مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 17 لعام 2008 تعديل القانون 1 لعام 2003 عدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية ووقف التنفيذ على الجرائم المعاقب عليها به


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /17/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-04-02      التاريخ-هجري: 1429-03-26
نشر بتاريخ: 2008-04-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 24397

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى