مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

المرسوم التشريعي 19 لعام 2009 إحداث صندوق تنمية الصادرات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /19/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-04-20      التاريخ-هجري: 1430-04-25
نشر بتاريخ: 2009-04-20
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ
 ملغى بالقانون 3 لعام 2016

المرسوم التشريعي 19 لعام 2009
إحداث صندوق تنمية الصادرات

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

(التعاريف)
 

المادة  1


يقصد بالكلمات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها:
المجلس: المجلس الأعلى للتصدير.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
الهيئة: هيئة تنمية وترويج الصادرات.
الصندوق: صندوق تنمية الصادرات.
المدير: مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات.
المستفيد: كل من يستفيد من خدمات الصندوق بشخصه الطبيعي أو الاعتباري من القطاعين العام او الخاص وفق المجالات المحددة في إطار عمل الصندوق.
المنتجات: كل سلعة زراعية أو صناعية أو خدمية وغيرها ذات منشأ سوري.
الصادرات: هي المنتجات التي تباع للأسواق العالمية.

(إحداث الصندوق ومهامه)

المادة 2

أ- يحدث لدى الهيئة صندوق يسمى صندوق تنمية الصادرات مستقل ماليا عن الهيئة ويرتبط بالوزير.
ب- ترصد للصندوق سنويا المبالغ اللازمة لتغطية نفقات تنمية الصادرات التي يتم اعتمادها أصولا من قبل المجلس في الموازنة العامة للدولة.

المادة 3

يسعى الصندوق إلى زيادة حجم الصادرات الوطنية وتوسيع مجالاتها وتخفيض أعبائها وتعزيز المركز التنافسي للمنتجات السورية أمام السلع الأجنبية المماثلة وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية بشكل يؤدي إلى تحقيق السياسة الاقتصادية والتجارية في الدولة وله في سبيل ذلك القيام بجميع ما يتطلبه تحقيق هذا الهدف وبصورة خاصة ما يلي:
1- العمل على تقوية قدرة المصدرين على التسويق والترويج.
2- مساعدة المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير.
3- السعي للتخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع المنافسين في الأسواق العالمية.
4- إعداد وإدارة نظام متكامل لحوافز التصدير.
5- وضع نظام لتمويل المصدرين ما قبل التصدير.
6- وضع نظام لضمان الصادرات.

(إدارة الصندوق)

المادة 4

يتولى إدارة الصندوق:
أ- المجلس
ب- المدير

المادة 5

يتولى المجلس إضافة إلى مهامه المهام الآتية:
1- إقرار سياسة وبرنامج عمل الصندوق.
2- تحديد المنتجات المستفيدة من خدمات الصندوق.
3- تحديد شروط تقديم الخدمات والحوافز وآلية منحها.
4- تحديد الحد الأقصى للحوافز المقدمة للمنتجات.
5- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساهمات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
6- إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق.
7- التصديق على حسابات الصندوق.

المادة 6

يتولى المدير إضافة إلى عمله إدارة الصندوق وتحقيق أهدافه وبصورة خاصة ممارسة المهام الآتية:
1- تنفيذ سياسة وبرنامج عمل الصندوق لتحقيق أهداف الصندوق.
2- تخطيط سياسة تنمية تصدير المنتجات السورية ووضع الأسس التي يجب أن يقوم عليها هذا التخطيط.
3- اقتراح وسائل تنمية الصادرات وشروط تنفيذها.
4-إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
5- إعداد الحسابات الخاصة بالصندوق.
6- إعداد تقارير دورية عن عمل الصندوق ورفعها للوزير.
7- إعداد مشروع التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

(مالية الصندوق)

المادة 7

أ- يفتح لدى احد المصارف وفروعه حساب خاص بالصندوق تودع فيه المبالغ المحولة له لتنفيذ مهامه ويرحل الفائض عنها إلى العام التالي.
ب- تحدد السنة المالية للصندوق بالسنة الميلادية.
ج- تحدد مصادر تمويل الصندوق بما يلي:
1- الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة للدولة.
2- المعونات والهبات والوصايا والمساهمات التي يقدمها الغير من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
3- فوائد الحسابات الجارية وفق الأصول المعمول بها لدى المصرف المعتمد.
4- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 8

الوزير أمر الصرف وعاقد النفقة ويتم تحويل المبالغ إلى المستفيدين بتوقيع كل من الوزير والمدير أصولا.

المادة 9

يقوم الوزير بإصدار الميزانية والحسابات الختامية السنوية للصندوق ويعرضها على المجلس لتصديقها وإرسال نسخة منها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية.

(أحكام ختامية)

المادة 10

تحدد تعويضات ومكافآت العاملين في الصندوق وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 11

يصدر النظام الداخلي للصندوق بقرار من الوزير.

المادة 12

يصدر النظام المالي للصندوق وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عمله بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة 13

يجوز للمجلس بقرار منه تفويض الوزير ببعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 14

يلتزم المستفيد بتقديم نموذج إحصائي عن كل شحنة وتسليمه إلى الهيئة قبل الشحن ويتعين أن تكون البيانات المثبتة في هذا النموذج مطابقة لبيانات المشحون الفعلي والبيان الجمركي كما يلتزم المستفيد بإخطار الهيئة بأية تغيرات تطرأ على هذه البيانات.

المادة 15

يشترط في المستفيد أن يكون مستوفيا للشروط المحددة في التعليمات التنفيذية.

المادة 16

تقوم المديرية العامة للجمارك بموافاة الهيئة ببيانات الصادرات والواردات كمية وقيمة على أساس اسم المستورد أو المصدر والبلد المصدر اليه والمستورد منه.

المادة 17

فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي يخضع الصندوق للقوانين والأنظمة المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري.

المادة 18

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 19

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 25-4-1430 هـ الموافق لـ 20-4-2009م.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 22540

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى