القانون 29 لعام 2008 تصديق اتفاقية التعاون القانوني في القضايا المدنية والجنائية بين سورية وبيلاروس قانون رقم /29/ للعام 2008 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 29 لعام 2008
تصديق اتفاقية التعاون القانوني في القضايا المدنية والجنائية بين سورية وبيلاروس
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-12-1429هـ الموافق 1-12-2008م. يصدر ما يلي :
المادة 1- تصدق اتفاقية التعاون القانوني في القضايا المدنية والجنائية الموقعة في دمشق بتاريخ 23-9-2008 من قبل وزير العدل، نيابة عن الجمهورية العربية السورية، ووزير العدل نيابة عن جمهورية بيلاروس. المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في: 6 -12 - 1429 هـ الموافق لـ 4 - 12 - 2008م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|