مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 31 لعام 2009 تعديل المرسوم التشريعي 23 لعام 2007 المتعلق بصناعة وتجميع السيارات السياحية محلياً


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /31/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-05-04      التاريخ-هجري: 10-05-1430
نشر بتاريخ: 2009-05-04
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ
 ملغى بالمرسوم التشريعي 11 لعام 2015 واستمرار العمل بالمادتين (2و 3) منه لغاية تاريخ 4/5/2015

المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2009
تعديل المرسوم التشريعي 23 لعام 2007 المتعلق بصناعة وتجميع السيارات السياحية محلياً.

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1

تلغى الفقرتان آ و ب من المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 23 تاريخ 31/3/2007 ويستعاض عنهما بما يلي:
‌أ-    يضاف إلى أحكام الفقرة ب من المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/4/2004 المعدلة بالفقرة ب من المادة (1)من المرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 6/5/2005البند التالي:
5- بالنسبة للسيارات السياحية المصنوعة محلياً تتخذ قيمة الأجزاء والمكونات المستوردة (المتخذة أساساً لاحتساب الرسوم الجمركية) أساساً لحساب الرسم بعد إضافة الرسوم الجمركية وباقي الرسوم إلى هذه القيمة أما بالنسبة للأجزاء والمكونات المصنعة محلياً فتتخذ تكلفة هذه الأجزاء أساساً لحساب الرسوم المذكور ويتم سداد الرسم عند تسجيل السيارة السياحية لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط.
‌ب-    تبقى السيارات السياحية التي استوردت أجزاؤها ومكوناتها قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 31/3/2007.

المادة 2

يتم خفض رسم الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 50% عن المكونات المصنعة محلياً من قبل مصانع السيارات السياحية المرخصة أصولاً من وزارة الصناعة.

المادة 3

يسري مفعول التخفيض الوارد في المادة (2) آنفة الذكر لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

المادة 5


ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 10/5/1430هـ الموافق لـ 4/5/2009م 

رئيس الجمهورية 
بشار الأسد












عدد المشاهدات: 22940

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى