مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 5 لعام 2008 إحداث شركة طيران لؤلؤة السورية المساهمةالمغفلة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /5/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-03-25      التاريخ-هجري: 1429-03-18
نشر بتاريخ: 2008-03-25
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 5 لعام 2008
إحداث شركة طيران لؤلؤة السورية المساهمةالمغفلة

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-3-1429 هجري الموافق 18-3-2008 ميلادي

 ‏ يصدر ما يلي:

مادة 1

تحدث شركة مساهمة مغفلة مشتركة عربية سورية بين مؤسسة الطيران العربية السورية وشركات شام القابضة, والعقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار, وعقيق افييشن هولدنغ, ومجموعة أولاد دشتي الاستثمارية عبد الحميد عباس دشتي وشركاه, تسمى شركة لؤلؤة السورية المساهمة المغفلة وفق مذكرة التفاهم الموقعة من الشركاء المؤسسين وأحكام قانون التجارة السوري وتعديلاته وقانون الاستثمار.

مادة 2  

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 18-3-1429 هجري الموافق 25-3-2008 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
 

 

mz

 












عدد المشاهدات: 17659

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى