مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 9 لعام 2008 تصديق اتفاقية المساهمين للشركة المشتركة التي ستتولى إنشاء وإدارة وتشغيل المصفاة المشتركة المقترح إنشاؤها بين سورية وإيران وفنزويلا وماليزيا


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /9/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-01-27      التاريخ-هجري: 1429-01-19
نشر بتاريخ: 2008-01-27
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21158

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى