مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 36 لعام 2007 اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /36/ للعام 2007
التاريخ-ميلادي: 2007-12-16      التاريخ-هجري: 1428-12-07
نشر بتاريخ: 2007-12-16
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 36 لعام 2007
اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/12/ 1428/ هـ الموافق 12/12/ 2007 م .‏ يصدر ما يلي:

مادة  1

تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 بمبلغ اجمالى قدره 600 مليار ليرة سورية فقط ستمائة مليار ليرة سورية لاغير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ماهو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون.


المادة 2

تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 بمبلغ اجمالى قدره 600 مليار ليرة سورية فقط ستمائة مليار ليرة سورية لاغير وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون.


المادة 3

تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادى والانشائى بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر.


المادة 4

تصرف الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار والاعتمادات المخصصة لرؤوس الأموال للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائى بقرار من وزير المالية بموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.


المادة 5

أ- تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الإلزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.

ب- يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة - أ- بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.

ج- تطبق أحكام الفقرتين أ/ب من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائى.


المادة 6

أ- يوقف استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلى أن يتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.

ب- لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة.


المادة 7

أ- تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2007 وما قبل للهيئات العامة ذات الطابع الادارى استنادا إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2008 بعد موافقة وزير المالية.

ب -يجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2008 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استنادا لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2007 وما قبل على أن تسدد هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2008.


المادة 8

أ- تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض.

ب- يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضا لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق إمكانياته المالية.

ج- يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.

د- لا يجوز استخدام الأموال المحددة وفق أحكام هذه المادة إلا للغاية المخصصة لها.

المادة 9

على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على اشهر السنة وإرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.


المادة 10

أ- على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائى توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.

ب- تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على اشهر السنة تضعها الجهات المذكورة أعلاه وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.


المادة 11

أ- للوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته أو لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة أو لغيرهم من العاملين في الدولة.

ب- لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة أمانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى التي تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.

ج- تصرف المكافآت المشار إليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصدة في بند المكافآت من موازنة الوزارة أو الجهة العامة أو المؤسسة أو الشركة أو المنشاة.

د- يتم صرف المكافآت التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءا من المبلغ المحدد في الفقرتين أ / ب مضافا إليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة.

هـ - تستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.


المادة 12

تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2008 لأعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالإضافة إلى التدريس في جامعاتهم الأصلية بمن في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق حلب تشرين البعث الفرات وبما لا يتجاوز مبلغ 3 ملايين ليرة سورية لكل جامعة وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.


المادة 13

تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وفق مايلى..

أ- بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة تخطيط الدولة كل بما يخصه للعاملين في إعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف ليرة سورية لكل جهة.

ب- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في أتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز مائة ألف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.

ج- بقرارات تصدر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة للعاملين في دراسة وإعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز مائة وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية.

د- بقرارات تصدر عن رئيس هيئة تخطيط الدولة للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية أو التي تضاف بناء على طلب المجلس الأعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ليرة سورية.

هـ - بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ليرة سورية.

و- بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ليرة سورية.

ز- بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ليرة سورية.

ح- بقرارات تصدر عن وزير الري للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ليرة سورية.

وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.


المادة 14

تصرف بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف ليرة سورية من اعتمادات البند 18 المكافآت المرصدة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2008 دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القانون رقم 50 تاريخ 6/12/ 2004 المتضمن القانون الاساسى للعاملين في الدولة لأعضاء الهيئات التعليمية بمن في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لإنجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكتروني للعام الدراسي 2007/ 2008.


المادة 15

تصرف أو تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم 113 الفرع 11301 رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.


المادة 16

تصدر موازنات الوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة ويوزع اجمالى الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع 12202 المجالس المحلية بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.


المادة 17

أ- تصرف الاعتمادات المخصصة كإعانة لدعم التصدير في البند 41 المساهمات في النشاط الاقتصادي من الباب الرابع النفقات التحويلية الفرع 19202 الدين العام استنادا لموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

ب- تنقل الاعتمادات المخصصة في البند 48 التزامات أخرى للعمليات الجارية من الباب الرابع المذكور في الفقرة أ من هذه المادة إلى مختلف أقسام وفروع وأبواب وبنود الموازنة بقرارات تصدر عن وزير المالية بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وهى التزامات لتعيين المهندسين المفرزين والتعيينات الإلزامية.. التزامات لتعيين الأطباء والصيادلة وإعانات لتنفيذ بعض المشاريع في المحافظات..تجهيزات ومستلزمات ومواد ونفقات طارئة.

ج- تصرف الإعانات النقدية للنازحين في محافظة القنيطرة من الاعتمادات المنوه عنها في الفقرة ب من هذه المادة بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية.

د - تنقل الاعتمادات المخصصة في القسم / 011/ اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة لعام 2008 وتضاف إلى اعتمادات الباب الثالث المشاريع الاستثمارية.. الموارد المحلية لمختلف أقسام وفروع الموازنة العامة بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.


المادة 18

أ- تجرى مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الجارية بين الأبواب والبنود للفرع أو القسم الواحد بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص. أما المناقلات بين اعتمادات أبواب وموازنات الأجهزة المحلية فتجرى بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة.

ب-تجرى مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين البنود والفقرات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير المختص. ج- تجرى مناقلات الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بين الفروع والأقسام بقرار من رئيس مجلس الوزراء 00 بناء على اقتراح من وزير المالية.


المادة 19

لا يجوز النقل من الاعتمادات الواردة في حقل الموارد الخارجية وإضافتها إلى الاعتمادات الواردة في حقل الموارد المحلية.


المادة 20

يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضا بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30 بالمائة من التكلفة السنوية المعتمدة من قبل هيئة تخطيط الدولة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة السكن الشبابي وسكن القضاة.


المادة 21

يؤجل سداد إسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الأسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2008 وتقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الأول منه في / 1/10/ 2023.


المادة 22

يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضا خلال عام 2008 بدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلا نهائيا.

المادة 23

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 المادة 24

ينشر هذا القانون ويعمل به اعتبارا من / 1/1/ 2008.

دمشق في 7/12/ 1428هـ الموافق لـ 16/12/ 2007 م
 


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 17646

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى