مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 20 لعام 2009 تصديق الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /20/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-04-20      التاريخ-هجري: 1430-04-25
نشر بتاريخ: 2009-04-20
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 20 لعام 2009
تصديق الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور 

يرسم ما يلي :

المادة 1

تصدق الاتفاقيات التالية :

- اتفاقية القرض المخصص للمساهمة في تمويل مشروع خط الغاز العربي – المرحلة الثالثة بمبلغ قيمته /10/ مليون دينار كويتي (عشرة ملايين دينار كويتي) .

- اتفاقية القرض المخصص للمساهمة في تمويل مشروع طريق دير الزور – البوكمال بمبلغ قيمته /16/ مليون دينار كويتي (ستة عشرة مليون دينار كويتي) .

- اتفاقية القرض المخصص للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة توليد كهرباء دير علي بمبلغ قيمته /45/ مليون دينار كويتي (خمسة وأربعون مليون دينار كويتي) .

الموقعة في دمشق بتاريخ 11-2-2009 من قبل السيد وزير المالية نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية والسيد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي نيابة عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

دمشق في 25-4-1430 هـ الموافق لـ 20-4-2009م .

رئيس الجمهورية 

بشار الأسد 
 

 

mz












عدد المشاهدات: 17859

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى