مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 12 لعام 2009 المصادقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون المشترك بين المؤسسة العامة للنفط سورية وشركة توتال للاستكشاف والإنتاج والنشاطات النفطية من أجل تحديد فرص عمل مشتركة وبشكل أساسي مشاريع استكشاف وإنتاج النفط والغاز


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /12/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-06-24      التاريخ-هجري: 1430-07-02
نشر بتاريخ: 2009-06-24
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 20406

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى