مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 13 لعام 2009 المصادقة على اتفاقية القرض وملاحقها الخاصة ببرامج القطاع المائي في محافظتي ريف دمشق وحلب بين سورية ومصرف قروض إعادة الإعمار الألماني للمساهمة بتقديم قرض ميسر لسورية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /13/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-06-24      التاريخ-هجري: 1430-07-02
نشر بتاريخ: 2009-06-24
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 22013

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى