مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 30 لعام 2009 إعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف من الفوائد غير المحصلة في حال تسديد القروض


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-05-04      التاريخ-هجري: 1430-05-10
نشر بتاريخ: 2009-05-04
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 30 لعام 2009
إعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف من الفوائد غير المحصلة في حال تسديد القروض 

 

رئيس الجمهورية 

بناء على احكام الدستور 

يرسم مايلي.. 

المادة(1) - أ- تعفى القروض الممنوحة من صندوق تداول الاعلاف من الفوائد العقدية المستحقة وغير المحصلة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي شريطة الالتزام بتسديد أصل القروض وفق احكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي. 

ب- تعتبر الفوائد المدفوعة سدادا لاصل القرض ولايحق للمدين مطالبة الصندوق بما تم تسديده زيادة عن اصل القرض. 

المادة ( 2 ) تسدد أرصدة القروض المستحقة الأداء على أقساط سنوية متساوية لمدة خمس سنوات يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1- 1- 2010. 

المادة ( 3) لايستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي كل من تخلف عن تسديد الاقساط السنوية المترتبة عليه وفق احكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي ويتابع المدين لتسديد رصيد الدين المترتب عليه اصل وفوائد وفق القوانين والأنظمة النافذة إلا إذا كان التخلف عن التسديد بسبب كوارث طبيعية يقدرها وزير الزراعة والاصلاح الزراعي. 

المادة (4) يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي. 

المادة (5) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. 

دمشق في 10- 5- 1430هجري الموافق ل 4- 5- 2009. 

رئيس الجمهورية 

بشار الأسد  

 

 

mz












عدد المشاهدات: 19974

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى