القانون 9 لعام 2008 منح العاملين مهلة سنة لضم خدماتهم قانون رقم /9/ للعام 2008 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 9 لعام 2008
منح العاملين مهلة سنة لضم خدماتهم
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-6-1429هجري الموافق في 16-6-2008م يصدر ما يلي: مادة 1 يمنح العاملون القائمون على رأس العمل المشمولون بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين 119-120 لسنة 1961 وتعديلاتهما مهلة سنة تبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون لتقديم طلب ضم..
أ.. يمنح العاملون القائمون على رأس العمل الخاضعون لأحكام المرسومين التشريعيين 119و120 لعام 1961 حق ضم خدماتهم المشمولة بأحكام المادة 45 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والمادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 وذلك خلال مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون.
يعطى القادة النقابيون والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية القائمون على رأس العمل الذين اعتبرت خدماتهم بمثابة الخدمات الفعلية لدى الجهات العامة استناداً لأحكام الفقرة د من المادة 14 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6-12-2004 ذات المهلة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لطلب ضم خدماتهم المذكورة وفق أحكام الفقرة /د/ المنوه بها .
أ .. يمنح ضباط قوى الأمن الداخلي القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 لعام 1969 مهلة سنة تبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة الثامنة من المرسوم التشريعي المذكور.
يمنح العاملون القائمون على رأس العمل والمشمولون بقانون التأمين والمعاشات الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني مهلة سنة تبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ضم المدد والخدمات التي يجيز ذلك القانون ضمها.
تحسب العوائد المترتبة على ضم الخدمات المذكورة في المواد 1و5 من هذا القانون على أساس الأجر بتاريخ تقديم الطلب.
يصدر وزير المالية التعليمات التي تتضمن إجراءات تقديم طلبات ضم الخدمة والوثائق اللازمة لها.
ينشر هذا القانون ويعتبر نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 18-6-1429 هـ الموافق 22-6-2008 م
المحامي ناهل المصري mz
التعليقات: |
|