مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 1 لعام 2008 تعديل المرسوم التشريعي 34 لعام 2006 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-01-02      التاريخ-هجري: 1428-12-24
نشر بتاريخ: 2008-01-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 22356

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى