مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 15 لعام 2008 إحداث المؤسسة العامة للطباعة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-02-14      التاريخ-هجري: 1429-02-07
نشر بتاريخ: 2008-02-14
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 15 لعام 2008
إحداث المؤسسة العامة للطباعة

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

مادة  1

تعاريف ..

يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها ..
الوزير .. وزير التربية.
المؤسسة .. المؤسسة العامة للطباعة.
مجلس الإدارة .. مجلس إدارة المؤسسة العامة للطباعة.
المدير العام .. المدير العام للمؤسسة العامة للطباعة.
مؤسسة الوحدة.. مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع.
المؤسسة العامة للمطبوعات.. المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية.

المادة2

تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى "المؤسسة العامة للطباعة" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير التربية مركزها في محافظة دمشق.

المادة 3

تهدف المؤسسة إلى مايلي ..
أ- طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه على فروعها في المحافظات وطباعة جميع مطبوعات وزارتي التربية والإعلام.
ب- تقديم الخدمات الطباعية للقطاعين العام والخاص ضمن إمكانياتها.
ج- العمل على تطوير وتحديث التقنيات الطباعية والارتقاء بالعمل الطباعي في سورية ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال.
د- تحقيق الريعية الاقتصادية من خلال نشاطها التجاري.

المادة 4

للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي..
أ- تملك آلات الطباعة الحديثة لاستخدامها في تحقيق أهدافها ومتابعة تطور تقانات الطباعة ومواكبتها.
ب -تملك العقارات والأراضي اللازمة لممارسة نشاطها.
ج- العمل على تدريب وتأهيل كوادر المؤسسة وإتباع الدورات اللازمة لذلك داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
د- التعاون مع الخبراء والفنيين والتقنيين في مجال العمل الطباعي.

المادة 5

أ - يحق لرئيس مجلس الوزراء إلزام جهات القطاع العام كلاً أو جزءاً بطباعة احتياجاتها لدى المؤسسة.
ب- تحدد أجور الطباعة في المؤسسة بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة 6

أ- يتولى إدارة المؤسسة مجلس الإدارة والمدير العام ويتمتع كل منهما بالصلاحيات والمهام المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 2005.
ب- تمثل وزارة الإعلام في مجلس الإدارة بعضوين على الأقل.

المادة 7

يحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ ثلاثة مليارات ليرة سورية ويغطى كما يلي:
أ- قيمة الأصول طويلة الأجل المنقولة من كل من مؤسسة الوحدة والمؤسسة العامة للمطبوعات.
ب -الأموال التي تخصصها الدولة لها.
ج -التبرعات والهبات المقدمة للمؤسسة أصولاً.

المادة 8

تشكل لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والمؤسسة العامة للمطبوعات ومؤسسة الوحدة لتحديد قيمة الأصول طويلة الأجل المشار إليها في المادة7.

المادة 9

تعفى مستوردات المؤسسة من الأجهزة الفنية وآلات الطباعة وغيرها من مستلزمات الطباعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ورسم الإحصاء وغير ذلك من الرسوم.

المادة 10

أ -تحل المؤسسة محل المؤسسة العامة للمطبوعات المحدثة بالمرسوم التنظيمي رقم2202 لعام 1982 بكل مالها من حقوق وما عليها من التزامات.
ب -تحل المؤسسة محل مؤسسة الوحدة لجهة اختصاص الطباعة فقط.

المادة 11

أ -ينقل العاملون الدائمون في كل من المؤسسة العامة للمطبوعات ومديرية المطابع في مؤسسة الوحدة إلى ملاك المؤسسة ويحتفظون بجميع حقوقهم وأوضاعهم الوظيفية ويشكلون الملاك المؤقت لها إلى أن يصدر ملاك المؤسسة.
ب -يعتبر العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون في كلا الجهتين المشار اليهما في الفقرة أ عاملين بأوضاعهم وأجورهم نفسها في المؤسسة.

المادة 12

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلحاق اية مطبعة من المطابع العائدة للجهات العامة من آلات وتجهيزات ومستلزمات إنتاج وعاملين بالمؤسسة.

المادة 13

تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم2 لعام 2005م في كل ما لم يرد فيه نص بهذا المرسوم التشريعي.

المادة 14

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1/7/2008 م

 

دمشق في 7/2/1429 هـ الموافق 14/2/2008 م


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 19086

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى