مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 20 لعام 2008 تصديق مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية وديعتي الجماهيرية العربية الليبية لدى مصرف سورية المركزي بين سورية وليبيا


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /20/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-11-09      التاريخ-هجري: 1429-11-11
نشر بتاريخ: 2008-11-09
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 8 لعام 2008
تصديق مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية وديعتي الجماهيرية العربية الليبية لدى مصرف سورية المركزي بين سورية وليبيا

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور،

و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-11-1429 هـ ،الموافق في 6-11-2008 م . 

يصدر ما يلي :

المادة 1 

تصدق مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية وديعتي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لدى مصرف سورية المركزي الموقعة في طرابلس بتاريخ 21-8-2008 من قبل السيد وزير المالية في الجمهورية العربية السورية والأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية في الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 11-11-1429 هـ الموافق لـ 9-11-2008 م 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 17381

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى