مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 28 لعام 2008 تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق الضرائب على الدخل بين سورية والتشيك


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /28/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-12-04      التاريخ-هجري: 1429-12-06
نشر بتاريخ: 2008-12-04
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 28 لعام 2008
تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق الضرائب على الدخل بين سورية والتشيك

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-12-1429هـ الموافق في 1-12-2008 م.

  يصدر ما يلي:

 

المادة 1-

تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 18-5-2008 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية التشيكية.

المادة 2-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في:   6 -12 - 1429 هـ الموافق لـ   4-12 - 2008م

 

رئيس الجمهورية

   بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 17857

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى