مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 30 لعام 2008 حول الرسوم والإيرادات التي تستوفيها المعاهد التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-05-11      التاريخ-هجري: 1429-05-06
نشر بتاريخ: 2008-05-11
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 23575

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى