مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 27 لعام 2008 قانون تصنيع وترخيص ورسوم السفن


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /27/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-11-19      التاريخ-هجري: 1429-11-21
نشر بتاريخ: 2008-11-19
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 27 لعام 2008
رسوم ترخيص بناء السفن وتسجيل السفينة ونقل ملكيتها وشطبها

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-11-1429 هـ الموافق في 16-11-2008م. ‏

‏ يصدر ما يلي:

الباب الاول

تعاريف

مادة  1

يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة جانب كل منها: ‏

الوزارة : وزارة النقل. ‏
الوزير : وزير النقل. ‏
المديرية : المديرية العامة للموانئ الادارة البحرية المختصة ‏
المدير العام : المدير العام للمديرية العامة للموانئ. ‏
سلطة الميناء : سلطة المديرية في الميناء. ‏
السفينة : كل منشأة عائمة ذاتية الدفع صالحة للملاحة البحرية وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها. ‏
محمول السفينة القائم «جي ار تي»: هو الحجم الكلي لكافة الفراغات في ‏
السفينة وتقاس بالطن المسجل ويتم تحديد المحمول من المديرية المختصة استنادا الى قواعد الاتفاقية الدولية لحساب المحمول لعام 1969 والقواعد الوطنية. ‏
الطن المسجل: هو وحدة قياس المحمول ويعادل 2.83م30. ‏
وزن السفينة لايت شيب هو وزن بدن السفينة ومعداتها وتجهيزاتها وفق كتيب اتزان السفينة المعتمد من المديرية. ‏
حرية المخالطة: هي منح السفينة الموافقة للدخول الى الميناء لممارسة نشاطها من خلال لجنة مشكلة لهذه الغاية. ‏

الباب الثاني ‏

الفصل الاول ‏

بناء السفن ‏

المادة2:

يخضع بناء السفينة التي تبنى في احواض وورشات بناء السفن الوطنية المرخصة اصولاً الى ترخيص رسمي يمنح من المديرية بناء على طلب يقدمه صاحب العلاقة مرفقا بالدراسات الفنية والمخططات اللازمة حسب نوع السفينة ومحمولها ويستوفى رسم ترخيص قدره خمسمئة ليرة سورية عن كل متر طولي من الطول الكلي للسفينة. ‏

الفصل الثاني ‏
تسجيل السفينة ونقل ملكيتها وشطبها

المادة3

أ: تسجل السفينة المبنية محليا باسم طالب الترخيص في احد موانئ التسجيل المعتمدة من الوزارة وفقا لقرار يصدر عن الوزير. ‏
ب: يتم تسجيل السفينة المبنية أو المبيعة في الخارج تحت العلم الوطني بموجب وثائق معتمدة لدى المديرية وفقا لقرار يصدر عن الوزير. ‏
ج: يتم تسجيل السفينة بعد اقرار جاهزيتها الفنية بإجراء الكشف الفني اللازم عليها في مكان رسوها داخل الموانئ السورية أو في الموانئ الاجنبية من قبل الفنيين المعنيين في المديرية أو ممن يتم تفويضهم بقرار من المدير العام بناء على طلب صاحب العلاقة. ‏

المادة4

أ: يتحقق رسم نقل ملكية السفينة بما يعادل خمسين ليرة سورية ‏
عن كل طن من محمول السفينة القائم «جي ار تي». ‏
ب: يحدد رسم تسجيل السفينة بما يعادل خمسا وعشرين ليرة سورية عن كل طن من المحمول القائم للسفينة «جي ار تي». ‏
ج: يحدد الرسم السنوي على السفن وفق ما يلي: ‏
1 ـ بما يعادل خمسا وثلاثين ليرة سورية عن كل طن من محمول السفينة القائم الذي لا يزيد على 10.000 عشرة آلاف طن مسجل على ألا يقل الرسم في كل الحالات عما يعادل الف ليرة سورية. ‏
2 ـ بما يعادل خمسا وعشرين ليرة سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم الذي يزيد على 10.000 عشرة آلاف طن مسجل. ‏
د ـ خلافا لكل نص نافذ تستوفى ضريبة الارباح الرأسمالية عن السفن المتنازل عنها بطريقة الاقتطاع وفقا لما يلي: ‏
1 ـ بمعدل 125 مئة وخمسة وعشرين ليرة سورية عن كل طن من وزن السفينة لايت شيب في حال بلوغ عمرها 25 خمسة وعشرين عاما فأكثر. ‏
2 ـ تزداد الضريبة بما يعادل 2ل.س ليرتين سوريتين عن كل طن من وزن السفينة لايت شيب سنويا عندما يقل عمرها عن 25 خمسة وعشرين عاما. ‏

المادة 5

أ: تصدر المديرية شهادة تسجيل مؤقت للسفينة لرحلة واحدة أو ‏
لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد حسب تقدير المديرية لمن يرغب بتسجيلها تحت العلم السوري ولا يستوفى أي رسم لقاء ذلك. ‏
ب يبطل مفعول شهادة التسجيل المؤقت عند دخول السفينة أحد الموانئ السورية أو عند انتهاء المدة المحددة في الشهادة. ‏

المادة 6

شطب التسجيل: ‏
أ: تشطب السفينة من سجل السفن وتمنح المديرية شهادة شطب في الاحوال الآتية: ‏
1: اذا تحطمت السفينة أو صودرت أو غرقت أو احترقت. ‏
2: اذا بيعت السفينة للخارج ورغب المالك بشطب تسجيلها في سورية ورفع علم غير سوري. ‏
3: اذا لم تعد صالحة للملاحة البحرية. ‏
4: بناء على حكم قضائي. ‏
ب: يستوفى رسم لقاء منح شهادة شطب تسجيل السفينة وفق الآتي: ‏
1: ثلاثون ليرة سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم البالغ 200 طن مسجل فما دون. ‏
2: خمس عشرة ليرة سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم الذي يتراوح من 201 ـ 500 طن مسجل. ‏
3: عشر ليرات سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم الذي يزيد على 500 طن مسجل. ‏

الفصل الثالث ‏

الرسوم ‏

المادة7

تخضع كل سفينة يزيد محمولها القائم على خمسة أطنان مسجلة عند دخولها أحد موانئ الجمهورية العربية السورية أو الرسو في مياهها الاقليمية الى الرسوم الاتية: ‏
أ: رسم الوصول: ‏
1: ليرة سورية واحدة أو أربعة سنتات أميركية أو ما يعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل عن كل طن مسجل حتى 1000 الف طن مسجل. ‏
2: نصف ليرة سورية أو سنتان أميركيان أو ما يعادلهما بالقطع الاجنبي القابل للتحويل عن كل طن مسجل الذي يزيد على 1000 الف طن مسجل ولا يتجاوز3000 ثلاثة آلاف طن مسجل. ‏
3: ربع ليرة سورية أو سنت ونصف سنت أميركي أو ما يعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل عن كل طن مسجل الذي يزيد على 3000 ثلاثة آلاف طن مسجل. ‏
ب: رسم المغادرة: ‏
يتحقق على كل سفينة عند مغادرتها أحد الموانئ السورية أو عند ترك مرساها في منطقة الرسو رسم مقداره مئة ليرة سورية أو 5 خمسة دولارات أميركية أو ما يعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل. ‏
ج: رسم المنائر: ‏
1: ليرة سورية واحدة أو 5خمسة سنتات أميركية أو ما يعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل عن كل طن مسجل حتى 1000 الف طن مسجل. ‏
2: نصف ليرة سورية أو 2.5 سنتان ونصف سنت أميركي أو ما يعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل عن كل طن مسجل الذي يزيد على 1000 الف طن مسجل. ‏

المادة 8

أ: تخضع السفن السورية التي لا يزيد محمولها القائم على 200 مئتي طن مسجل الى رسم رسو سنوي في موانئ الصيد والنزهة أو في مناطق الرسو الدائمة المحددة من المديرية العامة للموانئ مقداره خمسة وعشرون ليرة سورية عن كل طن مسجل من محمول السفينة القائم. ‏
ب: لا يجوز أن يقل الرسم السنوي المحدد في الفقرة السابقة من هذه المادة عن مئة وخمسين ليرة سورية. ‏
ج: تستوفى الرسوم السنوية المتحققة في هذه المادة خلال النصف الاول من السنة الميلادية المتحققة فيها ويستوفى الرسم مضاعفا بعد ذلك الموعد. ‏
د: تخضع السفن السورية التي يزيد محمولها القائم على 200 مئتي طن مسجل عند رسوها داخل موانئ الصيد والنزهة أو في مناطق الرسو، الى رسم يومي قدره ربع ليرة سورية عن كل طن مسجل من المحمول القائم ويعد جزء اليوم يوما كاملا. ‏
هـ: تخضع السفن الاجنبية مهما بلغ محمولها القائم عند رسوها في أحد موانئ الصيد والنزهة أو في مناطق الرسو، الى رسم مقداره3 ثلاثة سنتات أميركية أو ما يعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل عن كل طن مسجل من المحمول القائم يوميا ويعد جزء اليوم يوما كاملا عند احتساب هذا الرسم. ‏

المادة 9

 يخفض رسم الوصول بنسبة 50 خمسين بالمئة للسفن الآتية: ‏
أ: السفن المسجلة في الجمهورية العربية السورية. ‏
ب: السفن الاجنبية القادمة مباشرة من أحد الموانئ السورية. ‏
ج: سفن الرحلات السياحية شريطة ابلاغها المسبق لمديرية السياحة المختصة عن موعد قدومها لاحد الموانئ السورية. ‏
د: سفن الركاب والسياحة التي تؤم أحد الموانئ السورية بشكل منتظم. ‏

الفصل الرابع ‏

الاعفاءات ‏

المادة 10

أ: تعفى كل من السفن السورية الآتية من الرسوم الواردة في المادتين 7 ـ 8 من هذا القانون: ‏
1 ـ الحربية. ‏
2 ـ المخصصة للتدريب أو البحث العلمي. ‏
3 ـ الجهات العامة العاملة داخل المياه الاقليمية وبين الموانئ السورية. ‏
4 ـ الصيد، النزهة، الركاب، النقل، الصيانة، الإمداد.. إلخ المرخصة للعمل داخل المياه الاقليمية. ‏
ب: تعفى السفن الاجنبية المماثلة للسفن المحددة في الفقرة أ من هذه ‏
المادة من الرسوم ذاتها شريطة المعاملة بالمثل. ‏
ج: تعفى السفن الاجنبية التي تؤم أحد الموانئ السورية من حرية المخالطة ومن رسوم الوصول والمغادرة والمنائر المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في الحالات الاتية: ‏
1 ـ القوة القاهرة والحادث المفاجئ جراء رداءة الاحوال الجوية. ‏
2 ـ طلب المساعدة الطبية أو انزال مرضى أو منقذين من البحر. ‏
3 ـ تنفيذ الاوامر وتعليمات سلطة الميناء أو احدى السلطات الامنية. ‏
4 ـ عدم تمكن ربان السفينة من السيطرة على أعمال الشغب والفوضى الطارئة على السفينة. ‏
5 ـ اضطرار السفينة المغادرة لاحد الموانئ السورية الى العودة اليه خلال 24 ساعة من مغادرته بقصد ضبط البوصلة أو اجراء تجربة للمحركات والآلات والاجهزة جراء حدوث عطل يعرقل إبحارها. ‏
ويشترط في هذه السفن عدم مزاولتها لأي عمل تجاري في الميناء الراسية فيه وأن تكون على أهبة الاستعداد لمغادرة الميناء فور زوال السبب الذي دعاها للعودة اليه. ‏
د: تعفى من حرية المخالطة ومن الرسوم المحددة في المادة السابعة من هذا ‏
القانون كل سفينة تعود الى الميناء الذي كانت راسية فيه بعد مغادرتها المياه الاقليمية وقبل وصولها الى اي ميناء أجنبي في الحالات الاتية: ‏
1 ـ حالة القوة القاهرة والحادث المفاجئ جراء رداءة الاحوال الجوية. ‏
2 ـ حدوث أعطال بأدواتها أو محركاتها تحول دون متابعة الابحار. ‏
3 ـ اكتشاف متسللين مواطنين أو أجانب اليها قصد تسليمهم الى السلطات المختصة. ‏
4 ـ طلب النجدة الطبية لأحد المرضى أو انزال مرضى من طاقم السفينة. ‏
5 ـ انزال من قامت بإنقاذهم من غير طاقم السفينة. ‏
ويشترط في هذه السفن عدم مزاولتها لأي عمل تجاري وأن تكون على أهبة الاستعداد لمغادرة الميناء فور زوال السبب الذي دعاها للعودة اليه. ‏
هـ: يجب على السفن المحددة في الفقرتين ج ـ د من هذه المادة أن تتقدم خلال 24 ساعة من وصولها الى الميناء المقصود بتصريح الى سلطة الميناء يتضمن الاسباب التي دعتها الى العودة وإلا فرض الرسم المحقق. ‏

المادة 11

 تعفى من رسوم الوصول والمغادرة والمنائر اليخوت المسجلة ‏تحت العلم السوري التي تؤم الموانئ في حال كان غاطسها لا يتناسب مع اعماق موانئ الصيد والنزهة. ‏

المادة 12

تعفى من الرسوم الواردة في المادتين 7 ـ 8 من هذا القانون كل سفينة مرخصة لأحد الأندية الرياضية في الجمهورية العربية السورية لغاية ممارسة الرياضة البحرية شريطة عدم استثمارها لغايات اخرى. ‏

المادة 13

تعفى السفن التجارية سفن نقل البضائع سفن نقل الاشخاص والبضائع معا سفن الصهاريج سفن البرادات المشمولة بالبنود الجمركية الاتية: ‏
8901.20.00 ـ 8901.30.00 ـ 8901.40.00 من الرسم الجمركي بما فيها الضريبة الموحدة المندمجة فيه وكذلك من رسم الانفاق الاستهلاكي. ‏

الفصل الخامس ‏

رسوم الوثائق القانونية والشهادات والبيانات والتصديقات التي تمنح للسفينة. ‏

المادة 14

يستوفى رسم مقطوع قدره الف ليرة سورية لقاء دراسة وتصديق اي مخطط أو خطة للسفينة. ‏

المادة 15

يستوفى رسم مقطوع لقاء منح المستندات والبيانات المتعلقة بالسفن وفق الآتي: ‏
أ: مئة ليرة سورية لقاء منح بيان قيد للسفينة حتى محمول قائم 200 مئتي طن مسجل. ‏
ب: ثلاثمئة ليرة سورية لقاء منح بيان قيد للسفينة التي يزيد محمولها القائم على 200 مئتي طن مسجل. ‏
ج: الف ليرة سورية لقاء منح شهادة تسجيل الملكية بدل من ضائع للسفينة التي يزيد محمولها القائم على 200 مئتي طن مسجل وثلاثمئة ليرة سورية للسفينة التي يبلغ محمولها القائم 200 مئتي طن مسجل فما دون. ‏
د: مئتان وخمسون ليرة سورية لقاء منح نسخة من دفتر حركة السفينة حتى محمول قائم 200 مئتي طن مسجل. ‏
هـ: ستمئة ليرة سورية لقاء منح نسخة من سجل يوميات السفينة التي يتجاوز محمولها القائم 200 مئتي طن مسجل. ‏
و: خمسمئة ليرة سورية لقاء منح نسخة من سجل الاستخدام الآمن للمبيدات الحشرية. ‏
ز: الف ليرة سورية لقاء منح نسخة من سجل الزيت. ‏
ح: مئتان وخمسون ليرة سورية لقاء نسخة من دفتر البحارة للسفينة حتى محمول قائم 200 مئتي طن مسجل. ‏
ط: اربعمئة وخمسون ليرة سورية لقاء منح نسخة من دفتر البحارة للسفينة ذات المحمول القائم الذي يزيد على 200 مئتي طن مسجل. ‏
ي: خمسمئة ليرة سورية لقاء الموافقة على تغيير اسم السفينة التي يبلغ محمولها القائم 200 مئتي طن مسجل وخمسة آلاف ليرة سورية للسفينة التي يزيد محمولها القائم على 200 مئتي طن مسجل. ‏
ك: مئة ليرة سورية لقاء الموافقة على تغيير محرك السفينة التي يبلغ محمولها القائم 200 مئتي طن مسجل وخمسمئة ليرة سورية للسفينة التي يزيد محمولها القائم على 200 مئتي طن مسجل. ‏

المادة 16

أ: تصدر المديرية جميع الوثائق القانونية والشهادات والبيانات اللازمة للسفينة بعد ان تتم معاينتها في مكان رسوها في الموانئ السورية أو الاجنبية من قبل الفنيين المعنيين في المديرية أو ممن يتم تفويضهم بقرار من المدير العام بناء على طلب مالك السفينة وتقع تعويضات وانتقال المعاينين على عاتق مالك السفينة. ‏
ب: يصدر الوزير بناء على اقتراح المديرية قرارا يحدد فيه: ‏
1 ـ نماذج الوثائق القانونية والشهادات والبيانات التي تمنح للسفينة ومدة صلاحيتها والرسوم المترتبة على منحها وتعويضات القائمين بالمعاينة وجميع انواع المعاينات والقياسات المطلوبة للسفينة بما ينسجم مع الاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة وتعديلاتها التي تنضم اليها الجمهورية العربية السورية. ‏

2 ـ آلية عمل رقابة سلطة الميناء على السفن الاجنبية التي تؤم الموانئ السورية وأسماء ومهام المعاينين المختصين المفوضين من قبل المديرية وتعويضاتهم بما ينسجم مع الاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة. ‏( عدلت بالمرسوم التشريعي 19 لعام 2013 )

الباب الثالث ‏

رسوم تراخيص المهن والاعمال البحرية والمهن التي تستدعي صعود اصحابها الى السفن ‏

المادة 17

أ: يجب على كل شخص تقتضي ظروف عمله ممارسة احدى المهن البحرية المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة ان يحصل على ترخيص مسبق من المديرية. ‏
ب: تخضع للترخيص من المديرية الاعمال والمهن البحرية الآتية: ‏
1 ـ الملاحة البحرية. ‏
2 ـ ادارة سفن. ‏
3 ـ تموين السفن. ‏
4 ـ جمع مخلفات السفن بأنواعها. ‏
5 ـ استشارات فنية وخدمات بحرية. ‏
6 ـ ممثلو هيئات تصنيف السفن. ‏
7 ـ اندية الحماية. ‏
8 ـ متعهدو الاعمال البحرية ـ انشاء سفن ـ صيانة سفن ـ اصلاح تجهيزات السفن.. إلخ. ‏
9 ـ خبراء كشف ومعاينة السفن والبضائع. ‏
10 ـ اي مهنة أخرى تتعلق بالنشاط البحري ماعدا تلك المنصوص عليها في ‏المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2002 حيث يصدر قرار الترخيص للوكالة البحرية من الوزير بالذات. ‏
ج: يخضع لترخيص الصعود الى السفن: ‏
1 ـ اصحاب المهن الخدمية المختلفة حلاقة، تنظيف، كي، بائعين، وكلاء التأمين، ومن في حكمهم. ‏
2 ـ اي عمل اخر يستوجب ممارسته الصعود الى السفينة. ‏
د: يترتب على كل ترخيص يمنح لمزاولة احد الاعمال الواردة في هذه المادة رسم مقطوع وفق الآتي: ‏
1 ـ عشرة آلاف ليرة سورية عند منح الترخيص لاول مرة بمزاولة الاعمال والمهن المحددة في الفقرة بمن هذه المادة وخمسة آلاف ليرة سورية لقاء التجديد السنوي للترخيص. ‏
2 ـ خمسمئة ليرة سورية لقاء منح الترخيص بالصعود الى السفن لاصحاب الاعمال والمهن الواردة في الفقرة جمن هذه المادة ويستوفى ذات الرسم عند التجديد السنوي. ‏

المادة 18

يصدر الوزير بناء على اقتراح المديرية قرارا يحدد فيه شروط ‏
منح الترخيص وتجديده ومزاولته ووقفه وإلغائه لجميع المهن والاعمال المحددة في المادة 17. ‏

المادة 19

أ: يجدد الترخيص المنصوص عليه في الفقرة د من المادة 17 بناء على طلب يقدم من صاحب العلاقة قبل شهر على الاقل من تاريخ انتهائه ويستوفى الرسم مضاعفا بعد مضي شهر على انتهاء موعد تجديده السنوي. ‏
ب: لا يمكن الجمع بين اكثر من مهنتين من المهن المذكورة في الفقرة ب من المادة 17 من هذا القانون على ان يتم تسديد الرسم الخاص لكل مهنة من هذه المهن على حدة. ‏
ج: اذا فقدت الرخصة أو تلفت يتعين على صاحبها التقدم بطلب الحصول على بدل منها بعد تسديد نصف قيمة رسم الترخيص المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون. ‏

المادة 20

أ: تفتح المديرية سجلا رسميا باسماء المرخص لهم وعمل كل منهم وتدون فيه سائر الوقوعات الطارئة على الترخيص. ‏
ب: يتم تحديد نموذج هذا السجل واسلوب العمل فيه من قبل المديرية. ‏
ج: ترسل المديرية الى الدوائر المالية جدولا شهريا بالتراخيص الممنوحة. ‏

الباب الرابع ‏

العقوبات ‏

المادة 21

مع مراعاة العقوبات الاشد في القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات المحددة في هذا الباب. ‏

المادة 22

يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة وعشرون الف ليرة سورية بموجب ضبط منظم بالمخالفة كل من شرع قبل الحصول على الترخيص بممارسة الاعمال الآتية: ‏
1 ـ بناء السفن أو نقل ملكيتها خلافا لهذا القانون. ‏
2 ـ ممارسة اي من الاعمال الخاضعة للترخيص. ‏
وتضاعف الغرامة في حال التكرار. ‏

المادة 23

يعاقب بغرامة مالية على المخالفات الملاحية التي ترتكبها السفينة في المياه الاقليمية السورية عند دخولها الميناء وعند تحميلها وعند وقوفها في الميناء أو منطقة الانتظار واثناء خروجها وذلك بموجب ضبط منظم فيها وفق الحالات الاتية: ‏
أ: اربعون الف ليرة سورية عند عدم التزام السفينة السورية الابحار ضمن الممرات الملاحية المحددة للدخول الى الموانئ السورية والخروج منها واربعة آلاف دولار اميركي أو ما يعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل بالنسبة للسفينة الاجنبية. ‏
ب: عشرة آلاف ليرة سورية للسفينة السورية والفا دولار اميركي أو ما يعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل للسفينة الاجنبية عند ممارستها العمل التجاري قبل منحها حرية المخالطة. ‏
ج: الف ليرة سورية للسفينة السورية وثلاثون دولارا أميركيا أو ما يعادلها ‏
بالقطع الاجنبي القابل للتحويل للسفينة الاجنبية عن مخالفة دخول أو مغادرة السفينة الميناء عن كل طن من الحمولة الزائدة ادي الى غمر خط الشحن النظامي بالماء وتلزم بازالة المخالفة. ‏
د: عشرة آلاف ليرة سورية للسفينة السورية والفا دولار أميركي أو ما يعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل للسفينة الاجنبية عن دخول السفينة ميناء الوصول قبل منحها اذنا مسبقا من سلطة الميناء أو دخولها احواض الموانئ من دون مرشد. ‏
هـ: عشرة آلاف ليرة سورية للسفينة السورية والفا دولار أميركي أو ما يعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل للسفينة الاجنبية عن تقديم السفينة بيانات غير صحيحة الى سلطة الميناء أو المماطلة في تقديمها وتضاعف الغرامة للسفينة الاجنبية في حال ثبوت وجود نية جرمية وتحال هذه المخالفة الى القضاء. ‏
و: عشرة آلاف ليرة سورية للسفينة السورية والفا دولار أميركي أو ما يعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل للسفينة الاجنبية عن عدم انارة السفينة ليلا وفق القواعد الدولية. ‏
ز: خمسة عشر الف ليرة سورية للسفينة السورية وألفان وخمسمئة دولار أميركي أو ما يعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل للسفينة الاجنبية عن كل من المخالفات الآتية: ‏
1 ـ فك واصلاح المحرك الرئيسي للسفينة أو اصلاحات بدن السفينة قبل الحصول على اذن من سلطة الميناء. ‏
2 ـ مباشرة اعمال الغطس من قبل بحارة السفينة للكشف على قعرها قبل الحصول على اذن من سلطة الميناء. ‏
3 ـ اجراء تبديل جزئي أو كلي في طاقم السفينة قبل الحصول على موافقة سلطة الميناء. ‏
4 ـ تحميل السفينة بحاويات أو بضائع فوق مستوى يعوق الرؤية من برج القيادة. ‏
5 ـ اجراء عملية التبخير أو التطهير للسفينة أو البضاعة قبل الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الميناء الذي ترسو فيه السفينة. ‏
ح: عشرة آلاف ليرة سورية للسفينة السورية والفا دولار أميركي أو ما يعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل للسفينة الاجنبية عن مباشرة اعمال الاصلاح والدهان والمراشمة على بدن السفينة من الخارج قبل موافقة سلطة الميناء. ‏
ط: خمسة آلاف ليرة سورية للسفينة السورية والف دولار أميركي أو ما يعادلها بالقطع الاجنبي القابل للتحويل للسفينة الاجنبية عن اي من المخالفات الآتية: ‏
1 ـ اجراء الكشف الفني على السفينة من قبل مكاتب الخبرة قبل الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة الميناء. ‏
2 ـ استخدام خبراء فيما يخص الحالة الفنية أو وثائق السفينة قبل موافقة سلطة الميناء. ‏
3 ـ انزال اي زورق من السفينة قبل موافقة سلطة الميناء. ‏
4 ـ عدم وجود سلم امن للسفينة. ‏
5 ـ عدم تقيد السفينة بتركيب حواجز خاصة بالقوارض. ‏
ي: الفا ليرة سورية للسفينة السورية وخمسمئة دولار أميركي أو ما يعادلها ‏
بالقطع الاجنبي القابل للتحويل للسفينة الاجنبية عن كل من المخالفات الآتية: ‏
1 ـ عدم تقيد السفينة برفع علم الجمهورية العربية السورية على سارية السفينة عند دخولها المياه الاقليمية السورية وحتى مغادرتها. ‏
2 ـ عدم تقيد السفينة برفع اعلام الاشارات الدولية التي تدل على وضع السفينة عند الدخول والرسو والمغادرة. ‏
3 ـ عدم اعلام السفينة بموعد وصولها الى الميناء الذي ترغب الرسو فيه قبل 24 ساعة على الاقل. ‏
4 ـ تأخر السفينة في الاعلام عن اي طارئ تتعرض له لأكثر من ست ساعات على وقوعه. ‏

الباب الخامس ‏

أحكام عامة ‏

المادة 24

تستوفى الرسوم والغرامات المتحققة بموجب هذا القانون بالعملة الوطنية من السفن السورية وبالقطع الاجنبي القابل للتحويل من السفن الاجنبية. ‏

المادة 25

أ: تحصل الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون جباية الاموال العامة مع الغرامات المالية المترتبة عليها في حال تعذر تحصيلها من قبل المديرية. ‏
ب: يحق للمديرية منع مغادرة أي سفينة قبل استيفاء سائر الرسوم والغرامات المترتبة عليها بموجب الضبوط المنظمة أصولا ما لم يتقدم أصحابها أو وكلاؤها المرخص لهم أصولا بكفالة مالية مقبولة ضمانا لاستيفائها. ‏

المادة 26

يصدر الوزير بناء على اقتراح المدير العام: ‏
أ: قرارا بتسمية عاملين مختصين من المديرية تكون لهم صفة الضابطة العدلية ويحلفون أمام رئيس محكمة البداية المدنية اليمين القانونية الآتية: ‏
«أقسم بالله العظيم أن أقوم بتأدية عملي بصدق وشرف وأمانة». ‏
ب: قرارا بتحديد آلية عمل الضابطة العدلية المذكورة أعلاه. ‏

المادة 27

أ: يمنح العاملون المختصون في الضابطة العدلية لقاء جهودهم المتميزة مكافآت لا تتجاوز نسبتها 10 بالمئة من قيمة الغرامات المحصلة تطبيقا لأحكام هذا القانون. ‏
ب: تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية قواعد توزيع المكافآت المذكورة والمستفيدون منها. ‏

المادة 28

تسجل الرسوم والغرامات والمبالغ المحصلة بمقتضى أحكام هذا ‏
القانون في قيود المديرية ويتم تحويلها أصولا الى خزينة الدولة. ‏

المادة 29

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تعديل الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون زيادة أو نقصانا كلما دعت الحاجة لذلك. ‏

المادة 30

ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1973 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1976 والمرسوم التشريعي رقم 63 لعام 1970 وبكل الاحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت في القوانين والانظمة الاخرى. ‏

المادة 31

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. ‏

دمشق في 21-11-1429 هجري الموافق لـ 19-11-2008 ميلادي.
 


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz

 












عدد المشاهدات: 22345

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى