مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

المرسوم التشريعي 32 لعام 2008 تعديل القانون 8 لعام 2005 المتضمن قانون عقود ومبايعات ومبيعات وزارة الدفاع


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /32/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-05-15      التاريخ-هجري: 1429-05-10
نشر بتاريخ: 2008-05-15
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 22117

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى