليها في هذه المادة.‏

المادة /419/ - 1 - في اثناء اجراءات الصلح الواقي يبقى المدين قائما بادارة امواله ويثابر على القيام بجميع الاعمال العادية المختصة بتجارته تحت اشراف المفوض وادارة القاضي المنتدب.‏

2 - ويحق لهما ان يطلعا على الدفاتر التجارية في كل وقت.‏

المادة /420/ - 1 - لا تسري بالنسبة للدائنين الهبات وغيرها من التصرفات المفقرة والكفالة التي يعقدها المدين في اثناء اجراءات الصلح الواقي.‏

2 - وتطبق القاعدة نفسها إذا قام المدين باقتراض المال ولو كان الاقتراض في شكل سندات تجارية أو عقد المدين صلحا أو تحكيما أو أجرى بيوعا لا دخل لها في ممارسة تجارته أو رتب على امواله رهنا أو تأمينا بدون ترخيص من القاضي المنتدب. ولا يحق للقاضي ان يرخص بذلك إلا إذا كانت فائدته جلية واضحة للدائنين.‏

المادة /421/ - 1 - إذا خالف المدين احكام المادتين السابقتين أو ثبت انه اخفى قسما من موجوداته أو اهمل عن قصد ذكر بعض الدائنين أد إذا ارتكب بوجه عام اعمالاً احتيالية يرفع القاضي المنتدب الامر للمحكمة لتقرر شهر الافلاس.‏

2 - ولا يحول ذلك دون فرض العقوبات الجزائية بحق التاجر الذي خالف احكام هذه المادة واحكام المادتين (419 - 420) من هذا القانون.
المادة /422/ - 1 - بعد اطلاع المفوض على دفاتر المدين ومستنداته وبالاستناد الى المعلومات التي تمكن من جمعها, يتحقق القاضي المفوض من صحة بيان الدائنين والمدينين ويدخل عليه التعديلات اللازمة ويبين المبالغ المترتبة للمدين أو عليه.

2 - ويحق له عند الاقتضاء ان يطلب من اصحاب العلاقة الايضاحات اللازمة.‏‏

3 - ثم يضع المفوض بلا ابطاء تقريرا مفصلا عن حالة المدين التجارية وعن تصرفاته ويودع هذا التقرير ديوان المحكمة قبل موعد الاجتماع المعين للصلح بثلاثة ايام على الاقل.‏‏

المادة /423/ - 1 - يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين.‏‏

2 - ويحق لكل دائن ان يقيم عنه وكيلا خاصا يحمل وكالة خطية ويجوز ان تكتب هذه الوكالة بدون اية معاملة على كتاب الدعوة أو البرقية.‏‏

3 - وعلى المدين أو من ينوب عنه قانونا ان يحضر بنفسه, ولا تقبل الوكالة عنه الا إذا تعذر حضوره بوجه مطلق وتحقق القاضي المنتدب من ذلك. ولابد في هذه الحالة من وكالة خاصة.‏‏

4 - وبعد تلاوة تقرير القاضي المفوض يقدم المدين مقترحاته النهائية.‏‏

5 - وإذا لم يمكن انجاز جميع المعاملات في اليوم المعين تعتبر متابعتها مؤجلة حكما الى اقرب يوم عمل, بدون حاجة الى اعلام الدائنين مجددا حتى الغائبين منهم. ويجري الامر على هذا المنوال الى ان تتم المعاملات.‏‏

المادة /424/ - 1 - لكل من الدائنين ان يعرض الاسباب التي من اجلها يعتقد ان هذا أو ذاك من الديون مشكوك فيه أو ان المدين ليس اهلا للتساهل الذي يلتمسه أو ان مقترحاته غير جديرة بالقبول.‏‏

2 - وللمدين ان يؤدي جوابه, وعليه ان يعطي جميع الايضاحات التي تطلب منه.‏‏

3 - ثم يذكر ملخص جميع هذه الامور في المحضر وتضم اليه جميع المستندات.‏‏

المادة /425/ - 1 - يجب ان توافق على الصلح الواقي اغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت, وان تمثل هذه الاغلبية على الاقل ثلاثة ارباع الديون غير الممتازة وغير المؤمنة برهن أو تأمين منقول أو غير منقول.‏‏
2 - على انه يجوز للدائنين اصحاب الامتياز والرهون والتأمينات العقارية أو غير العقارية ان يشتركوا في تأليف هذه الاكثرية بشرط ان يتنازلوا عن حقهم في استعمال التأمين المعطى لهم.‏‏

3 - ويجوز ان يقتصر هذا التنازل على قسم من تأمين الدين وملحقاته بشرط ان يكون القسم المتنازل عنه معينا ولا يقل عن ثلث مجموع الدين.‏‏

4 - على ان الاشتراك في التصويت من غير تصريح بالتنازل الجزئي والقبول بعدئذ بالصلح الذي سيبحث فيما يلي, يفيد حتما التنازل عن تأمين الدين بكامله.‏‏

5 - وتجري المحكمة في قرار الثبيت حساب الزيادة التي يمكن حصولها في موجودات المدين على اثر هذا التصويت وهذا القبول.‏‏

6 - تسقط حتما آثار التنازل عن امتياز أو عن رهن أو تأمين عقاري أو غير عقاري وان كان هذا التنازل جزئيا إذا لم يتم الصلح أو تقرر ابطاله.‏‏

المادة /426/ - 1 - لا تدخل في حساب الاغلبية المبينة في المادة السابقة ديون زوج المدين ولا ديون اقاربه ومصاهرية لغاية الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة.‏‏

2 - ويحرم ايضا من التصويت الاشخاص الذين احرزوا هذه الديون بطريقة التفرغ أو المزايدة في خلال السنة التي سبقت طلب الصلح.‏‏

3 - إذا حدث التفرغ عن الديون بعد القرار المختص بدعوة الدائنين لا يمنح حق التصويت في عقد الصلح.‏‏

المادة /427/ - 1 - على القاضي المنتدب ان يذكر في محضر الدائنين اسماء الذين قبلوا الصلح, وعلى هؤلاء ان يوقعوا جميعهم على المحضر.‏‏

2 - ويدخل في حساب الاغلبية الذين اعربوا عن قبولهم بكتاب أو برقية الى القاضي المنتدب أو الى الكاتب في الايام الخمسة التي تلي اختتام محضر الاجتماع.‏‏

3 - ويقيد الكاتب هذا القبول على هامش المحضر ويضمه اليه.‏‏

المادة /428/ - قبل توقيع المحضر يدوّن فيه القاضي المنتدب قرارا يدرجه في المحضر يدعو به اصحاب العلاقة الى حضور جلسة معينة امام المحكمة لاجل تصديق الصلح في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوما.‏‏
المادة /429/ - 1 - على المفوض ان يودع ديوان المحكمة قبل الجلسة المعينة للتصديق بثلاثة ايام تقريره المعلل في امكان قبول الصلح.‏‏

2 - ويقدم القاضي المنتدب تقريره في الجلسة.‏‏

3 - ويحق للمدين وللدائنين ان يتدخلوا في المناقشة.‏‏

4 - وللمحكمة ان تدعو المفوض الى غرفة المذاكرة لاخذ ايضاحات منه بعد ان ترسل علما للمدين وللدائنين المتدخلين.‏‏

المادة /430/ - تقدر المحكمة في حكم التصديق بصورة مؤقتة واستنادا الى القرائن اهمية الديون المصرح بها ,ومبالغها لتتحقق من وجود الاغلبية المقتضاة مع الاحتفاظ بما يمكن صدوره فيما بعد من الاحكام المكتسبة قوة القضية المقضية.‏‏

المادة /431/ - 1 - إذا اعتبرت المحكمة ان المدين يستحق الاستفادة من الصلح وان الاعتراضات المبينة في المواد السابقة لا تزيل الاغلبية المطلوبة وان مقترحات الصلح لا تقل عن الحد الادنى القانوني وانها مشروعة وتنفيذها مضمون, فتقرر تصديق الصلح.‏‏

2 - وتقضي المحكمة في الحكم نفسه بوجوب ايداع حصص التوزيع التي تعود للديون المصرح بها.‏‏

3 - اما إذا رفضت المحكمة تصديق الصلح فعليها ان تعلن الافلاس من تلقاء نفسها.‏‏

المادة /432/ - 1 - لا يحق للمدين قبل ان ينفذ جميع ما التزم به في عقد الصلح ان يبيع أو يرهن عقاراته أو ان ينشئ حقوق تأمين, وبوجه عام ان يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته أو صناعته, ما لم يوجد اتفاق مخالف في عقد الصلح أو في قرار آخر صدر وفق الشروط المبينة سابقا وصدقته المحكمة.‏‏

2 - وكل عمل يقوم به المدين خلافا لهذا المنع يكون عديم الاثر تجاه اصحاب الديون السابقة لتصديق الصلح.‏‏

المادة /433/ - 1 - يجب شهر الاحكام القاضية برفض الصلح أو التصديق عليه.‏‏

2 - ويكون هذا الشهر وفقا للقواعد التي ستحدد فيما يلي لحكم شهر الافلاس.‏‏

المادة /434/ - 1 - يحق للدائنين المخالفين ان يعترضوا على تصديق الصلح في خلال خمسة ايام من تاريخ اختتام المحضر النهائي.‏‏

2 - ويجب ان يحتوي هذا الاعتراض على الاسباب وان يبلغ الى كل من المدين والقاضي المفوض.‏‏

3 - ولا يقبل الاستئناف الا من المدين نفسه أو من الدائنين المعترضين.‏‏

4 - اما ميعاد الاستئناف فهو خمسة عشر يوما.‏‏

5 - وعندما يكتسب الحكم بتصديق الصلح قوة القضية المقضية تنتهي حتما مهمة القاضي المفوض الا إذا كان في عقد الصلح نص صريح يكلفه مراقبة تنفيذه.‏‏

6 - ان النفقات والمبالغ التي تجب للمراقبة يحددها القاضي المنتدب. وكل اتفاق مخالف يعد باطلا.‏‏

المادة /435/ - 1 - لتصديق الصلح الواقي اثر ملزم لجميع الدائنين.‏‏

2 - ان الدائنين بمن فيهم من رضي بعقد الصلح يحتفظون بجميع حقوقهم على شركاء المدين في الدين وكفلائه والغير الذين تفرغ لهم المدين عن حقوقه, غير انه يحق لهؤلاء, ان يتدخلوا في المناقشة لتقديم ملاحظاتهم في شأن الصلح.‏‏

المادة /436/ - يستفيد الشركاء المسؤولون شخصيا عن ديون الشركة من الصلح الممنوح لها ما لم يتضمن عقد الصلح نصا مخالفا.‏‏

المادة /437/ - 1 - في كل شركة تجارية اصدرت اسناد قرض تزيد قيمتها على عشرين بالمائة من مجموع الديون التي عليها, لا يجوز منح الصلح إلا إذا وافقت الهيئة العامة لاصحاب الاسناد المذكورة على المقترحات بقرار يتخذ وفقا لشروط النصاب والاغلبية المطلوبة في الشركات المساهمة.‏‏

2 - موافقة الهيئة العامة لاصحاب اسناد القرض واجبة ايا كانت النسبة بين مبلغ الدين الناشئ عن الاسناد ومجموع الدين العام إذا كان عقد الصلح يتضمن شروطا خاصة لا تتفق مع الشروط التي عينت عند اصادار الاسناد فيما يختص باصحابها.‏‏

المادة /438/ - كلما وجدت فائدة من عقد هيئة عامة لاصحاب اسناد القرض فالميعاد الذي حدد سابقا لدعوة الدائنين يمكن ان يزاد الى ستين يوما.‏‏

المادة /439/ - ان اصحاب اسناد القرض المشترط لها اداء مكافأة عند الوفاء لا يقتصرون على المطالبة بسعر الاصدار بل يضيفون اليه الجزء الذي استحقوه من المكافأة عن المدة المنقضية.‏‏

المادة /440/ - 1 - يحق للمحكمة بناء على طلب اي دائن يقدم خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ شهر حكم التصديق, ان تبطل الصلح وان تشهر افلاس المدين إذا ثبت انه بالغ بالحيلة في تحديد الديون المترتبة عليه أو اخفى قسما لا يستهان به من موجوداته.‏‏

2 - ولا تقبل اي دعوى اخرى لابطال الصلح بعد تصديقه.‏‏

3 - وإذا حكم بابطال الصلح برئت ذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في الحيلة من الالتزامات التي ترتبت عليهم في عقد الصلح وسقطت حكما الرهون العقارية وغيرها من التأمينات المنشأة في الصك نفسه.‏‏

المادة /441/ - إذا لم يقم المدين بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحةعلى سبيل التأمين ان يطلب فسخ الصلح وشهر افلاس المدين.‏‏

المادة /442/ - 1 - يجوز ان يشترط في عقد الصلح الا تبرأ ذمة التاجر نهائيا من القسم المسقط من دينه بمقتضى هذا العقد الا إذا بقي معسرا.‏‏

2 - على ان مدة تطبيق هذا الشرط يجب ان تحدد بخمس سنوات كما يشترط ان تزيد قيمة موجودات المدين عن الديون المترتبة عليه بمعدل خمسة وعشرين بالمائة علي الاقل.‏‏

الباب الثاني : الإفلاس‏‏

ˆ الفصل الأول : شهر الإفلاس‏‏

المادة /443/ - مع الاحتفاظ بتطبيق احكام الباب السابق يعتبر في حالة الافلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية, وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به الا بوسائل يظهر بجلاء انها غير مشروعة.‏‏

المادة /444/ - 1 - يشهر الافلاس بحكم من محكمة البداية المدنية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي لاعمال المدين.‏‏

2 - ويكون هذا الحكم معجل النفاذ.‏‏

3 - وإذا قضت عدة محاكم في آن واحد بشهر الافلاس التاجر نفسه يصار الى تعيين المرجع.‏‏

4 - المحكمة التي شهرت الافلاس تكون ذات اختصاص لرؤية جميع الدعاوى التي يكون منشؤها القواعد المختصة بالافلاس.‏‏

المادة /445/ - 1 - يجوز ان ترفع الدعوى الي المحكمة بتصريح من التاجر نفسه.‏‏

2 - ويجب عليه ان يقوم بهذا التصريح في خلال عشرين يوما من تاريخ توقفه عن الدفع تحت طائلة ادانته بجنحة الافلاس التقصيري.‏‏

3 - وعليه ان يودع في الوقت نفسه ميزانية مفصلة يصدق على مطابقتها لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه.‏‏

المادة/446/-1- يجوز أيضاً أن ترفع الدعوى الى المحكمة باستدعاء يقدمه دائن أو دائنين.‏‏

2-يجب ألا يتجاوز معياد الجلسة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الاستدعاء.‏‏

3- وفي الأحوال المستعجلة كما لو أغلق التاجر مخازنه وهرب أو أخفى قسماً هاماً من موجوداته, يحق للدائنين مراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذ تفصل المحكمة الدعوى في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.‏‏

المادة /447/ -1- للمحكمة أن تأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها.‏‏

2- وللمحكمة عند الاقتضاء أن تشهر الإفلاس من تلقاء نفسها أيضاً.‏‏

المادة- /448/ -1- يجوز شهر إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفي في معياد سنة تبدأ من تاريخ اعتزاله التجارة أو من تاريخ وفاته إذا كان توقفه عن الدفع سابقاً للاعتزال أو للوفاة.‏‏

2- يجوز لورثة التاجر المتوفي أن يطلبوا شهر إفلاسه مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة السابقة.‏‏

المادة /449/ -1- يجب أن يتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعيين وقت التوقف عن الدفع.‏‏

2- ويجوز للمحكمة أن ترجع وقت التوقف عن الدفع الى تاريخ أسبق بحكم أو عدة أحكام بتبديل التاريخ المذكور تصدرها بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كل ذي مصلحة لا سيما طلب الدائنين, ويحق لأي من الدائنين أن يقوم بالمراجعة على حدة.‏‏

3- ولا يجوز قبول هذا الطلب بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة /503/ من هذا القانون. وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ الذي عين للتوقف عن الدفع محدداً على وجه لا يقبل المراجعة من جهة الدائنين.‏‏

4- وفي جميع الأحوال لا يمكن إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى أكثر من ثمانية عشر شهراً قبل الحكم بشهر الإفلاس.‏‏

المادة /450/ -1- يجب أن يلصق الحكم بشهر الإفلاس والأحكام القاضية بتبديل تاريخ التوقف عن الدفع خلال خمسة أيام من صدورها بوساطة وكلاء التفليسة في ردهة المحكمة التي أصدرتها وفي أقرب مركز للبورصة وسوق الأوراق المالية وعلى باب مؤسسة المفلس التجارية.‏‏

2- ويجب أيضاً أن تنشر خلاصتها خلال الميعاد نفسه في إحدى الصحف اليومية.‏‏

3- ويجب أن يتم هذا النشر في المكان الذي شهر فيه الإفلاس وفي سائر الأماكن التي يكون للمفلس فيها مؤسسات تجارية.‏‏

4- ويجب في الوقت نفسه أن تسجل هذه الأحكام في سجل المتجر وأن تبلغ الى النيابة العامة بواسطة الكاتب.‏‏

5- ويجوز للمفلس أن يسلك جميع طرق المراجعة في الأحكام المذكورة بمواجهة من كان خصماً فيها ولوكلاء التفليسة التدخل في الدعوى.‏‏

المادة /451/ -1- تقبل هذه الأحكام جميع طرق المراجعة ما لم يكن في هذا القانون نص مخالف.‏‏

2- وتقبل الطرق المذكورة في جميع الأحكام التي تصدر في المواد الإفلاسية.‏‏

3- تبدأ المواعيد القانونية لطرق المراجعة من اليوم الذي يلي صدور الحكم.‏‏

أما المواعيد المختصة بالأحكام الخاضعة لمعاملات الإلصاق ونشر الخلاصة في الصحف اليومية فتبدأ من اليوم الذي يلي إتمام هذه المعاملات.‏‏

4- ولا يكون في حال من الأحوال لطق المراجعة التي يمارسها المفلس أي أثر موقف‏‏

الفصل الثاني : الآثار المباشرة للحكم بشهر الإفلاس‏‏

المادة /452/-1- تدرج أسماء التجار الذين شهر إفلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم في جدول يلصق على باب كل محكة وفي لوحة إعلانات سوق الأوراق المالية والبورصة.‏‏

2- ولا يدرج اسم التاجر في الجدول إذا كان متوفى وقت شهر إفلاسه.‏‏

3- وفي سائر الأحوال يشطب اسم التاجر المفلس بعد وفاته بستة أشهر.‏‏

المادة /453/ - تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه ولا يجوز له أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس السياسية أو المهنية ولا أن يقوم بوظيفة أو بمهمة عامة.‏‏

المادة /454/ -1- يترتب حتماً على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أمواله بما فيها الأموال التي يمكن أن يحرزها في مدة الإفلاس.‏‏

2- ولا يجوز للمفلس على الخصوص أن يبيع شيئاً من أمواله ولا يحق له القيام بأي وفاء أو قبض إلا إذا كان الوفاء عن حسن نية لسند تجاري.‏‏

3- ولا يمكنه أن يتعاقد ولا أن يخاصم أمام القضاء إلا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم فيها وكلاء التفليسة. وذلك مع مراعة أحكام الفقرة (5) من المادة /450/ من هذا القانون.‏‏

4- على أنه يستطيع القيام بجميع الأعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه.‏‏

المادة/455/ -1- لا يشمل هذا التخلي الحقوق التي لا تخص إلا بشخص المفلس أو بصفته رب أسرة, أو الحقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة.‏‏

2- على أنه يقبل تدخل وكلاء التفليسة في الدعوى إذا كانت تؤول الى الحكم بمبلغ من النقود.‏‏

3- وكذلك لا يشمل التخلي عن الأموال التي نص القانون على عدم قابليتها للحجز ولا الأرباح التي يمكن أن يحرزها المفلس بنشاطه أو صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي المنتدب متناسباً مع حاجة المفلس لإعالة نفسه وأسرته.‏‏

المادة/456/ -1- يترتب على الحكم بشهر الإفلاس إيقاف خصومة الدائنين العاديين أو الحائزين لامتياز عام في المداعاة الفردية.‏‏
2- تنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية.‏‏

المادة /457/- يوقف الحكم بشهر الإفلاس, بالنسبة الى كتلة الدائنين فقط, سريان فوائد الديون غير المؤمنة بتأمين عيني والتي لا يمكن المطالبة بها إلا من أصل الأموال الناتجة عن بيع الأموال المقدمة تأميناً.‏‏

المادة /458/ - 1 - يسقط الحكم بشهر الإفلاس آجال الديون المترتبة في ذمة المفلس.‏‏

2- ولا يشمل هذا السقوط شركاءه في الالتزام.‏‏

3- ويستفيد من سقوط الأجل دائنوه الحائزون على تأمين.‏‏

4- ولحاملي أسناد القرض ذات المكافأة عند الوفاء أن يبرزوها حالاً في التفليسة كما جاء في باب الصلح الواقي.‏‏

المادة /459/ - 1- إذا كان للمفلس حقوق عينية أو فكرية أو تجارية خاضعة للتسجيل في سجل خاص وجب على وكلاء التفليسة تسجيل حكم شهر الإفلاس في السجل المذكور.‏‏

2- يسجل الحكم بشهر الإفلاس في السجل العقاري بواسطة وكلاء التفليسة.‏‏

3- وينشىء هذا التسجيل, من تاريخ وقوعه, تأميناً جبرياً لصالح كتلة الدائنيين.‏‏

المادة /460 /-1- إن التصرفات التالية لا تكون نافذة حيال كتلة الدائنين إذا قام بها المدين بعد تاريخ توقفه عن الدفع كما عينته المحكمة أو خلال العشرين يوماً السابقة لهذا التاريخ.‏‏

أ- التصرفات والتفرغات المفقرة الضارة بالدائنين باستثناء الهدايا الصغيرة التي تجيزها المحكمة.‏‏

ب- وفاء الديون قبل استحقاقها مهما كان شكل وقوعه.‏‏

ج- وفاء ديون نقدية مستحقة بغير نقود أو بأسناد سحب أو أسناد لأمر أو حوالات, وبوجه عام كل وفاء بمؤونة.‏‏

د- إنشاء تأمين عيني على أموال المدين تأميناً لدين سابق.‏‏

2- إذا حصل الوفاء بمقابل بشكل التفرغ عن عقار فلا يكون لبطلانه أثر إلا تجاه الدائن الذي تعاقد مع المفلس, ولا يمس البطلان حقوق من تلقوا حقهم من ذلك الدائن مقابل بدل بشرط أن يكونوا حسني النية.‏‏
المادة / 461 / - كل وفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المدين وكل تصرف يجريه بعوض بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس يجوز الحكم بعدم نفاذهما حيال كتلة الدائنين.‏‏

المادة / 462/ -1- إن عدم نفاذ الأعمال المتقدم ذكرها تجيز عند الاقتضاء إقامة دعوى الاسترداد.‏‏

2- وإذا كان محل الوفاة سند سحب أو شيكاً فلا يجوز أن تقام الدعوى المذكورة إلا على الشخص الذي أعطي السند أو الشيك لحسابه.‏‏

3- أما إذا كان في محل الوفاء سنداً لأمر فلا يجوز أن تقام الدعوى إلا على المظهر الأول.‏‏

4- وفي كلتا الحالتين يجب أن يقام الدليل على أن الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالماً وقت إصدار السند بتوقف المدين عن الدفع.‏‏

المادة /463 / -1- قيد الرهن أو التأمين بعد تسجيل الحكم بشهر الإفلاس غير نافذ تجاه كتلة الدائنين.‏‏

2- ويجوز الحكم بعدم نفاذ القيود المتخذة بعد التوقف عن الدفع أو خلال العشرين يوماً التي سبقته إذا مضى أكثر من خمسة عشر يوماً بين تاريخ إنشاء الرهون أو التأمين وتاريخ القيد وإذا كان التأخير قد أضر بالدائنين.‏‏

المادة /464 /- تسقط بالتقادم دعاوى عدم النفاذ المنصوص عليها في المواد: /460 /و /462/ و /463/ من هذا القانون بمرور ثمانية عشر شهراً من يوم شهر الإفلاس.‏‏

ˆ الفصل الثالث : إجراءات الإفلاس‏‏

1- هيئة التفليسة:‏‏

المادة /465/-1- تسلم إدارة أموال المفلس الى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة.‏‏

2- ويتضمن الحكم بشهر الإفلاس تعين وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة.‏‏

3- ويمكن في أي وقت أن يزاد عدد الوكلاء الى ثلاثة.‏‏

4- وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب.‏‏

5- ويحق للمدين وللدائنين أن يعترضوا على قرار تحديد النفقات في ميعاد ثمانية أيام وتفصل المحكمة الاعتراض في غرفة المذاكرة.‏‏

المادة /466/ - يجوز أن يعين في أي وقت بقرار من القاضي المنتدب مراقب أو مراقبان من الدائنين يرشحون أنفسهم لهذه المهمة.‏‏

المادة /467 /- لا يجوز أن يعين وكيلاً للتفليسة قريب أو مصاهر للمفلس لغاية الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة.‏‏

المادة /468 /- إذا اقتضت الحال أن يضاف أو يبدل وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة فيراجع القاضي المنتدب المحكمة وهي تتولى أمر التعيين.‏‏

المادة /469/-1 - إذا تعدد وكلاء للتفليسة فيعملون مجتمعين.‏‏

2- على أنه يحق للقاضي المنتدب أن يعطي وكيلاً منهم أو عدة وكلاء إذناً خاصاً في القيام على انفراد ببعض الأعمال الإدارية وفي هذه الحالة يكون الوكلاء المأذون لهم مسؤولين وحدهم.‏‏

المادة /470 /- 1- إذا وقع اعتراض على بعض أعمال الوكلاء فيفصله القاضي المنتدب في ميعاد ثلاثة أيام.‏‏

2- ويكون قرار القاضي المنتدب معجل النفاذ.‏‏

المادة /471 /-1- يحق للقاضي المنتدب بناء على الشكوى المقدمة إليه من المفلس أو من الدائنين أو من تلقاء نسفه أن يقترح عزل وكيل أو وكلاء التفليسة حسب الحال.‏‏

2- وإذا لم ينظر القاضي المنتدب في تلك الشكوى في ميعاد ثمانية أيام فيمكن رفعها الى محكمة الاستئناف.‏‏

3- تسمع عندئذ محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة تقرير القاضي المنتدب وإيضاحات الوكلاء وتصدر حكمها في جلسة علنية.‏‏

المادة /472/- إن القرارات المختصة بتعيين وكلاء التفليسة أو عزلهم لا تقبل إلا الاستئناف طريقاً للطعن.‏‏

المادة /473/-1 تتولى محكمة البداية المدنية في مكان صدور الحكم بشهر الإفلاس الوظائف التي أوكلتها هذا القانون الى كل من القاضي المنتدب والمحكمة.‏‏

2- ولها أن تعهد بوظائف القاضي المنتدب أو بعضها الى إحدى محاكم الصلح في منطقتها.‏‏

3- أما عندما يوكل القانون الى المحكمة إقرار قرارات القاضي المنتدب أو النظر في الاعتراضات المقدمة عليها فالمحكمة المقصودة بهذا الصدد هي محكمة الاستئناف التي تتبع لها محكمة البداية التي أصدرت القرارات المذكورة.‏‏

المادة /474 /-1- يكلف القاضي المنتدب على وجه خاص أن يعجل ويراقب أعمال التفليسة وإدارتها.‏‏

2- وعليه أن يرفع الى المحكمة تقريراً عن جميع المنازعات التي تنشأ عن التفليسة وتكون داخلة في اختصاص المحكمة.‏‏

المادة /475/ -1- تودع قرارات القاضي المنتدب ديوان المحكمة حال صدورها.‏‏

2- وتكون على كل حال قابلة لاعتراض كل ذي مصلحة أمام محكمة الاستئناف.‏‏

3- ويجوز لمحكمة الاستئناف أيضاً أن تنظر فيها من تلقاء نفسها.‏‏

4- يقدم الاعتراض في شكل تصريح بسيط الى ديوان المحكمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ القرار وعلى المحكمة أن تفصله في ميعاد ثمانية أيام بقرار لا يقبل للطعن.‏‏

المادة /476 /- للمحكمة في أي وقت أن تبدل القاضي المنتدب للتفليسة بغيره من أعضائها ولا يكون هذا القرار وقرار تعيين القاضي قابلين لطرق الطعن.‏‏

2- إدارة موجودات المفلس:‏‏

المادة /477/- 1- على المحكمة أن تأمر في حكمها بشهر الإفلاس بوضع الأختام.‏‏

2- ويحق لها في كل وقت أن تأمر بإخطار المفلس على الحضور وبتوقيفه.‏‏

3- وعلى كل حال لايجوز للمفلس أن يبدّل موطنه بدون إذن القاضي المنتدب.‏‏

4- إذا رأى القاضي المنتدب أنه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد فلا توضع الأختام بل يشرع حالاً في تنظيم الجرد.‏‏

5- يقوم القاضي المنتدب بوضع الأختام وله أن ينيب في ذلك قاضي الصلح في المنطقة التي يجري فيها هذا التدبير.‏‏

المادة /478/- 1- توضع الأختام على المتاجر والمخازن والمكاتب والصناديق والإضبارات والدفاتر والأوراق ومنقولات المفلس وأشيائه.‏‏

2- وفي حالة إفلاس شركة تضامن لايكتفي بوضع الأختام على مركز الشركة الرئيسي بل يجب وضعها في موطن كل من الشركاء المتضامنين على حدة.‏‏

المادة /479/- إذا لم يتم وضع الأختام قبل تعيين وكلاء التفليسة,فعلى هؤلاء أن يطلبوا وضعها.‏‏

المادة /480/- 1- على القاضي المنتدب أن يأمر من تلقاء نفسه بناء على طلب وكلاء التفليسة بعدم وضع الأختام على الأشياء الآنية أو أن يمنح الترخيص باستخراجها ( الثياب والملبوسات والأثاث والأمتعة الضرورية للمفلس ولأسرته).‏‏

2- ويجري تسليم ما سمح به القاضي المنتدب وفقاً للبيان الذي رفعه إليه وكلاء التفليسة.‏‏

3- ويحق له أن يجيز أيضاً عدم وضع الأختام على :‏‏

أ- الأشياء القابلة لهلاك قريب أو لنقص عاجل في قيمتها.‏‏

ب- الأشياء الصالحة لاستثمار المتجر إذا كان لايمكن توقيف هذا الاستثمار بلا ضرر يلحق بالدائنين.‏‏

4- تدون الأشياء المشار إليها في الفقرات السابقة حالاً مع بيان قيمتها في قائمة جرد يضعها وكلاء التفليسة بحضور القاضي المنتدب وينظم محضر بذلك.‏‏

المادة /481/- 1- يرخص القاضي المنتدب ببيع الأشياء القابلة للهلاك أولنقص عاجل في قيمتها أو التي تستلزم صيانتها نفقة بالغة ويتم ذلك بوساطة وكلاء التفليسة.‏‏

2- لايجوز للمحكمة أن تسمح باستثمار المتجر بوساطة وكلاء التفليسة إلا بناءً على تقرير القاضي المنتدب إذا كانت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة.‏‏

المادة /482/- 1-يستخرج القاضي المنتدب الدفاتر التجارية من بين الأشياء المختومة ويسلمها إلى وكلاء التفليسة بعد أن يؤشر على آخر قيودها ثم يثبت في محضر باختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر.‏‏
2- يستخرج أيضاً القاضي المنتدب من بين الأشياء المختومة إضبارة الأسناد ذات الاستحقاق القريب أو المعدة للقبول أو التي تستلزم معاملات احتياطية ويسلمها بعد ذكر أوصافها إلى وكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها.‏‏

3- أما الديون الأخرى فيستوفيها وكلاء التفليسة مقابل سند إيصال منهم.‏‏

4- وأما الكتب المرسلة إلى المفلس فتلسم إلى وكلاء التفليسة. ويحق للمفلس إذا كان حاضراً أن يحضر فضّها ويطلع عليها.‏‏

المادة /483/- يجوز للمفلس ولأسرته أن يأخذوا من موجودات التفليسة معونة معيشية يحددها القاضي المنتدب بناءً على اقتراح وكلاء التفليسة.‏‏

المادة /484/- 1-يدعو وكلاء التفليسة المفلس لإغلاق الدفاتر وإيقاف حساباتها بحضوره.‏‏

2- وإذا لم يلب الدعوة يرسل إليه إنذار بوجوب الحضور خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر.‏‏

3-ويمكنه أن ينيب عنه وكيلاً بكتاب خاص بشرط أن يبدي أسباباً تمنعه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة بالقبول.‏‏

المادة /485/- إذا لم يقدم المفلس ميزانيته فعلى وكلاء التفليسة أن ينظموها بلا إبطاء مستندين إلى دفاتر المفلس وأوراقه والمعلومات التي يحصلون عليها ثم يودعون الميزانية بعد تصديقها من محاسب قانوني ديوان المحكمة.‏‏

المادة /486/- يجوز للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المفلس وكتّابه ومستخدميه وكل شخص آخر سواء كان فيما يختص بتنظيم الميزانية أو بأسباب التفليسة وظروفها.‏‏

المادة /487/- إذا شهر إفلاس تاجر بعد وفاته أوتوفي التاجر بعد شهر إفلاسه فيحق لورثته أن يحضروا بأنفسهم أو ينيبوا عنهم من يمثلهم للقيام مقام المفلس بتنظيم الميزانية وبسائر إجراءات الإفلاس.‏‏

المادة /488/- يطلب وكلاء التفليسة رفع الأختام للشروع في جرد أموال المفلس بحضوره أو بعد دعوته حسب الأصول وذلك في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ وضع الأختام أو من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس إذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره.‏‏

المادة /489/- 1-ينظم وكلاء التفليسة قائمة الجرد بحضور القاضي المنتدب على نسختين أصليتين ويوقع القاضي عليهما وتودع إحدى هاتين النسختين ديوان المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة وتبقى النسخة الأخرى في أىدي وكلاء التفليسة.‏‏

2- ولوكلاء التفليسة أن يستعينوا بمن يشاؤون في تنظيم قائمة الجرد وفي تقدير قيمة الأشياء.‏‏

3- وتجري مقابلة للأشياء التي أعفيت من وضع الأختام أو التي استخرجت من بين الأشياء المختومة ووضعت لها قائمة جرد وقدرت قيمتها كما تقدم بيانه.‏‏

المادة /490/- 1- إذا شهر الإفلاس بعد وفاة المفلس ولم تكن قائمة الجرد قد نظمت قبل شهره فيشرع حالاً في تنظيمها وعلى الصورة المبينة في المادة السابقة بحضور الورثة أو بعد دعوتهم حسب الأصول.‏‏

2- ويجري الأمر على هذه الصورة إذا توفي المفلس قبل افتتاح قائمة الجرد.‏‏

المادة /491/- 1- يجب على وكلاء التفليسة في كل تفليسة أن يرفعوا إلى القاضي المنتدب في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام مهامهم تقريراً أو حساباً إجمالياً عن حالة الإفلاس الظاهرة وعن ظروفها وأسبابها الأساسية والأوصاف التي يظهر أنها تتصف بها.‏‏

2- وعلى القاضي المنتدب أن يحيل بلا إبطاء ذلك التقرير إلى النيابة العامة مع ملاحظاته.‏‏

3- وإذا لم يرفع إليه التقرير في الميعاد المذكور.فعليه أن يعلم النيابة العامة بأسباب التأخير.‏‏

المادة /492/- يحق لقضاة النيابة العامة أن ينتقلوا إلى موطن المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد ولهم في كل وقت أن يطلبوا إيداعهم جميع المعاملات والدفاتر والأوراق المختصة بالتفليسة.‏‏

المادة /493/-بعد الانتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وأسناد الدين المترتبة للمفلس والدفاتر والأوراق وأثاث المدين وأمتعته إلى وكلاء التفليسة فيوقعون على استلامهم إياها في ذيل قائمة الجرد.‏‏

المادة /494/- 1-يجب على وكلاء التفليسة من حين استلام مهامهم أن يقوموا بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه.‏‏

2- وعليهم أيضاً أن يطلبوا قيد الرهون والتأمينات على عقارات مديني المفلس إذا لم يكن المفلس قد طلبه ويجري وكلاء التفليسة القيد باسم كتلة الدائنين ويضمون الى طلبهم شهادة تثبت تعيينهم.‏‏

3- ويجب عليهم أن يطلبوا اجراء قيد بالتأمين الجبري المختص بكتلة الدائنين.‏‏

المادة /495/- يواصل وكلاء التفليسة تحت إشراف القاضي المنتدب تحصيل الديون المترتبة للمفلس.‏‏

المادة /496/ - 1 - يحق للقاضي المنتدب بعد سماع اقوال المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول ان يأذن لوكلاء التفليسة في بيع الاشياء المنقولة والبضائع.‏‏

2 - ويقرر اجراء هذا البيع إما بالتراضي وإما بالمزاد العلني بوساطة دائرة التنفيذ.‏‏

3 - ويحق للقاضي المنتدب بعد سماع المفلس واستطلاع رأي المراقبين ان وجدوا, ان يأذن لوكلاء التفليسة على وجه استثنائي في بيع العقارات لا سيما العقارات التي لا تلزم لاستثمار المتجر وفقا للاجراءات المعينة فيما يلي للبيوع العقارية بعد تقرير اتحاد الدائنين.‏‏

المادة /497/ - 1 - تسلم حالا النقود الناتجة عن البيوع وعن التحصيلات الى المصرف المجاز له قبول ودائع الدولة بعهد حسم المبالغ التي يقررها القاضي المنتدب للنفقات والمصاريف .‏‏

2 - ويجب ان يثبت للقاضي المنتدب حصول هذا الايداع في ميعاد ثلاثة ايام من تاريخ القبض.‏‏

3 - وإذا تأخر الوكلاء وجبت علىهم فائدة المبالغ التي لم يودعوها.‏‏

4 - لا يمكن استرجاع المبالغ التي اودعها الوكلاء ولا المبالغ التي اودعها اشخاص اخرون لحساب التفليسة إلا بقرار من القاضي المنتدب, وإذا كان هناك اعتراض فعلى الوكلاء ان يحصلوا مقدما على قرار برفعه.‏‏

5 - ويجوز للقاضي المنتدب ان يأمر باجراء الدفع من المصرف مباشرة ليد دائني التفليسة وفقا لجدول توزيع ينظمه وكلاء التفليسة ويأمر القاضي المنتدب بتنفيذه.‏‏

المادة /498/ - 1 - يحق لوكلاء التفليسة بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الاصول ان يصالحوا في كل نزاع يتعلق بكتلة الدائنين بما فيه الحقوق و الدعاوى العقارية.‏‏

2 - وإذا كان موضوع المصالحة غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على خمسين ألف ليرة سورية فتخضع المصالحة بتصديق المحكمة.‏‏

3 - ويدعى المفلس لحضور معاملة التصديق ويكون له في كل حال حق الاعتراض علىها ويكفي اعتراضه لمنع عقد المصالحة إذا كان موضوعها أموالا عقارية.‏‏

4 - ولا يحق لوكلاء التفليسة اجراء اي تنازل أو عدول أو رضوخ الا بالطريقة نفسها.‏‏

3 - تثبيت الديون المترتبة على المفلس:‏‏

المادة /499/ - 1 - يستطيع الدائنون بمجرد صدور الحكم بشهر الافلاس ان يسلموا وكلاء التفليسة اسنادهم مع جدول بها وبالمبالغ المطلوبة, ويوقع الدائن أو وكيله على هذا الجدول ويضم إلىه تفويض الوكيل.‏‏

2 - ويعطي وكلاء التفليسة سند ايصال بملف الأوراق المبرزة.‏‏

3 - ويمكن ارسال هذا الملف الى وكلاء التفليسة بكتاب مضمون مع علم بالوصول.‏‏

4 - وبعد انعقاد هيئة المصالحة يعيد وكلاء التفليسة الأوراق التي سلمت الىهم ولا يكونون مسؤولين عن الأسناد إلا لمدة سنة من تاريخ انعقاد هذه الهيئة.‏‏

المادة /500/ - 1 - إذا لم يبرز الدائنون الذين قيدت اسماؤهم في الميزانية اسناد ديونهم في ثمانية أيام التي تلي الحكم بشهر الإفلاس يبلغون في نهاية هذا الميعاد بوساطة النشر في الصحف الىومية أو بكتاب من وكلاء التفليسة انه يجب علىهم تسليم اسنادهم مع الجدول التفصيلي الى وكلاء التفليسة في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ النشر.‏‏

2 - ويمدد هذا الميعاد للدائنين المقيمين خارج الأراضي السورية وفقا للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات على الا يتجاوز التمديد ثلاثين يوما.‏‏

المادة /501/ - 1 - يجري تحقيق الديون بوساطة وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين ان وجدوا مع الاحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب وبحضور المفلس أو بعد دعوته حسب الأصول.‏‏

2 - وإذا عارض وكلاء التفليسة في صحة الدين كله أو بعضه فيبلغون الأمر الى الدائن بكتاب مضمون.‏‏

3 - ويعطى الدائن عشرة ايام لتقديم ايضاحاته الخطية أو الشفهية.‏‏

المادة /502/ - 1 - على اثر الانتهاء من تحقيق الديون خلال ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الافلاس, يودع وكلاء التفليسة ديوان المحكمة بيانا بالديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي اتخذه القاضي المنتدب بناء على اقتراحهم فيما يختص بكل منها.‏‏

2 - وعلى الكاتب ان يعلم الدائنين على الفور بإيداع هذا البيان بوساطة النشر في الصحف ويرسل الىهم علاوة على ذلك كتابا يبين فيه لكل منهم المبلغ المقيد له في البيان.‏‏

3 - وفي احوال استثنائية جدا يمكن تجاوز الميعاد المحدد في الفقرة الأولى بمقتضى قرار من القاضي المنتدب.‏‏

المادة /503/ - 1 - لكل دائن اثبت دينه أو ادرج اسمه في الميزانية ان يبدي خلال ثمانية أيام من تاريخ النشرات المشار الىها في المادة السابقة مطالب أو اعتراضات بشرح على البيان يضعه بنفسه أو بوساطة وكيل ويودعه ديوان المحكمة.‏‏

2 - ويعطى للمفلس الحق نفسه.‏‏

3 - بعد انقضاء هذا الميعاد وبناء على اقتراحات وكلاء التفليسة ومع الاحتفاظ بالمطالب والاعتراضات المعروضة على المحكمة يضع القاضي المنتدب نهائيا بيان الديون وينفذ وكلاء التفليسة قراره بتوقيعهم تصريحا يبين فيه اسماء الدائنين وصفاتهم وقبولهم بصفة الدين وقيمته.‏‏

المادة /504/- 1-تحال الديون المعترض عليها بوساطة الكاتب إلى محكمة البداية المدنية لتنظر فيها بجلسة تعقد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المذكور في المادة /502/من هذا القانون وتفصل فيها بناء على تقرير القاضي المنتدب.‏‏

2- ويبلغ موعد الجلسة إلى الفريقين بوساطة كتاب مضمون يرسله الكاتب قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.‏‏

المادة /505/- 1- يحق للمحكمة أن تقرر مؤقتاً وجوب قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ يعينه القرار نفسه.‏‏

2- ولايكون هذا القرار قابلاً لأي طريق من طرق الطعن.‏‏

المادة /506/- 1- الدائن الذي لايتناول الاعتراض إلا حقه العيني التبعي يقبل في مناقشة التفليسة كدائن عادي.‏‏

المادة /507/- 1- الدائنون الذين تخلفوا عن الحضور أو عن إبراز أسناد ديونهم في المواعيد المعينة لهم سواء أكانوا معلومين أم مجهولين لايشتركون في توزيع موجودات التفليسة.‏‏

على أن باب الاعتراض يظل مفتوحاً أمامهم لغاية الانتهاء من توزيع النقود,أما نفقات الاعتراض فتبقى على عاتقهم.‏‏

2- لايوقف هذا الاعتراض تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب ,ولكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فيشتركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة مؤقتة ويحتفظ بهذا المبلغ إلى ما بعد الفصل في اعتراضهم.‏‏

3- وإذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي كان قد أمر بها القاضي المنتدب ولكن يحق لهم أن يقتطعوا من الموجودات التي لم توزع الحصص التي تعود لديونهم من التوزيعات السابقة.‏‏

المادة /508/- إن الأسناد التي أصدرتهاشركة تجارية على وجه قانوني لاتخضع لمعاملة تحقق الديون.‏‏

ˆ الفصل الرابع : حلول الإفلاس‏‏

1- الصلح البسيط:‏‏

المادة /509/- 1- على القاضي المنتدب في خلال ثلاثة الأيام التي تلي إغلاق جدول الديون أو في خلال ثلاثة الأيام التي تلي قرار المحكمة الصادر عملاً بأحكام المادة /505/ من هذا القانون إذا كان هناك نزاع,أن يدعو بوساطة الكاتب الدائنين الذين أثبتت ديونهم للمفاوضة في عقد الصلح.‏‏

2- ويجب أن تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوة الغرض الذي يعقد الاجتماع من أجله.‏‏

3- أما الدائنون الذين قبلت ديونهم مؤقتاً فيدعى كل واحد منهم بكتاب مضمون في خلال ثلاثة الأيام التي تلي قرار المحكمة بشأنهم.‏‏

المادة /510/- 1- تنعقد هيئةالمصالحة برئاسة القاضي المنتدب في المكان واليوم والساعة التي عينها.‏‏

2- ويشترك فيها الدائنون الذين أثبتت ديونهم نهائياً أو قبلت مؤقتاً إما بأنفسهم وإما بوساطة وكلاء يحملون تفويضاً بكتب عادية.‏‏

3- ويدعى المفلس إلى هذا الاجتماع ويجب عليه أن يحضر بنفسه ولايجوز له أن يرسل من يمثله إلا لأسباب مقبولة وافق عليها القاضي المنتدب.‏‏

المادة /511/- 1- يقدم وكلاء التفليسة تقريراً عن حالتها وعن المعاملات والعمليات التي أجريت.‏‏

2- ويجب أن تسمع أقوال المفلس.‏‏

3- ويسلم تقرير وكلاء التفليسة المشتمل على تواقيعهم إلى القاضي المنتدب فينظم هذا القاضي محضراً بما جرى في الاجتماع وبالقرارات التي أصدرتها الهيئة.‏‏

المادة /512/- لايجوز للدائنين الحاضرين في اجتماع الهيئة أن يقبلوا عقد الصلح بعد التفليسة ما لم تتوافر الشروط الآتية تحت طائلة البطلان:‏‏

1- يجب أن يتم العقد بتصويت عدد من الدائنين يؤلفون الأكثرية ويملكون ثلثي الديون المثبتة على وجه نهائي أو مؤقت.‏‏

2- يجب أن لايشترك في التصويت زوج المفلس وأقرباؤه ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة ولا الأشخاص الذين تفرغ لهم المفلس وفقاً للشروط المبينة في باب الصلح الواقي.‏‏

المادة /513/- لايحق للدائنين الحاصلين على حق عيني تبعي على عقار أو منقول أن يشتركوا في التصويت إلا إذا تنازلوا عن تأميناتهم وفقاً للشروط المبينة في باب الصلح الواقي.‏‏

المادة /514/- 1-يجب أن يوقع عقدالصلح في الجلسة نفسها وإلا كان باطلاً.‏‏

2- و إذالم تتوافر إلا إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة /512/ من هذاالقانون فتؤجل المذاكرة ثمانية أيام لاتقبل التمديد.‏‏

3- ولايلزم الدائنون الذين حضروا الاجتماع الأول لهيئة المصالحة أو كانوا ممثلين فيه على وجه قانوني ووقعوا على محضر الجلسة,حضور الاجتماع الثاني للهيئة,وتبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي أيدوها صالحة ونافذة إلا إذا حضروا وعدلوها في الاجتماع الأخير.‏‏

4- يجوز الاستعاضة عن توقيع الدائنين في اجتماعات هيئة المصالحة بتوقيع منهم على بطاقة تصويت تلحق بالمحضر.‏‏

المادة /515/- 1-لايجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي.‏‏

2- وإذا كان التحقيق جارياً في شأن إفلاس احتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما إذا كانوا يحتفظون بحق المذاكرة في أمر الصلح عندالتبرئة وبالتالي تأجيل الفصل في هذا الشأن إلى ما بعد انتهاء التتبعات الجزائية.‏‏

3- على أنه لايمكن تقرير هذا التأجيل إلا إذا توافرت أغلبية العدد وأغلبية المبلغ المعينتان فيما تقدم.‏‏
4- وإذا اقتضى الحال إجراء المذاكرة في أمرالصلح بعد انتهاء مدة التأجيل فتطبق على المذاكرة الجديدة القواعد المعينة في المادة السابقة.‏‏

المادة /516/- 1- إذا حكم على المفلس بإفلاس تقصيري كان عقد الصلح ممكناً.‏‏

2- ويجوز للدائنين في حالة البدء بالتتبعات الجزائية أن يؤجلوا المذاكرة في الصلح إلى ما بعد انتهائها وفقاً لأحكام المادة السابقة.‏‏

المادة /517/- إذا كان الأمر يختص بشركة تجارية أصدرت أسناد قرض فلا يمكن عقدالصلح إلا إذا وافقت عليه هيئة حملة الأسناد وأبدت رأيها في الأحوال وبالشروط المبينة في باب الصلح الواقي.‏‏

المادة /518/- 1- لجميع الدائنين الذين كان لهم حق الاشتراك في عقد الصلح وللدائنين الذين ثبتت حقوقهم فيما بعد ولممثلي هيئة أصحاب أسناد القرض,أن يعترضوا على الصلح المقرر.‏‏

2- ويجب أن يكون الاعتراض معللاً وأن يبلغ إلى وكيل التفليسة وإلى المفلس في ميعاد الثمانية الأيام التي تلي عقد الصلح أو عقد هيئة أصحاب أسناد القرض وإلا كان باطلاً,وأن تبلغ معه مذكرة دعوة إلى أول جلسة تعقدها المحكمة.‏‏

3- وإذا لم يكن للتفليسة إلا وكيل واحد وكان معارضاً في عقد الصلح وجب عليه أن يطلب تعيين وكيل جديد, ويلزمه بالنظر الى هذا الوكيل أن يطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.‏‏

المادة /519/- 1-يقدم طلب تصديق الصلح الى المحكمة باستدعاء من الفريق الأكثر عجلة ولايجوز للمحكمة أن تفصل في هذا الطلب قبل انقضاء ميعاد الأيام الثمانية المنصوص عليه في المادة السابقة.‏‏

2- وإذا قدمت اعتراضات في خلال الميعاد المذكور فتفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق بحكم واحد.‏‏

3- وإذا قبل الاعتراض موضوعاً شمل الحكم ببطلان الصلح جميع ذوي العلاقة.‏‏

المادة /520/-في جميع الأحوال يضع القاضي المنتدب قبل الحكم في مسألة التصديق تقريراً عن أوصاف الإفلاس وعن إمكان قبول الصلح.‏‏

المادة /521/- 1-إذا لم تراع القواعد المنصوص عليها فيما تقدم أو ظهر أن أسباباً تختص بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تحول دون تصديق الصلح وجب على المحكمة عندئذ أن ترفض التصديق.‏‏

2- ويمكنها أيضاً أن ترفض تصديق عقدالصلح إذا كان لايتضمن نصاً يجيز لرئيس المحكمة أن يعين مفوضاً أو عدة مفوضين يكلفون بمراقبة تنفيذ وفك الرهن العقاري المختص بكتلة الدائنين إذا كانوا قد أجازوه ومراقبة تحويل الموجودات إلى نقود.‏‏

المادة /522/- 1- يصبح عقد الصلح بمجرد تصديقه ملزماً لجميع الدائنين سواء أكانوا مذكورين في الميزانية أم لا,وسواء كانت ديونهم مثبتة أو غير مثبتة.وهو نافذ حتى في حق الدائنين المقيمين خارج الأراضي السورية وفي حق الذين قبل دخولهم مؤقتاً في المذاكرة أياً كان المبلغ الذي سيخصص لهم فيما بعد بمقتضى الحكم النهائي.‏‏

2- على أن الصلح لايسري في حق الدائنين أصحاب الامتيازات والرهون إذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين إذا نشأ دينهم في أثناء مدة التفليسة.‏‏

المادة /523/- 1-بمجرد اكتساب حكم التصديق قوة القضية المقضية تنقطع آثار الإفلاس مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق السياسية المنصوص عليها في المادة/453/ من هذا القانون.‏‏

2- يقدم وكلاء التفليسة الذين تنتهي مهامهم حسابهم إلى المفلس بحضور القاضي المنتدب فتجري فيه المناقشة ويقر. ثم يسلم الوكلاء إلى المفلس مجموع أمواله ودفاتره وأوراقه وأشيائه فيعطيهم سند إيصال مقابل تسلمها.‏‏

3- وينظم القاضي المنتدب محضراً بكل ذلك وتنتهي وظيفته.‏‏

4- وإذا قام نزاع تفصل فيه المحكمة.‏‏

المادة /524/- 1- يجوز أن يتضمن عقد الصلح مواعيد لوفاء الديون أقساطاً لآجال متتابعة.‏‏

2- كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء كبير أو صغير من دينه,بيد أن هذا الإبراء يترك على عاتقه التزاماً طبيعياً.‏‏

3- ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين وفقاً للشروط المعينة في باب الصلح الواقي.‏‏

المادة /525/- يبقى التأمين العقاري المترتب لكتلة الدائنين ضماناً لوفاء مبلغ الدين المنصوص عليه في عقد الصلح.‏‏

المادة /526/- يحق للدائنين فيما عدا ذلك أن يطلبوا كفيلاً أو كفلاء لضمان تنفيذ عقد الصلح.‏‏

المادة /527/- مادام المبلغ المنصوص عليه في عقد الصلح لم يدفع بكامله لايجوزللمدين أن يقوم بأي تصرف غير عادي لايتطلبه سير التجارة نفسها,ما لم يعقد اتفاق مخالف وفقاً للقواعد الواردة في هذا الشأن في باب الصلح الواقي.‏‏

المادة /528/- 1- لاتقبل أي دعوى لإبطال الصلح بعد التصديق إلا إذا كانت مبنية على تدليس اكتشف بعد هذا التصديق وكان ناشئاً إماعن اخفاء مال المفلس أو عن المبالغة في الديون المطلوبة منه.‏‏

2-ويجوز لكل دائن أن يقيم هذه الدعوى على أن تقام في ميعاد خمس سنوات بعد اكتشاف التدليس شريطة ألا يتجاوز ميعاد رفع الدعوى عشر سنوات من تاريخ إبرام عقد الصلح.‏‏

3- ويبطل عقد الصلح أيضاً إذا حكم على المفلس لارتكابه إفلاساً احتيالياً.‏‏

4- ويكون إبطال عقد الصلح مبرئاً لذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في التدليس.‏‏

المادة /529/- 1- إذا أقيمت دعوى الحق العام بحق المفلس بعد تصديق عقد الصلح من أجل الإفلاس الاحتيالي وصدرت بحقه مذكرة توقيف مؤقت أو غير مؤقت,جاز للمحكمة أن تأمر بما يحق لها اتخاذه من التدابير الاحتياطية.‏‏

2- وتلغى هذه التدابير حكماً بصدور قرار بمنع المحاكمة أو حكم بالتبرئة أو بالإعفاء.‏‏

المادة /530/- 1- إذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز أن تقام عليه دعوى لدى المحكمة لفسخ هذا العقد.‏‏

2- وإذا كان هنالك كفلاء فيحضرون في الدعوى أو يدعون إليها حسب الأصول.‏‏

المادة /531/- 1-عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي بالإفلاس الاحتيالي تعمد إلى تعيين قاض منتدب ووكيل أو عدة وكلاء للتفليسة. وتعمد أيضاً إلى هذا التعيين في القرار الذي تقضي فيه بإبطال عقد الصلح أو بفسخه.‏‏

2- ويجوز لهؤلاء الوكلاء أن يقوموا بوضع الأختام.‏‏

3- وعليهم أن يشرعوا في الحال تحت إشراف القاضي المنتدب وبالاستناد إلى قائمة الجرد القديمة, في مراجعة الأسناد المالية والأوراق وأن يقوموا عند الاقتضاء بجرد تكميلي.‏‏

4- وعليهم أيضاً أن يضعوا ميزانية إضافية.‏‏

5- ويجب عليهم بلا إبطاء دعوة الدائنين الجدد - إن وجدوا - ومطالبتهم بإبراز أسناد ديونهم في خلال خمسة عشر يوما لإجراء تحقيقها, وعليهم لصق هذه الدعوة مع خلاصة الحكم القاضي بتعيينهم ونشر ذلك في الصحف المحلية.‏‏

6- ويتم التحقيق عن الديون بالطريقة المبينة في هذا القانون.‏‏

المادة /532/- 1-يشرع بلا تأخر في تحقيق أسناد الديون المبرزة عملاً بأحكام المادة السابقة.‏‏

2- ولايجري تحقيق جديد في شأن الديون التي سبق تحقيقها وتثبيتها وذلك مع الاحتفاظ بحق رفض تلك الديون أو إنقاصها إذا كانت قد أوفيت كلها أوجزء منها.‏‏

المادة /533/- بعد الانتهاء من الأعمال المتقدم ذكرها يدعى الدائنون لإبداء رأيهم في إبقاء الوكلاء أو إبدالهم إذا لم يعقد صلح جديد .‏‏

المادة /534/- لايحكم بعدم نفاذ التصرفات التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل إبطاله أو فسخه إلا إذا وقعت بقصدالإضرار بحقوق الدائنين.‏‏

المادة /535/- 1-تعاد إلى الدائنين السابقين لعقد الصلح جميع حقوقهم تجاه المفلس وحده أمابالنسبة إلى كتلة الدائنين فلا يمكنهم الدخول فيها إلا ضمن الحدود الآتية:‏‏

أ- إذا لم يقبضوا شيئاً من المعدل المئوي عند التوزيع فيدخلون فيها بكامل دينهم.‏‏

ب- إذا استوفوا جزءاً من ذاك المعدل فيدخلون بجزء من ديونهم الأصلية يناسب الجزء الذي كانوا موعودين به من المعدل المئوي ولم يقبضوه.‏‏

2- وتطبق أحكام هذه المادة في حالة وقوع إفلاس ثانٍ لم يسبقه إبطال عقد الصلح أو فسخه.‏‏

اتحاد الدائنين:‏‏

المادة /536/- 1-إذا لم يتم الصلح يصبح الدائنون حتماً في حالة الاتحاد.‏‏

2- ويستشيرهم القاضي المنتدب حالاً فيما يتعلق بأعمال الإدارة وفي شأن إبقاء وكلاء التفليسة أو استبدالهم ويقبل في المناقشة الدائنون الممتازون أو الحائزون لرهن أو تأمين على عقار أو منقول.‏‏

3- ينظم محضر بأقوال الدائنين وملاحظاتهم.‏‏
4-وبعد الاطلاع على هذا المحضر تعين المحكمة وكلاء الاتحاد.‏‏

5- ويجب على وكلاء التفليسة الذين انتهت وظيفتهم أن يقدموا حساباً للوكلاء الجدد بحضور القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الأصول.‏‏

المادة /537/- 1-يستشارالدائنون فيما إذا كان من المستطاع إعطاء المفلس إعانة من مال التفليسة.‏‏

2- فإذا رضيت أغلبية الدائنين الحاضرين جاز إعطاؤه مبلغاً على سبيل الإعانة من مال التفليسة فيقترح الوكلاء مقدار الإعانة ويحدده القاضي المنتدب بقرار.‏‏

3- لايجوز لغيرالوكلاء أن يعترضوا على هذا القرار أمام المحكمة.‏‏

المادة /538/- 1- إذا أفلست شركة أشخاص فللدائنين ألا يقبلوا عقد الصلح إلا مع شريك أو عدة شركاء.‏‏

2- وفي هذه الحالة يبقى مجموع أموال الشركة خاضعاً لنظام اتحاد الدائنين باستثناء الأموال الشخصية المختصة بالشركاء الذين عقد معهم الصلح.‏‏

3- ولايجوز أن يتضمن هذا التعاقد الخاص معهم التزاماً يوجب عليهم دفع أي معدل إلا من أموال خارجة عن أموال الشركة.‏‏

4- ويبرأ من كل تضامن الشريك الذي عقد معه صلح خاص.‏‏

المادة /539/- 1- يمثل وكلاء التفليسة كتلة الدائنين ويقومون بأعمال التصفية.‏‏

2- على أنه يجوزللدائنين أن يوكلوهم بمواصلة استثمار الأموال الموجودة.‏‏

3- ويعين الدائنون في قرارهم مدة هذا الاستثمار ومدى اتساعه كما يعينون المبالغ التي يجوز إبقاؤها بين أيدي الوكلاء لتأمين النفقات والمصاريف.‏‏

4- ولايجوز اتخاذ هذا القرار إلا بحضور القاضي المنتدب وأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا وثلاثة أرباع الديون التي لهم.‏‏

5- ويقبل الاعتراض على هذا القرار من المفلس ومن الدائنين المعارضين.‏‏
6- على أن هذا الاعتراض لا يوجب وقف التنفيذ.‏‏

المادة 540- -1- إذا أدت تصرفات وكلاء التفليسة الى التزامات تجاوز قيمتها مال الاتحاد كان الدائنون الذين أجازوا تلك التصرفات مسؤولين وحدهم شخصياً عما يجاوز حصتهم في المال المذكور.‏‏

2- ولكن مسؤوليتهم لاتتعدى حدود الوكالة التي أعطوها ويشتركون فيها بنسبة ما لهم من الديون.‏‏

المادة/541/- 1- يشرع وكلاء التفليسة في استيفاء ما لم يوف من الديون.‏‏

2- ويمكنهم أن يقبلوا المصالحة بالشروط نفسها التي كانت متبعة قبلاً بالرغم من كل اعتراض يبديه المفلس.‏‏

3- أما التفرغ عن جميع موجودات التفليسة لقاء مبلغ مقطوع فيجب أن يعرض على هيئة الدائنين في اجتماع يدعوهم إليه القاضي المنتدب بناء على طلب الوكلاء أو أي دائن من الدائنين ويجب على الوكلاء أن يحصلوا على إذن من المحكمة بذلك.‏‏

المادة/542/- يجب على وكلاء التفليسة أن يشرعوا في بيع الأموال المنقولة على اختلاف أنواعها ومن جملتها المتجر تحت اشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة الى دعوة المفلس وفقاً للإجراءات المنصوص عليها لبيع المنقولات في أثناء المدة الاعدادية.‏‏

المادة/543/- إذا لم تكن هناك معاملة بيع جبري بوشر بها قبل الاتحاد فيفوض الوكلاء إجراء البيع دون سواهم ويلزمهم أن يشرعوا فيه خلال ثمانية أيام بترخيص من القاضي المنتدب وبوساطة دائرة التنفيذ الموجودة في موقع العقارات‏‏

المادة/544/-1- يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويجري البيع وفقاً للأحكام المتعلقة بالبيع الجبري.‏‏

2- الاحالة القطعية تحرر الأملاك من قيود الامتيازات والرهون والتأمينات العقارية.‏‏

المادة/545/-1- يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة الأولى, وكذلك في السنوات التالية إذا اقتضت الحاجة.‏‏

2- ويجب على الوكلاء أن يقدموا في الاجتماعات حساباً عن إداراتهم.‏‏

المادة/546/- توزع أموال التفليسة على جميع الدائنين بنسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف إدارة التفليسة والاعانات التي منحت للمفلس أو لأسرته والمبالغ التي دفعت للدائينين الممتازين.‏‏

المادة/547/-1- يقدم الوكلاء بياناً شهرياً للقاضي المنتدب عن حالة التفليسة والمبالغ التي أودعت المصرف المعين لقبول ودائع الدولة.‏‏

2- ويأمر القاضي المنتدب عند الاقتضاء بتوزيع المال على الدائنين ويعين مبلغه ويهتم بإبلاغ الأمر الى جميع الدائنين.‏‏

المادة/548/-1- لايجوز لوكلاء التفليسة أن يقوموا بأي وفاء إلا مقابل تقديم السند المثبت للدين ويذكروا على السند المبلغ الذين دفعوه أو أمروا بدفعه.‏‏

2- وإذا كان تقديم السند غير ممكن فيجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بالدفع بعد إطلاعه على محضر تحقيق الديون.‏‏

3- وفي جميع الاحوال يعترف الدائن بالايصال على هامش جدول التوزيع.‏‏

المادة/549/-1- بعد انتهاء تصفية التفليسة يدعو القاضي المنتدب الدائنين للاجتماع.‏‏

2- وفي هذا الاجتماع الأخير يقدم الوكلاء حسابهم ويكون المفلس حاضراً أو مدعواً حسب الأصول.‏‏

3- يبدي الدائنون رأيهم في مسألة عذر المفلس وينظم محضر بذلك يدرج فيه كل دائن أقولاه وملاحظاته.‏‏

4- وبعد انفضاض هذا الاجتماع ينحل الاتحاد حتماً.‏‏

المادة/550/-1- يقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذرة المفلس وتقريرا عن صفات التفليسة وظروفها.‏‏

2- ثم تصدر المحكمة قرارها باعتبار المفلس معذوراً أو غير معذور.‏‏

المادة/551/- لا يعتبر معذوراً مرتكب الافلاس الاحتيالي ولا المحكوم عليه لتزوير أو سرقة أو احتيال أو إساءة الأمانة أو اختلاس أموال عامة.‏‏

3- الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته:‏‏
المادة/552/-1- يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي أو الجزئي من المفلس عن موجوداته.‏‏

2- أما شروط الصلح فهي الشروط نفسها المنصوص عليها لعقد الصلح البسيط.‏‏

3- على أن رفع يد المفلس فيما يختص بالأموال المتنازل عنها لاينتهي بعقد هذا الصلح بل تباع هذه الأموال بوساطة وكلاء يعينون كما يعين وكلاء الاتحاد.‏‏

4- ويخضع البيع وتوزيع المال للقواعد نفسها المرعية في حالة الاتحاد.‏‏

5- ثم يسلم الى المدين من حاصل بيع الأموال المتنازل عنها ما زاد على الديون المطلوبة منه.‏‏

4- إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات:‏‏

المادة/553/-1- إذا حدث في أي وقت قبل تصديق الصلح أو تأليف اتحاد الدائنين أن وقفت إجراءات التفليسة لعدم كفاية الموجودات جاز للمحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسها أن تحكم بإغلاق التفليسة.‏‏

2- ويعود بهذا الحكم الى كل دائن حق الخصومة الفردية.‏‏

المادة/554/-1- يجوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق أن يطلب في كل وقت من المحكمة الرجوع عن هذا الحكم إذا أثبت وجود مال كاف للقيام بنفقات التفليسة أو سلم الوكلاء المبلغ الكافي لها.‏‏

2- وفي جميع الأحوال يجب أن توفى أولاً نفقات الدعاوى التي أقيمت عملاً بأحكام المادة السابقة.‏‏

ˆ الفصل الخامس : الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها بمواجهة التفليسة‏‏

1- أصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين:‏‏

المادة/555/- إن الدائن الذي يحمل أسناد دين موقعة أو مظهرة أو مكفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شركاء له في الالتزام مفلسين أيضاً يشترك في التوزيع مع كل كتلة من كتل الدائنين ويكون اشتراكه فيها على قدر مبلغ دينه الاسمي إلى أن يتم إيفاؤه.‏‏

المادة/556/-1- لا يحق على الاطلاق لتفليسات الملتزمين بالتزام واحد أن يرجع بعضها على بعض بالحصص المدفوعة إلا إذا كان مجموع تلك الحصص التي تؤيدها التفليسات المذكورة يزيد على مجموع أصل الدين وتوابعه.‏‏

2- وفي هذه الحالة تعود الزيادة الى الملتزمين الذين يكفلهم بقية شركائهم في الالتزام مع مراعاة ترتيب التزاماتهم.‏‏

المادة/557/-1- إذا كان الدائن يحمل أسناداً منشأة بوجه التضامن على المفلس وأشخاص آخرين وكان قد استوفى جزءاً من دينه قبل وقوع الافلاس فلا يشترك مع كتلة الدائنين إلا بالمتبقي من الدين بعد إسقاط الجزء المستوفى ويحتفظ الدائن بشأن هذا المتبقي بحقوقه على الشريك في الالتزام أو الكفيل.‏‏

2- أما الشريك في الالتزام أو الكفيل الذي قام بالايفاء الجزئي فيشترك مع كتلة الدائنين نفسها فيما يختص بجميع ما أوفاه عن المفلس.‏‏

المادة/558/-1- بالرغم من عقد الصلح يبقى للدائنين حق إقامة الدعوى على شركاء المفلس في الالتزام لمطالبتهم بجميع ما لهم من الدين.‏‏

2- ويحق لهؤلاء الشركاء التدخل في قضية تصديق الصلح لإبداء ملاحظاتهم.‏‏

2- الاسترداد والامتناع عن التسليم:‏‏

المادة/559/-1- للأشخاص الذين يدعون ملكية أموال موجودة في حيازة المفلس أن يطلبوا استردادها.‏‏

2- ولوكلاء التفليسة أن يقبلوا طلبات الاسترداد بعد موافقة القاضي المنتدب.‏‏

3- أما إذا كان هناك نزاع فالمحكمة تفصل فيه بعد سماع تقرير القاضي المنتدب.‏‏

المادة/560/-1- يجوز على الخصوص المطالبة برد الأسناد التجارية وغيرها من الأسناد غير الموفاة التي وجدت عيناً بيد المفلس وقت افتتاح التفليسة إذا كان مالكها قد سلمها الى المفلس على سبيل التوكيل لتحصيل قيمتها وحفظها عنده تحت تصرف المالك أو كان تسليمها إليه مخصصاً بوفاء معين.‏‏

2- ويجوز أيضاً طلب استرداد الأوراق النقدية المودعة عند المفلس إذا تمكن المودع من إثبات ذاتيتها.‏‏

المادة/561/-1- يجوز طلب استرداد البضائع كلها أو بعضها ما دامت موجودة عيناً إذا كانت مسلمة الى المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها.‏‏

2-ويجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع أو جزء من ثمنها إذا كان لم يدفع أو لم تجر عليه المقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري.‏‏

المادة/562- يجوز للبائع أن يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باعها إذا كانت لم تسلم الى المفلس أو لم ترسل إليه أو الى شخص آخر لحسابه.‏‏

المادة/563/-1- يجوز للبائع أن يسترد البضائع المرسلة الى المفلس للتمكن من استعمال حقه في حبسها ما دامت لم تسلم في مخازن المفلس أو في مكان له فيه مظهر التصرف أو في مخازن وسيط كلفه المفلس أن يبيعها لحسابه.‏‏

2- على أن طلب الاسترداد لا يقبل إذا كانت البضائع قد بيعت ثانية قبل وصولها بدون قصد الإضرار لمشتر آخر حسن النية.‏‏

المادة/564/- إذا كان المشتري قد تسلم البضائع قبل إفلاسه فلا يجوز للبائع أن يحتج بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد ولا بأي امتياز آخر.‏‏

المادة/565/- في الأحوال التي يجوز فيها للبائع أن يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي المنتدب أن يتمسكوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبائع.‏‏

المادة/566/-1- إذا لم يتخذ وكلاء التفليسة هذا القرار فللبائع أن يفسخ البيع شريطة أن يدفع الى كتلة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب.‏‏

2-ويمكنه أن يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البيع وأن يشترك لهذه الغاية مع كتلة الدائنين العاديين.‏‏

المادة/567/- تحدد حقوق الاسترداد المختصة بزوجة المفلس وفقاً للقواعد المبينة في المواد/577-578-579-580-581/ من هذا القانون.‏‏

3- أصحاب الديون المضمونة بحق عيني تبعي على منقول:‏‏

المادة/568/- إن دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني رهناً أو تأميناً أو امتيازاً خاصاً على منقول لا تدرج أسماؤهم في كتلة الدائنين إلا على سبيل التذكير.‏‏

المادة/569/يجوز لوكلاء التفليسة في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب أن يستردوا لمصلحة التفليسة الأشياء المرهونة أو المؤمن عليها بعد وفاء الدين لمصلحة التفليسة.‏‏

المادة/570/-1- إذا لم يسترد الوكلاء العين المثقلة برهن أو تأمين وباعها الدائن بثمن يزيد على الدين فيقبض وكلاء التفليسة هذه الزيادة.‏‏

2- وإذا كان الثمن أقل من الدين فالدائن المرتهن أو صاحب التأمين يشترك بما بقي له من دينه مع كتلة الدائنين بصفة دائن عادي.‏‏

المادة/571/-1-يقدم الوكلاء الى القاضي المنتدب بياناً بأسماء الدائنين يدعون امتيازاً على أموال منقولة فيجيز هذا القاضي عند الاقتضاء وفاء ديونهم من أول مبلغ نقدي يتم تحصيله.‏‏

2- وإذا قام نزاع على الامتياز فتفصل فيه المحكمة المختصة.‏‏

4- أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين أو امتياز على عقار:‏‏

المادة/572/- إذا حصل توزيع ثمن العقار قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل توزيعان معاً فالدائنون-الحائزون امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً- الذين لم يستوفوا كل دينهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الأموال المختصة بكتلة الدائنين بشرط أن تكون ديونه محققة بالإجراءات المقررة فيما سبق.‏‏

المادة/573/- إذا أجري توزيع واحد أو أكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فإن الدائنين الحائزين امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً والمحققة ديونهم يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بما يلزمهم رده عملاً بالمواد التالية الواردة في هذا الفصل.‏‏

المادة/574/-1- بعد بيع العقارات وإجراء التصفية النهائية لحساب الدائنين ذوي الامتياز أو الرهن أو التأمين أو التأمين العقاري بحسب ترتيب درجاتهم لا يجوز لمن كان منهم مستحقاً بحسب درجته أن يستوفي كل دينه من ثمن العقارات المرهونة وأن يقبض ما يصيبه من توزيع أثمانها إلا بعد حسم ما استوفاه من كتلة الدائنين العاديين.‏‏

2-أما المبالغ التي تحسم على هذا الوجه فلا تبقى لكتلة الدائنين ذوي الرهون أو التأمينات العقارية بل ترد الى كتلة الدائنين العاديين الذين تقتطع هذه المبالغ لمصلحتهم.‏‏

المادة/575/- الدائنون الحائزون رهناً أو تأميناً عقارياً الذين لا يوفي نصيبهم في توزيع ثمن العقارات إلا جزءاً من دينهم فتتبع فيما يختص بهم الأحكام الآتية:‏‏

1- تحدد نهائياً حقوقهم في المال المخصص لكتلة الدائنين العاديين على قدر المبالغ التي تبقى واجبة لهم بعد حسم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات.‏‏

2- أما ما أخذوه زيادة على هذا القدر في التوزيع السابق فيحسم من نصيبهم في ثمن العقارات ويرد الى كتلة الديون العادية.‏‏

المادة/576/- يعتبر الدائنون الذين لم يصيبهم شيء من توزيع ثمن العقارات دائنين عاديين ويخضعون بهذه الصفة لآثار الصلح وجميع الإجراءات المختصة بكتلة الديون العادية.‏‏

حقوق زوج المفلس:‏‏

المادة/577/-1- إذا أفلس الزوج تسترد الزوجة عيناً العقارات والمنقولات التي تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج وكذلك الأموال التي آلت إليها بلا عوض في أثناء مدة الزواج.‏‏

2- ويحق لها أن تسترد العقارات التي اشترتها في أثناء مدة زواجها بنقود آلت إليها على الوجه المتقدم شريطة أن ينص عقد الشراء صراحة على بيان استعمال النقود وأن تثبت الزوجة مصدرها.‏‏

المادة/578/- فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تحسب الأموال التي أحرزتها الزوجة بعوض في أثناء مدة الزواج مشتراة بنقود زوجها ويجب أن تضم الى موجودات التفليسة إلا إذا قدمت الزوجة دليلاً بخلاف ذلك.‏‏

المادة/579/- إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجها قامت القرينة القانونية على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.‏‏

المادة/580/- إذا كان الزوج تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان وقتها بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً في خلال السنة نفسها فإن العقارات التي كان يملكها في وقت الزواج أو آلت إليه بالإرث أو بالهبة بين الأحياء أو بالوصية تكون وحدها خاضعة للتأمين الجبري لضمان حقوق وديون الزوجة.‏‏

المادة/581/-1- إن المرأة التي كان زوجها تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان وقتها بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً في خلال السنة التي تلي عقد الزواج لا يحق لها أن تقيم أي دعوى على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في صك الزواج.‏‏

2- وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين أن يحتجوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في الصك المذكور.‏‏

3- وتبطل أيضاً الهبات الممنوحة بين الزوجين في أثناء مدة الزواج.‏‏

الباب الثالث : إجراءات المحاكمة البسيطة‏‏

المادة/582/- إذا تبين من الميزانية التي يقدمها المفلس أو من معلومات تالية أن موجودات التفليسة لا تتجاوز خمسمائة ألف ليرة سورية أو ظهر أن المعدل الذي يراد توزيعه لا يمكن أن يتجاوز عشرة بالمائة جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الدائنين أن تأمر بتطبيق الاجراءت البسيطة على التفليسة.‏‏

المادة/583/- تختلف الاجراءات البسيطة عن الاجراءات العادية في الأمور الآتية:‏‏

1- تخفض الى النصف المواعيد المعينة لإبراز أسناد الدين وللاعتراض أو الاستئناف وغيرها من المواعيد المنصوص عليها في المواد/451و 465و 500و 518و 531/ من هذا القانون وإذا كان الميعاد خمسة عشر يوماً فيخفض الى ثمانية أيام.‏‏

2- لا توضع الأختام.‏‏

3- لا يعين مراقبون.‏‏

4- يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الديون مع الاحتفاظ بحق الاستئناف عند الاقتضاء لدى محكمة الاستئناف.‏‏

5- يحق للقاضي المنتدب أن يجيز كل المصالحات.‏‏

6- لا يجري إلا توزيع واحد للنقود.‏‏

7- يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته‏‏

الباب الرابع : الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي‏‏

المادة/584/- تنظر المحكمة الجزائية في جرائم الافلاس التقصيري أو الاحتيالي بناء على طلب وكلاء التفليسة أو أي شخص من الدائنين أو النيابة العامة وتطبق في هذا الشأن أحكام قانون العقوبات.‏‏

المادة/585/-1- إن نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة من أجل إفلاس تقصيري لا يجوز في حال من الأحوال أن توضع على عاتق الدائنين.‏‏

2- في حال عقد الصلح لا يجوز للخزينة العامة أن تطالب المفلس بما أدته من نفقات إلا بعد انقضاء المواعيد الممنوحة بمقتضى العقد المذكور.‏‏

المادة/586/- تتحمل كتلة الدائنين نفقات الدعاوى التي يقيمها باسم الدائنين وكلاء التفليسة عند تبرئة المفلس وتتحملها الخزينة العامة إذا حكم عليه ويبقى لها حق الرجوع على المفلس وفقاً للمادة السابقة.‏‏

المادة/587/-لاجوز للوكلاء أن يقيموا دعوى من أجل إفلاس تقصيري ولا أن يتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم كتلة الدائنين إلا بعد الترخيص لهم بموجب قرار تتخذه الأغلبية العددية للدائنين الحاضرين.‏‏

المادة/588/- تدفع الخزينة العامة نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أحد الدائنين إذا حكم على المفلس ويدفعها المدعي الشخصي إذا برئت ساحة المفلس.‏‏

المادة/589/-1- لايجوز في حال من الاحوال أن تلقى نفقات دعوى الافلاس الاحتيالي على عاتق كتلة الدائنين.‏‏

2- وإذا اتخذ دائن أو عدة دائنين صفة المدعي الشخصي فإن النفقات في حال البراءة تبقى على عاتقهم.‏‏

المادة/590/- في دعاوى الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري يفصل القضاء الجزائي حتى في حال التبرئة بالأمور الآتية:‏‏

1- يقضي من تلقاء نفسه بإعادة جميع الأموال والحقوق والأسهم المختلسة بطريقة احتيالية الى كتلة الدائنين.‏‏

2- يحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر ويعين مبلغه في الحكم الذي يصدره.‏‏

المادة /591/ -1- يعتبر باطلا بالنسبة الى جميع الاشخاص بمن فيهم المفلس كل اتفاق يعقد بين احد الدائنين والمفلس او اي شخص اخر على منافع خاصة ينالها الدائن مقابل تصويته في هيئات التفليسة او ينجم عنه نفع خاص يناله الدائن من موجودات المفلس.‏‏

-2- ويجب على الدائن ان يرجع النقود والمبالغ التي حصل عليها بمقتضى هذه الاتفاقيات لمن تعود له قانونا.‏‏

المادة /592/ -1- لا يترتب على الدعوى الجزائية المقامة من اجل الإفلاس التقصيري او الاحتيالي اي تعديل في القواعد العادية المختصة بادارة التفليسة.‏‏

-2- يلزم الوكلاء في هذا الحال ان يسلموا الى النيابة العامة جميع المستندات والصكوك والاوراق والمعلومات التي تطلب منهم.‏‏

المادة /593/ -1- للوكلاء الحق في ان يطلعوا متى شاؤوا على المستندات والصكوك والاوراق التي يسلمونها الى القضاء الجزائي.‏‏

2- ويجوز لهم ان يأخذوا خلاصات خاصة عنها او ان يطلبوا نسخا رسمية عنها من المكاتب.‏‏

-3- اما المستندات والصكوك والاوراق التي لم يصدر امر بالاحتفاظ بها فتسلم بعد الحكم الى الوكلاء مقابل سند ايصال.‏‏

الباب الخامس : اعادة الاعتبار‏‏

المادة 594 -1- بعد مرور عشر سنوات على إعلان الإفلاس يستعيد المفلس اعتباره حكما بدون ان يقوم بأي معاملة إذا لم يكن مقصرا او محتالا.‏‏

-2- ان استعادة الاعتبار على هذا المنوال لا يمكن ان تمس وظائف الوكلاء إذا كانت مهمتهم لم تنته ولا حقوق الدائنين إذا كانت ذمة المفلس لم تبرأ تماما.‏‏

المادة /595/ -1- يعاد الاعتبار حتما الى المفلس الذي اوفى جميع المبالغ المترتبة عليه من رأس مال وفائدة ونفقات.‏‏

-2- ولا يجوز مطالبته بالفائدة عن مدة تزيد عن خمس سنوات.‏‏

-3- ويشترط في اعادة الاعتبار لشريك في شركة اشخاص وقعت في الافلاس ان يثبت انه اوفى وفقا لما تقدم ذكره الحصة التي تعود عليه من ديون الشركة وان يكون قد حصل على صلح خاص.‏‏

-4- وإذا اختفى احد الدائنين او بعضهم او غابوا او رفضوا قبول الوفاء فيودع المبلغ الواجب لهم المصرف المجاز له قبول امانات الدولة وبعد اثبات هذا الايداع بمثابة سند ايصال.‏‏

المادة /596/ - تجوز اعادة الاعتبار للمفلس المعروف بامانته في الحالات الآتية:‏‏

1- إذا كان قد اوفى تماما الاقساط التي وعد بها في عقد الصلح الذي حصل عليه ويطبق حكم هذه الفقرة على الشريك في شركات الاشخاص التي تقرر افلاسها وحصل على صلح خاص من الدائنين.‏‏

-2- إذا اثبت المفلس ان الدائنين ابرؤوا ذمته ابراء تاما من ديونه او وافقوا بالاجماع على اعادة اعتباره.‏‏

المادة /597/ -1- يرفع طلب اعادة الاعتبار الى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم بالافلاس وتضم اليه أسناد الايصالات والاوراق المثبتة.‏‏

-2- يحيل النائب العام جميع الاوراق الى رئيس المحكمة التي اعلنت الافلاس والى النائب العام في المنطقة التي يقيم فيها المستدعي ويكلفهما التحقيق بصحة الوقائع المعروضة.‏‏

المادة /598/ -1- يرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علما بطلب اعادة الاعتبار الى كل من الدائنين المثبتة ديونهم على التفليسة او المعترف بهم في قرار قضائي لاحق ولم توف لهم ديونهم بتمامها.‏‏

المادة /599/ -1- لكل دائن لم يحصل على المعدل المقرر له في عقد الصلح او لم يبرئ ذمة مدينه ابراء تاما الحق في ان يعترض على اعادة الاعتبار باستدعاء بسيط يقدم الى ديوان المحكمة مع الاوراق المثبتة في ميعاد شهر من تاريخ ارسال العلم اليه.‏‏

-2- وللدائن المعترض ان يتدخل في المحاكمة التي تجري لاعادة الاعتبار.‏‏

المادة /600/-1- بعد انقضاء الميعاد تحال الى النائب العام الذي رفع اليه الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما سبق والاعتراضات المقدمة من الدائنين.‏‏

-2- ويقوم بإحالتها مع رأيه المعلل الى رئيس المحكمة.‏‏

المادة /601/ -1- تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب اعادة الاعتبار والمعترضين وتسمع وجاهيا اقوالهم في غرفة المذاكرة.‏‏

-2- ويجوز لكل واحد منهم ان يستعين بمحام.‏‏

-3- وفي حال وفاء الديون بتمامها تكتفي المحكمة بالتحقق من صحة المستندات المبرزة فإذا رأتها متفقة مع القانون امرت باعادة الاعتبار.‏‏

-4- وإذا كانت اعادة الاعتبار اختيارية تقدر المحكمة ظروف القضية.‏‏

-5 - ثم يصدر الحكم في الجلسة علنية.‏‏

-6- يبلغ الحكم الى المستدعي وإلى الدائنين المعترضين والنائب العام ولهولاء الحق في استئناف الحكم في ميعاد 15 يوما من تاريخ تبليغه اليهم.‏‏

-7- وبعد التدقيق تفصل محكمة الاستئناف في القضية وفقا للاجراءات المنصوص عليها فيما تقدم ولا يقبل القرار الذي تصدره اي طريق من طرق المراجعة.‏‏

المادة /602/ -1- إذا رد الطلب فلا يمكن العودة اليه الا بعد مرور سنة.‏‏

-2- وإذا قبل الطلب ادرج الحكم الصادر عن محكمة البداية او الاستئناف في سجل محكمة التفليسة والمحكمة التي يقيم في منطقتها المستدعي.‏‏

-3- ويرسل ايضا هذا الحكم الى النائب العام الذي تلقى طلب اعادة الاعتبار فيأمر بالإشارة إليه في السجل العدلي.‏‏

-4- ويسجل ايضا هذا الحكم في سجل التجارة.‏‏

-5- كما ترسل نسخة عن الحكم الى سوق الاوراق المالية والبورصات ان وجدت.‏‏

المادة /603/ - لا يجوز اعادة الاعتبار التجاري الى المفلسين الذين حكم عليهم بالافلاس الاحتيالي او بسرقة او احتيال او اساءة امانة الا إذا كانوا قد حصلوا على اعادة الاعتبار الجزائي.‏‏

المادة /604/- يجوز اعادة الاعتبار للمفلس بعد وفاته.‏‏

الباب السادس : احكام خاصة بإفلاس الشركات‏‏

المادة /605/- فيما عدا القواعد المبينة في الابواب السابقة تخضع الشركات للأحكام التالية:‏‏

المادة /606/ -1- يجوز لجميع الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة ان تحصل على صلح واق كما يجوز ان يشهر افلاسها.‏‏

-2- ويجوز شهر إفلاس شركة وان كانت في حالة التصفية.‏‏

-3- وتسري هذه الاحكام على الشركات التي حكم بإبطالها بشرط ان تكون الشركة قد استمرت بصورة فعلية.‏‏

المادة /607/ -1- يجب ان يشتمل طلب الصلح الواقي او التصريح الذي يرمي الى استصدار الحكم بالإفلاس على توقيع الشريك او الشركاء الذين يملكون حق التوقيع عن الشركة إذا كانت شركة تضامن او شركة توصية وعلى توقيع المدير او عضو مجلس الادارة الذي يقوم بوظيفته بناء على قرار مجلس الادارة إذا كانت الشركة مغفلة او محدودة المسؤولية.‏‏

-2- وإذا كانت الشركة قد دخلت في طور التصفية فعلى المصفي ان يقدم التصريح المذكور.‏‏

-3- ويودع الطلب او التصريح ديوان المحكمة الكائن في منطقتها مركز الشركة.‏‏

المادة /608/ -1- يجب ايضا على جميع الشركاء في شركات التضامن وجميع الشركاء المتضامنيين في شركات التوصية ان يقوموا كل فيما يختص به بالتصريح المطلوب بمقتضى هذا القانون في ميعاد عشرين يوما من تاريخ توقف الشركة عن الدفع.‏‏

-2- وعلى المحكمة ان تعلن في الحكم نفسه افلاس الشركة وإفلاس الشركاء المتضامنين.‏‏

-3- ولها ان تعين قاضيا منتدبا ووكيلا او وكلاء تشمل مهمتهم جميع التفليسات وكتل الدائنين وان تكون هذه التفليسات متميزة بعضها عن بعض.وكتل الدائنين مؤلفة من اشخاص مختلفين.‏‏

المادة /609/ - يحق لوكيل التفليسة في جميع الشركات ان يجبر الشركاء على إكمال دفع رأسمالهم حتى قبل موعد الاستحقاق المحدد في نظام الشركة.‏‏

المادة /610/ - إذا أفلست الشركة إفلاسا احتياليا او تقصيريا فيجوز عند الاقتضاء ان تقام دعوى المسؤولية الجزائية على المدير والشركاء المتضامنين في شركة التضامن وفي شركة التوصية وعلى أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة ومديريها التنفيذيين وكذلك على مدير او مديري الشركات محدودة المسؤولية.

انتــهى ...

 رئيس الجمهورية
بشار الأسد    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 80251

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى