مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 12 لعام 2009 تصديق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بعام 2006 والموقع عليها من قبل سورية بعام 2007 والبروتوكول الاختياري الملحق بها


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /12/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-02-10      التاريخ-هجري: 1430-02-15
نشر بتاريخ: 2009-02-10
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21658

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى