المرسوم التشريعي 29 لعام 2009 إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني من غرامات التأخير ومن الفوائد التي تزيد عن الفائدة العقدية مرسوم تشريعي رقم /29/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 29 لعام 2009
إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني من غرامات التأخير ومن الفوائد التي تزيد عن الفائدة العقدية
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة (1) تعفى قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الأداء وغير المحصلة مرصودة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من غرامات التأخير ومن الفوائد التي تزيد عن الفائدة العقدية شريطة أن يتم سداد هذه القروض مع فوائدها العقدية ضمن فترة سداد تنتهي لغاية 31- 12- 2011 م على أن يتم تسديد ما لا يقل عن ثلث هذه الاستحقاقات سنويا خلال فترة السداد بدءا من عام 2009. المادة (2) تتمثل الفوائد المعفاة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي بالفائدة المحتسبة على القروض المشمولة باحكامه زيادة على الفائدة العقدية. المادة (3) تحتسب الفوائد العقدية الواجبة التحصيل على القروض المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي بطريقة الفائدة البسيطة دون رسملة الفوائد. المادة (4) تعتبر الفوائد المحصلة زيادة عن الفائدة العقدية للقروض المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي سدادا لاصل الدين ولايحق للمدين استردادها. المادة (5) لايستفاد من الإعفاء المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي في حال عدم الالتزام بشروط التسديد المحددة في المادة (1) ويتابع المدين لتسديد رصيد الدين المترتب عليه أصل وفوائد وتوابع وفق القوانين والأنظمة النافذة. المادة (6) لا يشمل هذا المرسوم التشريعي قروض المصرف الممنوحة بموجب انظمة خاصة. المادة (7) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة (8) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. رئيس الجمهورية mz
التعليقات: |
|