مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 30 لعام 2008 التصديق على اتفاق مقر ومزايا وحصانات البرلمان العربي الانتقالي بين سورية والبرلمان العربي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /30/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-12-14      التاريخ-هجري: 1429-12-16
نشر بتاريخ: 2008-12-14
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 30 لعام 2008
التصديق على اتفاق مقر ومزايا وحصانات البرلمان العربي الانتقالي بين سورية والبرلمان العربي

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-12-1429هـ الموافق 3-12-2008م.

  يصدر ما يلي :

 

المادة 1-

تصادق الجمهورية العربية السورية على اتفاق مقر ومزايا وحصانات البرلمان العربي الانتقالي الموقع في دمشق بتاريخ 5-8-2008 من قبل السيد نائب وزير الخارجية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد الأمين العام للبرلمان العربي نيابة عن البرلمان العربي.

المادة 2-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في:    16- 12 - 1429 هـ الموافق لـ   14 -12- 2008م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 17619

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى