مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 11 لعام 2009 إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني في الحسكة من غرامات التأخير


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /11/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-06-17      التاريخ-هجري: 1430-06-23
نشر بتاريخ: 2009-06-17
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 11 لعام 2009
إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني في الحسكة من غرامات التأخير

 

رئيس الجمهورية‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-6-1430 هجري الموافق في 14-6-2009 ميلادي.

يصدر مايلي:

المادة ( 1 )

تعفى قروض المصرف الزراعي التعاوني في محافظة الحسكة الممنوحة لزراعة الموسم الشتوي 2008-2009 والمواسم الشتوية السابقة له وكذلك القروض المجدولة بموجب المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2004 من غرامات التأخير غير المحصلة ومن الفوائد التي تزيد عن الفائدة العقدية المحتسبة بطريقة الفائدة البسيطة دون رسملة الفوائد وذلك عن الفترة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون.

المادة ( 2 )

تجدول أرصدة رأس مال القروض المحددة في المادة ( 1 ) من هذا القانون على النحو الآتي:

أ - لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1-9- 2010 على أن يتم السداد قبل هذا التاريخ وذلك للقروض الممنوحة لزراعة الموسم الشتوي 2006- 2007 م والمواسم الشتوية السابقة له والقروض الممنوحة للزراعة البعلية في الموسمين الشتويين 2007- 2008 و 2008- 2009 وكذلك القروض المجدولة سابقا بالمرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2004.

ب - لمدة سبع سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1 - 9- 2009 على أن يتم السداد قبل هذا التاريخ وذلك للقروض الممنوحة للزراعة المروية في الموسمين الشتويين 2007- 2008 و 2008- 2009.

المادة ( 3 )

تخضع القروض المجدولة بموجب هذا القانون لمعدل الفائدة المطبق على القروض القصيرة الاجل المعمول به لدى المصرف الزراعي التعاوني اعتبارا من تاريخ صدوره وتحتسب الفائدة على هذه القروض بطريقة الفائدة البسيطة دون رسملة الفوائد.

المادة ( 4 )

تستمر القروض المجدولة بنفس الضمانات السابقة ويبقى المدينون جميعهم أصلاء أو كفلاء أو ورثتهم ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.

المادة ( 5 )

تعتبر الفوائد المحصلة زيادة عن الفائدة العقدية الواجبة السداد للقروض المشمولة بأحكام هذا القانون سدادا لأصل الدين ولا يحق للمدين استردادها.

المادة ( 6 )

تجدول المبالغ المترتبة لمصرف سورية المركزي على المصرف الزراعي التعاوني لقاء حسم اسناد القروض الممنوحة لزراعة الموسم الشتوي 2008- 2009 في محافظة الحسكة وذلك لمدة عشر سنوات للقروض الممنوحة للزراعة البعلية ولمدة سبع سنوات للقروض الممنوحة للزراعة المروية وبما يتوافق مع المادة ( 2 ) من هذا القانون.

المادة ( 7 )

لا يطبق المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2009 على القروض المشمولة بأحكام هذا القانون.

المادة ( 8 )

يزاد رأس المال الاسمي للمصرف الزراعي التعاوني من المبلغ 10 مليارات ل.س الى مبلغ 15 مليار ل.س وتغطى هذه الزيادة من الأرباح السنوية الصافية للمصرف ومن الأموال التي تخصصها الدولة له وفق الامكانات المتاحة.

المادة ( 9 )

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ( 10)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

تاريخ 21-6-1430 هجري الموافق في 14-6-2009

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 20311

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى