مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 4 لعام 2008 انضمام سورية إلى بروتوكول الطوارئ الجديد المسمى بروتوكول التعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ التابع لاتفاقيى برشلونة لعام 1976 الخاص بحماية البحر المتوسط والمنطقة الساحلية من التلوث المعد


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /4/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-01-14      التاريخ-هجري: 1429-01-05
نشر بتاريخ: 2008-01-14
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21417

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى