مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 29 لعام 2009 إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني من غرامات التأخير ومن الفوائد التي تزيد عن الفائدة العقدية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /29/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-05-04      التاريخ-هجري: 1430-05-10
نشر بتاريخ: 2009-05-04
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 29 لعام 2009
إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني من غرامات التأخير ومن الفوائد التي تزيد عن الفائدة العقدية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1) تعفى قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الأداء وغير المحصلة مرصودة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من غرامات التأخير ومن الفوائد التي تزيد عن الفائدة العقدية شريطة أن يتم سداد هذه القروض مع فوائدها العقدية ضمن فترة سداد تنتهي لغاية 31- 12- 2011 م على أن يتم تسديد ما لا يقل عن ثلث هذه الاستحقاقات سنويا خلال فترة السداد بدءا من عام 2009.

المادة (2) تتمثل الفوائد المعفاة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي بالفائدة المحتسبة على القروض المشمولة باحكامه زيادة على الفائدة العقدية.

المادة (3) تحتسب الفوائد العقدية الواجبة التحصيل على القروض المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي بطريقة الفائدة البسيطة دون رسملة الفوائد.

المادة (4) تعتبر الفوائد المحصلة زيادة عن الفائدة العقدية للقروض المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي سدادا لاصل الدين ولايحق للمدين استردادها.

المادة (5) لايستفاد من الإعفاء المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي في حال عدم الالتزام بشروط التسديد المحددة في المادة (1) ويتابع المدين لتسديد رصيد الدين المترتب عليه أصل وفوائد وتوابع وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (6) لا يشمل هذا المرسوم التشريعي قروض المصرف الممنوحة بموجب انظمة خاصة.

المادة (7) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (8) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 10- 5- 1430 هجري الموافق ل 4-5- 2009 ميلادي.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

  

mz












عدد المشاهدات: 20072

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى