مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 54 لعام 2008 تعديل الرسوم السنوية الواردة بالمرسوم التشريعي 1 لعام 2007


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /54/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-09-11      التاريخ-هجري: 1429-09-11
نشر بتاريخ: 2008-09-11
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 54 لعام 2008
تعديل الرسوم السنوية الواردة بالمرسوم التشريعي 1 لعام 2007

 

أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم 54 الذي عدّل الرسوم السنوية المترتبة على السيارات السياحية المسجّلة بالفئة الخاصة عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها.

حيث عدّل المرسوم 54 الرسوم السنوية الواردة في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 8/1/2007 لتصبح كما يلي: ‏

3000 ليرة سورية للسيارات التي لا تزيد سعة محركاتها على 1600 سم3 ( بعد ان كان الرسم 2500 ليرة سورية)

5000 ليرة سورية للسيارات التي سعة محركاتها 1601 حتى 2000سم3 (كانت في المرسوم السابق 3500 ليرة). ‏

وحدد المرسوم مبلغ عشرة آلاف ليرة رسوماً للسيارات التي سعة محركاتها من 2001 حتى 2500سم3 (كانت 5000 ليرة سورية في المرسوم السابق). ‏

أما رسوم السيارات التي سعة محركاتها من 2501 حتى 3000سم3 فتبلغ 15 آلاف ليرة (في المرسوم السابق حدد مبلغ 10000 ليرة سورية) للسيارات التي سعة محركها من 2501 حتى 3500 سم3).

وحدد المرسوم مبلغ 25 الف ليرة سورية للسيارات التي سعة محركاتها من 3001 حتى 3500 سم3 ‏

 أما السيارات التي سعة محركاتها من 3501 حتى 4000سم3 فرسومها السنوية 50 الف ليرة سورية في المرسوم الجديد (في حين رتب المرسوم السابق على السيارات التي سعة محركاتها من 3501 حتى 4500سم3 مبلغ 35 الف ليرة سورية. ‏

وحدد المرسوم الجديد مبلغ 150 الف ليرة رسوماً للسيارات التي سعة محركاتها تزيد على 4000سم3 ( في حين وضع المرسوم السابق فئتين للسيارات الأولى التي سعة محركها من 4501 الى 6000 سم3 ورسومها 75 الف ليرة، أما السيارات التي سعة محركها تزيد على 6000سم3 فرسومها 100 الف ليرة سورية). ‏

يذكر ان المرسوم المذكور تسري احكامه اعتباراً من اول شهر تشرين الأول 2008












عدد المشاهدات: 18763

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى