مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 41 لعام 2007 إحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /41/ للعام 2007
التاريخ-ميلادي: 2007-12-31      التاريخ-هجري: 1428-12-22
نشر بتاريخ: 2007-12-31
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 41 لعام 2007
إحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-12-1428هـ الموافق في 26-12-2007 م.

‏ يصدر ما يلي:

مادة  1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها.. الوزير.. وزير المالية الوزارة.. وزارة المالية. الهيئة.. الهيئة العامة للضرائب والرسوم المدير العام.. المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم

المادة 2

أ .. تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للضرائب والرسوم) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير ويكون مقرها الرئيسي دمشق.

ب.. تحدث مديريات وأقسام ودوائر في المحافظات والمناطق والتجمعات السكنية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 3

تهدف الهيئة إلى اقتراح وتنفيذ السياسة الضريبية في ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة ووضع الخطط اللازمة وتنفيذها بما يخدم المساهمة الفعالة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن ضمن مهامها ما يلي..

1-اقتراح مشاريع الصكوك التشريعية المتعلقة بفرض الضرائب والرسوم وتحصيلها وتنفيذ هذه التشريعات وإعداد التعليمات والقرارات التنفيذية الخاصة بها على أن تصدر بقرار من الوزير.

2-إعداد تقديرات الإيرادات السنوية للموازنة العامة للدولة من الضرائب والرسوم.

3-وضع وتنفيذ خطة مكافحة التهرب الضريبي.

4- ابرام المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالضرائب والرسوم وحضور المؤتمرات الدولية والعربية والمحلية المتعلقة بالشؤون الضريبية.

5-التنسيق مع الأجهزة الرقابية بما يكفل حسن تنفيذ تشريعات الضرائب والرسوم.

6-التنسيق مع مديرية الجمارك العامة بما في ذلك تبادل المعلومات على كافة المستويات بما يكفل حسن تنفيذ تشريعات الضرائب والرسوم.

7- ممارسة أية مهام أخرى تعهد إليها من الوزير.

المادة4

يتولى إدارة الهيئة.. 1- مجلس الإدارة  2- المدير العام

المادة 5

أ.. يتألف مجلس إدارة الهيئة من.. الوزير.. رئيساً المدير العام.. نائباً للرئيس مندوب عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الأقل.. عضوا مدير الجمارك العام.. عضوا خبراء واختصاصيين.. ثلاثة أعضاء

ب.. يتم تسمية أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويمكن إضافة أعضاء آخرين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ج.. تحدد مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

د.. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

هـ .. يسمي رئيس مجلس الإدارة أمين سر للمجلس من العاملين في الهيئة بناء على اقتراح المدير العام.

 المادة 6

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله ويتمتع بأوسع الصلاحيات في إدارة الهيئة وتسيير أعمالها ويعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن إقرار الخطط وحسن تنفيذها وله على سبيل الخصوص المهام الآتية..

1- إقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة.

2- الموافقة على مشاريع القوانين والتشريعات الخاصة بالضرائب والرسوم ورفعها للجهات المعنية.

3- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.

4- دراسة ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بعمل الهيئة.

المادة 7

أ .. يعين المدير العام للهيئة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته.

ب.. يكون للمدير العام معاون أو أكثر يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 8

 يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها كافة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وله على وجه الخصوص ما يلي..

1- تنفيذ تشريعات الضرائب والرسوم وأعمال تحصيل الضرائب والرسوم والإيرادات الأخرى المتعلقة بعمل الهيئة.

2- اقتراح مشاريع القوانين والتشريعات الخاصة بالضرائب والرسوم وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها واستكمال أسباب صدورها.

3- إعداد التعليمات التنفيذية والبلاغات المتعلقة بالتشريعات الضريبية كافة.

4- وضع خطط العمل والبرامج التنفيذية للهيئة وإصدار القرارات اللازمة لحسن تنفيذ هذه الخطط والبرامج. 5- تشكيل اللجان المنصوص عليها في تشريعات الضرائب والرسوم.

6- تفويض بعض صلاحياته لمن يراه مناسبا من المعاونين والمديرين الفرعيين ورؤساء الأقسام والدوائر في الهيئة ومديرياتها في المحافظات.

7- تشكيل اللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة وتحديد مهامها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

8- اقتراح أسس منح المكافآت التشجيعية والحوافز للعاملين في الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة على أن تصدر بقرار من الوزير.

9- عقد النفقة وتصفيتها.

10- تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء.

11- عرض ما يراه مناسبا من المواضيع على مجلس الإدارة.

 المادة 9

المجلس الاستشاري.. المجلس الاستشاري هو الجهة المختصة بتقديم المشورة والرأي في المسائل المتعلقة بالضرائب والرسوم ويشكل بقرار من الوزير على النحو التالي: المدير العام للهيئة....... رئيساً معاونو المدير العام..... أعضاء المديرون المركزيون بالهيئة.... أعضاء ممثل عن غرف التجارة أو الصناعة أو السياحة حسب الحال... أعضاء ويحق لمدير عام الهيئة دعوة من يراه مناسبا لحضور جلسات المجلس.

ينعقد المجلس الاستشاري مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر وله أن يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه وينوب احد معاوني المدير العام عنه في حال غيابه على وجه قانوني في ترؤس جلسات المجلس الاستشاري.

المادة 10

خلافاً لكل نص نافذ يجوز للمدير العام التعاقد مع خبراء على أن تحدد شروط التعاقد وأجورهم وتعويضاتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أما التعاقد مع الخبراء من غير السوريين ومن في حكمهم فيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 11

 يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص في الموازنة العامة للدولة.

المادة 12

تتكون إيرادات الهيئة من المصادر التالية:

أ- الاعتمادات السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.

ب- الهبات والإعانات.

ج- أية موارد أخرى منها: بدل خدمات تقدمها الهيئة للمكلفين أو لقاء مطبوعات أو مؤتمرات وندوات أو برامج تدريبية وغيرها، على أن يتم تحديد إلية استخدام هذه الموارد بقرار من الوزير.

المادة 13

في كل ما لم يرد عليه النص في هذا القانون تطبق على الهيئة القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

المادة 14

يستفيد العاملون في الهيئة من عائدات الجباية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 146 لعام 1964 وتحدد النسب وأسس المنح بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 15

 يجوز بقرار من الوزير نقل العاملين في مجال الضرائب والرسوم الى الهيئة وتعتبر وظائفهم محدثة حكما وتشكل الملاك العددي المؤقت لها ريثما يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.

المادة 16

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 دمشق في 22-12- 1428 هـ الموافق في 31-12- 2007 م

 


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 21763

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى