مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 48 لعام 2008 تعديل القرار 188 لعام 1926 المتضمن نظام السجل العقاري


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /48/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-09-10      التاريخ-هجري: 1429-09-10
نشر بتاريخ: 2008-09-10
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 48 لعام 2008
تعديل القرار 188 لعام 1926 المتضمن نظام السجل العقاري

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة  1

تضاف إلى المادة /17/ من القرار 188 تاريخ 15-3-1926 ، المتضمن نظام " السجل العقاري " بعد عبارة ( مسبب الغبن ) العبارة الآتية:

( وتسقط هذه الدعوى بالتقادم بمضي مدة خمس سنوات)

مادة 2  

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10-9-1429 هـ الموافق في 10-9-2008 م.


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

 

mz












عدد المشاهدات: 27983

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى