مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 31 لعام 2008 لمتضمن تعديل رسم المغادرة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-05-15      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2008-05-15
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 31 لعام 2008
رسوم المغادرة عن كل شخص يغادر القطر

 

رئيس الجمهورية 

بناءً على أحكام الدستور 

يرسم ما يلي :

مادة 1

يستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي :

أ‌- 1500 ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية .

ب‌- 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ الحدودية البرية أو البحرية .

ج – 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية . 

مادة 2

 أ – يفرض رسم مغادرة على السيارات الخاصة غير المسجلة في الجمهورية العربية السورية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تحدد 

فيه الدول التي تخضع سياراتها لهذا الرسم و مقداره لكل دولة .

ب – يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية إعفاء السيارات من هذا الرسم أو تعديله تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل .

مادة 3

يجوز يقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تعديل مقدار هذا الرسم .

مادة 4

تعفى من الرسم الفئات التالية :

أ‌- ملوك و رؤساء الدول و من يرافقهم .

ب‌- الوفود الرسمية العربية و الأجنبية و أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى الجمهورية العربية السورية شريطة المعاملة بالمثل .

ج- موظفو الأمم المتحدة و وكالاتها و المنظمات الإقليمية .

د- أفراد الركب الطائر و العاملون الملحقون أثناء تأديتهم واجباتهم .

هـ- ركاب الطائرات العسكرية و الحكومية السورية و الأجنبية .

و- الأطفال الذين هم في سن العاشرة من العمر فما دون .

ز- المسافرون العابرون الذين لا يغادرون المنطقة الجمركية .

ح- حاملو جوازات السفر الدبلوماسية السورية .

ط- سائقو السيارات العمومية و مساعدوهم بمعدل سائق واحد لكل سيارة سياحية و سائق واحد و مساعد لكل سيارة ركوب كبيرة أو سيارة شحن شريطة أن 

يكونوا مسافرين بالسيارة التي يعملون عليها و سائقو القطارات و العاملون الملحقون للعمل في تلك الوسائط أثناء تأديتهم أعمالهم فيها و كذلك الركب المبحر 

و ملاحو البواخر و المراكب و الزوارق البحرية و الصيادون العاملون خارج المياه الإقليمية لدى تأديتهم أعمالهم المذكورة .

ي- الأشخاص الذين يتجولون في المياه الإقليمية .

ك- الفرق الرياضية و فرق الطلائع و فرق الشبيبة و فرق الكشافة الذين يشاركون في المهرجانات و المؤتمرات و المباريات و السيارات التي تنقلهم .

ل- الفرق الرياضية غير السورية المشاركة بالأنشطة الرياضية في سورية .

مادة 5

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية إضافة أو حذف فئات أخرى إلى الفئات المعفاة من هذا الرسم و كذلك إضافة أو حذف جهات 

أخرى وفق مبدأ المعاملة بالمثل .

مادة 6

تتحمل الجهة الموفدة هذا الرسم عن موفديها بمهام رسمية أو للدراسة أو للاطلاع أو للتدريب .

مادة 7

يحدد وزير المالية طرق استيفاء الرسم و مواعيد تسديده و توريده للخزينة بموجب قرار بالاتفاق مع وزيري الداخلية و النقل .

مادة 8

كل من قلد أو زور وثيقة رسم المغادرة أو روج عن سابق علم أو استعمل وثيقة مقلدة أو مزورة أو سبق استعمالها و هو عالم بالأمر تطبق بحقه العقوبات 

المنصوص عليها بالمادتين (440-441 ) من قانون العقوبات .

مادة 9

مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم 25 لعام 2003 تفرض بحق المخالفين الغرامات التالية :

أ – يغرم كل موظف مختص سمح بخروج سيارة أو شخص خاضع لهذا الرسم دون استيفائه بمثلي الرسم .

ب‌- يغرم كل من يتأخر بتوريد هذا الرسم إلى الخزينة العامة بغرامة قدرها 1% من الرسم عن كل تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم .

مادة 10

ينهى العمل بأحكام النصوص التشريعية التالية :

أ‌- القانون رقم /41/ لعام 1975 و تعديلاته .

ب - المرسوم رقم /316/ لعام 1987 و تعديلاته .

ج- المرسوم التشريعي رقم /67/ لعام 2005 .

 د- المرسوم التشريعي رقم /38/ لعام 2006 .

مادة 11

تصدر وزارة المالية ووزارة الداخلية التعليمات التنفيذية لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي .

مادة 12

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتباراً من 1-7-2008 

دمشق 15-5-‏2008‏

رئيس الجمهورية

بشار الأسد   

 

mz












عدد المشاهدات: 21460

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى