مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 15 لعام 2009 إحداث المؤسسة العامة للنفط


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-02-14      التاريخ-هجري: 1430-02-19
نشر بتاريخ: 2009-02-14
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 15 لعام 2009
إحداث المؤسسة العامة للنفط

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

 

المادة 1

يقصد بالكلمات والتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها :
- الوزارة : وزارة النفط والثروة المعدنية .
- الوزير : وزير النفط والثروة المعدنية .
- المؤسسة : المؤسسة العامة للنفط .
- الشركة العاملة : أي شركة تعمل في مجال النفط والغاز ومحدثة بموجب عقد خدمة مصدق بنص تشريعي .
- الشركة المشتركة : أي شركة مشتركة تعمل في مجال النفط والغاز وتخضع لأحكام قانون الاستثمار أو قانون الشركات .

المادة 2

تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى ” المؤسسة العامة للنفط ” تتمتع بالاستقلال المالي والإداري يكون مركزها الرئيسي في مدينة دمشق وترتبط بالوزير .

المادة 3

تتولى المؤسسة المهام الآتية :
أ‌- اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة باستكشاف وتنمية واستثمار الثروة النفطية والغازية .
ب‌- التنسيق مع الوزارة في وضع المبادئ والأحكام الأساسية وتحديث الاتفاقيات والإعلان عن المناطق المعدة للاستثمار النفطي والغازي وأعمال التطوير ، بهدف جذب المستثمرين في مجالات الاستكشاف والتنمية والنقل وإنشاء البنى التحتية للثروة النفطية والغازية .
جـ – إعداد وتوقيع العقود المتعلقة بأعمال الاستكشاف والتنمية وتطوير وتحسين مردود حقول النفط والغاز واتخاذ ما يلزم لاستكمال إصدارها ومتابعة تنفيذها .
د- متابعة تنفيذ أحكام ونصوص عقود الخدمة المصدقة بنصوص تشريعية .
هـ – تحديد أفضليات التمويل الاستثماري للمشاريع الأكثر أهمية على النطاق الوطني في مجال النفط والغاز والقيام بمايلزم لتأمين تمويل المشاريع من المؤسسات المالية العربية والدولية .
ر – التنسيق مع الجهات العربية والدولية في مجال النفط والغاز .
ز – التنسيق والتعاون مع المؤسسات التدريبية المحلية والعربية والدولية ، من أجل بناء القدرات الوطنية وتنمية الموارد البشرية في المؤسسة والشركات المرتبطة بها .
ح – مواكبة التطورات والتكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة النفط والغاز والعمل على الاستفادة منها .
ط – تقييم الأثر البيئي للنشاطات والمشاريع الخاصة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون البيئة والجهات الأخرى والعمل على تخفيف ضرره .
ي – دراسة ومراقبة وتوجيه نشاط الشركات المرتبطة بها والإشراف عليها .
ك – الإشراف على الشركات العاملة والمشتركة في مجال النفط والغاز .

المادة 4

أ – يحدد رأسمال المؤسسة الإسمي بمبلغ / 200 مليون / مئتي مليون ليرة سورية .
ب – يتكون رأس المال المحدد في الفقرة / أ / من هذه المادة من :
1- صافي قيمة الموجودات الثابتة التي تؤول إليها بمقتضى المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي .
2- الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها .
جـ – يعاد النظر بتحديد الرأسمال الإسمي المبين في الفقرة / أ / من هذه المادة وفقاً لنتائج الميزانية الافتتاحية للمؤسسة .

المادة 5

 تشكل بقرار من الوزير لجنة تضمن ممثلين عن الوزارة ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز والشركة السورية لنقل النفط وتكون مهمتها تحديد قيم التجهيزات والمواد المتوفرة لدى الشركات المذكورة والتي تحتاجها المؤسسة المحدثة ، وتعتبر قيمتها تغطية لرأس المال الإسمي المشار إليه في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي واقتراح ما يلزم لتسويتها ومعالجتها محاسبياً ومالياً .

المادة 6

ينقل العاملون الذين يحددهم الوزير وبقرار منه من الوزارة والشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز والشركة السورية لنقل النفط إلى المؤسسة مع إعداد شواغرهم بنفس فئاتهم وأجورهم مع احتفاظهم بقدمهم وحقوقهم المكتسبة ، وتنطوى وظائفهم من ملاك جهاتهم الأصلية وتعتبر وظائف هؤلاء جزءاً لا يتجزأ من ملاك المؤسسة.

المادة 7

ترتبط بالمؤسسة الجهات التالية :
- الشركة السورية للنفط المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1974 .
- الشركة السورية للغاز المحدثة بالمرسوم رقم 50 لعام 2003 .
- الشركة السورية لنقل النفط المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1972 المعدل بالمرسوم رقم 121 لعام 2003 .

المادة 8

تعتبر مهام الجهات المذكورة في المادة السابقة معدلة حكماً بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة 9

تحل المؤسسة محل الشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز ، بكل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات أينما وردتا في نصوص واحكام عقود الخدمة المصدقة بموجب نصوص تشريعية .

المادة 10

تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم 2 لعام 2005 .

المادة 11

يخضع العاملون في المؤسسة إلى أحاكم القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

المادة 12

يصدر ملاك المؤسسة بمرسوم .

المادة 13

ينشرهذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 19-2-1430هـ – 14-2-2009



رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

 

mz












عدد المشاهدات: 20080

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى