مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 29 لعام 2008 تصديق اتفاقية التعاون القانوني في القضايا المدنية والجنائية بين سورية وبيلاروس


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /29/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-12-04      التاريخ-هجري: 1429-12-06
نشر بتاريخ: 2008-12-04
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 29 لعام 2008
تصديق اتفاقية التعاون القانوني في القضايا المدنية والجنائية بين سورية وبيلاروس

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-12-1429هـ الموافق 1-12-2008م.

يصدر ما يلي :

 

المادة 1-

تصدق اتفاقية التعاون القانوني في القضايا المدنية والجنائية الموقعة في دمشق بتاريخ 23-9-2008 من قبل وزير العدل، نيابة عن الجمهورية العربية السورية، ووزير العدل نيابة عن جمهورية بيلاروس.

المادة 2-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في:   6 -12 - 1429 هـ الموافق لـ  4 - 12 - 2008م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

mz












عدد المشاهدات: 17986

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى