مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 38 لعام 2008 منح العاملين في وظائف تعليمية لدى وزارة التربية الحائزون على شهادة دبلوم التأهيل التربوي تعويضا قدره 3 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /38/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-07-20      التاريخ-هجري: 1429-07-17
نشر بتاريخ: 2008-07-20
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 38 لعام 2008
منح العاملين في وظائف تعليمية لدى وزارة التربية الحائزون على شهادة دبلوم التأهيل التربوي تعويضا قدره 3 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة (1)
 

مع الاحتفاظ بأحكام المادة (13) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 .
يمنح العاملون في وظائف تعليمية لدى وزارة التربية الحائزون على شهادة دبلوم التأهيل التربوي تعويضا قدره 3 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل سواء أكانت حيازتهم لهذه الشهادة قبل التعيين أم بعده.

المادة (2)

لايشمل هذا المرسوم التشريعي العاملين الذين منحوا علاوة مماثلة قبل صدوره.

المادة(3)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من أول الشهر الذي يلي صدوره.

دمشق في 17-7-1429 هجري الموافق لـ 20-7-2008 ميلادي.


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 25787

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى