مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 22 لعام 2008 تصديق اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين سورية وكرواتيا


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /22/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-11-09      التاريخ-هجري: 1429-11-11
نشر بتاريخ: 2008-11-09
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 22 لعام 2008
تصديق اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين سورية وكرواتيا

 

رئيس الجمهورية :

بناءً على أحكام الدستور:

و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-11-1429 هـ ،الموافق في 6-11-2008 م . 

يصدر ما يلي :

المادة 1

تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في زغرب بتاريخ 18-7-2008 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية و السيد وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية كرواتيا .

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 11-11-1429 هـ الموافق لـ 9-11-2008 م 

رئيس الجمهورية 

بشار الأسد 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 18550

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى