القانون 28 لعام 2008 تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق الضرائب على الدخل بين سورية والتشيك قانون رقم /28/ للعام 2008 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 28 لعام 2008
تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق الضرائب على الدخل بين سورية والتشيك
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-12-1429هـ الموافق في 1-12-2008 م. يصدر ما يلي:
المادة 1- تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 18-5-2008 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية التشيكية. المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في: 6 -12 - 1429 هـ الموافق لـ 4-12 - 2008م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|